الأقوال والمذاهب في تحليل المتعة
المصدر : زواج المتعة ، تأليف : السيّد جعفر مرتضى الحسيني العاملي ، ج2 ، ص 7 ـ 62
________________________________________ الصفحة 7 ________________________________________
الفصل الأول
أقـوال وروايـات ..
________________________________________ الصفحة 8 ________________________________________
________________________________________ الصفحة 9 ________________________________________
إجماع الصحابة والتابعين:
لقد رأينا البعض يحاول أن يدعي: أن جميع الصحابة، قد اتفقوا على تحريم المتعة، بعد أن كانت حلالاً أول الأمر، باستثناء ابن عباس الذي كان يبيحها للضرورة فقط.. وحتى ابن عباس نفسه، فإنه قد رجع عن ذلك أيضاً في آخر حياته(1) حسبما يدّعون.
ونجد بعضاً آخر يقول: «قلت: ومع هذه الضرورة التي نظر إليها ابن عباس، فقد انعقد إجماع التابعين على حرمة نكاح المتعة، ولو في حالة الاضطرار، وأجازوا الاستمناء، دفعاً للضرر»(2).
____________
(1) تقدمت مصادر هذا القول حين الحديث عن دعوى النسخ بالإجماع.
(2) مجلة اليقظة الكويتية العدد 778 صفحة 33.
________________________________________ الصفحة 10 ________________________________________
ونحن أمام أولئك وهؤلاء لا نملك إلا أن نقول:
لي حيلة في من ينـمّ وليس في الكذاب حيلة
من كان يخلق مـا يقو ل فحيلتي فيه قليلــة
فليس ثمة من إجماع من قبل الصحابة، باستثناء ابن عباس كما يزعمون، ولا إجماع للتابعين بعد ذلك كما يدعون، وكذلك لم يحلل التابعون الاستمناء دفعا للضرر حسبما يتخيلون..
ما نورده في هذا الفصل:
وكشاهد على ما نقول: نكتفي هنا، بإيراد أسماء طائفة من الصحابة، بل من أكابرهم، ثم نردف ذلك بأسماء عدد من كبار علماء التابعين وغيرهم، ممن ثبت، وأصر على تحليل المتعة ـ الزواج المؤقت ـ برغم تحريم السلطات لها، وأكثر من نذكرهم، ورد التصريح بأسمائهم أيضاً فيما يأتي من روايات.
ولسوف نذكر أيضاً: بعض ما يدل على أن تحليلها كان مذهب أهل الحجاز واليمن جميعاً، بل وبعض أئمة المذاهب الأربعة، هذا فضلاً عن أن ذلك هو مذهب أهل البيت (عليهم
________________________________________ الصفحة 11 ________________________________________
السلام) وشيعتهم، وهو الأمر الذي يعترف به كثيرون، كما سنرى..
أما الأخبار الدالة على أن التحليل هو مذهب عامة الصحابة، فسيأتي في «فصل النصوص والآثار».
وفيما يليه من فصول، بعض ما يرتبط بهذا الأمر أيضاً. فنقول:
الصحابة والتشريع الجديد:
إننا نذكر هنا من الصحابة الذين استمروا على القول بحلية المتعة «الزواج المؤقت»:
1 ـ عمران بن الحصين، الذي سيأتي حديثه الصريح في ذلك، كما أنه قد عدّ من القائلين بتحليل زواج المتعة(1).
____________
(1) المحبر لابن حبيب ص 289، وتفسير النيسابوري، بهامش تفسير الطبري ج 5 ص 17، والمتعة لتوفيق الفكيكي ص 64، والمسائل الصاغانية المطبوع ضمن عدة رسائل للمفيد ص 238، والغدير ج 6 ص 231 عنه، والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 133، وأوجز المسالك ج 9 ص 404 عن الثعلبي.
________________________________________ الصفحة 12 ________________________________________
2 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري عدّ منهم(1) وسيأتي حديثه.
3 ـ عبد الله بن مسعود عدّ منهم(2) وسيأتي حديثه.
4 ـ عبد الله بن عباس(3)، قوله بحليتها أشهر من أن
____________
(1) المحلى ج 9 ص 519، وأوجز المسالك ج 9 ص 403، والمنار في المختار ج 1 ص 462، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، وفتح الباري ج 9 ص15، والسرائر ص 311، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 98، والجواهر ج 30 ص 150، والمتعة للفكيكي ص 44 ومستدرك الوسائل ج 14 ص 485، والمسائل الصاغانية المطبوع ضمن عدة رسائل للمفيد ص 238 عن كتاب الأقضية لأبي علي الحسين بن علي بن زيد، وهامش المنتقى للفقي ج2 ص 520، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47 والتمهيد ج 9 ص 112.
(2) زاد المعاد ج 4 و 2 ص 184، وفتح الباري ج 9 ص 102 و 150، والمسائل الصاغانية ضمن عدة رسائل للمفيد ص 238 عن كتاب الأقضية للحسين بن علي بن زيد، والمنتقى ج 2 هامش ص 520 و 518، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، وشرح اللمعة ج 5 ص 282، والغدير ج 6 ص 220 والمحلى ج 9 ص 519، والمتعة للفكيكي ص 64، والسرائر ص 311، وشرح النهج للمعتزلي ج 2 ص 254، والجواهر ج 30 ص 150، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، ومستدرك الوسائل ج 14 ص 485، وأوجز المسالك ج 9 ص 403، والمنار في المختار ج 1 ص 463، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225.
(3) المحبر ص 289، وتأويل مختلف الحديث ص 159، والمسائل الصاغانية ضمن رسائل المفيد ص 237 و 238 عنه، وعن الأقضية ولباب التأويل ج 1 ص 343 وأوجز المسالك ج 9 ص 404، والمنار في المختار ج 1 ص 463، والمنتقى للفقي ج 2 هامش ص 520، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1 ص 474، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 367، والبداية والنهاية
=>
________________________________________ الصفحة 13 ________________________________________
يذكر، وسيأتي حديثه..
5 ـ أبو سعيد الخدري عدّ منهم(1) ويأتي حديثه.
6 ـ أنس بن مالك عدّ منهم(2) ويأتي حديثه.
7 ـ معاوية بن أبي سفيان عدّه غير واحد من القائلين
____________
<=
ج 4 ص 93، والتمهيد ج 9 ص 111، والبناية ج 4 ص 98، ونفحات اللاهوت ص 99، والبحر الزخار ج 4 ص 22، وفتح الباري ج 9 ص 150 وغيرها من الصفحات، والسرائر ص 311، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، والغدير ج 6 ص 231، والمغني لابن قدامة ج 7 ص 571، والمنتقى للفقي ج 2 هامش ص 520، والبداية والنهاية ج 4 ص 194 و 318، وتفسير القرطبي ج 5 ص 133، وسنن البيهقي ج 7 ص 201 و 206، والمحلى ج 9 ص 519 ثم عاد في ص 520 فقال: إنه قد اختلف فيها عنه.
(1) راجع شرح النهج للمعتزلي ج 12 ص 254، وعمدة القارئ للعيني ج 8 ص 310، والسرائر ص 311، والتمهيد ج 9 ص 112، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 98، والجواهر ج 30 ص 150.
وراجع: المتعة للفكيكي ص 64، والمحلى ج 9 ص 519، وفتح الباري ج 9 ص 150، والزيلعي في نصب الراية ج 2 ص 181 و 182، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، والمغني لابن قدامة ج 7 ص 571، والبحر المحيط ج 3 ص 218، وهامش المنتقى للفقي ج 2 ص 520، وأوجز المسالك ج 9 ص 403 والمنار في المختار ج 1 ص 463.
(2) الصراط المستقيم ج 3 ص 275، والمسائل الصاغانية ضمن رسائل المفيد ص 238، وهما عن المحبر، وشرح اللمعة ص 282، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225.
________________________________________ الصفحة 14 ________________________________________
بحليتها(1) ويأتي حديثه.
8 ـ عبد الله بن عمر عدّ منهم(2) ويأتي حديثه.
9 ـ الإمام علي (عليه السلام)، وأمره في ذلك ظاهر ومشهور، وعدّ منهم(3).
10 ـ الحسن بن علي (عليه السلام).
11 ـ الحسين بن علي (عليه السلام).
12 ـ أبو الهيثم بن التيهان.
____________
(1) المسائل الصاغانية المطبوع مع رسائل الشيخ المفيد ص 238 عن كتاب الأقضية للحسين بن علي بن زيد.
