روايات تشريع المتعة عند الشيعة
المصدر : زواج المتعة ، تأليف : السيّد جعفر مرتضى الحسيني العاملي ، ج2 ، ص 81 ـ 114
________________________________________ الصفحة 81 ________________________________________
الفصل الثاني
روايات التشريع عند الشيعة
________________________________________ الصفحة 82 ________________________________________
________________________________________ الصفحة 83 ________________________________________
تجاهل العارف:
إن من غريب المفارقات في هذا الموضوع الذي نحن بصدده: أن نرى البعض يحاول أن يوهم: أنه لا توجد حتى عند الشيعة روايات عن أهل البيت (عليهم السلام) تدل على تحليل زواج المتعة، حيث نجده يقول:
«وتقول الشيعة: إن لديهم روايات عن آل البيت (عليهم السلام)، قاطعة بإباحة المتعة، ولم نطلع على هذه الروايات، وأسانيدها..»(1).
ثم نسب التحريم إلى علي أمير المؤمنين (عليه السلام)، هكذا على خلاف ما تواتر عنه، وعن أهل بيته الطاهرين.
____________
(1) هو محمد رشيد رضا في كتاب المنار ج 5 ص 16.
________________________________________ الصفحة 84 ________________________________________
ولا ندري لماذا لم يطلع على هذه الروايات وأسانيدها.. ونحن على يقين من أن هذا القائل لو اطلع ـ ونستبعد أن لا يكون مطلعاً ـ على أي كتاب حديثي، أو فقهي للشيعة، لرأى عشرات الأحاديث المروية عن أهل البيت (عليهم السلام)، ناطقة، وصريحة بتحليل هذا الزواج.
فليراجع مثلاً: كتاب وسائل الشيعة، أبواب نكاح المتعة، ومستدرك الوسائل [ج 2]، والبحار [ج 100]، والوافي والكافي، وأي كتاب حديثي آخر ليجد ما شاء وأراد، وليراجع أيضاً كتب أهل السنة، ومصادرهم، وهذا الكتاب حافل بجانب وافٍ منها، ليجد كيف أنهم يذكرون قول علي (عليه السلام) حول: «لولا تحريم عمر للمتعة ما زنا إلا شقي، أو شفا»، وليراجع المصادر الكثيرة المتقدمة عن أهل السنة، حول: أن حلية المتعة، مذهب أكثر الصحابة والتابعين، وأهل البيت (عليهم السلام).
كما أننا لا نستطيع: أن نرميه بجهل حقيقة أن الشيعة يأخذون أحكام الدين من كتاب الله سبحانه، وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعن أهل بيته الطاهرين والمعصومين، وهم الأئمة الاثنا عشر الذين تحدثت عنهم الأحاديث الكثيرة في
________________________________________ الصفحة 85 ________________________________________
البخاري ومسلم وأبي داود، ومسند أحمد وغير ذلك مما لا يكاد يحصى. وهم أحد الثقلين اللذين لن يضل من تمسك بهما، حسبما صرحت به الأحاديث الكثيرة الواردة بأسانيد صحيحة في كتب الحديث عند المسلمين كافة.
كما أننا لا يمكن أن نصدق أنه يجهل: أن أئمتنا (عليهم السلام) قد صرحوا بأنهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم بل حديث الإمام حديث أبيه وحديث أبيه حديث جده.. وهكذا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى لقد قال الشاعر:
ووال أناساً قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
وإذا كنا لا نستطيع أن نصدق أنه يجهل ذلك كله، لأن تصديقنا ذلك لا يعدو كونه حسن ظن لا مبرر له، بعد أن كانت كتب الشيعة في متناول يد كل أحد، وكذلك سائر المصادر المشار إليها آنفاً، ونسبة الجهل بذلك بالنسبة إليه تنطوي على إهانة فاضحة لمكانته العلمية.
نعم.. إذا كان الأمر كذلك فلا يسعنا إلا أن نقول:
«لأمر مّا جدع قصير أنفه..»
