ماورد من الناحية المقدسة عن طريق الحميرى

البريد الإلكتروني طباعة

[ 1343 - الاحتجاج : ص‍ 485 - وفي كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) من جواب مسائله التي سأل عنها في سنة سبع وثلاث مائة سأل عن المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عقبه بالطول ، ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن الميزر الاول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا ستر؟ فأجاب ( عليه السلام ) : جاز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراظ ولا إبرة يخرجه به عن حد الميزر ، وغرزه غرزا ولم يعقده ، ولم يشد بعضه ببعض . وإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والاحب إلينا والافضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.
وسأل : هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب : لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة ولا غيرها.
وسأل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وآله ، فإن بعض أصحابنا ذكر : أنه إذا قال على دين محمد فقد أبدع ، لانا لم نجده في شئ من كتب الصلاه خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد : أن الصادق ( عليه السلام ) قال للحسن : كيف تتوجه؟ فقال : أقول لبيك وسعديك ، فقال له الصادق ( عليه السلام ) ليس عن هذا أسألك ، كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما قال الحسن : أقول ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا قلت ذلك فقل : على ملة إبراهيم ، ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب ، والايتمام بآل محمد ، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين.
فأجاب ( عليه السلام ) : التوجه كله ليس بفريضة ، والسنة المؤكدة فيه التي هي كالاجماع الذي لا خلاف فيه : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض ، حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين ، وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم اجعلني من المسلمين ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم اقرأ الحمد.
قال الفقيه الذي لا يشك في علمه : إن الدين لمحمد والهداية لعلي أمير المؤمنين لانها له صلى الله عليه وآله وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة ، فمن كان كذلك فهو من المهتدين ، ومن شك فلا دين له ، ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى.
وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه ، يجوز أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روى : ان الله عزوجل أجل من أن يرد يدي عبده صفرا بل يملاها من رحمته ، أم لا يجوز؟ فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة.
فأجاب ( عليه السلام ) : رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جايز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع ، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض ، والعمل به فيها أفضل.
وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة ، فإن بعض أصحابنا ذكر أنها ( بدعة ) فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الاربع ركعات النافلة؟ فأجاب ( عليه السلام ) : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ، ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث بدعة في دين الله.
فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الاربع ، فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، فالافضل أن تكون بعد الفرض ، فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز.
وسأل : إن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب ، للسلطان فيها حصة ، وأكرته ربما زرعوا حدودها ويؤذيهم عمال السلطان ، ويتعرضون في الكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها وإنما هي بائرة منذ عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لانه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان ، وكان ذلك صلاحا له وعمارة لضيعته ، وإنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله تعالى؟ فأجاب : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضاء منه.
وسأل : عن رجل استحل امرأة خارجة من حجابها ، وكان يحترز من أن يقع له ولد فجاءت بابن ، فتحرج الرجل ألا يقبله فقبله وهو شاك فيه ، وجعل يجري على أمه وعليه حتى ماتت الام ، وهو ذا يجري عليه غير أنه شاك فيه ليس يخلطه بنفسه ، فإن كان ممن يجب أن يخلط بنفسه ويجعله كساير ولده فعل ذلك ، وإن جاز أن يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعل؟ فأجاب ( عليه السلام ) : الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه ، الجواب يختلف فيها فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله.
وسأله الدعاء له فخرج الجواب : جاد الله عليه بما هو جل وتعالى أهله ، إيجابنا لحقه ، ورعايتنا لابيه رحمه الله وقربه منا ، وقد رضينا بما علمناه من جميل نيته ، ووقفنا عليه من مخاطبته المقر له من الله التي يرضى الله عزوجل ورسوله ، وأولياؤه ( عليهم السلام ) ، والرحمة بما بدنا ( كذا ) ، نسأل الله بمسألته ما أمله من كل خير عاجل وآجل ، وأن يصلح له من أمر دينه ، ودنياه ما يجب صلاحه ، إنه ولي قدير . ]*

1343 ـ المصادر :
* : وسائل الشيعة : ج‍ 3 ص‍ 724 ب‍ 8 ح‍ 3 - من قوله " يسأله عن التوجه للصلاة إلى قوله ثم تقرأ الحمد " عن الاحتجاج.
وفي : ص‍ 919 ب‍ 33 ح‍ 1 - من قوله " وسأله عن القنوت إلى قوله فيها أفضل " عن الاحتجاج.
وفي : ص‍ 1058 ب‍ 21 ح‍ 3 - من قوله " إنه كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر إلى قوله أيضا جاز " عن الاحتجاج.
وفي : ج‍ 9 ص‍ 136 ب‍ 54 ح‍ 3 - من قوله " إنه كتب إليه يسأله عن المحرم إلى قوله للناس جميعا . . إن شاء الله تعالى " عن الاحتجاج.
وفي : ج‍ 12 ص‍ 250 ب‍ 1 ح‍ 8 - من قوله " إن بعض أصحابنا له ضيعة إلى قوله أو رضى منه " عن الاحتجاج.
* : البحار : ج‍ 84 ص‍ 359 ب‍ 22 ح‍ 7 - من قوله " يسأله عن التوجه للصلاة إلى قوله ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى " عن الاحتجاج.
وفي : ج‍ 85 ص‍ 198 ب‍ 32 ح‍ 6 - من قوله " يسأله عن القنوت إلى قوله في الصلاة " عن الاحتجاج.
وفي : ج‍ 86 ص‍ 194 ب‍ 44 ح‍ 1 - من قوله " يسأله عن سجدة الشكر إلى قوله فإن الدعاء فيه مستجاب " عن الاحتجاج.
وفي : ج‍ 99 ص‍ 143 ب‍ 25 ح‍ 9 - من قوله " وسأله عن المحرم إلى قوله جميعا إن شاء الله " عن الاحتجاج.
وفي : ص‍ 144 ب‍ 25 ح‍ 10 - من قوله " هل يجوز أن يشد عليه إلى قوله من تكة ولا غيرها " عن الاحتجاج.
وفي : ج‍ 103 ص‍ 62 ب‍ 9 ح‍ 1 - من قوله " إن لبعض إخواننا إلى قوله ورضى منه " عن الاحتجاج.
معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام ـ الجزء الرابع

 

ارسل سؤالك

المـــؤمّل

خاطب امامك

خاطب امامك