وراجع أيضاً: مستدرك الوسائل ج 14 ص 485، وأوجز المسالك ج 9 ص 403، والغدير ج 6 ص 221، والمحلى ج 9 ص 519، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، وفتح الباري ج 9 ص 150.
وراجع: المتعة للفكيكي ص 52، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، وهامش المنتقى للفقي ج 2 ص 520، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225.
(2) الغدير ج 6 ص 221، والجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب الألفة، وعن مسلم.
(3) المسائل الصاغانية المطبوع ضمن رسائل المفيد ص 238 عن ابن حبيب، والصحيح ابن جبير، والسرائر ص 311.
وراجع أيضاً: الصراط المستقيم ج 3 ص 375، ونسب في المحلى ج 9 ص 520 اليه (عليه السلام) التوقف.
________________________________________ الصفحة 15 ________________________________________
13 ـ أبو أيوب.
14 ـ زيد بن أرقم.
15 ـ أبو ذر الغفاري.
16 ـ سلمان الفارسي.
17 ـ عمار بن ياسر.
18 ـ المقداد بن عمرو(1).
19 ـ البراء بن عازب(2).
20 ـ سهل بن سعد الساعدي(3).
____________
(1) التسعة المتقدم ذكرهم عدّهم في جملة القائلين بحلية المتعة في الصراط المستقيم ج 3 ص 375.
(2) الجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب الألفة، لأبي الحسن بن علي بن زيد، وعن مسلم والصراط المستقيم ج 3 ص 275.
(3) الجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب الألفة، لأبي الحسن بن علي بن زيد، وعن مسلم، والصراط المستقيم ج 3 ص 275.
________________________________________ الصفحة 16 ________________________________________
21 ـ المغيرة بن شعبة، عدّ منهم(1).
22 ـ سلمة بن الأكوع(2).
23 ـ زيد بن ثابت(3).
24 ـ خالد بن عبد الله الأنصاري(4) ولعله محرّف: جابر.
25 ـ أسماء بنت أبي بكر، عدّت منهم(5) وستأتي الرواية عنها.
____________
(1) السرائر ص 311، والجواهر ج 30 ص 150 وأصل الشيعة وأصولها ص 106، وكشف الحق.
(2) المحبر ص 289، وشرح النهج للمعتزلي ج 12 ص 254، والمتعة للفكيكي ص 64، وشرح اللمعة ج 5 ص 282.
وراجع: الجواهر ج 30 ص 150، وتلخيص الشافي ج 4 ص 32، والسرائر ص 311، والصراط المستقيم ج 3 ص 275، والمسائل الصاغانية المطبوع ضمن رسائل المفيد ص 238.
(3) المحبر ص 289، والمتعة للفكيكي ص 64 عنه، والمسائل الصاغانية المطبوع مع رسائل المفيد ص 238.
(4) المصادر السابقة.
(5) المحلى ج 9 ص 519، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، والمتعة للفكيكي ص 52، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225.
________________________________________ الصفحة 17 ________________________________________
26 ـ أبي بن كعب عدّ منهم(1) وستأتي الرواية عنه.
27 ـ الزبير بن العوام، وستأتي الرواية عنه(2).
28 ـ معبد بن أمية، عدّ منهم(3) وستأتي الرواية عنه.
29 ـ سلمة بن أمية(4).
30 ـ يعلى بن أمية، عدّ منهم(5).
____________
(1) الصراط المستقيم ج 3 ص 275، والغدير للعلامة الأميني ج 6 ص 226، والجواهر ج 30 ص 150، وراجع جامع البيان للطبري ج 4 ص 9، محاسن التأويل للقاسمي ج 5 ص 99.
(2) ستأتي الرواية في فصل النصوص والآثار، والغدير للعلامة الأميني ج 6 ص 221.
(3) نيل الأوطار ج 6 ص 270، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، والجواهر ج 30 ص 150، والمنتقى للفقي ج 2 هامش ص 520، والمتعة للفكيكي ص 43 و 44، المحلى ج 9 ص 519، وفتح الباري ج 9 ص 150، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ج 9 ص 403، والمنار في المختار ج 1 ص 463 (4) نيل الأوطار ج 6 ص 270، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، والجواهر ج 30 ص 150، والمنتقى للفقي ج 2 هامش ص 520، والمتعة للفكيكي ص 43 و 44، المحلى ج 9 ص 519، وفتح الباري ج 9 ص 150، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ج 9 ص 403، والمنار في المختار ج 1 ص 463.
(5) نيل الأوطار ج 6 ص 270، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، والجواهر ج 30 ص 150، والمنتقى للفقي ج 2 هامش ص 520، والمتعة للفكيكي ص 43 و 44، المحلى ج 9 ص 519، وفتح الباري ج 9 ص 150، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ج 9 ص 403، والمنار في المختار ج 1 ص 463.
________________________________________ الصفحة 18 ________________________________________
31 ـ ربيعة بن أمية، عدّه في الجواهر منهم، وستأتي الرواية عنه(1).
32 ـ صفوان بن أمية كذلك(2).
33 ـ عمرو بن حريث كذلك أيضاً(3).
34 ـ عمرو ـ أو عمر ـ بن حوشب، ولعله هو السابق، أو لعله: شهر بن حوشب(4).
35 ـ أبو سعيد بن أمية(5).
36 ـ عمر بن الخطاب: قال ابن حزم: «وعن عمر بن
____________
(1) الجواهر ج 30 ص 150، والمتعة للفكيكي ص 43 و 44.
(2) الصراط المستقيم ج 3 ص 275، وفيه: يعلى بن منبه، والجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب الألفة لأبي الحسن بن علي بن زيد، مستدرك الوسائل ج 2 ص 595، والمسائل الصاغانية، المطبوع مع عدة رسائل للشيخ المفيد ص 238 عن كتاب الأقضية لابن علي الحسين بن علي بن زيد، وهامش المنتقى للفقي ج 2 ص 520، والمحلى ج 9 ص 519، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، وأوجز المسالك ج 9 ص 403، ونيل الأوطار ج 6 ص 270.
(3) راجع: المصادر السابقة.
(4) ستأتي الرواية عنه في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني.
(5) نيل الأوطار ج 6 ص 270.
________________________________________ الصفحة 19 ________________________________________
الخطاب: أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين» (1). وقال في مورد آخر: «اختلف فيها عن علي وعمر»(2).
37 ـ عبد الله بن عمر، وسيأتي قوله: «ما كنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) زانين ولا مسافحين» (3).
38 ـ ابن الزبير، اختلف في نقل ذلك عنه(4).
39 ـ سميرة(5).
ومن التابعين وغيرهم نذكر:
1 ـ سعيد بن جبير، المقتول سنة 95هـ. عدّ منهم(6).
____________
(1) المحلى ج 9 ص 520، وفتح الباري ج 9 ص 150، والمتعة للفكيكي ص 44، والغدير ج 6 ص 222 كلاهما عنه، وهامش المنتقى للفقي ج 2 ص 520، والبيان لآية الله الخوئي ص 333، ونيل الأوطار ج 6 ص 270.
(2) المحلى ج 9 ص 520.
(3) ستأتي الرواية عنه مع مصادرها في فصل: النصوص والآثار.
(4) المحلى ج 9 ص 520.
(5) الإصابة ترجمة سميرة ج 2 ص 81.
(6) شرح النهج ج 12 ص 254، والمحلى ج 9 ص 520، وفتح الباري ج 9 ص 150، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225، ونفحات اللاهوت ص 99، وشرح الموطأ للزرقاني، والجواهر والمتعة للفكيكي ص 44، ونيل الأوطار ج 6
=>
________________________________________ الصفحة 20 ________________________________________
وستأتي الرواية عنه.
قال الأهدل بعد ذكر الرواية عن سعيد بن جبير: «.. وهو دليل قولي وفعلي على أن سعيد بن جبير كان من المبيحين لها. وإطلاق هذا النص يقتضي تجويزه لها بدون قيود تقيد بها الإباحة»(1).
2 ـ مالك بن دينار(2).
3 ـ مجاهد، عدّ منهم(3).
____________
<=
ص 270، والتمهيد ج 9 ص 111، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 98، والمسائل الصاغانية ص 238 عن كتاب الأقضية، وهامش المنتقى للفقي ج 2 ص 520، والبيان للخوئي ص 333، والغدير ج 6 ص 222، والسرائر ص 311، وأوجز المسالك ج 9 ص 404، والمنار في المختار ج 1 ص 463، ومحاسن التاويل للقاسمي ج 5 ص 99 ط دار الفكر بيروت وجامع البيان ج 4 ص 9 ط دار المعرفة ـ بيروت.
