وللتقيّة أحكام من حيث وجوبها ، وعدم وجوبها بحسب اختلاف مواقع خوف الضرر مذكورة في أبوابها في كتب العلماء الفقهيّة.وليست هي بواجبة على كلّ حال ، بل قد يجوز ، أو يجب خلافها في بعض الأحوال ، كما إذا كان في إظهار الحقّ ، والتظاهر به نصرة للدين ، وخدمة للإسلام ، وجهاد في سبيله ، فإنّه يستهان بالأموال ، ولا تعزّ النفوس.وقد تحرم التقيّة في الأمور التي تستوجب قتل النفوس المحترمة ، أو رواجاً للباطل ، أو فساداً في الدين ، أو ضرراً بالغاً على المسلمين بإضلالهم ، أو بإفشاء الظلم والجور فيهم [ أو السبب بتفريقهم ، وتمزيق شملهم].هذا ما ذكر في أعلاه ، و المسألة حساسة و صعبة جدا و خاضعة للتشخيص و الرؤية الشخصية كون هذا الفعل ضار أو لا ، فكيف بنا أن نشخص عملا قد يختلف فيه اثنين من حيث أنه يضر الطائفة أو لا ؟
الرد
السيّد جعفر علم الهدى١٠yr ago
٠٠
ورد في التوقيع الشريف « وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله ».وبما انّ تشخيص موارد التقيّة من الاُمور المهمّة فلا بدّ من الرجوع إلى الفقهاء والمجتهدين العدول خصوصاً فيما يرجع إلى الضرر بالنسبة للدين أو المذهب أو لعامّة المسلمين.نعم في الأمور الشخصيّة كما لو خاف على نفسه من الضرر البليغ فيرجع إلى تشخيص نفسه لأنّه أعرف بظروفه الخاصّة.
التعلیقات
١