ماحكم لبس النقاب؟
الجواب من مكتب سماحة المرجع الديني السيد السيستاني حفظه اللهلا مانع منه ان لم يكن موجباً للفتنة النوعية.
شبكة رافد: يجوز للمرأة لبس النقاب، بشرط ألّا يكون موجبًا للفتنة النوعية؛ أي ألّا يكون من شأنه، بحسب المتعارف، إثارة الفتنة أو جذب الرجال الأجانب إلى ما لا يجوز شرعًا. فإذا لم يكن موجبًا للفتنة النوعية، فلا مانع من لبسه.