ونحن لأجل ذلك سوف نكتفي بإيراد نماذج مما ورد
________________________________________ الصفحة 86 ________________________________________
عن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وقد اخترنا فقط ما يناهز الأربعين حديثاً ـ فقط ـ بعضها صحيح السند.. على اعتبار أن ذلك وحده يكفي لإظهار: أن بعض الناس، إذا أعوزهم الدليل، فلا يتورعون عن التبرع، والقاء الكلام على عواهنه، مهما كان فاقداً لصفة التحقيق، والتثبت والموضوعية، والإنصاف، ومن ثم.. فاقداً للقيمة العلمية، لدى العلماء والباحثين، والمحققين.
فنقول:
روايات من طرق أهل البيت:
1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
________________________________________ الصفحة 87 ________________________________________
الفريضة)(1).
2 ـ وعن علي بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: جاء عبد الله بن عمرة الليثي إلى أبي جعفر، فقال: ما تقول في متعة النساء: قال: أحلها في كتابه، وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله)، فهي حلال إلى يوم القيامة.
فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا، وقد حرمها عمر، ونهى عنها؟!.
فقال: وإن كان فعل؟!.
فقال: فإني أعيذك بالله من ذلك، أن تُحِلَّ شيئاً حرمه عمر!.
فقال له: أنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهلم ألاعنك: أن الحق ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأن الباطل ما قال صاحبك.
____________
(1) الوسائل، باب نكاح المتعة ج 21 ص 5، والإستبصار ج 3 ص 141، والتهذيب ج 7 ص 29، والكافي ج 5ص 448، وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 81.
________________________________________ الصفحة 88 ________________________________________
فقال له عبد الله بن عمر: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، فأعرض عنه أبو جعفر، وعن مقالته، حين ذكر نساءه وبنات عمه(1).
3 ـ وقال المفيد: روى ابن بابويه بإسناده.. أن علياً (عليه السلام)، قد نكح في الكوفة، امرأة من بني نهشل، متعة(2).
4 ـ وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن رباط، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) عن المتعة، فقال: عن أي المتعتين تسأل؟.
قال: سألتك عن متعة الحج، فأنبئني عن متعة النساء، أحق هي؟!.
________________________________________ الصفحة 89 ________________________________________
قال: سبحان الله، أما تقرأ كتاب الله: (فما استمتعتم به منهن، فآتوهن أجورهن فريضة)؟!.
فقال أبو حنيفة: «والله، لكأنها آية لم أقرأها قط»(1).
5 ـ علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: الق عبد الملك بن جريج، فسله عنها، فإن عنده منها علماً.
فلقيته، فأملى علي منها شيئا كثيراً، في استحلالها، فكان فيما روى لي ابن جريج..
إلى أن قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (عليه السلام)، فعرضت عليه، فقال: صدق، وأقر به الخ..(2).
6 ـ عن علي بن أسباط عن علي بن عزاقر، عمَّن ذكره،
____________
(1) فروع الكافي ج 5 ص 449 و 450، والوسائل ج 21 ص7.
(2) فروع الكافي ج 5 ص 451، والوسائل ج 21 ص 19 و 20 والبحار ج 100 ص 317 ط بيروت ومستدرك الوسائل ج 14 ص 465 و 453.
________________________________________ الصفحة 90 ________________________________________
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التمتع بالأبكار؟ قال: هل جعل ذلك إلا لهن، فليستترن وليستعففن(1).
7 ـ عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها(2).
8 ـ علي بن ابراهيم في تفسيره، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن مالك بن عبد الله بن أسلم، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: (ما يفتح الله للناس من رحمة، فلا ممسك لها)، قال: والمتعة من ذلك(3).
9 ـ وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى،
____________
(1) وسائل الشيعة ج 21 ص 33 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 297.
(2) وسائل الشيعة ج 21 ص 33 وقرب الإسناد ص 361 ـ 362 ط مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث سنة 1413هـ بيروت وفي هامشه عن المجلسي في البحار ج103 ص313.
(3) تفسير القمي ج 2 ص 207 ووسائل الشيعة ج 21 ص 9 ط مؤسسة آل البيت وبحار الأنوار ط بيروت ج 100 ص 298. الوسائل ج 21 ص 11.
________________________________________ الصفحة 91 ________________________________________
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل نسخ آية المتعة شيء؟.
قال: لا، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي(1).
10 ـ عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي(2).
11 ـ علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن الحسين [الحسن] بن زيد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تحل الفروج بثلاث: نكاح الميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك يمين»(3).
____________
(1) الوسائل ج 21 ص 440، وفي هامشه عن رسالة المتعة للمفيد..
