تفصيل الكلام في قراءة : وأرجلكم
المصدر : نـهـايـة الاقـدام في وجوب المسح على الاقدام ، تأليف : السيّد نور الله التستري ، تحقيق : هدى جاسم محمّد ابو طبرة ص 370 ـ 374
________________________________________ الصفحة 370 ________________________________________
[تفصيل الكلام في قراءة (وأرجلكم)]
وتفصيـل الكلام في المرام: إنّ «أرجلكـم» في الآيـة الكريمـة قُـرِىَ بالجرّ عطفاً علـى الممسوح، أي: «الـرؤوس»(3). وهذه القراءة
____________
(1) في «م»: «يجيء».
(2) سيأتي ذلك في مناقشة المُصنّف لما استدلّ به العامّة من الاَحاديث الصحيحة ـ عندهم ـ على وجوب الغسل وذلك في ص 430 ـ 448 من هذه الرسالة.
(3) قرأ الكثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم وجملة من القرّاء السبعة لفظ «وأرجلِكم» بالخفض عطفاً على الرؤوس الممسوحة، وعليه يكون فرض الاَرجل عندهم كفرض الرؤوس الممسوحة، هذا زيادة على من رُوي عنه المسح، أو من روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مسح الاَرجل وفي كتب العامّة أنفسهم، وسوف نفصّل أسماءهم بحسب ما وقفنا عليه بكتب التفسير والحديث والفقه العاميّة، أو الدراسات الوضوئية، وهم:
1 ـ أمير المؤمنين علي عليه السلام.
2 ـ الاِمام محمّد بن علي الباقر عليهما السلام (ت 114هـ)، وقد تقدمت الاِشارة إلى أربعة عشر مصدراً من مصادر العامّة التي صرّحت بأنّ عليّاً والباقر صلوات الله عليهما كانا يقرءان «وأرجلكم» بالخفض ويمسحان على أرجلهما الشريفتين في الوضوء. انظر الهامش رقم 2 ص 363.
3 ـ أنس بن مالك (ت 93هـ).
4 ـ عبدالله بن عبّاس (ت 68هـ).
5 ـ عبدالله بن مسعود (ت 32هـ).
6 ـ سلمان الفارسي (ت 36هـ).
7 ـ أبو ذرّ الغفاري (ت 32هـ).
8 ـ عمّار بن ياسر (ت 37هـ).
9 ـ أبو العالية رفيع بن مهران (ت 90هـ)، على ما حكاه المصنّف كما مرّ.
10 ـ عكرمة مولى ابن عباس (ت 105هـ).
11 ـ الحسن البصري (ت 110هـ).
12 ـ عامر الشعبي (ت 103 أو 104هـ).
=
________________________________________ الصفحة 371 ________________________________________
....................................................
____________
= وهؤلاء ابتداءً من أنس بن مالك قد مرّ ذكرهم في متن هذه الرسالة وهوامشها فراجع.
13 ـ عمر بن الخطاب (ت 23هـ)، الدر المنثور 3/29.
14 ـ عم عباد بن تميم، شرح معاني الآثار ـ للطحاوي الحنفي ـ 1/35.
15 ـ الصحابي رفاعة بن رافع (مات في ولاية الوليد بن عبدالملك)، المحلّى ـلابن حزم ـ 2/56 مسألة 200، والمجموع شرح المهذب 1/418، والدر المنثور 3/37 وهو الذي روى حديث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّه لا تتمّ صلاة أحدكم حتّى يسبغ الوضوء كما أمره الله عزّ وجلّ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين»، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/35. واحتجّ به ابن همام الحنفي في فتح القدير: 20 ـ 21.
16 ـ عبدالله بن عمر بن الخطاب (ت 65هـ)، شرح معاني الآثار 1/35، وتفسير ابن كثير 2/27، ومحاسن التأويل 6/111.
