الأخبار الناسخة
المصدر : زواج المتعة ، تأليف : السيّد جعفر مرتضى الحسيني العاملي ، ج1 ، ص 255 ـ 283
________________________________________ الصفحة 255 ________________________________________
الفصل الأول
الأخبار والأقوال الناسخة..
________________________________________ الصفحة 256 ________________________________________
________________________________________ الصفحة 257 ________________________________________
توطئة:
إن الأخبار في مشروعية المتعة متواترة حتى عند من يدعي النسخ. بل إن الأخبار التي يدعى أنها ناسخة، تدل هي الأخرى على ثبوت أصل المشروعية أيضاً، إذ لو لم تكن مشروعية هذا الزواج ثابتة، فلماذا تنسخ؟.
وسنورد في فصل مستقل عدداً هائلاً من الروايات تناهز المائة وعشر روايات تدل على بقاء مشروعيته إلى وقتنا هذا.. ولسوف نرى إن شاء الله أن خصوص الروايات الصحيحة منها تفوق حدّ التواتر، فكيف إذا أضيفت إلى الروايات التي سنذكرها هنا، وإلى غيرها مما لم نذكره؟! فإن المجموع سوف يشكل تواترات عديدة، لا مجال للشك ولا للشبهة فيها..
ونحن نذكر باقة يسيرة من الروايات الدالة على أن هذا الزواج قد شرع في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)
________________________________________ الصفحة 258 ________________________________________
نذكرها من دون انتقاء، بل لمجرد تعريف القارئ بوجود أحاديث من هذا القبيل..
ونترك بقية الأحاديث إلى فصل: النصوص والآثار وكثير منها وارد في كتب الصحاح الستة وغيرها من المجاميع المعتبرة.
فنقول:
من روايات التشريع في صدر الإسلام:
1 ـ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت الحسن بن محمد يحدّث عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، قالا: خرج علينا منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني: متعة النساء، زاد في نص آخر: فاستمتعوا.
ورواه: عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار(1).
____________
(1) صحيح مسلم ج 4 ص 130، وراجع: المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 498، وصحيح البخاري ج 3 ص 158، والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 334 و 335، ومنحة المعبود ج 1 ص 309، ومسند أحمد ج 4 ص 47 و 51، والمسند الجامع ج 4 ص 100 و 101 عمن تقدم، وعن النسائي، وراجع: كنز العمال ج 22 ص 96، وجامع الأصول ج 12 ص 132، والتمهيد ج 9 ص 110 و 111، والمنتقى ج 2 هامش ص 519، وتحريم نكاح المتعة ص 98 و 99.
________________________________________ الصفحة 259 ________________________________________
الشيطان عنها..
وقال المقدسي الشافعي: إن ذلك كان في حنين(1).
2 ـ وحدثني أمية بن بسطام العيشي، حدثنا يزيد، يعني ابن زريع، حدثنا روح يعني ابن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتانا فأذن لنا في المتعة(2).
3 ـ حدثنا سعيد: أنبأنا هشيم قال: أنبأنا منصور عن الحسن قال: لما قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) مكة في عمرته تزين نساء أهل المدينة «كذا» فشكا أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «تمتعوا منهن، واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثاً، فما أحسب رجلاً يتمكن من امرأة ثلاثاً إلا ولاها الدبر»(3).
4 ـ عن عبد الله بن موسى عن أبيه، عن عبد الله بن الحسن، أنه قال: الرجل كان يتزوج المتعة(4).
____________
(1) تحريم نكاح المتعة ص 49.
(2) صحيح مسلم ج 4 ص 130 و 131 وشرح معاني الآثار ج 3 ص 24، وجامع الأصول ج 12 ص 132.
(3) مسند احمد بن حنبل ج 1 ص 337.
(4) سنن سعيد بن منصور ط دار الكتاب ج 1 ص 217.
________________________________________ الصفحة 260 ________________________________________
5 ـ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن زيد أبي الحواري قال: سمعت أبا الصديق يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالثوب(1) رجاله رجال الصحيح.
6 ـ محمد بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن سنان العوضي قال: حدثنا عبد الله بن المؤمل، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قدمنا مع نبي الله (صلى الله عليه وآله) مكة، فقال نبي الله (صلى الله عليه وآله)، تمتعوا، قال: فكان أحدنا يتمتع بالمرأة من الرواح إلى الغدو، ومن الغدو إلى الرواح(2).
7 ـ عن أبي عاصم عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة.
قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر،
____________
(1) مسند أحمد ج 3 ص 22، وتحريم نكاح المتعة ص 99، وكشف الأستار ج 2 ص 167 ومجمع الزوائد ج 4 ص 264، وكنز العمال ج 22 ص 98 عن ابن جرير..
(2) كتاب الضعفاء الكبير ج 2 ص 303.
________________________________________ الصفحة 261 ________________________________________
على معنى أبي عاصم(1).