(1) نكاح المتعة للأهدل ص270.
(2) الصراط المستقيم ج 3 ص 275.
(3) شرح النهج للمعتزلي ج 12 ص 254، والسرائر ص 311، تفسير ابن كثير ج 1 ص 474، وتلخيص الشافي ج 4 ص 42، والبحر المحيط ج 3 ص 218، وأصل الشيعة وأصولها ص 181 والجواهر ج 30 ص 150 والمتعة للفكيكي ص 64 ومحاسن التأويل ج 5 ص 99 وجامع البيان ج 4 ص 9.
________________________________________ الصفحة 21 ________________________________________
4 ـ عطاء، المتوفى سنة 114هـ. عدّ منهم(1) وستأتي الرواية عنه.
وروى ابن حبيب رجوع عطاء عن الرخصة فيها(2).
ولا نستبعد أن يكون الرجوع عن الرخصة ـ إن صح النقل ـ قد كان منه على سبيل التقية؛ بسبب ما كان المجوزون يواجهونه من حدة وشدة..
5 ـ طاووس المتوفي سنة 106، عدّ منهم(3) وستأتي الرواية عنه.
____________
(1) المغني لابن قدامة ج 7 ص 571، وهامش المنتقى للفقي ج 2 ص 520، والمحلى ج 9 ص 520، وفتح الباري ج 9 ص 150، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، والجواهر ج 30 ص 150، والسرائر ص 311، والغدير ج 6 ص 222، والمتعة للفكيكي ص 44، وأصل الشيعة وأصولها، وأوجز المسالك ج 9 ص 403 و 404، والمسائل الصاغانية ص 238 عن كتاب الأقضية، ونقله عن طاووس في الصراط المستقيم ج 3 ص 275، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 98، والبيان للسيد الخوئي ص 333، والتمهيد ج 9 ص 111، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225، والمنار في المختار ج 1 ص 463.
(2) نكاح المتعة للأهدل ص 272 عن الباجي ـ المنتقى شرح الموطأ ج 3 ص 335.
(3) المصدر السابق.
________________________________________ الصفحة 22 ________________________________________
6 ـ زفر بن أوس المدني(1).
7 ـ نافع(2).
8 ـ ابن جريج(3).
ونقل أبو عوانة في صحيحه: أنه رجع عن ذلك(4) وذلك بعد أن حدثهم ثمانية عشر حديثاً أنها لا بأس بها، وذلك يجعل رجوعه عنها أمراً مشكوكاً فيه..
ويرجح: ـ إن صح نقل رجوعه ـ أنه قد جاء على سبيل
____________
(1) البحر الرائق لابن نجيم ج 3 ص 115، والغدير ج 6 ص 222 لكن في شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، أنه قال بصحة العقد وبطلان الشرط، وكذا في المحلى ج 9 ص 933، ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 423، وقد فرق بين المتعة والنكاح المؤقت فصحح الثاني دون الأول. والأول بلفظ متعت والثاني بلفظ أنكحت.
(2) ذكره السيد حسن بحر العلوم في تعليقه على تلخيص الشافي ج 4 ص 32.
(3) المسائل الصاغانية ص 238 عن كتاب الأقضية، والمغني لابن قدامة ج 7 ص 571، والبحر الزخار ج 4 ص 22، وفتح الباري ج 9 ص 150، والسرائر ص 311، وتحفة الأحوذي ج 4 ص 269، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 98، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك ج 9 ص 403 و 404 والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 176.
(4) أوجز المسالك ج 9 ص 404، والمنار في المختار ج 1 ص 462 ونكاح المتعة للأهدل ص 272 عن التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني 2/1/160.
________________________________________ الصفحة 23 ________________________________________
التقية لتشددهم المفرط في قبال من يقول بالجواز.
قال الذهبي عن ابن جريج: «مجمع على ثقته، مع كونه قد تزوج نحواً من سبعين امراة نكاح المتعة، كان يرى الرخصة في ذلك، وكان فقيه أهل مكة في زمانه»(1).
قال الشافعي: «استمتع ابن جريج بسبعين امرأة»(2).
وعن الذهبي: أنه تزوج نحواً من تسعين، نكاح المتعة(3).
وربما لا يكون ثمة اختلاف بين الرقمين لتقارب شكل كلمتي: تسعين، وسبعين ولا سيما إذا لاحظنا: أنهم كانوا لا ينقطون الكلمات في العصور الأولى.
وقال الخطابي: يحكى عن ابن جريج جوازها(4).
وقال الشوكاني: ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج،
____________
(1) ميزان الاعتدال ج 2 ص 659.
(2) تهذيب التهذيب ج 6 ص 406.
(3) الغدير ج 6 ص 222 عن تذكرة الحفاظ الذهبي.
(4) فتح الباري ج 9 ص 150، والجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب سير العباد.
________________________________________ الصفحة 24 ________________________________________
فقيه مكة(1).
وقال: «وممن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج، الإمام المهدي في البحر»(2).
9 ـ السدي، عدّ منهم(3) وستأتي روايته.
10 ـ الحكم بن عتيبة، وستأتي روايته(4).
11 ـ جابر بن يزيد، عدّ منهم(5)..
12 ـ حبيب بن أبي ثابت، عدّ منهم(6).
____________
(1) نيل الأوطار ج 6 ص 271.
(2) نيل الأوطار ج 6 ص 271.
(3) الجواهر ج 30 ص 150، والصراط المستقيم ج 3 ص 276، والبحر المحيط ج 3 ص 218، ونفحات اللاهوت ص 99 ومحاسن التأويل للقاسمي ج 5 ص 99 وجامع البيان ج 4 ص 9.
(4) راجع: جامع البيان ج 4 ص 9، ط دار المعرفة ـ بيروت وستأتي الرواية عنه في فصل النصوص والآثار.
(5) المسائل الصاغانية ص 238 عن كتاب الأقضية، ومستدرك الوسائل ج 2 ص 595.
(6) الغدير ج 6 ص 230 عن أحكام القرآن للأندلسي ج 1 ص 162.
________________________________________ الصفحة 25 ________________________________________
13 ـ عمرو بن دينار(1).
14 ـ سعيد بن المسيّب(2).
15 ـ الأعمش(3).
16 ـ إبراهيم النخعي.
17 ـ الربيع بن ميسرة.
19 ـ أبي الزهري، مطرف.
20 ـ ابن شبرمة.
21 ـ عمر بن جويدة.
22 ـ سعيد بن حبيب(4) ولعله سعيد بن جبير.
____________
(1) المسائل الصاغانية ص 238، عن كتاب الأقضية، ومستدرك الوسائل ج 2 ص 595، والجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب سير العباد.
(2) الصراط المستقيم ج 3 ص 276.
(3) الصراط المستقيم ج 3 ص 276.
(4) نقل ذلك عن هؤلاء السبعة في كتاب جواهر الكلام ج 30 ص 150 عن كتاب سير العباد.
________________________________________ الصفحة 26 ________________________________________
23 ـ ابن جرير، عدّ منهم(1).
24 ـ الإمام الباقر (عليه السلام)، عدّ منهم(2).
25 ـ الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، عدّ منهم(3).
26 ـ ابن زياد، كما سيأتي(4).
27 ـ مالك بن انس(5).
28 ـ أبو حنيفة(6).
____________
(1) نيل الأوطار ج 6 ص 272 عن عبد الرزاق.
(2) نيل الأوطار ج 6 ص 271، والبحر الزخار ج 4 ص 22، وعن الإمام الصادق (عليه السلام) راجع: روضة العقلاء، ونزهة الفضلاء ص 213.
(3) نيل الأوطار ج 6 ص 271، والبحر الزخار ج 4 ص 22، وعن الإمام الصادق (عليه السلام) راجع: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص 213.
(4) الجواهر ج 30 ص 150 عن كتاب سير العبادة والبحر الزخار ج 4 ص 22، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 102، وقيده فيه: [فيما لو ذكر من الوقت ما لم يعلم أنهما يعيشان إليه كمائة سنة أو أكثر]. وكذا في المبسوط للسرخسي 3/1/153.
(5) سيأتي ذكر المصادر لذلك إن شاء الله تعالى.
