بعض ما ورد من الناحية المقدسة عن طريق الحميري

طباعة

الاحتجاج : ص 485 - وفي كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله التي سأل عنها في سنة سبع وثلاث مائة سأل عن المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عقبه بالطول ، ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعها في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا ستر ؟

أجاب عليه السلام : جاز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراظ ولا إبرة يخرجه به عن حد الميزر ، وغرزه غرزا ولم يعقده ، ولم يشد بعضه ببعض. وإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.

وسأل : هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فأجاب : لا يجوز شد الميزر بشيء سواه من تكة ولا غيرها.

وسأل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وآله ، فإن بعض أصحابنا ذكر : أنه إذا قال على دين محمد فقد أبدع ، لأنا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد : أن الصادق عليه السلام قال للحسن : كيف تتوجه ؟ فقال : أقول لبيك وسعديك ، فقال له الصادق عليه السلام ليس عن هذا أسألك ، كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما قال الحسن : أقول ، فقال الصادق عليه السلام : إذا قلت ذلك فقل : على ملة إبراهيم ، ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب ، والايتمام بآل محمد ، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين.

فأجاب عليه السلام : التوجه كله ليس بفريضة ، والسنة المؤكدة فيه التي هي كالاجماع الذي لا خلاف فيه : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين ، وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم اجعلني من المسلمين ، أعوذ بالله السميع العليم ، من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم اقرأ الحمد.

قال الفقيه الذي لا يشك في علمه : إن الدين لمحمد والهداية لعلي أمير المؤمنين لأنها له صلى الله عليه وآله وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة ، فمن كان كذلك فهو من المهتدين ، ومن شك فلا دين له ، ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى.

وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه ، يجوز أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روى : ان الله عز وجل أجل من أن يرد يدي عبده صفرا بل يملأها من رحمته ، أم لا يجوز ؟ فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة.

فأجاب عليه السلام : رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جايز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع ، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض ، والعمل به فيها أفضل.

وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة ، فإن بعض أصحابنا ذكر أنها ( بدعة ) فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة ؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة ؟

فأجاب عليه السلام : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ، ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث بدعة في دين الله. فأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع ، فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، فالأفضل أن تكون بعد الفرض ، فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز.

وسأل : إن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب ، للسلطان فيها حصة ، وأكرته ربما زرعوا حدودها ويؤذيهم عمال السلطان ، ويتعرضون في الكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها وإنما هي بائرة منذ عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان ، وكان ذلك صلاحا له وعمارة لضيعته ، وإنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله تعالى ؟

فأجاب : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضاء منه.

وسأل : عن رجل استحل امرأة خارجة من حجابها ، وكان يحترز من أن يقع له ولد فجاءت بابن ، فتحرج الرجل ألا يقبله فقبله وهو شاك فيه ، وجعل يجري على أمه وعليه حتى ماتت الام ، وهو ذا يجري عليه غير أنه شاك فيه ليس يخلطه بنفسه ، فإن كان ممن يجب أن يخلط بنفسه ويجعله كساير ولده فعل ذلك ، وإن جاز أن يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعل ؟

فأجاب عليه السلام : الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه ، الجواب يختلف فيها فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله.

وسأله الدعاء له فخرج الجواب : جاد الله عليه بما هو جل وتعالى أهله ، إيجابنا لحقه ، ورعايتنا لأبيه رحمه الله وقربه منا ، وقد رضينا بما علمناه من جميل نيته ، ووقفنا عليه من مخاطبته المقر له من الله التي يرضى الله عز وجل ورسوله ، وأولياؤه عليهم السلام ، والرحمة بما بدنا ( كذا ) ، نسأل الله بمسألته ما أمله من كل خير عاجل وآجل ، وأن يصلح له من أمر دينه ، ودنياه ما يجب صلاحه ، إنه ولي قدير »

المصادر :

وسائل الشيعة : ج 3 ص 724 ب 8 ح 3 - من قوله « يسأله عن التوجه للصلاة إلى قوله ثم تقرأ الحمد » عن الاحتجاج.

وفي : ص 919 ب 33 ح 1 - من قوله « وسأله عن القنوت إلى قوله فيها أفضل » عن الاحتجاج.

وفي : ص 1058 ب 21 ح 3 - من قوله « إنه كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر إلى قوله أيضا جاز » عن الاحتجاج.

وفي : ج 9 ص 136 ب 54 ح 3 - من قوله « إنه كتب إليه يسأله عن المحرم إلى قوله للناس جميعا.. إن شاء الله تعالى » عن الاحتجاج.

وفي : ج 12 ص 250 ب 1 ح 8 - من قوله « إن بعض أصحابنا له ضيعة إلى قوله أو رضى منه » عن الاحتجاج.

البحار : ج 84 ص 359 ب 22 ح 7 - من قوله « يسأله عن التوجه للصلاة إلى قوله ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى » عن الاحتجاج.

وفي : ج 85 ص 198 ب 32 ح 6 - من قوله « يسأله عن القنوت إلى قوله في الصلاة » عن الاحتجاج.

وفي : ج 86 ص 194 - 44 ح 1 - من قوله « يسأله عن سجدة الشكر إلى قوله فإن الدعاء فيه مستجاب » عن الاحتجاج.

وفي : ج 99 ص 143 ب 25 ح 9 - من قوله « وسأله عن المحرم إلى قوله جميعا إن شاء الله » عن الاحتجاج.

وفي : ص 144 ب 25 ح 10 - من قوله « هل يجوز أن يشد عليه إلى قوله من تكة ولاغيرها » عن الاحتجاج.

وفي : ج 103 ص 62 ب 9 ح 1 - من قوله « إن لبعض أخواننا إلى قوله ورضى منه » عن الاحتجاج.