(2) الوسائل ج 21 ص 5، والكافي ج 5 ص 448، والتهذيب ج 7 ص 250، والإستبصار ج 3 ص 141.
(3) الوسائل ج 21 ص 85 و 86 و 87، والكافي ج 5 ص 364، والفقيه ج 3 ص 382 و 297 و 241 والخصال ج1 ص119، والتهذيب ج7 ص240 و241 وللحديث نصوص ومصادر أخرى فراجع الوسائل وهامشه، والبحار ط بيروت ج 100 ص 298 و 299 عن الخصال ج 1 ص 75 وعن تحف العقول ص 355.
________________________________________ الصفحة 92 ________________________________________
12 ـ وعن الإمام الرضا (عليه السلام): أحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتعة ولم يحرمها حتى قبض(1).
13 ـ وقال الشيخ المفيد في (رسالة المتعة): «روى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر (عليه السلام): أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى: (وإذ أسر النبي) الآية..؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه، فاتهمته بالفاحشة.. فقال: إنه لي حلال، إنه نكاح بأجل فاكتميه، فأطلعت عليه بعض نسائه(2).
14 ـ قال الصدوق: وقال الصادق (عليه السلام): إني لأكره للرجل أن يموت، وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يأتها.
فقلت: فهل تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟.
قال: نعم، وقرأ هذه الآية: «وإذ أسر النبي إلى بعض
____________
(1) وسائل الشيعة ط مؤسسة أهل البيت ج 21 ص 8، ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 292.
(2) وسائل الشيعة ج 21 ص 10 ط مؤسسة آل البيت.
________________________________________ الصفحة 93 ________________________________________
أزواجه حديثاً.. إلى قوله: ثيبات وأبكاراً»(1).
15 ـ عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: «وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة، وإن كان مقيماً معها في مصره»(2).
16 ـ عن عمار الساباطي قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة، لأنكما تكثران الدخول علي، وأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر»(3).
ومثله عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال ذلك لاسماعيل الجعفي ولعمار الساباطي. وفي نص آخر أنه قال: «ذلك
____________
(1) وسائل الشيعة ج 21 ص 13 ط مؤسسة آل البيت. ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 297 والآية في سورة التحريم 3 ـ 5 وتفسير نور الثقلين ج 5 ص 369 والبرهان في تفسير القرآن ج 4 ص 353.
(2) وسائل الشيعة ج 21 ص 23 ط مؤسسة آل البيت ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 296 ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 83.
(3) وسائل الشيعة ج 21 ص 23 ط مؤسسة آل البيت. والكافي ج 5 ص 467 والبحار ط بيروت.
________________________________________ الصفحة 94 ________________________________________
لأصحابه»(1).
17 ـ عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في المتعة، قال: «قلت: أرأيت إن حبلت؟!.
فقال: هو ولده»(2).
18 ـ عن ابن بزيع، قال: «سأل رجل الرضا (عليه السلام) وأنا أسمع: عن الرجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط عليها: أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فينكر الولد.
فشدد في ذلك، وقال: يجحد!! إعظاماً لذلك.
قال الرجل: فإن اتهمها؟!
قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة..» وفي نص آخر: «لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة»(3).
____________
(1) بحار الأنوار ج 100 ص 311 ومستدرك وسائل الشيعة ج 14 ص 456.
(2) وسائل الشيعة ج 21 ص 69 ط مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) والتهذيب ج 7 ص 264 و 269 والإستبصار ج 3 ص 149 و 152.
(3) وسائل الشيعة ج 21 ص 69 ط مؤسسة آل البيت والتهذيب ج 7 ص 269 والإستبصار ج 3 ص 153 و 152 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 292 والكافي ج 5 ص 454 و 464 والبحار ج 100 ص 318 ط بيروت.
________________________________________ الصفحة 95 ________________________________________
19 ـ وروي: «لا تمتع بلصة، ولا مشهورة بالفجور، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل، فإن أجابت فلا تمتع بها»(1).
20 ـ عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الأمة: «يتمتع بها بإذن أهلها»(2).
21 ـ محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): «هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة، قال: نعم، إذا رضيت الحرة الخ..»(3).