قال السهارنفوري الهندي معلقاً على قوله: على معنى المتعة: «أي متعة النكاح، فالمراد بقوله نستمتع، أي الاستمتاع بالنساء..» إلى أن قال: «فعلى معنى هذا الحديث: من أعطى امرأة ملء كفيه سويقاً، أو تمراً بطريق الصداق في المتعة فقد استحل»(2).
8 ـ عبد الرزاق عن ابن جريج: أن عطاء قال: أخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري، قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً(3) السند صحيح.
والجهل بأحد الرواة الذي عبر عنه بقوله: أخبرني من شئت(4) لا يضر إذ يظهر منه أنه يريد به كثرة الذين أخبروه، فإنه يكون كأنه يدعي التواتر أو الاستفاضة للحديث، فيصح
____________
(1) بذل المجهود في حل أبي داود للسهار نفوري الهندي ج 9 ص 132 و 133.
(2) المصدر السابق.
(3) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 498، وفتح الباري ج 9 ص 151، والتمهيد ج 9 ص 12 وكنز العمال ج 22 ص 98 وأوجز المسالك ج 9 ص 404.
(4) فتح الباري ج 9 ص 151.
________________________________________ الصفحة 262 ________________________________________
الاعتماد على هذا الحديث أيضاً. وكأنه يريد التأكيد على عدم صحة المنع عن هذا الزواج..
فقول العسقلاني: «ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبي (صلى الله عليه وآله)»(1).
في غير محله، ما دام يريد الاستدلال به على بقاء الحلية واستمرارها.
9 ـ وروى ابن شبة: أن ثنية الوداع سميت بذلك لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقبل من خيبر، ومعه المسلمون قد نكحوا النساء نكاح المتعة، فلما كان بالمدينة قال لهم: دعوا ما في أيديكم من نساء المتعة فأرسلوهن، فسميت ثنية الوداع(2).
10 ـ حدثنا محمد بن بشر، عن عبد العزيز ابن عمر، عن الحسن بن مسلم، عن ابن طاووس قال: كانت سنة المتعة سنة النكاح إلا أن الأجل كان في أيديهن(3).
11 ـ عن سمرة بن جندب قال: كنا نستمتع على عهد
____________
(1) المصدر السابق.
(2) ستأتي مصادر هذا الحديث تحت عنوان روايات المتعة برقم ـ 7.
(3) المصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 390.
________________________________________ الصفحة 263 ________________________________________
رسول الله (صلى الله عليه وآله)(1)، ثم جاء النهي من قبل عمر بن الخطاب كما رواه لنا.
12 ـ عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، قال: سمعت عمـر ينهى عـن متعة النساء(2).
فتراه ينسب النهي إلى عمر ولا ينسبه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وفي هذا الحديث دلالة أيضاً على أن الناس كانوا يمارسون زواج المتعة حتى احتاج عمر إلى النهي عنه.
والروايات الدالة على بقاء هذا التشريع واستمراره، وعلى أن الخليفة عمر بن الخطاب هو الذي منع منه، كثيرة جداً كما أشرنا إليه، وستأتي العشرات الكثيرة منها في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
____________
(1) الإصابة ج 2 ص 81.
(2) المصنف للصنعاني ج 7 ص 506.
________________________________________ الصفحة 264 ________________________________________
روايات نسخ المتعة:
وقد ادعى القائلون بتحريم زواج المتعة بأنه منسوخ بالأخبار. وقد ادعى بعضهم أنها متواترة، ومن القائلين بنسخها بالاخبار ابن حزم، والرازي، والبخاري، وابن رشد، والشافعي وعياض، والمازري والزهري وأصحابه، وغيرهم..
فقال عن زواج المتعة: «تواترت الأخبار عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بتحريمه»(1).
وقالوا: إنه روي من طريق سبعة عشر رجلاً، فقد: «ورد من حديث علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وسلمة بن الأكوع، وسبرة بن معبد، وأبي هريرة، وجابر، وثعلبة بن الحكم، وابن عمر، وأبي ذر، ورجل، والحارث بن غزية، وسهل بن سعد، وكعب بن مالك، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس وحذيفة»(2).
ونحن نذكر هذه الأحاديث.. ونشير إلى أن بعض من ذكرهم قد رووا بقاء هذا التشريع واستمراره.
____________
(1) بداية المجتهد ج 2ص 57، والهداية في تخريج أحاديث البداية ج 6 ص502.
(2) الهداية في تخريج أحاديث البداية ج 6 ص 502.
________________________________________ الصفحة 265 ________________________________________
1 ـ فعن علي (عليه السلام) أنه قال: أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن أنادي بالنهي عن المتعة، وتحريمها بعد أن كان أمر بها(1).
وعنه (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزوة تبوك عن نكاح المتعة(2) وعنه أيضاً (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن متعة النساء(3).