(6) سيأتي ذكر المصادر لذلك إن شاء الله تعالى.
________________________________________ الصفحة 27 ________________________________________
29 ـ أحمد بن حنبل(1).
30 ـ إسماعيل بن عبد الله الرعيني الأندلسي، المعاصر لابن حزم، فإنه كان يفتي بجواز المتعة(2).
31 ـ الربيع بن حبيب(3).
32 ـ المأمون(4).
33 ـ خالد بن مهاجر بن خالد المخزومي وقد يناقش في صحة نسبة ذلك إليه، ونحن نرجح عدم الصحة(5).
كانت تلك طائفة، ممن جاهروا بالجواز، من الصحابة، والتابعين، وغيرهم، ممن وصلت إلينا أسماؤهم وآثارهم بالتفصيل.
____________
(1) سيأتي ذكر المصادر لذلك إن شاء الله تعالى.
(2) لسان الميزان ج 1 ص 418.
(3) العقود الفضية في أصول الإباضية ص 156.
(4) وفيات الأعيان ط سنة 1310 هـ. ج 2 ص 218، وكتاب بغداد ص 198 و 202، والسيرة الحلبية ج 3 ص 46، والنص والاجتهاد ص 193 وقاموس الرجال ج 9 ص 397.
(5) راجع: أسمى المناقب ص159 وتعليقات المحمودي.
________________________________________ الصفحة 28 ________________________________________
أما من لم نطلع على آرائهم تفصيلاً، فلا يمكن عدّهم من القائلين بالتحريم، بل الصحيح هو عدّهم من القائلين بالحلية، والجواز، خصوصاً إذا كانوا من الصحابة، والتابعين، لوجود عمومات تفيد: أن ذلك كان مذهب أكثر الصحابة، والتابعين، وأهل البيت (عليهم السلام) كما سنرى تحت العنوان التالي..
إذن فلا يصح القول: بأن أكثر الصحابة على التحريم، وأنه لم يخالف في ذلك إلا ابن عباس، بل الأمر على الضد من ذلك كما هو ظاهر، وإليك المزيد.
ماذا يقول؛ الصحابة والتابعون وأهل البيت (عليهم السلام):
سيأتي: أن ابن عباس يعدّد رجالاً من أهل المتعة، لكن طاووساً ينسى أسماءهم!.
وقال ابن قيم الجوزية: «إن المتعة أبيحت في أول الإسلام، وفعلها الصحابة، وافتى بها بعضهم بعد موت النبي (صلى الله عليه وآله)»(1).
____________
(1) أعلام الموقعين ج3 ص 48.
________________________________________ الصفحة 29 ________________________________________
وينقل الشوكاني القول بالحلية عن كل من: الإمام الباقر، والإمام الصادق (عليهما السلام)، وعن الإمامية، وابن جريج، وابن عباس «إن شرط مدة لا يعيشان إليها(1) كمائة سنة»، ونسبه البعض إلى أبي الحسن(2).
وينقلها ابن حبيب: عن ستة من الصحابة وستة من التابعين(3).
وقال البعض: «.. ذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة، وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ. ومن أولئك ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة، ثم رجع عنه»(4).
وقال السيد سابق: «قد روي عن بعض الصحابة، وبعض
____________
(1) نيل الأوطار ج 6 ص 271 و 272، والبحر الزخار ج4 ص 22.
(2) بلغة السالك ج 1 ص 393.
(3) الطرائف لابن طاووس ص 460، وعن الحسن بن علي بن زيد، ونفحات اللاهوت ص 101، وعن ابن حبيب أيضاً، لكن الموجود في المحبر هو ستة من الصحابة فقط، فالظاهر أنه قد حرّف.
(4) سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 366 وعون المعبود ج 6 ص 282 وأوجز المسالك ج 9 ص 404.
________________________________________ الصفحة 30 ________________________________________
التابعين: أن زواج المتعة حلال، واشتهر ذلك عن ابن عباس»(1).
وقال أمين محمود خطاب: «قد ثبت على تحليلها بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) جماعة من السلف، منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو سعيد الخدري، وغيرهم. ومن التابعين طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة»(2).
وبعد أن نقل أبو حيان حديث إباحتها قال: «وعلى هذا جماعة من أهل البيت (عليهم السلام)، والتابعين»(3).
وقال الثعلبي: «فلم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين، وابن عباس، وبعض أهل البيت (عليهم السلام)»(4).
وقال ابن كثير: «وقيل بل لم تحرم مطلقاً، وهي على
____________
(1) فقه السنة ج 2 ص 43.
(2) فتح الملك المعبود ج 3 ص 225، والمنار في المختار ج 1 ص 463.
(3) أوجز المسالك ج 9 ص 404.
(4) المصدر السابق.
________________________________________ الصفحة 31 ________________________________________
الإباحة، هذا هو المشهور عن ابن عباس وأصحابه، وطائفة من الصحابة»(1).
وقال أبو عمر: «أما الصحابة فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة، فذهب ابن عباس إلى إجازتها، فتحليلها لا خلاف عنه في ذلك، وعليه أكثر أصحابه، منهم: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وطاووس. وروي تحليلها أيضاً وإجازتها عن أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله»(2).
وقال ابن قدامة: «.. وحكي عن ابن عباس أنها جائزة.. وعليه أكثر أصحابه: عطاء، وطاووس، وفيه قال ابن جريج. وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر، وإليه ذهب الشيعة لأنه قد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله) أذن فيها»(3).
وقال القرطبي: قال أبو بكر الطرسوسي: «ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين، وابن عباس، وبعض الصحابة،
____________
(1) البداية والنهاية ج 4 ص 318.
(2) التمهيد ج 9 ص 111 و 112 والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 98.
(3) المغني لابن قدامة ج 7 ص 571.
________________________________________ الصفحة 32 ________________________________________
وطائفة من أهل البيت (عليهم السلام)»(1).
السواد من الأمة قائلون بالتحليل:
قال الرازي، وغيره حول آية المتعة: «.. اختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم: إنها بقيت مباحة كما كانت»(2).
وقال الترمذي: «أكثر أهل العلم على تحريم المتعة»(3). مما يعني أن الكثيرين من أهل العلم الذين هم في مقابل الأكثر، قائلون بحليتها.
الأوائل يرخصون بالمتعة:
والشوكاني والعسقلاني يقولان: «اختلف السلف في نكاح المتعة. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم
____________
(1) تفسير القرطبي ج 5 ص 133 والغدير ج 6 ص 231 عنه.
(2) تفسير الرازي ج 10 ص 49 ط سنة 357 وتفسير النيسابوري [مطبوع بهامش جامع البيان ج 5 ص 16 والقدير ج 6 ص 222].
(3) الجامع الصحيح ج 3 ص 430.
________________________________________ الصفحة 33 ________________________________________
اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة»(1).
مكة والمدينة واليمن والحجاز وأكثر الكوفيين:
وقال أبو عمر وقريب منه قال الزيلعي، وابن رشد وغيرهم: «أصحاب ابن عباس، من أهل مكة، واليمن، كلهم يرون المتعة حلالاً، على مذهب ابن عباس»(2).
وعن الزهري: «ينبغي للناس أن يدعوا من حديث أهل المدينة حديثين، ومن حديث أهل مكة حديثين، ومن حديث أهل العراق حديثين، ومن حديث أهل الشام حديثين. فأما حديثا أهل المدينة، فالسماع والقيان.
____________
(1) فتح الباري ج 9 ص 150، ونيل الأوطار ج 6 ص 271، وكلام ابن المنذر أيضاً في أوجز المسالك ج 9 ص 404.
(2) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 133 والإستذكار ج 16 ص 295، ونيل الأوطار ج 6 ص 272، وبداية المجتهد ج 2 ص 57، وفتح الباري ج 9 ص 150 و 142، والغدير ج 6 ص 223 عن تبيان الحقائق للزيلعي، ولكنه قال: أكثر أصحاب الخ.. وراجع شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47 والمنتقى للفقي ج 2 هامش ص 520.
________________________________________ الصفحة 34 ________________________________________
وأما حديثا أهل مكة، فالصرف والمتعة الخ»(1).
وقال الزمخشري: «وقيل: أربع في أهل المدينة: الغناء، والمتعة، والماء من الماء والوضوء مما مسته النار»(2).
وقال أبو عبد الله الحاكم: قال الاوزاعي: «يترك من قول أهل الحجاز خمس؛ فذكر منها متعة النساء من قول أهل مكة، وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة»(3).