22 ـ عن الحارث بن المغيرة: أنه سأل الإمام الصادق (عليه السلام): «هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟! قال: نعم، ويجزئه رجل واحد. وإنما كان ذلك لمكان البراءة. ولئلا تقول في
____________
(1) مستدرك الوسائل ج 14 ص 458 وفقه الرضا ص 323 و 233 ط مؤسسة آل البيت والبحار ج 100 ص 300 ط بيروت.
(2) بحار الأنوار ج 100 ص 313 وراجع قرب الاسناد ط مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ص 364.
(3) بحار الأنوار ط بيروت ج 100 ص 319 ومستدرك الوسائل ج 14 ص 472 ـ 473.
________________________________________ الصفحة 96 ________________________________________
نفسها: هو فجور»(1).
23 ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فإن اشترطا في الميراث فهما على شرطهما»(2).
24 ـ عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: «رجل [إلى أن قال]: إنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت.
قال: ليس له منها إلا ما شرط»(3).
25 ـ عن عيسى بن يزيد قال: «كتبت إلى أبي جعفر في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه، فيكره النظر إليها، فيتمتع بها، والشرط أن لا يغتصبها؟.
فكتب: لا بأس بالشرط إذا كانت متعة»(4).
____________
(1) مستدرك الوسائل ج 14 ص 469 عن الشيخ المفيد في رسالة المتعة وبحار الأنوار ط بيروت ج 100 ص 308.
(2) مستدرك الوسائل ج 14 ص 470 وكتاب عاصم الحناط ص 31.
(3) بحار الأنوار ط بيروت ج 100 ص 310 ومستدرك الوسائل ج 14 ص 472 و 473.
(4) بحار الأنوار ج 100 ص 310.
________________________________________ الصفحة 97 ________________________________________
26 ـ علي،(1) عن أخيه (عليه السلام)، قال: «سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟
قال: إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس»(2).
27 ـ كان جعفر (عليه السلام) يقول: «نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث. إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن»(3).
28 ـ عن عمر بن حنظلة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شروط المتعة، فقال: «يشارطها على ما يشاء من العطية وشرط الولد، إن أراد»(4).
29 ـ عن الإمام الرضا (عليه السلام)، قال: «المتعة لا
____________
(1) أي: علي بن جعفر.
(2) قرب الإسناد ص 251 ط مؤسسة آل البيت وبحار الأنوار ج 100 ص 312.
(3) قرب الإسناد ص 362 ط مؤسسة آل البيت وبحار الأنوار ج 100 ص 313.
(4) وسائل الشيعة ط مؤسسة آل البيت ج 21 ص 70 وتهذيب الأحكام ج 7 ص 270 والإستبصار ج 3 ص 153 ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 والبحار ط بيروت ج 100 ص 317.
________________________________________ الصفحة 98 ________________________________________
تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها(1).
30 ـ عن محمد بن الحسن بن شمون، قال: «كتب أبو الحسن (عليه السلام) إلى بعض مواليه: لا تلحوا على المتعة إنما عليكم إقامة السنة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم، فيكفرن، ويتبرين، ويدعين على الآمر بذلك، ويلعنونا»(2).
31 ـ عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن المتعة فقال: «إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يومئذ يؤمنّ، واليوم لا يؤمنّ، فاسألوا عنهنّ»(3).
32 ـ عن أبي سارة، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنها [يعني المتعة] فقال لي: حلال، فلا تتزوج إلا
____________
(1) وسائل الشيعة ط مؤسسة آل البيت ج 21 ص 80 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 459 طبعة جامعة المدرسين ـ قم.
(2) وسائل الشيعة ط مؤسسة آل البيت ج 21 ص 23 والكافي ج 5 ص 453 وبحار الأنوار ج 100 ص 310 ط بيروت ومستدرك الوسائل ج 14 ص 455.
(3) وسائل الشيعة ط مؤسسة آل البيت ج 21 ص 23 و 24، والكافي ج 5 ص 453 وتهذيب الأحكام ج 7 ص 251 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 292.
________________________________________ الصفحة 99 ________________________________________
عفيفة، إن الله عز وجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون)(1). فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك»(2).
33 ـ عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: «لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة أو مسلمة»(3).
34 ـ علي بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها، أيتزوجها الرجل متعة؟!.
قال: يتعرض لها، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل»(4).