وعن زيد عن أبيه، عن جده عن علي (عليه السلام) قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا الدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح، ولا شرط في النكاح(4).
عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه نهى عن متعة النساء يوم
____________
(1) بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 337.
(2) التمهيد ج9 ص100، والاستذكار ج16 ص289، والجامع لأحكام القرآن ج5 ص131.
(3) الإحسان ج 9 ص 448، ومعاني الآثار ج 3 ص 25، وسنن سعيد بن منصور رقم 849، وتحريم نكاح المتعة ص 41 تاريخ بغداد ج 7 ص 376 وفي أخبار القضاة لوكيع ج 3 ص 244 نهى عن المتعة.. والمعجم الصغير ج 1 ص 133.
(4) مسند زيد ص 304.
________________________________________ الصفحة 266 ________________________________________
خيبر(1) وفي نص آخر: نهى رسول الله يوم خيبر عن متعة النساء(2).
وعن علي (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحم الحمر الإنسية.. «وكلتا الروايتين متفق عليهما»(3).
____________
(1) تاريخ بغداد ج 8 ص 461.
(2) تاريخ بغداد ج 14 ص 240.
(3) راجع منحة المعبود ج 1 ص 309، وتحريم نكاح المتعة للمقدسي ص 23 حتى ص 32 و 42 و 43 و 113 و 114، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 159و177 و 178، وفتح الباري ج 9 ص 144، وعن ج 11 ص 71، والموطأ لمالك كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج 2 ص 74، مطبوع مع تنوير الحوالك والتاج الجامع للأصول ج2ص335 وقال: رواه الخمسة ومصابيح السنة ج2ص415 وروى النص الثاني في قسم الصحاح والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 201 و 202، وسنن الدرامي ج 2 ص 140، وبلوغ المرام ص 207، ولم يذكر لحوم الحمر الأهلية و ص 208 وقال: أخرجه السبعة إلا أبو داود، ومسند أبي يعلى ج 1 ص 434، ومسند الحميدي ص 22 ج 1، ونيل الأوطار ج 6 ص 269 و 272، وشرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 و 207، وتفسير ابن كثير ج 1 ص 474، ومسند زيد ص 304، وصحيح مسلم ج 4 ص 134 و 135، وصحيح البخاري المغازي ج 3 ص 158، وكتاب المغازي باب غزوة خيبر والطيالسي ص 18، وهداية الباري ص 257، والتفسير الحديث ج 9 ص 53، وفقه السنة ج 2 ص 42، والمنتقى ج 2 ص 519، وشرح السنة للبغوي ج 5 ص 77، وقال: هذا حديث متفق على صحته، وكتاب العلوم [الشهير بآمالي أحمد بن عيسى بن زيد] ج 3 ص 10 و 11، وراجع: البداية والنهاية ج 4 ص 193. وسنن سعيد بن منصور ج 1 ص 218، واسمى المناقب ص 145، والمرأة في القرآن والسنة ص 180، عن الخمسة ولسان الميزان ج 1 ص 442، وراجع
=>
________________________________________ الصفحة 267 ________________________________________
وفي حديث آخر عن علي (عليه السلام): أن النهي عنها كان في تبوك(1) وأنه قال لابن عباس: إنك أمرؤ تائه.
وقال: لا أجد أحداً يعمل بها إلا جلدته(2).
وفي حديث آخر عنه (عليه السلام): «أن ذلك كان في
____________
<=
الاعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 201و 202 و 203 و 204 عن الستة إلا أبا داود، وعن مجموع الإمام زيد بن علي، ومسند الإمام الشافعي ص 254، وشرح معاني الآثار ج 3 ص 24 ولم يحدد المناسبة وص 25 وحددها بخيبر، والتمهيد ج 9 ص 94 حتى ص 99 و 101 و 102 وكنز العمال ج 22 ص 96 عن مصادر كثيرة، وشرح الأزهار ج 2 ص 238 في الحاشية، والجامع الصحيح ج 3 ص 430 و ج 4 ص 254، وجامع الأصول ج 12 ص 135 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 804 و 630، وفتح القدير ج 1 ص 449، والاستذكار ج 16 ص 286 و 287، ومصنف ابن أبي شيبة ج 3 ص 389 وسنن النسائي ج 7 ص 202 و 203 و ج 6 ص 125 و 126، وراجع البناية في شرح الهداية ج 4 ص 98 و 99، والبحر المحيط ج 3 ص 218، ولباب التأويل ج 1 ص 343، ومسند الطيالسي ص 18، ومسند أحمد ج 1 ص 79، والمعجم الصغير للطبراني ج 1 ص 133، وسنن الدراقطني ج 3 ص 257، وحلية الأولياء ج 3 ص 177، والهداية في تخريج أحاديث البداية ج6 ص 502 و503 ومسند أبي عوانة ج5 ص160 و159 و158 و157، وتاريخ بغداد ج 6 ص 802، وراجع الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131، وجواهر الأخبار ج 4 ص 22، والاحسان ج 9 ص 450 و 453، وفي هامشه عن مصادر كثيرة، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366، والأم ج 5 ص 79 وشرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 152 والمبسوط للسرخسي ج 3 ص 152 وصحيح مسلم وغير ذلك.
