من ذاکرة رمضان |  موشحات |  بطاقات رمضانية |  واحة الصغار
شبکة رافد |  الصفحة الرئيسيه |  اتصل بنا
  •  القرآن الکريم

  •  الاعمال

  •  محاضرات

  •  دليل الصائم الفقهي

  •  فضائل شهر رمضان
  • أدعية شهر رمضان
    الافتتاح البهاء
    أبو حمزه يا عدتي
    يا علي يا عظيم يا مفزعي
      دليل الصائم الفقهي
    الآداب
    آداب القرآن آداب رمضان
    آداب الدعاء آداب العيد
     
    أدعية ايام شهر رمضان
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    باب الصوم - مجموعة استفتاءات

    حوارية الصوم - كتاب الفتاوى الميسرة

    باب الصوم - كتاب المسائل المنتخبة

    فصل الصوم - كتاب الفقه للمغتربين
    الصوم وشرائط وجوبه | ثبوت الهلال في شهر رمضان  | نية الصوم  
    المفطرات  | أحكام المفطرات  | موارد وجوب القضاء  | احكام القضاء  


    أحكام المفطرات

    ( مسألة 510 ) : تجب الكفّارة على من افطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب ، أو الجماع أو الاستمناء ، أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير كره ولا اجبار ، ويتحقق التكفير حتى في الافطار بالمحرّم ـ بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكيناً بتوضيح سيأتي في احكام الكفارات.
    ( مسألة 511 ) : إذا اكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على ـ الأحوط لزوماً ـ ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي ، ومع عدم الاكراه ورضا الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة ، ويعزران بما يراه الحاكم أيضاً.
    ( مسألة 512 ) : من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يمسك بقية ذلك النهار ، بل الأحوط لزوماً ان يكون امساكه برجاء المطلوبية في الافطار بادخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق ، أو الكذب على الله ورسوله ، ولا تجب الكفارة الا بأول مرة من الافطار ، ولا تتعدد بتعدده حتى في الجماع والاستمناء ، فإنه لا تتكرر الكفارة بتكررهما وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ .
    ( مسألة 513 ) : من أفطر في شهر رمضان متعمداً ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة وان كان سفره قبل الزوال.



    ( مسألة 514 ) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ، ولا كفارة على الجاهل القاصر ، ومثله الجاهل المقصر اذا لم يكن متردداً ـ والا لزمته الكفارة على الأحوط وجوباً ـ فلو استعمل مفطراً واثقاً بانه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة وان اعتقد حرمته في نفسه ، كما لو استمنى متعمداً عالماً بحرمته ولكن واثقاً ـ ولو لتقصير ـ بعدم بطلان الصوم به فانه لا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.
     
    شبکة رافد  |  الصفحة الرئيسيه  |  اتصل بنا