هل الإباضية يحلّلون كلّ ما يصيد من البحر؟
الخوارج والاباضية
منذ 15 سنةهل الإباضية يحلّلون كلّ ما يصيد من البحر؟
السؤال : يحرم المراجع الكرام بعض أنواع الأسماك ، ولكن الأباضية يحللون كل صيد البحر مستندين على إطلاق الآية الكريمة: { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ } (المائدة/96). فأرشدونا إلى بعض الآيات التي تحرم بعض صيد البحر ، وكذلك بعض الكتب من جمهور المسلمين التي تحرم بعض صيد البحر ، ولا اُريد مصادر شيعية أبداً ؛ لأني اطلعت عليها بكثرة ، كالوسائل ، وهي كلها روايات صادرة عن الأئمة ، وأنا اُريد روايات عن أئمة السُنة الصادرة في تحريم بعض صيد البحر.
الجواب : من سماحة الشيخ علي الكوراني
قال ابن قدامة الحنبلي في المغني : 11 / 84 ـ 85 : « ( فصل ) وكل صيد البحر مباح إلا الضفدع ، وهذا قول الشافعي .
وقال الشعبي : " لو أكل اهلي الضفادع لأطعمتهم " .
وقال الشعبي : " لو أكل اهلي الضفادع لأطعمتهم " .
وروي عن أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) أنّه قال : في كل ما في البحر : قد ذكاه الله لكم ، وعموم قوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (المائدة/96) يدل على إباحة جميع صيده .
وروى عطاء وعمرو بن دينار أنّهما بلغهما عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : " إنّ الله ذبح كل شيء في البحر لابن آدم " .
فأمّا الضفدع ؛ فإنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى عن قتله . رواه النسائي ، فيدل ذلك على تحريمه .
وروى عطاء وعمرو بن دينار أنّهما بلغهما عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : " إنّ الله ذبح كل شيء في البحر لابن آدم " .
فأمّا الضفدع ؛ فإنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى عن قتله . رواه النسائي ، فيدل ذلك على تحريمه .
فأمّا التمساح ؛ فقد نقل عنه صلى الله عليه وآله ما يدل على أنّه لا يؤكل .. »
وقال الأوزاعي : " لا بأس به لمن اشتهاه " .
وقال ابن حامد : " لا يؤكل التمساح ولا الكوسج ؛ لأنّهما ياكلان الناس " .
وقد روي عن إبراهيم النخعي وغيره أنّه قال : " كانوا يكرهون سباع البحر ، كما يكرهون سباع البر ، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن كل ذي ناب من السباع " .
وقال الأوزاعي : " لا بأس به لمن اشتهاه " .
وقال ابن حامد : " لا يؤكل التمساح ولا الكوسج ؛ لأنّهما ياكلان الناس " .
وقد روي عن إبراهيم النخعي وغيره أنّه قال : " كانوا يكرهون سباع البحر ، كما يكرهون سباع البر ، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن كل ذي ناب من السباع " .
وقال أبو علي النجاد : " ما حرم نظيره في البر فهو حرام في البحر ، ككلب الماء وخنزيره وإنسانه . وهو قول الليث ، إلا في كلب الماء ؛ فإنّه يرى إباحة كلب البر والبحر " .
وقال أبو حنيفة : " لا يباح إلا السمك " .
وقال مالك : " كل ما في البحر مباح ؛ لعموم قوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } " ».
وقال أبو حنيفة : " لا يباح إلا السمك " .
وقال مالك : " كل ما في البحر مباح ؛ لعموم قوله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } " ».
التعلیقات