الحمل - شبكة رافـد للتنمية الثقافية
image

أجوبــــة الإستفتــاءات الشرعيــة طبـقاً لفتــاوى المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني

المواضیع

الحمل

عدد الانتائج الاسئلة : 8
هناك أيام يكره الجماع فيها مذكورة في مقدمات النكاح في كتاب منهاج الصالحين الجزء الثالث. http://books.rafed.net/view.php?type=c_fbook&b_id=155  
تعليقات . 0
ينبغي البحث عن حكم عملية التلقيح الصناعي والعمليات الاخری المساعدة علی الانجاب من جانبين : (الأول) : حكم العمليات ذاتها ، أي حكم زرع مني الزوج في رحم زوجته بالالآت الطبية ، او تخصيب بويضة الزوجة بمني غير الزوج وزرعها في رحمها ، او تخصيب بويضة الاجنبية بمني الزوج وزرعها في رحم الزوجة .. الخ . (الثاني) : حكم ما تستدعيه العمليات المشار إليها ـ في الغالب ـ من التكشف امام الطبيب او الطبيبة لاخذ البويضة من الرحم او زرعها او زرع المبيض او استمناء الرجل لاخذ منيّه وزرعه في رحم زوجته او قطع مبيض امرأة لزرعها في بدن امرأة اخری .. الخ . وسنبين ان شاء الله تعالی في اجوبة المسائل الآتية حكم عملية التلقيح الصناعي ونظائرها من الجانب الأول ، واما حكمها من الجانب الثاني وبالاحری حكم مقدماتها ومقارناتها المشار إليها فيظهر بما يأتي : 1 ـ يحرم علی المرأة ان تكشف عمّا عدا الوجه والكفين من بدنها للرجل الاجنبي أياً كان ، كما يحرم عليها ان تكشف عن عورتها ـ القبل والدبر ـ لغير زوجها حتی لنسائها ، وهكذا يحرم علی الرجل ان يكشف عن عورته لغير زوجته سواء في ذلك الرجال والنساء ، وتستثنی من ذلك حالة الضرورة وما يلحق بها ، كما إذا توقف العلاج من مرض او الوقاية منه علی ان تكشف المرأة للطبيب الاجنبي عن صدرها او ان تكشف للطبيبة عن عورتها او يكشف الرجل للطبيب عن فرجه ، ففي هذه الحالة ونظائرها ترتفع الحرمة ويجوز الكشف بمقدار ما تقتضيه الضرورة . 2 ـ ان الاستمناء ( أي اخراج المني بغير مباشرة الزوجة لمساً او تقبيلاً ونحوهما ) عملاً محرم شرعاً ، ولكنه يجوز في حالات الضرورة المرضية ، كما إذا كان الرجل مصاباً بمرض يضطر إلی العلاج منه وتوقف ذلك علی فحص سائله المنوي في المختبر ولم يمكنه اخراجه ـ بالمواصفات المطلوبة من قبل المختبر ـ الا بطريقة الاستمناء . 3 ـ ان حاجة الزوجين إلی الانجاب لا تبلغ في الحالات الاعتيادية درجة الضرورة التي تباح لاجلها المحظورات المتقدمة ، ولكنها قد تبلغ هذه الدرجة في حالتين : (الأولی) : ما إذا كان عدم الانجاب يؤدي إلی حالة من التوتر والقلق النفسي يجد صاحبها قدراً كبيراً من الحرج والمشقة في تحملها والصبر عليها ، وهذا قد يحدث للزوج وقد يحدث للزوجة وقد يحدث لكليهما . (الثانية) : ما إذا كانت المرأة مصابة ببعض الامراض التي تنحصر طريقة العلاج منها بالانجاب مع اضطرارها إلی العلاج ، او كان عدم الانجاب يؤدي إلی اصابتها ببعض تلك الامراض . ففي هاتين الحالتين ترتفع الحرمة عما ذكر من المحرمات في الامرين الاول والثاني فتحلّ عملية التلقيح الصناعي وما يماثلها من الجانب الثاني المتقدم . 4 ـ ان قطع مبيض المرأة المسلمة او رحمها وهي ميتة لزرعها في جسد امرأة اخری ، او قطع خصية رجل مسلم بعد وفاته لزرعها في بدن رجل آخر غير جائز ـ حتی في صورة وصيتها بذلك علی الاحوط ـ ولكن إذا قطع شيء من الاعضاء المذكورة وتم زرعه في بدن آخر وحلّت فيه الحياة عدّ جزءً من بدن الثاني ولا يجب قطعه بعد الالحاق . وهل للمرأة ان تتبرع برحمها او مبيضها لامرأة اخری او يتبرع الرجل بخصيته لرجل آخر بعوض او بدونه ؟ فيه اشكال ، والاظهر عدم الجواز فيما إذا كان ذلك يؤدي إلی عدم قدرتهما علی الانجاب او يضر بهما ضرراً بليغاً من جهة اخری واما في غير هاتين الصورتين ـ كما إذا كان تبرع المرأة باحدی مبيضيها او تبرع الرجل باحدی خصيتيه لا يؤثر علی قدرتهما علی الانجاب او كانا غير قادرين عليه ابداً من جهة اخری مع عدم استلزامه للضرر البليغ من جانب آخر ـ فلا يبعد جوازه . هذا مع غض النظر عما يستدعيه التبرع المذكور من كشف ما لا يجوز كشفه للغير الّا في حال الضرورة . 5 ـ اجراء العمليات المذکورة ومقدماتها يتوقف ـ في الغالب ـ علی اللمس والنظر المحرمين في حال الاختيار ، ولکن إذا کان المراجع او المراجعة مضطراً إلی اجراء العملية حلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة.
تعليقات . 0
لا يجوز إسقاط الحمل وان كان بويضة مخصبة بالحويمن إلا فيما إذا خافت الام الضرر على نفسها من إستمرار وجوده او كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة وان كان ذلك لما تعانيه بعد الولادة في سبيل رعايته والحفاظ عليه فانه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح ، واما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي في مورد الضرر والحرج وإذا اسقطت الام حملها وجبت عليها ديته لابيه أو لغيره من ورثته وان اسقطه الاب فعليه ديته لامّه ، وان اسقطه غيرهما ـ كالطبيبة ـ لزمته الدية لهما وان كان الاسقاط بطلبهما ، ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع ( خمسة آلاف ومائتين وخمسين ) مثقالاً من الفضة ان كان ذكراً ونصف ذلك ان كان انثى سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن اُمّه ـ على الاحوط لزوماً ـ ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة ان كان نطفة ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً ان كان مضغة واربعمائة وعشرين مثقالاً ان كانت قد نبتت له العظام وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً ان كان تام الاعضاء والجوارح ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى ـ على الاحوط لزوما وتجب الكفارة على المباشر للاسقاط وان كان قبل ولوج الروح وهي صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يتمكن فإطعام ٦٠ مسكيناً كل واحد ٧٥٠ غرام حنطة او خبزاً. وتلج الروح في الجنين في الشهر الرابع من الحمل ان لم يثبت ولجها فيه قبل ذلك بفضل الوسائل الحديثة.
تعليقات . 0
الأسئلة و التعليقات
لطرح الاسوال، إدخل عالحساب اولاً.
تسجيل الدخول. تسجيل الدخول