الخمس كان نظام يطبق في حياة النبي من غنائم الغزوات فكيف يطبق الآن بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وآله وتوقّف الغزوات والفتوحات ؟
الآية الكريمة تدلّ على وجوب الخمس في كلّ ما يغتمّه الإنسان ويستفيده ويربحه ، ولا تختصّ بغنائم الحرب ، حيث لم يقل « في الغنيمة خمس » ، لكي يقال انّ الغنيمة قد تكون مختصّة بالغنيمة الحربيّة ، بل قال الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ... ) [ الأنفال 41 ].
ومعنى « غنم » في اللغة « فاز وأفاء » ، ففي كلّ فائدة وربح يجب الخمس حتّى لو كان قليلاً ، ويشهد لذلك قوله : ( مِّن شَيْءٍ ) ، فانّ الشيء يصدق على القليل والكثير ، فالآية تقول إذا استفدت حتّى درهماً يجب عليك الخمس مع انّ الغنيمة الحربيّة لا تصدق على مثل الدرهم.
ثمّ انّ روايات أهل السنّة تدلّ على وجوب الخمس في الركاز « وهو المعدن أو الكنز » ، فكيف تختصّ الآية بالغنيمة الحربيّة ؟!
مضافاً إلى انّ الله عزّ وجلّ حرّم على فقراء بني هاشم الزكاة وعوّضهم بالخمس ، وهذا الحكم متّفق عليه بين المسلمين ـ الشيعة وأهل السنّة ـ ، فإذا كان الخمس مختصّاً بغنائم الحرب ، فليس هناك حرب في كلّ زمان ، فمن أين يعيش فقراء بني هاشم ؟ والحال انّ بيت المال فيه خصوص الزكاة وليس فيه خمس ، فيظهر ان الخمس واجب في كلّ فائدة وربح.
نعم يستثنى من ذلك مؤنة السنة له ولعياله ، فما زاد يجب فيه الخمس.
وعلى فرض انّ الآية مختصّة بغنائم الحرب ، فالروايات الصحيحة والمتواترة من طرق أهل البيت عليهم السلام تثبت الخمس في موارد أخرى :
1 ـ المعدن.
2 ـ الكنز.
3 ـ الغوص.
4 ـ المال المختلط بالحرام.
5 ـ أرباح المكاسب بل كلّ فائدة وربح كالهدية.
التعلیقات