وقال أبو عمر أيضاً: «وقد كان العلماء قديماً وحديثاً يحذرون الناس، من مذهب المكيين، أصحاب ابن عباس، ومن سلك سبيلهم في المتعة والصرف الخ..»(4).
كما أن الشيخ المفيد (ره)، بعد أن ذكر عن كتاب الأقضية لأبي علي الحسين بن علي بن زيد أسماء جماعة كبيرة من الصحابة وفقهاء التابعين يقولون بحليتها قال: «وجماعة من
____________
(1) تهذيب تاريخ دمشق ج 1 ص 80.
(2) ربيع الأبرار ج 2 ص 568.
(3) معرفة علوم الحديث ص 65.
(4) التمهيد ج 9 ص 116.
________________________________________ الصفحة 35 ________________________________________
أهل مكة والمدينة، وأهل اليمن، وأكثر أهل الكوفة»(1).
وقال ابن كثير، بعد أن ذكر تحليل ابن عباس لها: «وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه واتباعهم، ولم يزل ذلك مشهوراً عن علماء الحجاز إلى زمن ابن جريج وبعده»(2).
وسيأتي قول ابن حزم وغيره، وهو يُعدّد القائلين بحلية المتعة: «ومن التابعين ابن طاووس وعطاء وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزها الله»(3).
¬وقال الأهدل: «بل هو المنقول عن سائر فقهاء مكة»(4).
وقال القرطبي: «أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً»(5).
وقال ابن منظور: «المتعة: التمتع بالمرأة لا تريد إدامتها
____________
(1) المسائل الصاغانية، المطبوع مع عدة رسائل للمفيد ص 238.
(2) البداية والنهاية ج4 ص 194.
(3) المحلى ج 9 ص 520 وستأتي بقية مصادر هذا النص.
(4) نكاح المتعة ص271 وارجع إلى المحلى ج9 ص633.
(5) تفسير القرطبي ج 5 ص 132، لكنه زعم أن ذلك هو سبب تحريمها في حجة الوداع، والغدير ج 6 ص 222.
________________________________________ الصفحة 36 ________________________________________
لنفسك، ومتعة التزويج بمكة منها»(1).
بل لقد بلغ الأمر بهم، حداً دعا الاوزاعي إلى التحذير من أخذ ذلك عنهم، قال الشوكاني: «قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث: يترك من قول أهل مكة خمس، فذكر منها متعة النساء، من قول أهل مكة..»(2).
موقوفات في المدينة على نكاح المتعة:
وقال الأسنوي المتوفي سنة 772 هـ: «أخبرني بعض من أثق به: أن قاضي المدينة أخبره أن بالمدينة مكاناً موقوفاً على نكاح المتعة، ومستحماً موقوفاً على الاغتسال من وطئها»(3)
جميع الصحابة قائلون بتحليل المتعة:
أما ابن حزم، فإنه بعد أن عد جملة من الصحابة القائلين
____________
(1) لسان العرب ج 8 ص 329.
(2) نيل الأوطار ج 6 ص 271.
(3) نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول ج 3 ص 292.
________________________________________ الصفحة 37 ________________________________________
بحليتها، قال: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) جماعة من السلف، منهم من الصحابة..» ثم عد جملة منهم، ثم قال: «ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومدة أبي بكر، وعمر إلى قرب خلافة عمر».
واختلف في إباحتها، عن ابن الزبير، وعن علي فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب: «أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وإباحتها بشهادة عدلين.
ومن التابعين: ابن طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزها الله..»(1).
وقال العسقلاني، معلقاً على كلام ابن حزم هذا: «.. وأما ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم، بأسانيد صحيحة»(2).
أما بالنسبة لرواية جابر، لذلك عن جميع الصحابة فلعل
____________
(1) المحلى ج 9 ص 519 و 520، وفتح الباري ج 9 ص 150 والمتعة لتوفيق الفكيكي ص 44، ونيل الأوطار ج 6 ص 270 و 271 وراجع ص 272، والغدير ج 6 ص 222 كلاهما عن المحلى، وهامش المنتقى للفقي ج 2 ص 520، والبيان للخوئي ص 333، وأوجز المسالك ج 9 ص 403 و 404.
(2) فتح الباري ج 9 ص 151.
________________________________________ الصفحة 38 ________________________________________
مراده أن جابراً رضوان الله عليه قال: كنا «نستمتع» و «استمتعنا».
تمحلات العسقلاني لا تجدي:
لكن قد احتمل العسقلاني أن ذلك يصدق عليه لو كان وحده(1).
ونقول: إن ذلك خلاف ظاهر كلام جابر، فإنه إنما يريد أن يقرر بقاء هذا التشريع في أذهان الناس، من دون وجود أية شبهة فيه حتى أعلن عمر بن الخطاب موقفه المعروف منه.
ونضيف إلى ما ذكر عن جابر قول ابن عمر: «ما كنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) زانين ولا مسافحين» وقول ابن مسعود: «ثم رخص لنا أن ننكح الخ..» ثم استشهاده بالآية: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)..
وقول عمران بن حصين: «تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)..»
____________
(1) فتح الباري ج 9 ص 151.
________________________________________ الصفحة 39 ________________________________________
إلى أن قال: قال رجل برأيه ما شاء.. حيث نسب الخلاف في ذلك إلى رجل واحد، وهو عمر بن الخطاب.. وغير ذلك مما دل على أن ذلك هو مذهب الصحابة وستأتي طائفة كبيرة من هذه النصوص في فصل: النصوص والآثار في مصادر أهل السنة.. فإلى هناك.
الساكتون من الصحابة والتابعين:
وقد ادعى علماء أهل السنة: أن أكثر الصحابة قائلون بتحريم المتعة، فقد قال أبو عمر: «أما الصحابة، فإن الأكثر منهم على النهي عنها وتحريمها» وقريب منه قول ابن رشد(1).
وتقدم في تعابير بعضهم، ما يشير إلى قلة القائلين بتحليل هذا الزواج من الصحابة، كقول البعض: إن ستة من الصحابة وستة من التابعين قائلون بحلية هذا الزواج.
وكقول الثعلبي: لم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن الحصين وابن عباس، وبعض أهل البيت.. أضاف إلى ذلك
____________
(1) الإستذكار ج 16 ص 294 وبداية المجتهد ج 2 ص 57.
________________________________________ الصفحة 40 ________________________________________
القرطبي عبارة: وبعض الصحابة.
وكذا قولهم: روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال.
إلى غير ذلك مما تقدم مما يفهم منه ـ بطريقة أو بأخرى ـ أن الأكثر من الصحابة والتابعين قائلون بالتحريم..
ونقول:
إننا نسجل هنا ملاحظات:
الأولى:
إنه لا يمكن عد الساكتين من الصحابة في جملة القائلين بالتحريم. ومن أين علم هؤلاء أن الساكت ليس على مذهب علي (عليه السلام)، وابن عباس، وجابر، وابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وعمران بن الحصين، وغيرهم من كبار الصحابة، وكذلك الحال بالنسبة للساكتين من التابعين.
الثانية:
إن جابراً قد روى التحليل عن جميع الصحابة،
________________________________________ الصفحة 41 ________________________________________
كما تقدمت الإشارة إليه(1). في مباحث الكتاب السابقة وحكى عمر أيضاً أن هذا التشريع هو الذي جرى عليه أمر الناس في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم في عهد أبي بكر، ثم في شطر من خلافة عمر.
الثالثة:
إن تهديدات عمر بن الخطاب القوية والصارمة كانت تمنع الكثيرين من الجهر بموقفهم الحقيقي من هذا التشريع. وإذا أردنا أن نحسن الظن بهم فذلك يقتضي نسبة التحليل إليهم اقتداء بالرسول (صلى الله عليه وآله) وعملاً بالكتاب، لا التحريم خوفاً من تهديدات عمر.
الرابعة:
لو طلبنا من هؤلاء أن يعددوا لنا أسماء القائلين بالتحريم من الصحابة.. فكم يمكنهم أن يوردوا لنا من هذه الأسماء، رغم أن السلطة كانت إلى جانب هؤلاء في هذا الأمر وضد القائلين بخلافه، تلاحقهم وتعاقبهم وتنكل بهم؟!
