الإمام علي (ع) وابن عباس ونسخ المتعة
المصدر : زواج المتعة ، تأليف : السيّد جعفر مرتضى الحسيني العاملي ، ج2 ، ص 63 ـ 79
________________________________________ الصفحة 63 ________________________________________
ملحق
الفصل الأول
علي (عليه السلام) وابن عباس
________________________________________ الصفحة 64 ________________________________________
________________________________________ الصفحة 65 ________________________________________
1¬ علي (عليه السلام):
وبعد.. فإن عمدة ما استند إليه الذين نسبوا القول بنسخ تشريع زواج المتعة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، هو حديث النسخ يوم خيبر، وأنه قال لابن عباس: إنك أمرؤ تائه.. ثم أخبره بوقوع النسخ وتحريم الحمر الأهلية يوم خيبر.
وقد ظهر مما تقدم: أنه حديث لا يصح، ولا يمكن التعويل عليه.. وسيأتي المزيد مما يؤكد ذلك أيضاً، في نفس هذا الملحق، وفيما يأتي من فصول..
ويكفي في ذلك: الحديث المأثور والمشهور عن علي (عليه السلام): «لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي».
________________________________________ الصفحة 66 ________________________________________
أو: «لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي».
أو: «ما زنى فتيانكم هؤلاء»(1).
ومهما يكن من أمر، فإن تحليل المتعة معروف ومشهور من مذهب أهل البيت (عليهم السلام).. ولا نظن أن ثمة داع لحشد المزيد من النصوص لهذا الأمر..
روايات التحريم عن علي (عليه السلام) أصح:
وقد زعم بعضهم أن علياً (عليه السلام) لا يقول بحلية المتعة، واحتج لذلك بما رواه أهل السنة عن موقفه من ابن عباس فيها. وبما روي من طرق الاسماعيلية، والزيدية وبما رواه أهل السنة عنه من تحريم المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر الأهلية وبما رواه الشيخ بإسناده عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة(2).
فحديث علي في تحريم متعة النساء عن رسول الله (صلى
____________
(1) سيأتي هذا الحديث مع مصادره إن شاء الله تعالى.
(2) راجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 151 ـ 153.
________________________________________ الصفحة 67 ________________________________________
الله عليه وآله) قد رواه كل أصحاب المذاهب فهو متفق عليه..
«بينما الحديث الذي أخرجه الثعلبي في تفسيره، والسيوطي في الدر المنثور بعدة طرق، والرازي، وأبو حيان. ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد منقطع.. ضعيف.
ومن المعلوم: أن كتب التفسير تحوي الغث والسمين فإذا عرفت هذا فكيف يزعمون: أن الرواية عن ابن الحنفية عن أبيه (عليه السلام) موضوعة، وما هو دليلهم؟!»(1).
ونقول:
1 ـ بالنسبة لما جاء في مصادر أهل السنة من أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد حرم المتعة يوم خيبر، فقد تقدم في الجزء الأول من هذا الكتاب أنه لا يمكن أن يصح.
2 ـ قوله: إن كتب التفسير تحوي الغث والسمين.. لا يثبت أن هذا الحديث هو من الغث..
3 ـ إنه كما أن كتب التفسير تحوي الغث والسمين.. فإن
____________
(1) راجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 151 ـ 153.
________________________________________ الصفحة 68 ________________________________________
كتب الحديث أيضاً تحوي الغث والسمين.. وإلا فهل نقبل ما رواه البخاري ـ مثلاً ـ وغيره من أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فتقول: قط، قط، وعزتك. ويزوي بعضها إلى بعض»(1). والبخاري هو أصح كتب الحديث عند هذا المستدل..
وأمثال هذه الروايات في هذا الكتاب وفي غيره كثير..
4 ـ ما ذكر من موقف لعلي (عليه السلام) من ابن عباس حين بلغه قوله في المتعة. وكذا ما روي من طرق الاسماعيلية والزيدية، وأهل السنة حول تحريم المتعة فقد عرفت في الجزء الأول من هذا الكتاب، وكذا في سائر أجزائه أنه غير صحيح لأسباب عديدة.. فلا حاجة إلى التكرار.
5 ـ وأما ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن عمرو بن
____________
(1) راجع صحيح البخاري ج4 ص98 وج3 ص124، وراجع أيضاً: ج4 ص184 و176 ط سنة 1309 ومسند أحمد ج3 ص13 وج2 ص369 و507 وعن صحيح مسلم، الجنة 35 و37 و38 والترمذي، جنة/ 20 وتفسير سورة ق.