35 ـ عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا (عليه السلام):
____________
(1) سورة المؤمنين، الآية رقم 5.
(2) وسائل الشيعة ج 21 ص 24 ط مؤسسة آل البيت والكافي ج 5 ص 453 وتهذيب الأحكام ج 7 ص 252، والإستبصار ج 3 ص 142.
(3) وسائل الشيعة ج 21 ص 25 و 24 و 27 ط مؤسسة آل البيت، والكافي ص 454، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 و87، ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 292، والتهذيب ج 7 ص 269، والإستبصار ج 3 ص 153 ومستدرك الوسائل ج 14 ص 457 و 471.
(4) الكافي ج 5 ص 454 ووسائل الشيعة ج 21 ص 27 ط مؤسسة آل البيت.
________________________________________ الصفحة 100 ________________________________________
«أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟!.
فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي، وهي أعظم حرمة منها»(1).
36 ـ عن محمد بن الفيض، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، قال: «نعم، إذا كانت عارفة ـ إلى أن قال ـ: وإياكم والكواشف، والدواعي، والبغايا، وذوات الأزواج.
قلت: ما الكواشف؟.
قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين.
قلت: فالدواعي؟
قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن، وقد عرفن بالفساد.
قلت: فالبغايا؟
قال: المعروفات بالزنا.
قلت: فذوات الأزواج؟.
____________
(1) وسائل الشيعة ج 21 ص 26 ط مؤسسة آل البيت، والتهذيب ج 7 ص 256 والإستبصار ج 3 ص 145 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 293.
________________________________________ الصفحة 101 ________________________________________
قال: المطلقات على غير السنة»(1).
37 ـ عن أبي الحسن (عليه السلام) في المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوماً أو أكثر؟.
قال: «إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها»(2).
38 ـ وفي آخر يقول: «وأما المتعة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحلها ولم يحرمها حتى قبض، فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة، فلتكن ديّنة مأمونة، فإنه لا يجوز التمتع بزانية، أو غير مأمونة الخ..»(3).
39 ـ عن أبي سعيد القماط، عمن رواه، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جارية بكر بين أبويها، تدعوني إلى نفسها
____________
(1) وسائل الشيعة ج 21 ص 28 ط مؤسسة آل البيت، والكافي ج 5 ص 454 وتهذيب الأحكام ج 7 ص 252 والإستبصار ج 3 ص 143 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 292 ومعاني الأخبار ص 225 والبحار ج 100 ص 312.
(2) البحار ط بيروت ج 100 ص 309 ومستدرك الوسائل ج 14 ص 457 وراجع ص 458 ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71.
(3) بحار الأنوار ط بيروت ج 100 ص 320.
________________________________________ الصفحة 102 ________________________________________
سراً من أبويها، فأفعل ذلك؟
قال: نعم، واتق موضع الفرج.
قال: قلت: فإن رضيت بذلك.
قال: وإن رضيت، فإنه عار على الأبكار(1).
40 ـ وفي رواية مطولة يذكر المفضل فيها أن الإمام الصادق (عليه السلام) ذكر شرائط المتعة، فسأله المفضل عنها، فقال:
يا مولاي، فما شرائطها؟ قال: يا مفضل، سبعون شرطاً، من خالف منها شرطاً واحداً ظلم نفسه.
قال: فقلت: يا سيدي، فأعرض عليك ما علمته منكم فيها ـ إلى أن قال ـ فقل: «يا مفضل».
قال: يا مولاي قد أمرتمونا: أن لا نتمتع ببغية، ولا مشهورة بفساد، ولا مجنونة، وأن ندعو المتمتع بها إلى الفاحشة، فإن
____________
(1) وسائل الشيعة ج 21 ص 33 ط مؤسسة آل البيت وتهذيب الأحكام ج 7 ص 254.
________________________________________ الصفحة 103 ________________________________________
أجابت فقد حرم الاستمتاع بها، وأن نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل، أم بحمل، أم بعدة؟ فإن شغلت بواحدة من الثلاث، فلا تحل له، وإن خلت فيقول لها: متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، نكاحاً غير سفاح، أجلاً معلوماً بأجرة معلومة، وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو شهران أو سنة، أو ما دون ذلك، أو أكثر.