17 ـ الصحابي أوس الثقفي (ت 59هـ)، روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان يمسح على رجليه وسيأتي تخريج ذلك في أواخر هذه الرسالة ص 458 هامش رقم 1.
18 ـ مجاهد بن جبر التابعي (ت 103هـ)، تفسير الطبري 10/61 ح 11491، وشرح معاني الآثار1/40.
19 ـ الضحاك بن جبر التابعي (ت105 هـ)، تفسير الطبري 10/ 61 ح 11493، والمحرر الوجيز 5/48، والبحر المحيط 3/ 437.
20 ـ الاعمش (ت 148 هـ)، تفسير الطبري 10/60 ح11489، والناسخ والمنسوخ ـ لابن العربي ـ 2/ 198، والمحرر الوجيز 5/ 48.
21 ـ قتادة بن دعامة السدوسي (ت 118 هـ)، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 2/ 345، والبحر المحيط 3/437.
22 ـ علقمة بن قيس (ت62 هـ)، تفسير الطبري 10: 60 ح 11488، واحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 2/576، والمحرر الوجيز 5/ 48، والبحر المحيط 3/ 437، وفتح القدير 2/18.
23 ـ جابر بن زيد (ت 93 أو 103 أو 104 هـ)، كما في تفسير ابن كثير 2د27، أو ابن يزيد كما في محاسن التأويل 6/111 والمراد به الجعفي التابعي المشهور الثقة (ت127 هـ) هذا وهناك أسماء أخرى لبعض الصحابة والتابعين قد فصلت مواقفهم الوضوئية وأنهم من القائلين بمسح الارجل، وقد فصل الكلام حولهم السيد المحقق علي الشهرستاني في كتابه «وضوء النبي»، ومن رام الوقوف على مصادر العامة المصرحة بوضوئهم الثنائي المسحي فليراجعه، لذا سنذكر اسماءهم فقط وهم:
24 ـ تميم بن زيد.
=
________________________________________ الصفحة 372 ________________________________________
....................................................
____________
= 25 ـ عبدالله بن زيد (ت 63 هـ).
26 ـ حذيفة بن اليمان (ت 36 هـ).
27 ـ ابو مطر الثقة (من أتباع التابعين).
28 ـ النزال بن سبرة (من كبار التابعين وقيل: رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم).
29 ـ ابو ضبيان الحصين بن جندب الكوفي (ت89 أو 90 هـ).
30 ـ حبة العرني (ت 76 أو 79 هـ).
31 ـ عبد خير التابعي (ذكره ابن عبد البر في الصحابة).
32 ـ حمران مولى عثمان بن عفان (ت71 أو 75 أو 76 هـ).
33 ـ ابو مالك الاشعري (مات في عهد عمر بن الخطاب).
34 ـ بسر بن سعيد المدني (ت100 أو 101 هـ).
واما عن القراء الذين قرؤوا «وارجلكم» بالخفض عطفاً على الممسوح واعتقدوا مسح الارجل في الوضوء لا غير، فهم:
35 ـ حمزة بن حبيب التميمي (ت 56 هـ)، كتاب السبعة في القراءات: 242 ـ 243، واعراب القراءات السبع وعللها 1/143، وأحكام القرآن ـ للجصاص ـ 2/345، والحجة للقرّاء السبعة 3/214، وحجة القراءات: 233، والناسخ والمنسوخ ـ لابن العربي ـ 2/198، والمحرر الوجيز 5/44، وزاد المسير 2/310، والتفسير الكبير 11/161، وتفسير السمرقندي 1/418، والجامع لاحكام القرآن 6/91، والبحر المحيط 3/437، وفتح القدير 2/18، وروح المعاني 6/73، وتفسير النووي (مراح لبيد) 1/192، وروائع البيان 1/533.
36 ـ ابن عامر الشامي (ت118 هـ) احد القراء السبعة، الناسخ والمنسوخ ـ لابن العربي 2/198، والاكثر على أن قراءته بنصب «وارجلكم».
