من ذاکرة رمضان | موشحات |  بطاقات رمضانية |  واحة الصغار
شبکة رافد |  الصفحة الرئيسيه |  اتصل بنا
  •  القرآن الکريم

  •  الاعمال

  •  محاضرات

  •  دليل الصائم الفقهي

  •  فضائل شهر رمضان
  • أدعية شهر رمضان
    الافتتاح البهاء
    أبو حمزه يا عدتي
    يا علي يا عظيم يا مفزعي
      دليل الصائم الفقهي
    الآداب
    آداب القرآن آداب رمضان
    آداب الدعاء آداب العيد
     
    أدعية ايام شهر رمضان
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    باب الصوم - مجموعة استفتاءات

    حوارية الصوم - كتاب الفتاوى الميسرة

    باب الصوم - كتاب المسائل المنتخبة

    فصل الصوم - كتاب الفقه للمغتربين
    النية | المفطرات | كفارة الصوم | احكام قضاء | ترخيص الافطار 
    شرائط صحة الصوم | ثبوت الهلال | اقسام الصوم | زكاة الفطرة | مصرف زكاة الفطرة 

    النية
    السؤال: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تغيب بها الشمس أو يكون النهار بها اكثر من عشرين ساعة في اليوم ؟
    الجواب: إذا كان هناك ليل ونهار كل اربع وعشرين ساعة وجب الصوم في النهار وإن طال إلاّ إذا لم يتمكن فيسقط الاداء وعليه القضاء وإذا لم يكن ليل اصلاً فان امكن وجب السفر الى مكان يمكنه فيه الصوم إما في رمضان او بعده للقضاء ، فان لم يتمكن فعليه الفدية عن كل يوم باطعام مُدّ من الطعام لفقير .

    السؤال: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تشرق الشمس بها او يكون الليل بها اكثر من عشرين ساعة ؟
    الجواب: كسابقه فيصوم في النهار إذا كان وإن كان قصيراً ، فان لم يكن سافر مع الإمكان ، وإلاّ فعليه الفدية .
    السؤال: إذا كان في مكة المكرمة ورؤيَ الهلال هناك وصام وخلال شهر رمضان رجع إلى وطنه فهل عليه صيام شهر رمضان بحساب وطنه أو بحساب مكة المكرمة علماً بانه بحساب وطنه يكون قد صام 31 يوماً .
    الجواب: في هذه الصورة الاعتبار بأفق وطنه وان استلزم صيام 31 يوماً .
    السؤال: من نذر صوماً وشرع فيه ثم أخل بنيته (نوى قطعه) ولكنه ندم وعاد الى نيته ولم يتناول المفطر فماذا يلزمه؟
    الجواب: اذا كان النذر معيناً بطل الصوم على الاحوط والا فلا يقدح فيه اذا رجع الى نيته قبل الزوال .
    السؤال: إذا قصد الافطار على فرض تحقق امر محتمل الوقوع أو قصد قطع الصلاة كذلك فهل يضر ذلك بصومه وصلاته ؟
    الجواب: يضر ذلك بصومه ولا يضر بالصلاة .
    السؤال: إذا اصبح يوم الشك في أنه من شعبان أو من شهر رمضان مفطراً وقبل الزوال أو بعده علم بأنه من شهر رمضان فما حكمه ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان قد ارتكب مفطراً أو لا ؟
    الجواب: إذا كان قد تناول المفطر وجب عليه القضاء وامسك بقية النهار ـ على الاحوط وجوباً ـ وإذا لم يكن قد تناول المفطر وكان التبين بعد الزوال فالاحوط تجديد النية والاتمام رجاءاً ثم القضاء ، وان كان التبين قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وصام واجزأ عنه .
    السؤال: من صام يوم الشك معتقدا أنه من رمضان ثم تبين أن ذلك اليوم ليس من رمضان فما حكمه؟
    الجواب: لا شيء عليه ولكن صومه باطل .
    السؤال: ما هو حكم صيام يوم الشك30 / شعبان ؟ وما حكم من أفطره متعمداً باعتماده على التقويم الهجري أو وسائل الإعلام التابعة لبعض الهيئات؟
    الجواب: لا يجب صومه ومن صامه فليصمه بنية شعبان ندباً أو قضاءً فان تبين انه من رمضان حسب منه . ويجوز ان ينوي القربة المطلقة فلا يقصد شهر رمضان أو شعبان خاصة كما يجوز أن ينوي مردداً بانه ان كان شعبان فهو ندب مثلاً وان كان رمضان فهو واجب والاولى ان يصومه بنية شعبان .
    ملاحظة : جميع الاجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظلّه / قم المقدسة
     
    شبکة رافد  |  الصفحة الرئيسيه  |  اتصل بنا