من ذاکرة رمضان |  موشحات |  بطاقات رمضانية |  واحة الصغار
شبکة رافد |  الصفحة الرئيسيه |  اتصل بنا
  •  القرآن الکريم

  •  الاعمال

  •  محاضرات

  •  دليل الصائم الفقهي

  •  فضائل شهر رمضان
  • أدعية شهر رمضان
    الافتتاح البهاء
    أبو حمزه يا عدتي
    يا علي يا عظيم يا مفزعي
      دليل الصائم الفقهي
    الآداب
    آداب القرآن آداب رمضان
    آداب الدعاء آداب العيد
     
    أدعية ايام شهر رمضان
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    باب الصوم - مجموعة استفتاءات

    حوارية الصوم - كتاب الفتاوى الميسرة

    باب الصوم - كتاب المسائل المنتخبة

    فصل الصوم - كتاب الفقه للمغتربين
    الصوم وشرائط وجوبه | ثبوت الهلال في شهر رمضان  | نية الصوم  
    المفطرات  | أحكام المفطرات  | موارد وجوب القضاء  | احكام القضاء  


    نية الصوم

    يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، ويجوز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله ، فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة ، أو عند طلوع الفجر وان كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً.
    ( مسألة 485 ) : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة والنذر والقضاء ، والصوم نيابة عن الغير ، ولو كان على المكلف اقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه.
    ( مسألة 486 ) : يكفي في نية الصوم ان ينوي الامساك عن المفطرات على نحو الاجمال ، ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً.
    ( مسألة 487 ) : إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان منه مثلاً ولم يأت بمفطر ، فان تذكر بعد الزوال وجب عليه على ـ الأحوط وجوباً ـ الامساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك ، وان كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به ، وكذا الحال في غيره من الواجب المعين ، واما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال ـ والأحوط لزوماً ـ عدم تأخيرها عنه ، وأما صوم النافلة فيمتد وقت



    نيته إلى الغروب بمعنى ان المكلف إذا لم يكن قد اتى بمفطر جاز له ان يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيئاً قليلاً ويحسب له صوم هذا اليوم.
    ( مسألة 488 ) : لو عقد نية الصوم ثم نوى الافطار في وقت لا يجوز تأخير النية اليه عمداً ثم جدد النية لم يجتزىء به على ـ الأحوط لزوماً ـ .
    ( مسألة 489 ) : إذا نوى ليلاً صوم الغد ، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح صومه.
     
    شبکة رافد  |  الصفحة الرئيسيه  |  اتصل بنا