والأجرة ما تراضيا عليه، من حلقة خاتم، أو شسع نعل، أو شق تمرة، إلى فوق ذلك من الدراهم، أو عرض ترضى به، فإن وهبت حل له كالصداق الموهوب من النساء المتزوجات، الذين قال الله تعالى فيهن: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً)(1).
ورجع القول إلى تمام الخطبة، ثم يقول لها: على أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوماً، أو محيضاً واحداً ما كان من عدد الأيام.
____________
(1) سورة النساء / الآية رقم 4.
________________________________________ الصفحة 104 ________________________________________
فإذا قالت: نعم، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به، فإن أحببت وأحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما.
وفيه ما رويناه عنكم من قولكم: «لئن أخرجنا فرجاً من حرام إلى حلال، أحب إلينا من تركه على الحرام» ومن قولكم: «فإذا كانت تعقل قولها، فعليها ما تقول من الإخبار عن نفسها، ولا جناح عليك، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): فلولاه ما زنى إلا شقي أو شقية، لأنه كان للمسلمين غناء في المتعة عن الزنى».
وروينا عنكم أنكم قلتم: «إن الفرق بين الزوجة والمتمتع بها أن المتمتع له أن يعزل عن المتعة، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة، لأن الله تعالى يقول: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد)»(1).
¬وأتى في كتاب الكفارات عنكم: «أنه من عزل نطفة عن رحم مزوجة فدية النطفة عشرة دنانير كفارة، وأن من شرط
____________
(1) سورة البقرة / الآية 204 و 205.
________________________________________ الصفحة 105 ________________________________________
المتعة أن الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها، فإن وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقاً بأبيه».
إلى أن تقول الرواية:
قال المفضل: «يا مولاي.. وذكر قصة عبد الله بن العباس مع عبد الله بن الزبير، وساق إلى قوله لابن الزبير، وأنت أول مولود ولد في الإسلام من متعة، وقال النبي (صلى الله عليه وآله): «ولد المتعة حرام».
فقال الصادق: «والله يا مفضل، لقد صدق في قوله لعبد الله بن الزبير».
قال المفضل: قلت: يا مولاي، وقد روى بعض شيعتكم أنكم قلتم،: «إن حدود المتعة أشهر من دابة البيطار»، وأنكم قلتم لأهل المدينة: «هبوا لنا التمتع في المدينة، وتمتعوا حيث شئتم، لأنا خفنا عليهم من شيعة ابن الخطاب أن يضربوا جنوبهم بالسياط».
________________________________________ الصفحة 106 ________________________________________
ختام:
تلك كانت طائفة من الأحاديث المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) حول تشريع زواج المتعة، واستمرار هذا التشريع وهي أربعون رواية، وما هي إلا غيض من فيض مما ورد في كتب الحديث والفقه، فراجع:
الوسائل، أبواب النكاح، ومستدرك الوسائل، والبحار ج 103، ط إيران، والوافي والكافي، وغيرها من المجاميع الفقهية والحديثية..
أهل البيت (عليهم السلام) يحرمون المتعة:
وقد ذكر بعضهم: روايات اعتقد هو أنها تفيد النهي عن المتعة وتحريمها من قبل أئمة أهل البيت (عليهم السلام). وقال: إنها مروية في كتب الشيعة الإمامية وهي:
ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في المتعة: ما يفعله عندنا إلا الفواجر(1).
____________
(1) السرائر ص 483 وعن البحار ج100 ص318 وعن الوسائل ج14 ص456.
________________________________________ الصفحة 107 ________________________________________
وسأل ابن سنان الإمام الصادق (عليه السلام) عن المتعة، فقال: لا تدنس بها نفسك(1).
وعن المفضل: أن الإمام الصادق (عليه السلام) قال في المتعة: دعوها، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة، فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه؟!(2).
وسأل علي بن يقطين الإمام الكاظم (عليه السلام) عنها فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها(3).
وقال الإمام الصادق (عليه السلام) لعمار ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة(4).
وعن ابن شمون أن أبا الحسن (عليه السلام) كتب إلى بعض مواليه: لا تلحوا علي في المتعة، إنما عليكم إقامة السنة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم، فيكفرن، ويتبرين منا،
____________
(1) عن الوسائل ج14 ص15.