________________________________________ الصفحة 69 ________________________________________
خالد(1)، فليس رواية للشيعة الإمامية؛ لأن عمرو بن خالد هذا من العامة، أو من الزيدية(2).. فلا معنى لنسبة الرواية إلى الشيعة الإمامية، ليكون الحديث متفقاً عليه، كما زعم.
6 ـ إن الحديث عن علي (عليه السلام) لا ينحصر بما رواه الطبري عنه بإسناد منقطع، فهناك ما رواه الشيعة بطرق صحيحة عن أئمة أهل البيت عنه (عليهم السلام).. وكفى بها حجة بعد سقوط ما رواه أهل السنة وغيرهم عنه في خلاف ذلك عن الاعتبار.
وحين يروي القائلون بالتحريم بطرقهم عنه ما يدل على التحليل فإن ذلك يمثل اعترافاً منهم بذلك..
7 ـ على أن الدليل على تحليل هذا الزواج لا ينحصر بما روي عن علي (عليه السلام)، بل الرواية عنه تمثل مفردة من عشرات أمثالها من الروايات الصحيحة وغيرها مما إذا انضم
____________
(1) تهذيب الأحكام ج2 ص186 والإستبصار ج3 ص142 وعن الوسائل ج4 ص 441.
(2) راجع قاموس الرجال ج7 ص 145 و 146.
________________________________________ الصفحة 70 ________________________________________
بعضه إلى بعض يشكل تواتراً عظيماً لا يمكن تجاهله بأي حال.. هذا بالإضافة إلى الآية الشريفة.. وغير ذلك مما تضمنه هذا الكتاب..
2 ـ ابن عباس:
لقد اشتهر قول ابن عباس بتحليل زواج المتعة، وشاع وذاع، واتبعه طائفة كبيرة من الفقهاء في ذلك، وشاع أيضا عمل الناس بهذه الفتوى حتى سارت بفتواه الركبان، وحتى قال القائل وابن عباس حي:
أقول للركب إذ طال الثواء بنــا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
في بضة رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس(1)
____________
(1) راجع الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 133، والسرائر ص 311، وفتح القدير ج 1 ص 455، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 227، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 179، وغاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول ج 3 ص 335، والسنن الكبرى ج 7 ص 205، ونصب الراية ج 3 ص 181، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، وعيون الأخبار لابن قتيبة ج 4 ص 95، ومجمع الزوائد ج 4 ص 265 و 264، وراجع: التمهيد ج 9 ص 117، والإستذكار ج 6 ص..، وفقه السنة ج 2 ص 43 عن الخطابي، والمنتقى ج 2 هامش ص 521، وجواهر الأخبار ج 4 ص 23، وعون المعبود ج 6 ص 83 و 84، وغير ذلك.
________________________________________ الصفحة 71 ________________________________________
فأحرج ذلك القائلين بنسخ هذا الزواج واحبط مسعاهم.. إلى ادعاء الإجماع ـ ولو متأخراً ـ على هذا النسخ، رغم تعذر ذلك عليهم، حسبما ظهر مما تقدم في هذا الكتاب.
فدفعهم ذلك إلى: تلمس المخارج والتأويلات، بادعاء أنه إنما أحلها للضرورة تارة.. وادعاء رجوعه عن القول بالتحليل أخرى.. ونحن نجمل الحديث في ذلك على النحو التالي:
1 ـ يروى أنه رجع عن ذلك عند موته، وقال: «اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة، وقولي في الصرف»(1).
وعن جابر بن زيد: «ما خرج ابن عباس (رض) من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة»(2).
2 ـ وقالوا أيضاً: «أفتى بحلها للضرورة، فلما توسع
____________
(1) راجع: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ط دار الجيل ـ بيروت ج 2 ص 79 والتسهيل لعلوم التنزيل ص 115 ط دار الكتاب العربي بيروت والكشاف ج 1 ص 519 ط دار المعرفة ـ بيروت.
(2) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 152.
________________________________________ الصفحة 72 ________________________________________
الناس فيها، ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها»(1).
وعن الزهري قال: «ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا»(2).
3 ـ وذكروا أيضاً: «أن ابن عباس قد رجع عن قوله بالحلية حينما أخبره علي (عليه السلام) بالنسخ يوم خيبر»(3).
4 ـ وقال محمد عزت دروزة: «عزي إلى ابن عباس أقوال فيها تناقض، وتضارب ليس منها شيء وارد في كتب الحديث المعتبرة»(4).
____________
(1) راجع شرح العناية للباربرتي ج 3 ص 151 [بهامش فتح القدير] وزاد المعاد ج 4 ص 28.