الخامسة:
كيف يمكن لهؤلاء دعوى أن ستة من التابعين فقط قائلون بتحليل هذا الزواج ونحن نجد: أن سائر فقهاء
____________
([1]) راجع: المحلى ج 9 ص 519 و 520.
________________________________________ الصفحة 42 ________________________________________
مكة، واليمن، والمدينة، وأكثر أهل الكوفة، وطائفة من أهل البيت (عليهم السلام) ولم يزل ذلك مشهوراً عن أهل الحجاز إلى ما بعد زمن ابن جريج الذي تمتع بسبعين أو بتسعين امراة؟!.
وستأتي حكاية ذلك عن ثلاثة من أئمة أهل المذاهب الأربعة أيضاً.
أئمة المذاهب الأربعة وزواج المتعة:
ادعى البعض: أن زواج المتعة محرّم في المذاهب الأربعة(1) وهي دعوى غير صحيحة جزماً، فإن ثلاثة منهم يقولون بحليتها، أو نسب إليهم ذلك، وهم:
1 ـ مالك بن أنس يبيح المتعة:
قالوا: إن «ابن الهمام نسب جواز هذه العلاقة إلى الإمام
____________
(1) راجع مجلة الهلال المصرية العدد13 جمادى الأولى سنة1397 هـ. أول مايو سنة: 1977م.
________________________________________ الصفحة 43 ________________________________________
مالك، وهو خطأ»(1).
لكن كيف يكون خطأ وقد نقل ذلك عنه آخرون هم من كبار القوم، فقد قال السرخسي في المبسوط: «تفسير المتعة: أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال، وهذا باطل عندنا جائز عند مالك بن أنس. وهو الظاهر من قول ابن عباس»(2).
ونقل البعض:
أن نكاح المتعة قد صار منسوخاً بإجماع الصحابة..
وقال: «فعلى هذا يلزم عدم ثبوت ما نقل من إباحته عن مالك»(3).
ونقول:
إنه استدلال عجيب وغريب، ودعوى إجماع الصحابة على النسخ أغرب وأعجب، ولا نرى أننا بحاجة إلى التعليق فإن ما ذكرناه في هذا الكتاب وما سنذكره فيه غنى
____________
(1) نكاح المتعة للأهدل ص276 عن فتح القدير ج2 ص384.
(2) الغدير ج 6 ص 222 والمبسوط للسرخسي ج 5 ص 152 ط دار المعرفة ـ بيروت، وعنه في نكاح المتعة حرام في الإسلام ص 20 تأليف محمد الحامد.
(3) مجمع الأنهر ج 1 ص 320.
________________________________________ الصفحة 44 ________________________________________
وكفاية لمن أراد الرشد والهداية.
وقال العلامة الأميني (قده): «وينسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني، تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني، وفي خزانة الروايات في الفروع الحنفية تأليف القاضي جكن الحنفي، ونسب إليه أيضاً في كتاب الكافي في الفروع الحنفية..»(1).
وقال المرغيناني، والزيلعي عن نكاح المتعة: «قال مالك: هو جائز، لأنه كان مباحاً، فيبقى إلى أن يظهر ناسخه»(2).
ونسبة الجواز إلى مالك نقلت أيضاً عن التفتازاني في شرح المقاصد، وعن الزرقاني في شرح مختصر أبي الضياء..(3) فراجع.
وفي مقام الحديث، عن رجم المتمتع بعد ادّعاء انعقاد
____________
(1) الغدير ج 6 ص 222 و 223.
(2) الهداية في شرح البداية ط سنة 1356 ج 1 ص 195، وراجع مرقاة المفاتيح ج 3 ص 422، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج 1 ص 270 وراجع ص 320، والبيان للسيد الخوئي ص 333، والغدير ج 6 ص 223، وتبيان الحقائق للزيلعي ج 2 ص 115 وراجع عون المعبود ج 6 ص 84.
(3) ذكر ذلك البهبودي في هوامش كنز العرفان ج 2 ص 255.
________________________________________ الصفحة 45 ________________________________________
الإجماع على التحريم ـ وقد عرفت ما فيه ـ قال القرطبي: «وفي رواية أخرى عن مالك: لا يرجم، لأن نكاح المتعة ليس بحرام»(1).
وقال ابن دقيق العيد: «ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت الخ..»(2).
والاستدلال بمبالغة الحنفية بالمنع عنه، لا يصلح شاهداً على منع مالك منه بعد وجود النقل عنه، فإن ذهابهم إلى المنع قد يكون له اسباب عديدة، لا سيما وأن عدداً ممن نقل الجواز عن مالك هم من المالكية أنفسهم، فقد ذكر الزرقاني في شرحه للموطأ: أنه أحد قولي مالك(3).
وقال الجزيري: «إذا كان الأجل واسعاً لا يعيشان إليه عادة
____________
(1) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 133.
(2) فتح الباري ج 9 ص 150، ونيل الأوطار ج 6 ص 271 وأوجز المسالك ج 9 ص 403 وعون المعبود ج 6 ص 84.
(3) الغدير ج 6 ص 223.
________________________________________ الصفحة 46 ________________________________________
ففيه خلاف، فقيل يصح، وقيل لا»(1).
الشروط لا تحتاج إلى التصريح:
قال الباجي المالكي في المنتقى: «.. ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها، وإنما يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك: أن ذلك جائز، وإن لم يكن من الجميل، ولا من أخلاق الناس..»(2) زاد الزرقاني قوله: «وشذّ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة، ولا خير فيه، قاله عيّاض»(3).
وعلق عليه الباقوري: بأن أهل المدينة، وأهل الحديث، لا فرق عندهم في الشروط بين القول، وبين التواطؤ والقصد، فالمتواطأ عليه كالملفوظ عندهم، والمالكية يقدمون في الاستدلال على الحكم عمل أهل المدينة على الحديث، لاحتمال نسخه(4).
____________
(1) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 92.
(2) مع القرآن ص 176، وراجع: شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 49، وقال: أجمعوا على ذلك.
(3) شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 49.
(4) شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 49.
________________________________________ الصفحة 47 ________________________________________
ومعنى كلام الباقوري: أن أهل الحديث وأهل المدينة ـ إذا قالوا بصحة الزواج بنية المفارقة بعد مدة ـ فإنهم يكونون بذلك قائلين بحلية المتعة. وذلك يتأكد أيضاً عندهم إذا كان علماء الحجاز ـ حسبما أشار إليه كثير فيما تقدم ـ يفتون بالمتعة، وكان مشهوراً عندهم حتى عملاً.. فضلاً عن شهرته عند أهل اليمن، ومعظم أهل الكوفة.
2 ـ أبو حنيفة يبيح المتعة لمدة طويلة:
وروى الحسن عن أبي حنيفة: «أن المدة التي عينت في العقد، إن كانت طويلة، بحيث أن الزوجين لا يعيشان إليها في الغالب، كأن يقول للمرأة: تزوجتك لمائة سنة مثلاً، أو أكثر، صح العقد، لأنه في معنى المؤبد، وهو حسن»(1).
وعللوا ذلك: أن هذا في معنى التأبيد، فأجاب البعض
____________
(1) مجلة هدى الإسلام ج 19 عدد 2 ص 79، ونقله محمد زين الأبياني، مدرس الشريعة الإسلامية في مدرسة الحقوق الملكية في مصر، في كتابه: الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ج 1 ص 28، والمتعة للفكيكي عنه، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 102، وأوجز المسالك ج 9 ص 403، ومجمع الأنهر ج 1 ص 320 عن النهاية. وبدائع الصنائع 3/1421.
________________________________________ الصفحة 48 ________________________________________
بقوله: «ليس هذا تأبيداً، بل توقيت لمدة طويلة»(1).
ومهما يكن من أمر، فإن هذا بالذات هو رأي ابن زياد أيضاً(2) ونقله البعض عن أبي الحسن(3) فراجع.
3 ـ أحمد بن حنبل:¬
هذا، ومن الأمور المثيرة حقاً أن يكون إمام الحنابلة الذين يتشددون جداً الآن في المنع عن هذا الزواج، ممن يروى عنه جواز نكاح المتعة في حال الضرورة.
قال محمد زكريا الكاندهلوي: «قال الموفق: هذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال: نكاح المتعة حرام، وقال أبو بكر: فيه رواية أخرى: أنها مكروهة غير حرام، لأن ابن منصور سأل أحمد عنها فقال: يجتنبها أحب إليّ قال: فظاهر هذا الكراهية دون التحريم الخ..»(4).