(1) شرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 80، وفتح الباري ج 9 ص 144.
(2) الاعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 203.
ويحتمل أن يكون القائل هو الرسول (صلى الله عليه وآله)، ويحتمل أن يكون هو علي (عليه السلام)، والتمهيد ج 9 ص 94، وراجع: ص 96 و 98 و 99 و 101 ولم يذكر في التمهيد [الجلد].
________________________________________ الصفحة 268 ________________________________________
حجة الوداع»(1) وأجاب الحافظ على هذا باحتمال: أن يكون المراد أن النهي شاع في حجة الوداع، لاجتماع الناس في ذلك الموقف(2).
وفي نص آخر عن يحيى القطان، عن مالك: «يوم حنين»(3).
وفي نص آخر: أن علياً مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء: «أنه لا بأس بها فقال له (عليه السلام)، إن رسول الله نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر»(4).
أو قال له: أمرت بها، وإن رسول الله قد نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية(5).
____________
(1) كنز العمال ج 22 ص 99 وأنه (عليه السلام) قال لابن عباس ذلك.. ومجمع الزوائد ج 4 ص 265 وفتح الباري ج 9 ص 144، والمرأة في القرآن والسنة ص 180 و 181، والتفسير الحديث ج 9 ص 54.
(2) الهداية في تخريج أحاديث البداية ج 6 ص 509.
(3) راجع: شرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 46، وسنن النسائي ج 1 ص 126، وفتح الباري ج 9 ص 144 و 146 و 149.
(4) سنن سعيد بن منصور ج 1 ص 218 وراجع: أسمى المناقب ص 145 فما بعدها.
(5) تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص 388.
________________________________________ الصفحة 269 ________________________________________
2 ـ عن ثعلبة بن الحكم: أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى يوم خيبر عن المتعة. وسنده صحيح(1).
3 ـ عن ابن عمر: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عام خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء(2).
وقال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما كنّا مسافحين(3).
وعنه أيضاً: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة(4).
____________
(1) راجع مجمع الزوائد ج 4 ص 265 عن الطبراني.
(2) الاعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 202، وراجع: مسند أحمد ج 2 ص 142، ومجمع الزوائد ج 4 ص 265، وراجع: تحريم نكاح المتعة ص 40 و 41، وراجع: ص 70، وجامع الأسانيد ج 1 ص 85، وفيه: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر عن نكاح المتعة، وفتح الباري ج 9 ص 145.
وراجع كتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ج 3 ص 11، والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 202. وراجع ص 206و 207، لكنه لا يروي النهي عن النبي (صلى الله عليه وآله) فيها وشرح المعاني الآثار ج 3 ص 25 وكنز العمال ج 22 ص 99.
(3) سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266، وراجع تحريم نكاح المتعة ص 114.
(4) نيل الأوطار ج 6 ص 274، وفتح الباري ج 9 ص 149 وابن ماجة. وفي فقه السنة ج 2 ص 631، رواه عن ابن عمر نفسه، وبذلك يحل الإشكال.
________________________________________ الصفحة 270 ________________________________________
لكن السؤال هو: كيف يمكن لابن عمر أن يرجم من يفعل ذلك؟!! إلا أن يكون قد روى ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما يظهر من فقه السنة.
4 ـ وحدثنا محمد، حدثنا محمد بن اسماعيل، عن وكيع، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثنا الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما قضينا عمرتنا قال لنا: استمتعوا من هذه النساء، والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج، فعرضنا ذلك على النساء، فأبين إلا أن يضرب بيننا وبينهن أجل.
قال: فذكرناه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: اجعلوا.
قال: فخرجت أنا وابن عم لي، ومعي بُرد، ومعه بُرد أجود من بُردي، وأنا أشب منه، فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها، فأعجبها شبابي، وأعجبها برد ابن عمي، فقالت: بُرد كبرد، فتزوجتها، وكان الأجل بيني وبينها عشر، فبت عندها تلك الليلة، ثم أصبحت غاديا إلى المسجد، فإذا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين الحجر والباب قائماً يخطب الناس، وهو يقول: «أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان
________________________________________ الصفحة 271 ________________________________________
عنده منهن شيء فليخلِ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً»(1).
