لا يضرّ بالصوم ما دامه غير إختياري.
لا تجب ان كنت واثقة بجواز الأكل .
يكفي أن تفدي عن كلّ يوم 750 غراما خبزاً أو حنطة وتقضيه بعد ذلك.
.يكفي أن تفدي عن كل يوم 750 غراما خبزا أو معكرونة وتقضيهما بعد ذلك وأما بالنسبة صيام هذه السنة
الحامل المقرب إذا خافت الضرر علی نفسها ، أوعلی جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب کما إذا کان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتکفر عن کل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً .ويکفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الکيلوغرام تقريباً، والأولی ان يکون من الحنطة ، اودقيقها وإن کان يجزي مطلق الطعام حتی الخبز .واما الحامل غير المقرب فإن كان الصوم يضر بها او بجنينها او كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة فيجوز لها الافطار ويجب القضاء ولا تجب عليها الكفارة .