____________
(1) أوضح المسالك ج 9 ص 403.
(2) البحر الزخار ج 4 ص 22.
(3) بلغة السالك ج 1 ص 393.
(4) أوجز المسالك ج 9 ص 403، والمغني لابن قدامة ج 7 ص 571.
________________________________________ الصفحة 49 ________________________________________
ويقول ابن كثير الحنبلي: «قد روي عن ابن عباس، وطائفة من الصحابة إباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد»(1).
وقال أيضاً: «وقد حكي عن الإمام أحمد رواية كمذهب ابن عباس».
وقال: «حاول بعض من صنف نقل رواية أخرى عن الإمام أحمد بمثل ذلك»(2).
وقال محمد مصطفى شلبي: «وفي رواية عن الإمام أحمد: أنه يكره ويصح»(3).
وقال المرداوي: «الصحيح من المذهب: أن نكاح المتعة لا يصح، وعليه الإمام أحمد رحمه الله، والأصحاب، وعنه: يكره، ويصح، ذكرها أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب، وابن عقيل، وقال: رجع عنها الإمام أحمد رحمه الله، وقال الشيخ تقي الدين
____________
(1) السيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 367، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 1 ص 474، راجع البداية والنهاية ج 4 ص 398 ومحاسن التأويل ج 5 ص 99.
(2) البداية والنهاية ج 4 ص 194، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 367.
(3) أحكام الأسرة في الإسلام ص 145 ط دار النهضة العربية ـ بيروت.
________________________________________ الصفحة 50 ________________________________________
رحمه الله: توقف الإمام أحمد رحمه الله عن لفظ الحرام ولم ينفه»(1).
تذكير:
ولكن يبقى أن نشير: إلى أن ما ادعاه ابن كثير على طائفة من أنهم إنما أباحوها للضرورة، لا يصح، بل لا معنى له، كما سيأتي بيانه، ولسوف نشير إلى أن من أباحها للضرورة، فإنما قلد في ذلك الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وإلا فإن أكثر الصحابة قائلون بحليتها مطلقاً، ولا يظهر منهم تخصيص بالضرورة ولا بغيرها..
أكثر المذاهب الأربعة تبيح المتعة:
فيتضح مما تقدم: أن قول البعض: إن زواج المتعة محرم في
____________
(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ج 8 ص 163.
________________________________________ الصفحة 51 ________________________________________
المذاهب الأربعة(1). غير صحيح، وغير دقيق، فقد نقل القول بحليته ولو في حال الاضطرار عن ثلاثة من أئمة المذاهب الأربعة كما تقدم.
أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم الأبرار:
وبعد كل ما تقدم، فإن جواز نكاح المتعة هو مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، ومذهب شيعتهم الأبرار، المتمسكين بحبل ولايتهم ومودتهم، الذين يرون في أهل البيت (عليهم السلام) تصديق قول الرسول (صلى الله عليه وآله) فيهم (عليهم السلام): إنهم سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى، وهم أحد الثقلين اللذين لن يضل من تمسك بهما، وهم باب حطة، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المتواترة عنه في حق العترة الزاكية الطاهرة، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.
____________
(1) مجلة الهلال المصرية، العدد الصادر في 13 ـ 5 ـ1397 هـ. ق أول مايو سنة 1977م.
________________________________________ الصفحة 52 ________________________________________
من آراء الباحثين:
وإذا قد عرفنا شطراً من أقوال السلف، أو كثير منهم حول بقاء تشريع وحلية هذا الزواج، فإننا نجد في مقابل ذلك إصراراً متزايداً على دعوى نسخ هذا التشريع، وتحريم هذا الزواج، ورمي من يقول بحليته بأنه يحلل الزنا، نعوذ بالله مما يقوله الجاهلون والمبطلون، بل نجد بعضهم ـ كما قدمنا ـ يدعوا إلى تحليل الاستمناء عوضاً عن زواج المتعة!!.
إلا أننا في الآونة الأخيرة نشهد من بعض الباحثين إصراراً ودعوة أكيدة إلى هذا النوع من الزواج، واعتباره الحل الأمثل لمشكلة الجنس، وقد أثيرت في هذا الاتجاه مناقشات علمية تتسم بالموضوعية، وبالوعي، والمسؤولية، حيث وضعت علامات استفهام كبيرة حول نسبة تحريمه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وذلك من قبل العديد من العلماء والباحثين، ومن أتباع المدرسة التي تتبنى التحريم بالذات، ممن يفترض فيهم أن يكونوا من الموافقين على دعوى النسخ لهذا الزواج.
بل لقد وجدنا بعض الحكومات، وعدداً من العلماء، والمفكرين من غير المسلمين يتبنون هذا النوع من الزواج، ويعتبرونه الحل الأمثل لمشكلة الجنس.
________________________________________ الصفحة 53 ________________________________________
شخصيات تدعو إلى زواج المتعة:
ومن الشخصيات المعاصرة التي تؤيد هذا الزواج أو أكدت على ضرورة اعتماده، نذكر ما يلي:
1 ـ قال الدكتور مصطفى الرافعي: «إن هذا الزواج لا يزال باقياً على حاله، لم ينسخ. بل هو رخصة في حالة الضرورة، أو السفر، أو الغزو، أو الاضطرار»(1).
2 ـ كما أن أستاذ التاريخ الإسلامي في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور قسطنطين زريق، لم ير بأساً في زواج كهذا، ورحب بالتحقيقات العلمية حوله، وأبدى إعجابه بالحقائق التي أدت إليها(2).
3 ـ وقد ذكر الدكتور عمر رضا كحالة، أن بعض الباحثين المعاصرين قد دعا إلى هذا النوع من الزواج، ورحب بعضهم بزواج الرجل والمرأة لمدة أربع أو خمس سنوات، وبعدها
____________
(1) إسلامنا في التوفيق بين السنة والشيعة ص 52.
(2) المتعة للفكيكي ص 132 و 130.
________________________________________ الصفحة 54 ________________________________________
يكون لهما الانفصال أو تجديده ثانية، ويكون لهما الحق في التناكح في مثل هذا النوع من الزواج المؤقت(1).
4 ـ كما أن الكاتب المصري المعروف الأستاذ عباس محمود العقّاد، يؤيد العودة إلى زواج المتعة، كحل ناجح لمشكلة الجنس، وقد نشر ذلك في مقال له في مجلة: «المصور» تحت عنوان: «الشباب والجنس»(2).
5 ـ وصلاح الدين المنجد أيضاً يظهر منه: أنه لا يرى بهذا الزواج بأساً، وقال: إن آية المتعة في قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن..) لم تنسخ ثانية(3).
6 ـ كما أن الشيخ خطاب فصيح، وهو من علماء الأحناف في العراق قد رحب بالتحقيقات العلمية حول هذا النوع
____________
(1) راجع الزواج المؤقت، ج 1 ص 180 عن مجلة الرسالة القاهرية العدد 219.
(2) المتعة للفكيكي ص 124 عنه.
(3) الحياة الجنسية عند العرب ص 28 و 30، دار الكتاب الجديد، بيروت.
________________________________________ الصفحة 55 ________________________________________
من الزواج، وأبدى إعجابه بالنتائج التي أدت إليها(1).
7 ـ أما الشيخ أحمد حسن الباقوري، فإن فتواه بحلية هذا الزواج معروفة ومشهورة حيث قال: «.. وبهذا النظر تخيرنا القول بإباحة هذا النوع من الزواج، وارتأينا ما يراه فقهاء أهل البيت (عليه السلام) من مشروعيته الدائمة غير المنسوخة فإنهم في هذا رضي الله عنهم، كانوا من سعة الأفق، وبعد النظر، بحيث لا يملك المسلم المنصف إلا أن يسلك طريقهم، ويأخذ برأيهم إيثاراً للحق، وإبتغاء لصالح المسلمين»(2)..
8 ـ وجاء في مجلة «روزاليوسف»: «إن الحالة الوحيدة التي تبرر هذا الزواج هي: تغرّب شبابنا في بلاد أجنبية لطلب العلم حماية لأخلاقهم»(3).
9 ـ وقال البعض: إنه لو ضرب في عقد المتعة أجلاً لا
____________
(1) المتعة للفكيكي ص 130 و 132.
(2) مع القرآن ص 179 و 180.
(3) روز اليوسف عدد 1931 سنة 1965 م.