وفي نص آخر: عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: وردنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع، فقال: استمتعوا من هذه النساء والاستمتاع عنده النكاح فكلم النساء من كلمهن منا، فقلن لا ننكح إلا وبيننا وبينكم أجل فذكرنا ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: «اضربوا بينكم وبينهن أجلاً» فخرجت أنا وابن عم لي، وفي نص آخر: «وصاحب لي» ومعه برد ومعي بُرد، وبُرده أجود من بُردي وأنا أشب منه، فمررنا بالمرأة ـ وفي نص آخر: من بني عامر ـ أعجبها شبابي وأعجبها بُرده فقالت بُرد كبرد وجعلت بيني وبينها أجلاً ـ في نص آخر: عشراً ـ فبت عندها تلك الليلة فغدوت فإذا النبي (صلى الله عليه وآله) قائم بين الركن والمقام.
____________
(1) كتاب العلوم لاحمد بن عيسى بن زيد ص 12، والسيرة الحلبية ج 3 ص 103، وراجع: نيل الأوطار ج 6 ص 269 و 272، وراجع: سنن ابن ماجة ج 1 ص 631، وسنن الدارمي ج 2 ص 140 وكنز العمال ج 22 ص 98، وراجع التمهيد ج 9 ص 106 و 107، والهداية في تخريج أحاديث البداية ج 6 ص 508 عن صحيح ابن حبان وعن المنتقى لابن الجارود ص 234، وراجع مجمع الزوائد ج 4 ص 264 عن أحمد ورجاله رجال الصحيح.
________________________________________ الصفحة 272 ________________________________________
وفي رواية معمر: على المنبر يخطب الناس فقال: «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء. ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً».
وأخرج أصل هذا الحديث مسلم، وأبو داود، والنسائي بروايات بعضها مختلفة(1).
وفي رواية أخرى عن سبرة «فلبثت معها ثلاثاً»(2).
____________
(1) الاعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 203، وراجع كتاب العلوم ص 11، وسنن البيهقي ج 7 ص 202 وراجع البناية في شرح البداية ج 4 ص 100 وراجع: المنتقى ج 2 ص 520 و 521، وراجع شرح السنة ج 5 ص 77 والفائق ج 3 ص 43، وراجع جامع الأصول ج 12 ص 133 و 134 والتمهيد ج 9 ص 106 و 107، وراجع مسند أحمد ج 3 ص 404 و 405 ومسند الحميدي ج2 ص374 وصحيح مسلم ج4 ص 131 ـ 134 وراجع: جواهر الأخبار ج 4 ص 22 عنه، ومصنف عبد الرزاق ج7 ص 504، والدارمي ج 2 ص 140 وأبو يعلى، الحديث 939، والطحاوي ج 3 ص 25، والبيهقي ج 7 ص 203، والطبراني وهامش الإحسان ج 9 ص 454 وسعيد بن منصور ج! ص217 الحديث 846، وفتح الباري ج 9 ص 146، وتحريم نكاح المتعة ص 48 و 47 والاستذكار ج 6 ص 291 و 292، وسنن أبي داود ج 2 ص 227، والنسائي ج 6 ص 126 وابن ماجة ج 1 ص 631، والمصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 390، والمصنف للصنعاني ج7 ص504 وشرح معاني الآثار ج3 ص25، والحميدي رقم 847، وبلوغ المرام ص 208 عن مسلم وأبي داود وابن حبان والنسائي وأحمد وابن ماجة والمبسوط للسرخسي ج 5 ص 152 ونيل الأوطار ج 6.
(2) سنن سعيد بن منصور القسم الأول «من المجلد الثالث ص217 والتمهيد ج9 ص108 و109 ومعرفة علوم الحديث ص 176 وجامع الاصول» ج 12 ص 133 و 134، والسنن الكبرى ج 7 ص 202 و 203، وشرح معاني الآثار ج 3
=>
________________________________________ الصفحة 273 ________________________________________
وذكر سبرة: أنه تمتع امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهاهم النبي (صلى الله عليه وآله) عن المتعة(1).
ولكن قد روي عن سبرة بن معبد: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى يوم الفتح عن متعة النساء(2).
وفي رواية: أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. وكلتاهما في صحيح مسلم(3).
وفي حديث آخر عنه: أنه (صلى الله عليه وآله) نهى عن المتعة يوم
____________
<=
ص 25 وسنن النسائي ج 6 ص 127، وصحيح مسلم ج 4 ص 131 و 133 ومسند أحمد ج 3 ص 405 وراجع: تحريم نكاح المتعة ص 50.
(1) جامع الأصول ج 12 ص 133، وفتح القدير ج 1 ص 449، وسنن الدارمي ج 2 ص 140، وراجع تحريم نكاح المتعة ص 48.
(2) راجع السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 204 وسنن الدارمي ج 2 ص 140، ومسند الشافعي ص 255 دون تعيين المناسبة، وكذا في لباب التأويل ج 1 ص 343 وكذا في تحريم نكاح المتعة للمقدسي ص 34 و 35، وعلل الحديث للرازي ج 1ص 420، وكنز العمال ج 22 ص 97 و 96، وجامع الأصول ج 12 ص 134، وشرح معاني الآثار ج 3 ص 26، والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 335، وسنن سعيد بن منصور ج2 ص218، والاستذكار ج16 ص289 و 290، والمصنف لابن ابي شيبة ج 3 ص389، ومسند أحمد ج3 ص404 ومسند الحميدي ج2 ص374 وحلية الأولياء ج5 ص363.