(2) التلخيص الحبير ج3 ص158.
(3) مصادر هذا الحديث موجودة في أكثر من موضع من هذا الكتاب.. وقد تقدم شطر منها في الحديث عن النسخ يوم خيبر، وسيأتي في فصل النصوص والآثار بعض من ذلك إن شاء الله.
(4) التفسير الحديث ج 9 ص 53، وراجع المرأة في القرآن والسنة ص 159.
________________________________________ الصفحة 73 ________________________________________
5 ـ قد نقل أن سعيد بن جبير سأله عن المتعة، فنهاه عنها وكرهها(1).
6 ـ قال المطيعي وغيره: «كان ابن عباس يفتي بجوازها قبل أن يبلغه حديث التحريم، فلما بلغه رجع، وأفتى بالحرمة، عملاً بالحديث»(2).
وقال الحازمي: «.. أما ما يحكى عن ابن عباس، فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين إليه بطول العزبة، وقلة اليسار والجدة، ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به. ويوشك أن يكون سبب رجوعه عنه قول علي رضي الله عنه، وإنكاره عليه»(3).
____________
(1) عيون الأخبار لابن قتيبة ج 4 ص 95 ونكاح المتعة للأهدل ص263 عن التلخيص الحبير 2/1/158.
(2) سلم الوصول إلى نهاية السؤول ج 3 ص 388 وتحفة الأحوذي ج4 ص268 وأحكام القرآن ج2 ص152 لكنه زعم: أنه حين استقر عنده تحريمها بتواتر الأخبار من جهة الصحابة رجع عنها. وهو عجيب، فكيف يستطيع أن يثبت أنه رجع عنها؟ وكيف يستطيع أن يثبت أن الأخبار عن الصحابة تواترت عنده؟! وهل يمكنه أن يبين لنا أين توجد هذه الأخبار المتواترة عن الصحابة؟!
(3) الاعتبار ص179 ونكاح المتعة للأهدل ص164 و263 عنه.
________________________________________ الصفحة 74 ________________________________________
ونقول:
إن ما ذكروه لا يمكن أن يصح وذلك لأمور كثيرة، ونذكر منها:
أولاً:
قد طعن الكثيرون في أحاديث رجوع ابن عباس، فقد قال ابن بطال: «روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة.. وروي عنه، الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنده أصح»(1).
وقال أبو عمر، عما رووه من رجوع ابن عباس عن القول بتحليل المتعة: «وهي كلها آثار ضعيفة، لم ينقلها أحد يحتج به، والآثار عنه بإجازة المتعة أصح»(2).
بل لقد قال المقبلي: «لم يرو الرجوع عن جميع من أباحها، إنما روي عن ابن عباس، مع أن الأظهر ثبوته عليها، وعدم رجوعه»(3).
____________
(1) فتح الباري ج 9 ص 150 ونيل الأوطار ج 6 ص 271 وراجع: أوجز المسالك ج 9 ص 404 إلى قوله: ضعيفة، والغدير ج 6 ص 224 عن فتح الباري.
(2) الإستذكار ج 16 ص 299.
(3) المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ج 1 ص 462.
________________________________________ الصفحة 75 ________________________________________
ثانياً:
إن العلماء لم يكترثوا بأحاديث رجوعه، فنسبوا إليه الفتوى بالإباحة بصورة قاطعة وجازمة، فقال عطاء: «ابن عباس يراها الآن حلالاً»(1).
وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها(2).
وقال ابن قتيبة: «وله أقاويل في الفقه منبوذة، مرغوب عنها، كقوله في المتعة، وقوله في الصرف»(3).
وقال ابن كثير: «ومع هذا [أي مع أن علياً (عليه السلام) نهاه عن القول بحلية المتعة] ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحة الحمر، والمتعة، أما النهي عن الحمر، فتأوله بأنها كانت حمولتهم، وأما المتعة فإنما كان يبيحها عند الضرورة في الأسفار»(4).
____________
(1) المصنف للحافظ عبد الرزاق ج 7 ص 498 والدر المنثور ج 2 ص 141 وراجع: أوجز المسالك ج 9 ص 404 ولسان العرب ج 8 ص 329 و 330 وشرح السنة ج 5 ص 78.
(2) أوجز المسالك ج 9 ص 404 وفتح الباري ج 9 ص 138 والمنتقى ج 2 هامش ص 520.
(3) تأويل مختلف الحديث ص 159.
(4) البداية والنهاية ج 4 ص 194 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 367.