37 ـ ابن كثير المكي (ت 120 هـ) أحد القراء السبعة، كتاب السبعة في القراءات: 242، واعراب القراءات السبع وعللها 1/143، واحكام القرآن ـ للجصاص ـ 2/345، والحجة للقراء السبعة 3/214، وحجة القراءات: 223، والمحرر الوجيز 5/44، وزاد المسير 2/301، والتفسير الكبير 11/161، وتفسير السمرقندي 1/418، والجامع لاحكام القرآن 6/91، والبحر المحيط 3/437، وفتح القدير 2/18، وروح المعاني 6/73، وتفسير النووي 1/192.
38 ـ عاصم بن أبي النجود (ت 127 هـ) أشهر القراء السبعة: الناسخ والمنسوخ ـ لابن العربي ـ 2/198.
39 ـ أبو بكر شعبة بن عياش الكوفي (ت 193 هـ) أحد القراء السبعة، رويت قراءة
=
________________________________________ الصفحة 373 ________________________________________
[صريحة](1)… في مذهب الشيعة الاِمامية(2).
وبالنصب عطفاً على المغسول، أي: «الوجوه»(3). وهذه القراءة ناظرة إلى مذهب أهل السُنّة(4)، فتتعارض(5) القراءتان ظاهراً(6).
____________
= الخفض عن عاصم بن أبي النجود كما في كتاب السبعة في القراءات: 242، واعراب القراءات السبع وعللها 1/143، والحجة للقراء السبعة 3/214، وحجة القراءات: 233؛ ونسب له قراءة الخفض رأساً من غير أخذها عن عاصم، والمحرر الوجيز 5/44، وزاد المسير 2/301، والتفسير الكبير 11/161، وتفسير السمرقندي 1/418، والبحر المحيط 3/437، وروح المعاني 6/73، وتفسير النووي 1/192، وفي الأخيرين كما في حجة القراءات.
40 ـ يحيى، احد رجال عاصم بن ابي النجود، يظهر من كلام ابن غلبون (ت 399 هـ) في كتابه التذكرة في القراءات 2/385 رقم 3 أن يحيى كان يقرأ «وارجلِكم» بالجر عطفاً على الرؤوس الممسوحة، فقد عد من قرأ بالنصب الى أن قال: «ورجال عاصم سوى يحيى».
(1) في «م» و«ر»: «صريح»، وما بين العضادتين هو الصحيح.
(2) تقدم أنّ مذهبهم في الوضوء هو مسح الاَرجل.
(3) هذا من تأويل القائلين بالغسل اعتماداً على قراءة «وأرجلكم» بالنصب، وسوف يناقش المصنف قدس سره هذا التأويل في ص 377 وما بعدها ويدمغه بأنصع الاَدلّة، وسنذكر في هامش مناقشته هناك من أبطل هذا التأويل من العامّة أنفسهم، فلاحظ.
(4) مذهب العامّة في الوضوء هو غسل الرجلين، وقد تقدّمت الاِشارة إلى المصادر المصرّحة بذلك في ص 369 هامش رقم 3. والمصنف إنّما أطلق عليهم لفظ (أهل السُنّة) مجاراة لهم في تلك التسمية، نعم هم أهلٌ لسُنّة مدرسة الخلفاء، ولما كان المراد بالسُنّة عند الاِطلاق سُنّة من أمر الله بطاعتهم وهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسُنّة آله الكرام التي هي سُنّة جدّهم العظيم؛ لذا كان اللازم تسميتهم بما هو أنسب لهم ولواقعهم وهو «العامّة»، وهذا هو رأي الدكتور التيجاني الذي هو أعرف من غيره بسُنّة العامّة؛ لاَنّه كان واحداً منهم ثمّ اختار ـ بهداية الله عزّ وجلّ ـ مذهب أهل البيت عليهم السلام، ومن هنا ألّف كتابه الرائع: «الشيعة هم أهل السُنّة».