(3) البداية والنهاية ج 4 ص 193 و 319، والإحسان ج 9 ص 457 وهامش ص454 عن مصادر كثيرة، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366، وراجع المعجم الكبير رقم 6525 و 6526، والبيهقي ج 7 ص 203 و 202.
________________________________________ الصفحة 274 ________________________________________
خيبر(1).
وفي نص آخر عن سبرة: أن ذلك كان في حجة الوداع(2).
وفي حديث آخر أيضاً عنه: إن ذلك كان في عمرة القضاء(3).
5 ـ وعن الحارث بن غزية: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يوم فتح
____________
(1) الاعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 202 وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى ص 11، وكنز العمال ج 22 ص 97 عن ابن جرير..
(2) جامع الأصول ج 12 ص 135 والتمهيد ج 9 ص 104 و 105 و 106 و 107، وفتح القدير ج 1 ص 449، والاستذكار ج 16 ص 290 و 291، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 100، والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131، ونيل الأوطار ج 6 ص 269 و 274، وفتح الباري ج 9 ص 146 و 149، والاعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 204 و 203، وراجع شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46 عن ابي داود، وعن سنن أبي داود ج 1 ص 283 و ج 2 ص 226 و 227 الحديث رقم 2072، وتفسير ابن كثير ج 1 ص 474، والبداية والنهاية ج 4 ص 418 ومسند أحمد ج 3 ص 404 و 405، وتحريم نكاح المتعة للمقدسي ص 34 و 35، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ج 5 ص 176 وراجع ص 177، وشرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 وتاريخ بغداد ج6 ص 105 و106 وأوجز المسالك ج 9 ص 407، والمنتقى ج 2 ص 522 عن أحمد وأبي داود، والسنن الكبرى ج 7 ص 203 و 204، وراجع غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول ج 2 ص 335، وشرح معاني الآثار ج 3 ص 25، وكنز العمال ج 22 ص 97 عن ابن جرير وعبد الرزاق، وارواء الغليل ج 6 ص 312 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 631 وسنن الدارمي ص 140 والإحسان ج 9 ص 454 و 455.
(3) راجع: التمهيد ج 9 ص 108، ونيل الأوطار ج 6 ص 272، وشرح النووي على مسلم ج 9 ص 180.
________________________________________ الصفحة 275 ________________________________________
مكة يقول: متعة النساء حرام، ثلاث مرات(1).
6 ـ عن ابي هريرة، قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزوة تبوك، فنزلنا ثنية الوداع، فرأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) مصابيح، ورأى نساء يبكين: فقال، ما هذا؟ قيل: نساء يبكين «تمتع»، أو «استمتع» منهن أزواجهن، ثم فارقوهن، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حرم ـ أو قال: هدم ـ المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث، صححه «ابن حبان»(2) وضعّفه الزرقاني.
7 ـ عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جئن نسوة، فذكرنا تمتعنا، وهن يجلن في رحالنا، أو قال: يطفن في رحالنا، فجاءنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنظر إليهن، فقال: من هؤلاء النسوة؟.
____________
(1) مجمع الزوائد ج 4 ص 266 عن الطبراني.
(2) الهداية في تخريج أحاديث البداية ج 1 ص 504 عن سنن الدراقطني ج 3 ص 259، وكنز العمال ج 22 ص 98 عن ابن النجار، ومسند ابي يعلى ج 11 ص 504، والإحسان ج 9 ص 456، ومجمع الزوائد ج 4 ص 264 وفتح الباري ج 9 ص 146 عن ابن حبان، والحازمي، وابن راهويه، ووفاء الوفاء ج 4 ص 1168 عن ابن حبان وابي يعلى، وراجع شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46، والسنن الكبرى ج 7 ص 207، وشرح معاني الآثار ج 3 ص 26، والمطالب العالية ج 2 ص 70 و 71 وص 309، وموارد الظمآن ص 309، والبناية في شرح البداية ج 4 ص 100 وأشار إليه في نيل الأوطار ج 6 ص 272 و 273.
________________________________________ الصفحة 276 ________________________________________
فقلنا يا رسول الله، نسوة تمتعنا منهن.
قال: فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى احمرت وجتناه، وتغير لونه، واشتد غضبه، وقام فينا خطيباً، فحمد الله واثنى عليه، ثم نهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء، ولم نعد ولا نعود إليها أبداً، فبها سميت يومئذٍ ثنية الوداع.
هكذا ذكره الحازمي من رواية عباد بن كثير، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر..
وعباد ضعيف(1).
8 ـ عن سلمة بن الأكوع، قال: رخص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها(2).