________________________________________ الصفحة 76 ________________________________________
ثالثاً:
قال كمال الدين محمد بن عبد الواحد: «ويدل على أنه لم يرجع ما في صحيح مسلم عن عروة بن الزبير»(1).
هذا فضلاً عما ورد في مسند أحمد والترمذي، والمصنف للصنعاني وغيره من الروايات عنه بالتحليل.
وبعد ما ذكرناه لا يبقى معنى لقول البعض: إن روايات التحليل عنه لم ترد في الكتب المعتبرة.
رابعاً:
قد رويت مساجلته مع ابن الزبير في كثير من الكتب والمصادر وستأتي إن شاء الله مصادرها في فصل: النصوص والآثار.
وهي توضح عدم صحة قولهم: إنه قد رجع عن قوله بالتحليل حينما أخبره علي (عليه السلام) بالنسخ عام خيبر، لأن مساجلته مع ابناء الزبير قد كانت بعد وفاة أمير المؤمنين (عليه السلام) بحوالي ثلاثة عقود من الزمن.
وإن شئت قلت: إن رجوع ابن عباس إلى التحريم إن كان حين أخبره علي (عليه السلام) بتحريمها، فقد كان اللازم: أن
____________
(1) راجع: شرح فتح القدير ج 3 ص 151.
________________________________________ الصفحة 77 ________________________________________
يقول لابن الزبير: إني قد رجعت عن فتواي هذه قبل حوالي ثلاثين سنة حين أخبرني علي (عليه السلام) بالنسخ.
وإن كان رجوعه في زمن ابن الزبير، فروايات رجوعه حين أخبره علي (عليه السلام) بالتحريم يوم خيبر تسقط عن الاعتبار..
خامساً:
قولهم: إنه لما رأى عدم اقتصار الناس على موضع الضرورة أمسك عن فتياه، ورجع عنها.. معناه:
أن رجوعه كان اجتهاداً منه، لا لأجل ظهور النسخ له.
سادساً:
ما نسب إليه من أنه قال: إن آية الأزواج قد نسخت آية المتعة، قد تقدم أنه لا يصح، لا نقلاً، ولا استدلالاً، وكذا الحال بالنسبة لآية الميراث، والطلاق، والعدة وغير ذلك مما تقدم.
سابعاً:
قولهم: إنه إنما أحل المتعة في حالات الضرورة وحسب، سيأتي بطلانه في فصل: تمحلات لا تجدي، وسنذكر هناك ـ إن شاء الله ـ وجوهاً عديدة تدل على عدم صحة هذا القول.
ونضيف هنا: أن هذا يعني: أن تشريع المتعة لم ينسخ كما
________________________________________ الصفحة 78 ________________________________________
يدعون. فهل القائلون: بالنسخ مستعدون للقبول بأنها حلال في حالات الضرورة والحاجة الشديدة؟!.
ثامناً:
بالنسبة لما رواه سعيد بن جبير، من أن ابن عباس قد نهاه عن المتعة وكرهها نقول:
لو صح هذا النقل ـ ولا نراه يصح بعد كل ما قدمناه وما سيأتي ـ فلا بد أن يحمل على نهي الكراهة، كما ورد صريحاً في النص المنقول.. لا على نهي التحريم.
هذا، مع العلم أن سعيد بن جبير نفسه كان يرى أن هذا الزواج أحل من شرب الماء. وقد مارسه بنفسه حسبما تقدم في فصل: النصوص والآثار.
ملاحظة:
هناك تأويلات باردة، وتوجيهات واهية لقول ابن عباس: لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي.. وإشكالات زائفة على ما جرى بينه وبين ابن الزبير يجدها القارئ ـ إن شاء الله ـ فيما يأتي من فصول.
________________________________________ الصفحة 79 ________________________________________
الشيعة هم نسبوا الحلّية إلى ابن عباس:
ومن غريب ما قرأناه في هذا المجال: أن البعض يريد أن يتهم الشيعة بأنهم هم وراء نسبة القول بحلية زواج المتعة إلى ابن عباس(1).
ولكن قد بات واضحاً من النصوص والمصادر التي قرأناها حول تفسير آية المتعة بكلمة «إلى أجل»، وكذا ما ذكرناه في فصل النصوص والآثار وفي سائر الفصول: أن ذلك ثابت ومقطوع به عنه وعن غيره من الصحابة من طرق غير الشيعة قبل أن يكون من طرق الشيعة.
____________
(1) مجلة الهلال المصرية عدد 13 جمادى الأولى سنة 1397. أول مايو سنة 1977.
التعلیقات