من ذاکرة رمضان | موشحات |  بطاقات رمضانية |  واحة الصغار
شبکة رافد |  الصفحة الرئيسيه |  اتصل بنا
  •  القرآن الکريم

  •  الاعمال

  •  محاضرات

  •  دليل الصائم الفقهي

  •  فضائل شهر رمضان
  • أدعية شهر رمضان
    الافتتاح البهاء
    أبو حمزه يا عدتي
    يا علي يا عظيم يا مفزعي
      دليل الصائم الفقهي
    الآداب
    آداب القرآن آداب رمضان
    آداب الدعاء آداب العيد
     
    أدعية ايام شهر رمضان
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    باب الصوم - مجموعة استفتاءات

    حوارية الصوم - كتاب الفتاوى الميسرة

    باب الصوم - كتاب المسائل المنتخبة

    فصل الصوم - كتاب الفقه للمغتربين
    النية | المفطرات | كفارة الصوم | احكام قضاء | ترخيص الافطار 
    شرائط صحة الصوم | ثبوت الهلال | اقسام الصوم | زكاة الفطرة | مصرف زكاة الفطرة 

    زكاة الفطرة
    السؤال: ولي اليتامى الذين لهم إرث يأكلون معه بنظر وليهم ، هل يجوز للولي أن يخرج زكاة فطرتهم من أموالهم ، وهل يتعين أن يكون من أقل تقدير مالي للزكاة ، أم يجوز أن يخرج من التقديد المتوسط ؟
    الجواب: لا تجب عليهم الفطرة ولا يجوز له اخراجها له اخراجها من مالهم .
    السؤال: هل يجوز أن يخرج الولي عنهم من أمواله التي تخصه أم يعتبر هذا تبرعاً ولا يجوز ؟
    الجواب: لا يجب ولا يعتبر فطرة .
    السؤال: أنواع الطعام كثيرة ، التمر والأرز فهل يتعين على دافع القيمة أن يعين ويقصد أنها عن أي نوع ؟ أم يكفي أن يسأل كم الفطرة فيقال مثلا 10 ريال ويدفع ؟
    الجواب: يجب أن يقصد البدلية عن الطعام الخاص .
    السؤال: إذا أخرجت الكفارة وحللت ضيفاً عند أحد المؤمنين قبل الغروب فهل يسقط التكليف عنه فلا يجب عليه الاخراج عني بأعتبار انني اخرجها أو أعزلها ؟
    الجواب: إذا صدقت العيلولة تجب عليه الفطرة ولا يجزي اخراجك .
    السؤال: لو كان الاولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة والنسبة مجهولة وكان الاب معتاداً على اخراج زكاة الفطرة فهل يكفي الاخراج عنهم جميعاً بدون أن يوكل الاولاد أباهم ؟ أو لابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الاب بالوكالة عنهم وهل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم ؟
    الجواب: لا يكفي اخراج الاب حتى بالوكالة إلا أن يكون من مالهم أو يتم تمليك لهم قبل الاخراج ، والاحوط وجوباً عدم النقل مع وجود المستحق في البلد .
    السؤال: هل يجوز دفع زكاة الفطرة والكفارات والفدية وغيرها بقيمة بلد المحتاج أم يجب اخراجها بقيمة بلد المكلف علماً انني اسكن في بلد لا يتوفر فيه مساكين يستحقون ذلك .
    الجواب: المعتبر في زكاة الفطرة دفع قيمة بلد الاخراج وهو بلد المكلف عادة ، واما الكفارات والفدية فالواجب دفع الطعام بعينه .
    السؤال: إذا دعى شخصاً أو أشخاصاً لتناول طعام الإفطار ليلة العيد فهل عليه أن يدفع عنهم زكاة الفطرة يوم العيد علماً بأنهم لا يبيتون عنده ليلاً بل يعودون إلى بيوتهم ؟ الجواب: لا يجب .
    ملاحظة : جميع الاجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظلّه / قم المقدسة
     
    شبکة رافد  |  الصفحة الرئيسيه  |  اتصل بنا