____________
(1) الهداية في تخريج أحاديث البداية ج 6 ص 508، والهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص 264 عن الطبراني في الاوسط ووفاء الوفاء ج 4 ص 1168 عن البخاري وعن ابن شبة وعن الطبراني في الاوسط أيضاً، ونيل الأوطار ج 6 ص 272 عن الحازمي والبيهقي والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 178 ونصب الراية للزيلعي ج 3 ص 179، وعمدة القارئ ج17 ص247 والتعليق المغني على سنن الدارقطني ج3 ص259.
(2) صحيح مسلم ج 4 ص 131، والبداية والنهاية ج 1 ص 318 وجامع الأصول ج 12 ص 131 وراجع شرح الأزهار ج 2 ص 238 حاشية، والتمهيد ج 9 ص 110، والمنتقى ج 2 ص 520، والإحسان ج 9 ص 458، ومنحة المعبود ج 1 ص 309، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 224 و 225، ومسند أحمد ج 4 ص 55 والاستذكار ج 16 ص 293، ونيل الأوطار ج 6 ص 269 و272، والمرأة في القرآن والسنة ص 180، والتفسير الحديث ج 9 ص 53، وفتح الباري ج 9
=>
________________________________________ الصفحة 277 ________________________________________
9 ـ وعن عمر: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها، ألا وإني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته(1).
وعن عمر أنه خطب فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة(2).
وعن أبي نضرة عن ابن عباس: «إن عمر (رض) نهى عن المتعة التي في النساء وقال: إنما
____________
<=
ص 146 و 149، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46، ومصابيح السنة ج 2 ص 415 وتحريم نكاح المتعة ص 62، وسنن البيهقي ج 7 ص 204، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 100، والاعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 203 وشرح صحيح مسلم للنووي ج 9 ص 184 وسنن الدراقطني ج 3 ص 258، وراجع شرح معاني الآثار ج 3 ص 26، ومصنف ابن أبي شبة ج 3 ص 390، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 177، وكنز العمال ج 22 ص 98 ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 عن صحيح البخاري ومسلم، وبلوغ المرام للعسقلاني ص 207 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 334.
(1) السنن الكبرى ج 7 ص 206، وحياة الصحابة ج 3 ص 501 وكنز العمال ج 22 ص 93 و 94، والمرأة في القرآن والسنة ص 180 والتفسير الحديث ج 9 ص 54، ولباب التأويل ج 1 ص 343. وراجع: سنن الدارقطني ج 3 ص 258 و 259 وفتح الباري ج 9 ص 149 عن ابن المنذر والبيهقي.
(2) سبل السلام في شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 عن ابن ماجة، وسنن ابن ماجة ج 1 ص 631 وفتح الباري ج 9 ص 149 عنه، وعون المعبود ج 6 ص 82 وحياة الصحابة ج 3 ص 501، وعن كنز العمال ج 8 ص 293.
________________________________________ الصفحة 278 ________________________________________
أحل الله ذلك للناس في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئاً فتحل به العقوبة»(1).
وعن ابن عمر: لما ولي عمر حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحل المتعة ثلاثاً ثم حرمها علينا. وأنا أقسم بالله قسماً باراً لا أجد أحداً من الناس أحصن متمتعاً إلا رجمته حتى ياتي بأربعة يشهدون: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أحلها بعد ما حرمها ولا أجد رجلاً من المسلمين متمتعاً لم يحصن إلا جلدته مائة جلدة إلا أن ياتي بشهود يشهدون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحلها بعد أن حرمها(2).
والشق الأول من الحديث «أي بدون ذكر حكمه على من لم يحصن» ورد في نفس المصدر هكذا..(3) أي بدون الشق الثاني..
10 ـ وعن عبد الله بن مسعود، قال: نسختها العدة،
____________
(1) تحريم نكاح المتعة ص 64.
(2) تحريم نكاح المتعة ص 74 و75 وعن كنز العمال ج 8 ص 293 ط حيدر آباد الدكن كما في حياة الصحابة ج 3 ص 501.
(3) تحريم نكاح المتعة ص 73 و74.
________________________________________ الصفحة 279 ________________________________________
والطلاق والميراث(1). وله رواية أخرى أيضاً(2).
إلا أن الظاهر هو أن هذا من اجتهادات ابن مسعود، وليس رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله).
11 ـ وعن أبي ذر قال: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعة النساء ثلاثة أيام، ثم نهى عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله)(3).
12 ـ عن كعب بن مالك: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نكاح المتعة في غزوة خيبر(4).
وعن كعب بن مالك: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن متعة
____________
(1) تقدمت المصادر لذلك حين الحديث عن نسخ الآيات.
(2) الاستذكار ج 16 ص 293 وفي هامشه عن البخاري رقم الحديث 4615 و5071 وفتح الباري ج 8 ص 276 و ج 9 ص 117، وصحيح مسلم فـي باب نكاح المتعة ج 7 ص 134 ومسند الشافعي ج 2 ص 13 وسنن النسائي المجلد الثالث الجزء السادس صفحة 126 و 127.