(2) الكافي ج5 ص 453 والبحار ج100 ص103 و311 ومستدرك الوسائل ج14 ص 455 وعن الوسائل ج14 ص 450.
(3) عن الوسائل ج 14 ص 449.
(4) راجع الوسائل.
________________________________________ الصفحة 108 ________________________________________
ويدعين على الآمرين بذلك ويلعنونا(1).
ولا مجال لحمل هذه الروايات على التقية، فقد قال الإمام جعفر الصادق (عليه السلام): «ثلاث لا أتقي فيهن أحداً: متعة الحج، ومتعة النساء، والمسح على الخفين»(2).
ونقول:
إن الاستدلال بذلك كله لا يصح، وذلك لما يلي:
1 ـ بالنسبة للرواية الأخيرة: ثلاث لا أتقي فيهن أحداً: متعة الحج، ومتعة النساء الخ..
نقول:
المراد: أنه لا يتقي في الإعلان بحلية ذلك، وجوازه وتشريعه. لا أنه يتقي في المنع منه، وذلك بقرينة جعله إلى جانب المسح على الخفين ومتعة الحج. الذي هو جائز ومشرّع.
ويشبه هذا موقفهم (عليهم السلام) من أمر الإمامة، فلم يكونوا يتقون أحداً في بيان أنهم هم الأحق بها، وأن غيرهم
____________
(1) تقدم هذا الخبر مع مصادره برقم 30.
(2) عن أصل الشيعة وأصولها ص 100 والذي ذكر هذه الروايات واستدل بها هو المحمدي في كتابه: تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 155/156.
________________________________________ الصفحة 109 ________________________________________
غاصب لهم وظالم.
ولكنهم كانوا يتقون في مسألة التدبير لإسقاط الحاكم، وجمع الناس والأموال للخروج عليه..
2 ـ إن رواية ابن شمون إنما تدل على حلية المتعة، وإنه إنما ينهى بعض مواليه عن الالحاح فيها والإكثار منها إلى درجة أنها تشغلهم عن نسائهم بحيث يخلق ذلك لهن عقدة تؤدي بهن إلى الخروج عن دائرة العدل والاتزان..
بل هو قد أمرهم بالاكتفاء من المتعة بإقامة السنة، وحفظ التشريع وعدم إبطاله بالإهمال له، والتحاشي عنه. وهذا ضد ما يريد المستدل إثباته.
3 ـ إن تحريم المتعة على عمار، وسليمان بن خالد ليس لأجل حرمتها في ذاتها بل هو من موقع ولايته وحكومته عليهما، من حيث هو إمام وحاكم. ولأجل ذلك نسب فيها التحريم إلى نفسه، فقال: حرمت ولم يذكره على أنه حكم الله الثابت لموضوعه..
ولعله تحريم لسبب خاص اقتضى منع هذين الرجلين من ممارسة ما هو حلال لهما. وقد يكون هو انشغالهما بها عن
________________________________________ الصفحة 110 ________________________________________
زوجاتهما. وقد يكون اتقاءً للشنعة بهذا الأمر عليه (عليه السلام) وعلى شيعته، وإلحاق الأذى الاجتماعي وغيره بهم، كما هو حاصل في كل زمان، من قبل محرمي المتعة الذين يعتبرونها من قبيل الزنا.
4 ـ بل، إن تقرير الفقهاء القائلين بتحريم زواج المتعة التعزير لفاعلها، واعتبارها زنا، لا بد من محاربته. ثم تشدُّد السلطة في المنع من ذلك، وأخذ فاعليه والتنكيل والتشهير بهم ـ إن ذلك ـ يؤكد على لزوم ممارسة التقية في فعل المتعة. وإن كانوا يجهرون بحليتها، ويصرون على تشريعها في مناقشاتهم العلمية مع مخالفيهم..
5 ـ أما بالنسبة لرواية ابن يقطين، فهي أيضاً لا تدل على التحريم بل تدل على أن عليه أن لا يمارسها ما دام أنه ليس بحاجة إليها.. ولو أنه كان بحاجة إليها لأمكنه ممارستها، لأنها حلال.. لا سيما وان ابن يقطين كان وزيراً للرشيد، وكان يحتاج إلى المداراة في بعض الأمور، التي قد تسبب له مشكلة مع الرشيد في موقعه الذي هو فيه..
