دليل وجوب المسح من الكتاب العزيز
المصدر : القول المبين عن وجوب مسح الرّجلين ، تأليف : أبو الفتح محمّد بن علي الكراجكي ، تحقيق : علي موسى الكعبي ، ص 20 ـ 21
________________________________________ الصفحة 20 ________________________________________
دليل وجوب المسح من الكتاب العزيز
ودليلنا على أن فرضهما المسح: قول الله تعالى:(يَا أيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا إذا قُمتًم إلىَ الصَّلاةِ فاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَأيدِيَكُم إلى المرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم وَأرجُلَكُم إلىَ الْكَعْبَين) (7) فتضمنت الآية جملتين، وصرح فيهما بحكمين:
____________
(2) عكرمة بن عبد الله البربري المدني، مولى عبد الله بن عباس، كان عالمأ بالتفسير والمغازي، روى عنه زهاء (300) رجل، توفي بالمدينة في سنة 105هـ.
ميزان الاعتدال 93:3، تهذيب التهذيب 234:7، حلية الاولياء 326:3، وفيات الاعيان 265:3، طبقات الفقهاء: 70.
(3) أنس بن مالك بن النضر البخاري الخزرجي الانصاري، صاحب رسول الله عليه وآله، روى عنه رجال الحديث زهاء 2286 حديثأ، ولد بالمدينة ومات بالبصرة في سنة 93هـ.
صفوة الصفوة 710:1، اُسد الغابة 127:1، تهذيب الاسماء واللغات 127:1، تهذيب التهذيب 329:1، سير أعلام النبلاء 33:5.
(4) رفيع بن مهران الرياحي البصري، أبو العالية، مولى امرأة من بني رياح من تميم، أدرك الجاهلية وأسلم بعد رحلة الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله بسنتين، توفي في سنة 106هـ، وقيل في 93هـ.
طبقات الفقهاء 88، تهذيب الاسماء واللغات 251:2، حلية الاولياء 217:2، تهذيب التهذيب 246:3، سير أعلام النبلاء 207:4.
(5) عامر بن شراحيل بن ذي الكبار الشعبي الحميري، راوية من التابعين يضرب المثل بحفظه، وهو من رجال الحديث، ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة في سنة 103هـ.
تهذيب التهذيب 57:5، وفيات الاعيان 12:3، حلية الاولياء 310:4، تاريخ بغداد 12 /227.
(6) وإضافة إلى ما ذكره المصنف قدس سره، فقد حكي مسح القدمين عن قتادة، وعلقمة، وابن عمر، ومجاهد والاعمش، والضحاك، وابن كثير، وحمزة، وأبي عمرو.
هذا فضلاً عمن قال بالتخيير بين مسح القدمين وغسلهما كالحسن البصري وأبي علي الجبائي، ومن قال بوجوب الجمع بين المسح والغسل كناصر الحق من أئمة الزيدية وداودالاصفهاني، ومن قال بالتخيير والجمع أولى كابن العربي.
أُنظر: المبسوط ـ للسرخسي ـ 452:2، المجموع 417:1، البحر الزخار 67:2، المغني 150:1، الفتوحات المكية 343:1، مصنف ابن أبي شيبة 19:1، تفسير الطبري 83:6، التفسيرالكبير للفخر الرازي 161:11، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 345:2، الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 91:6، تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 27:2.
وانظر: الخلاف 90:1، المعتبر 148:1، التبيان ـ للطوسي ـ 2: 452، مجمع البيان ـ للطبرسي 164:2.
(7) المائدة 6:5.
________________________________________ الصفحة 21 ________________________________________
بدأ في الجملة الاولى بغسل الوجوه، ثم عطفت الايدي عليها، فوجب لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها.
ثم بدأ في الجملة الثانية بمسح الرؤوس، ثم عطفت الارجل عليها، فوجب ان يكون لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها، حسبما اقتضاه العطف في الجملة التي قبلها (8).
ولو جاز أن يخالف في الجملة الثانية بين حكم الرؤوس والارجل المعطوفة عليها، لجاز أن يخالف في الجملة الاولى بين حكم الوجوه والايدي المعطوفة عليها، فلما كان هذا غير جائز،كان الاخر مثله.
فعلم وجوب حمل كل عضو معطوف في جملة على ما قبله، وفيه كفاية لمن تامله.
* * *
____________
(8) عطف النسق بالواو يقتضي التشريك في الحكم مطلقأ.
رصف المباني: 473، الجنى الداني في حروف المعاني:158.
التعلیقات