(3) السنن الكبرى ج 7 ص 207 والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 100 وشرح معاني الآثار ج 3 ص 26 و 27 واكتفى بالقول إنما كانت متعة النساء لنا خاصة، وفتح الباري ج 9 ص 150 عن البيهقي.
(4) كتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ج3 ص 11 وراجع: مجمع الزوائد ج 4 ص 266 والمرأة في القرآن والسنة ص 181، وفي التفسير الحديث ج 9 ص 54 من دون كلمة في غزوة خيبر.
________________________________________ الصفحة 280 ________________________________________
النساء(1).
13 ـ عن عبد الله بن كعب، وكعب بن عبد الله: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية(2).
14 ـ وسئل ابن عباس [على الظاهر] عن المتعة، فقال: الذئب يكنّى أبا حيدة، أي ذلك حسن الاسم قبيح الفعل(3).
عن أبي الجوزاء: أن ابن عباس جمعهم قبل موته بأربعين يوماً، ثم قال: إني كنت أقول لكم في المتعة ما قد علمتم، وإن جميع أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد رأوا تقويمي، وإني رأيت رأياً، وقد رجعت عن ذلك الرأي(4).
وعن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس: فكل
____________
(1) مجمع الزوائد ج 4 ص 266 عن الطبراني.
(2) كتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ج3 ص 11.
(3) محاضرات الراغب ج 2 ص 214.
(4) تحريم نكاح المتعة ص 118.
________________________________________ الصفحة 281 ________________________________________
فرج سوى هذين فهو حرام(1).
15 ـ وعن سهل بن سعد الساعدي ثم العجلاني قال: إنما رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المتعة لعزوبة كانت بالناس شديدة، ثم نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عنها بعد ذلك(2).
16 ـ وعن حذيفة: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرم متعة النساء(3).
17 ـ وعن أنس: النبي نهى عن المتعة(4).
18 ـ وعن زيد بن خالد الجهني قال: كنت انا وصاحب لي نماكس امرأة في الأجل، وتماكسنا، فأتانا آتٍ فاخبرنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرم نكاح المتعة، وحرم كل ذي ناب من السباع،
____________
(1) الجامع الصحيح ج 3 ص 430، وجامع الأصول ج 12 ص 132، والمنتقى ج 2 ص 518 و 519 ونيل الأوطار ج 6 ص 268 و 269 والجامع الصحيح ج 3 ص 430 والسنن الكبرى ج 7 ص 205 و 206.
(2) التمهيد ج 9 ص 109 و 110، وراجع: مجمع الزوائد ج 4 ص 266 عن الطبراني، والمرأة في القرآن والسنة ص 181، والتفسير الحديث ج 9 ص 54، وتحريم نكاح المتعة ص 65.
(3) راجع: الهداية في تخريج أحاديث البداية ج 6 ص 505.
(4) المصدر السابق.
________________________________________ الصفحة 282 ________________________________________
والحمر الانسية(1).
19 ـ وعن عباد بن فضيل، عن أشعث عن الحسن: قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمتعة بعد فتح الحديبية بعام، فأمر بها ثلاثة أيام، ثم حرمها، فلم تحل لأحد قبل ولا بعد(2).
وحسب نص آخر: عن الحسن: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمـرة القضاء، ما حلت قبلها ولا بعدها(3).
وروى الحسن البصري ـ مرسلاً ـ ان ذلك كان في عمرة القضاء(4).
وعن الحسن قال: إنما كانت المتعة من النساء ثلاثة أيام،
____________
(1) المرأة في القرآن والسنة ص 181، والتفسير الحديث ج 9 ص 54 ومجمع الزوائد ج 4 ص 265 و266 عن الطبراني والسند ضعيف.
(2) الاعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 202 وكتاب العلوم [المعروف] بآمالي أحمد بن عيسى بن زيد ج 3 ص 11.
(3) التمهيد ج 9 ص 107، والمصنف للصنعاني ج 7 ص 503 و 504 وراجع تحريم نكاح المتعة ص 63 وسنن البيهقي ج 7 ص 202 و 203 ومسند أحمد ج 3 ص 405 و 406 والتفسير الكبير ج 10 ص 51 وراجع: فتح الباري ج 9 ص 146 وصحيح مسلم ج 4 ص 132.
(4) شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46، ونيل الأوطار ج 6 ص 272 عن عبد الرزاق وشرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180.
________________________________________ الصفحة 283 ________________________________________
ولم يكن قبل ذلك ولا بعده(1).
____________
(1) سنن سعيد بن منصور ج 1 ص 217، وكنز العمال ج 22 ص 99، وابن أبي شيبة ج 3 ص 390 وشرح صحيح مسلم للنووي ج 9 ص 189.
التعلیقات