(5) في «ر»: «فيتعارض»، والصحيح ما في «م».
(6) قال قدس سره: «ظاهراً» إذ لا تعارض بينهما حقيقة عند من يقول بمسح الرجلين، ولا عند من يقول بغسلهما أيضاً؛ لاَن من قرأ «وأرجلكم» بالخفض ومَسَح، أوّلَ نصبها بما يفيد المسح، ومن قرأها بالنصب وغَسَل، أوّل جرّها بالغسل أيضاً، والمناقشة إنّما هي في صحّة هذا التأويل أو ذاك، ويمكن القول بأنّ اعتقاد التعارض إنّما هو عند القائلين بالتخيير أو الجمع؛ لاَنّهما بذلك القول قد أنزلا القراءتين منزلة آيتين مع انتفاء نسخ إحداهما، على أنّه لا تعارض حقيقي
=
________________________________________ الصفحة 374 ________________________________________
والسبيل في مثله ـ على ما تقرّر في الاَُصول ـ ترجيح إحديهما على الاَُخرى باعتبار المتن أو السند(1)، إنْ لم يتساويا قوةً في ذلك، وإلاّ فالحمل على نسخ المتقدّم بالمتأخّر، إنْ عُلِمَ التاريخُ بوجهٍ ما(2). وإلاّ فطلب المخلص من قبل الحال أو غيره، والجمع بين المتعارضين إن أمكن(3)، وإلاّ فالمصير إلى دليلٍ دونهما كالسُنّة والاِجماع والتمسّك بالاَصل كما فصل في الاَُصول.
____________
= في آيات الكتاب المجيد البتة؛ لاَنّ مثل هذا النوع من التعارض لا يكون إلاّ في الاَدلّة الظنّية، وأدلّة القرآن الكريم ليست كذلك، وإنْ حصل في بعضها ما يوهم التعارض كالآيات المثبتة للرؤية والنافية لها مثلاً، فهو من التعارض الظاهري، ويصار ـ في إزالته ـ إلى فَهم دِلالة كلّ من الآيتين ثم اعتماد القرائن العقلية أو النقلية في عملية تأويل إحدى الآيتين بما يوافق دلالة الاَُخرى.
(1) وجوه الترجيح بين الخبرين المتعارضين باعتبار المتن والسند كثيرة، فقد أوصلها بعضهم إلى خمسين وجهاً.
انظر: نهاية الوصول إلى علم الاَُصول ـ مخطوط ـ ورقة: 325/ب من المطلب الثاني في وجوه الترجيح، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ـ لاَبي بكر الهمذاني ـ: 5 ـ 23، ونواسخ القرآن ـ لابن الجوزي ـ: 23، والمستصفى 2/395 من الباب الاَوّل فيما ترجّح به الاَخبار، والمحصول في علم الاَُصول 2/449 من المسألة الثانية في تعارض الدليلين، وفرائد الاَُصول: 801 (الترجيح بالسند) و: 803 (الترجيح بالمتن).
(2) انظر: الذريعة إلى أُصول الشريعة 1/473 تحت عنوان (في ما يعرف به تاريخ الناسخ والمنسوخ)، وعدّة الاَُصول ـ مخطوط ـ 2: ورقة 50/م، ومفاتيح الاَُصول: 714 مصرّحاً فيه بأنّ تطرق النسخ إلى أحد الدليلين يكون من المرجّحات على ما ذهب إليه جماعة من علمائنا، نقله عن النهاية.
(3) الجمع بين المتعارضين يكون على ثلاثة أقسام، هي:
الاَوّل: تأويلهما معاً، وهذا لا يجوز.
الثاني: تأويل أحدهما بعينه، وهذا ليس بتعارض حقيقة.
الثالث: تأويل أحدهما لا بعينه، وهذا القسم هو المبحوث عنه.
راجع فرائد الاَُصول: 756.
التعلیقات