مكتب سماحة السيد السيستاني | الجواب: يجب على المرأة ان تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم من البالغين مطلقاً بل الأحوط لزوماً ان تتستر عن غير البالغ ايضاً إذا كان مميزاً وأمكن ان يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة فيه و المعتبر في حجاب المرأة ستر ما يجب ستره عن الرجال الأجانب بحيث لا يبرز مفاتن جسدها لهم ولا يعد زينة عرفاً فإذا كان غير العبائة يفي بهذا الغرض فلا بأس به ومع ذلك ينبغي للمرأة المسلمة ان تختار التحجّب بالعبائة.
الجواب: بما أن الباروكة بنفسها تعدّ من لباس الزينة ولذا فيجب سترها عن الرجل الاجنبي.
الجواب: يجوز إن لم يعدّ زينة عرفاً.
الجواب: لا مانع إذا أمنت من الوقوع في الحرام جرّاء ذلك.
الجواب: اذا كانت موجبة للاثارة نوعاً فلا يجوز.
الجواب: يجوز ان لم يوجب الفتنة النوعية.
الجواب: يجوز في نفسه وان عد زينة فلا بد من ستره.
الجواب: يجوز ولكن اذا عدّت زينة فلابد من سترها عن الاجنبي.