وكلنا جميعاً نعرف قصة أمر الإمام (عليه السلام) له
________________________________________ الصفحة 111 ________________________________________
بالوضوء وفق مذهب أهل السنة، حيث وشي به للرشيد أنه يعتقد بإمامة الكاظم (عليه السلام). فأراد الرشيد أن يستعلم حقيقة الأمر من خلال تجسسه عليه وهو يتوضأ، فرآه من خلف الستار يتوضأ وضوء أهل السنة، فكذب الوشاة، وتأكدت منزلة علي بن يقطين عنده(1).
6 ـ أما رواية المفضل، ورواية ابن سنان ـ لو صحتا ـ فإنهما تشيران إلى أن هذا الأمر قد أصبح أمراً منبوذاً، يشنعون به على فاعله، ويعيرونه به. ولعل ذلك بسبب الحملة الاعلامية المعادية من قبل القائلين بالتحريم الذين يعتبرونها من الزنا والفجور.
هذا.. ولا ندري لماذا نظر إلى خصوص هذه الروايات النادرة ولم ينظر إلى العشرات الأخرى التي تقرر خلاف ما يسعى إلى تقريره وإثباته.
7 ـ وأما رواية: ما يفعله عندنا إلا الفواجر. فإنها لا تدل على التحريم، بل تدل على انصراف الناس عن ممارسة هذا
____________
(1) راجع قاموس الرجال ج7 ص 90/91 عن الإرشاد.
________________________________________ الصفحة 112 ________________________________________
الأمر، وأن جماعة خاصة هي التي تستعمله، ولعل ذلك يعود لأسباب غير سليمة ولا شريفة.
ومن المعلوم أن سوء الاستفادة من التشريع لا تعني لزوم رفع اليد عنه، وإلا للزم رفع اليد عن وجوب الصلاة فضلاً عما سواها حين يساء الاستفادة منها، وتستخدم وسيلة لخداع الناس.
الفهم المعكوس:
ويقول بعض من ذهب إلى تحريم زواج المتعة:
إن روايات أئمتهم تقول وتؤكد أن الله تعالى هو الذي حرم المتعة وليس عمر. وذلك حسب رواياتهم الصادرة كما يزعمون عن أهل البيت، فإن أهل البيت أدرى بما فيه كما يزعمون، ونحن نلزمهم بروايات أهل البيت (عليهم السلام)!!
فروى صدوقهم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة..
وروى ثقتهم الكليني في الروضة عن محمد بن مسلم، قال:
________________________________________ الصفحة 113 ________________________________________
عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضاً لكم من الأشربة(1).
وروى صدوقهم: قيل لأبي عبد الله: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال: إن الله أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الشهود اربعة احتياطاً عليكم(2).
وروى أيضاً: قال الصادق (عليه السلام): «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ويستحل متعتنا»(3).
ونقول:
إننا لم نقرأ أغرب ولا أعجب من هذا.. فكيف اصبح دليل الحلية دليلاً على الحرمة، فإن مراده (عليه السلام) في الرواية الأولى هو: أن الله قد جعل المتعة لهم حلالاً عوضاً عن الخمر التي حرمها عليهم.
____________
(1) أنظر الحر العاملي في وسائله 14/438.
(2) في الفقيه ج2 ص 150 وفي العلل ص 173 وفي المحاسن للبرقي ص 320.
(3) الوسائل من ابواب المتعة ج14 ص 438.
وراجع في هذه الاعتراضات: تحريم المتعة للمحمدي ص 185 وقد تكرر الكلام في صفحات أخرى من الكتاب المذكور.
________________________________________ الصفحة 114 ________________________________________
وكذلك الحال في الحديث الثاني..
والحديث الرابع صريح بحلية المتعة أيضاً.
وكذا الحديث الثالث فإنه صريح بأن الله قد حلل المتعة، وأن ثمة من ينكر حليتها على المعتقدين بهذه الحلية.. ولولا أن الله ألزم بأربعة شهود في ثبوت الزنا، لكان المجرمون الحاقدون يجعلون ذلك ذريعة للتنكيل بالمؤمنين، حيث يتهمون القائلين بالتحليل بأنهم يرتكبون الزنا، ويحكمون عليهم بالرجم فيها.. أو الجلد..
ولا نرى أية غضاضة إذا قلنا هنا: (إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي هي في الصدور).
التعلیقات