________________________________________ الصفحة 56 ________________________________________
يبلغه عمرهما كمائة سنة لم ينفسخ العقد بغير طلاق(1)، مما يعني: أنه لو ضرب أجلاً أقل من ذلك لم يكن ثمة حاجة إلى الطلاق..
10 ـ يقول الدكتور حسن الساعاتي أستاذ علم الاجتماع، وعميد كلية آداب عين شمس: «إن فكرة الزواج المؤقت خرجت من بلاد العرب منذ صدر الإسلام، لكن مفكري أوروبا لطشوها في بداية القرن العشرين، ونسبوها إلى أنفسهم، عندما خرج القاضي الأمريكي ليسن من دينفر في العشرينات الأولى من هذا القرن ينادي بالعودة إلى الزواج التجريبي بين الرجل والمرأة قبل الارتباط الرسمي، بشرط عدم إنجاب أطفال في فترة التجربة، فإما أن تنتهي العلاقة بالزواج الدائم في حالة نجاح التجربة، أو بالانفصال قبل التورط في العلاقة الزوجية الأبدية»(2).
لكن الفكرة انهارت بانهيار الأخلاق، وانتشار الإباحية
____________
(1) بلغة السالك ج 1 ص 393 نقله عن أبي الحسن.
(2) راجع: زواج المتعة حلال ص 182.
________________________________________ الصفحة 57 ________________________________________
الجنسية، فليس ثمة حافز لهم للتأكيد على زواج كهذا.
11 ـ كما أن الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي قال: «لو أن رجلاً وقع في أمر من الأمور، وكاد أن يقع في الزنا، ولا يستطيع لشدة غلمته دفع هذا الشبق عن نفسه، ثم لا يجد طريقاً للحل من طريق الزواج الدائم باعتبار وجود النفقة، وما يتبع ذلك، فقد نسميها حالة ضرورة، إلى أن قال: فحالات الضرورة هذه كما قال حبر هذه الأمة ابن عباس هي حالات موجودة إلى يوم القيامة.
وأما بالنسبة للحل المطلق فلا حاجة له مع وجود الزواج الدائم.. الخ»(1).
فإن كان المراد بـ «المتعة» معناها اللغوي، وهو مجرد التلذذ فلا كلام لنا في ذلك، وأما إذا كان المراد هو زواج المتعة، فإن الأمر يكون طريفا ولافتاً.
12 ـ ويقول الدكتور إبراهيم عبد الحميد: «وفي الحق أن
____________
(1) زواج المتعة حلال ص 142.
________________________________________ الصفحة 58 ________________________________________
لهؤلاء المخالفين ـ يعني الشيعة الإمامية ـ وجهة نظر من حيث الدليل الشرعي لا تخلو من قيمة، ذلك أنه لا ينكر أحد من علماء الأمة أن نكاح المتعة أبيح في وقت ما على عهد رسول الله صلوات الله عليه، فهذا شيء متواتر يبلغ مبلغ اليقين، ومن زعم أنها حرمت بعد ذلك ونسخ حكم جوازها نسخاً مستمراً، فعليه الدليل، هذا مع أن الله سبحانه يقول: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) يعني بدل المتعة لأن وجوب الصداق في النكاح الذي ليس بمتعة قد سلف في قوله تعالى أول السورة (فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألاّ تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) يؤيده أن أبي بن كعب وابن عباس كانا يقرآن (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن)(1).
____________
(1) نيل الأوطار للشوكاني: ج 6 ص 275.
________________________________________ الصفحة 59 ________________________________________
ونحن إذ ذهبنا نلتمس دليل النسخ لم نكد نجد شيئا صالحاً لا مقال فيه، حتى اضطر بعضهم أن يقول: إن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها ونسخ جوازها، قال على المنبر فيما ثبت عنه:» متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النكاح، ومتعة الحج «نظراً إلى أنا مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولا شك أن هذا غلط بين، فما كان ليستطيع عمر أو غيره أن ينقض من أحكام الإسلام الثابتة شيئا كان فيه(1) إلى آخر كلامه».
ولكن سيأتي: أن عمر بن الخطاب هو الذي حرم هذا الزواج، وليست نسبة ذلك اليه غلطاً، بل هي نسبة صحيحة لا شك فيها، وقد علل البعض ذلك بأنه قد أخذته الحمية، أو أنه اعتقد وجود مفسدة في إطلاق العنان للناس في هذا المجال، وسيأتي ذلك، وأيضاً سيأتي: أنه حتى هذه التبريرات لا تصح فانتظر.
____________
(1) حياة أمير المؤمنين (عليه السلام) ص 343 و 344 عن كتاب: نظام الأسرة والتكافل الاجتماعي ص 55 للدكتور ابراهيم عبد الحميد الأستاذ في جامعة الأزهر.
________________________________________ الصفحة 60 ________________________________________
الزواج المؤقت عند غير المسلمين:
ونذكر هنا عينات تظهر لنا: أن بعض الحكومات غير الإسلامية، وبعض المفكرين من غير المسلمين قد بدأوا يتنبهون إلى هذا النوع من الزواج، ويعتمدونه، أو يدعون إلى اعتماده كحل لما يعانون منه من مشكلات حادة في هذا الاتجاه..
والعينات هي التالية:
1 ـ إن حكومة الاتحاد السوفياتي قد سنت قانوناً يبيح للرجل والمرأة أن يتزوجا على سبيل التجربة، بعقد يعقد بينهما لثلاث سنوات، فإذا رأى الزوجان بعد انقضاء هذه المدة أنهما اتفقا مشربا، وأخلاقاً، جدّدا ميثاق الزواج على مدى الحياة.
أما إذا تبين لهما: أنهما غير متفقين، وأنه يتعذر عليهما أن يعيشا معاً لسبب من الأسباب، طلبا نقض العهد، فيجابان إلى طلبهما بلا صعوبة، ولا عذاب، وإذا رزقا أولاداً خلال هذه الفترة، فالقانون الجديد ينص على أن يوقف الوالد ثلث دخله
________________________________________ الصفحة 61 ________________________________________
عليهم، سواء بقيت زوجته معه، أو تخلت عنه(1).
2 ـ ويشيع في اليابان زواج باسم «آشي ايرو» حيث إنهم من أجل معرفة إن كانت الزوجة موافقة للزوج، فإن الزوجة تنتقل إلى منزل الزوج لمدة شهر واحد.. ويعيشان الحياة الزوجية بكل مضمونها وتكون هذه المدة بمثابة اختبار، إن توافقا فبها، وإن لم يحصل توافق بينهما وكان ثمة حمل، فإن الولد يلحق بالأب، وتعتد هي بستة أشهر، ثم يكون لها الخيار بالزواج ممن تشاء(2).
3 ـ كما أن الدكتور برتراند راسل، الفيلسوف الأوروبي المعاصر قد نحا إلى هذا النحو من الزواج في كتابه المشهور: الزواج والأخلاق، وإن كان لم يستطع أن يأتي بالتحديد الكافي والوافي للزواج الذي دعا إليه، والذي يشبه زواج المتعة إلى حد
____________
(1) الزواج تأليف عمر رضا كحالة ج1 ص 180 عن مجلة المصور، العدد 81 و 185 سنة 1926 و 1928.
(2) راجع: متعه وآثار حقوقي آن ص 251 «فارسي».
________________________________________ الصفحة 62 ________________________________________
بعيد(1) بل دعا إلى ضرب من الزواج سماه ـ الزواج بغير أطفال ـ يكون عاصماً من شيوع الفساد، ومن العبث بالنسل والصحة بين الشبان والشابات.
4 ـ وقد سبق راسل للدعوة إلى هذا النوع من الزواج، القاضي الشرعي الأمريكي «ليند زي». وإنما اعتمد راسل في ما دعا إليه على اقتراحات هذا القاضي المذكور(2).
5 ـ وقد ذكر البعض: أن قسطا بن لوقا البعلبكي، وهو مسيحي النحلة وقد عاش في زمن المقتدر بالله، قد كانت له كتب كثيرة، منها كتاب في المتعة(3).
____________
(1) الزواج تأليف كحالة ج 1 ص 180 و 181 عن مجلة: السيدات والرجال سنة 1931، وحقوق زن در إسلام «فارسي»، ص 30، والمتعة للفكيكي ص 124، والزواج المؤقت ص 15، والفلسفة القرآنية للعقاد ص 78، وزواج المتعة حلال ص 182.
(2) حقوق زن در إسلام ص 30.
(3) عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 330.
التعلیقات