ما هو حكم اسقاط الحمل؟
الحملمنذ 5 سنوات
لا يجوز إسقاط الحمل وان كان بويضة مخصبة بالحويمن إلا فيما إذا خافت الام الضرر على نفسها من إستمرار وجوده او كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة وان كان ذلك لما تعانيه بعد الولادة في سبيل رعايته والحفاظ عليه فانه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح ، واما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي في مورد الضرر والحرج وإذا اسقطت الام حملها وجبت عليها ديته لابيه أو لغيره من ورثته وان اسقطه الاب فعليه ديته لامّه ، وان اسقطه غيرهما ـ كالطبيبة ـ لزمته الدية لهما وان كان الاسقاط بطلبهما ، ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع ( خمسة آلاف ومائتين وخمسين ) مثقالاً من الفضة ان كان ذكراً ونصف ذلك ان كان انثى سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن اُمّه ـ على الاحوط لزوماً ـ ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة ان كان نطفة ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً ان كان مضغة واربعمائة وعشرين مثقالاً ان كانت قد نبتت له العظام وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً ان كان تام الاعضاء والجوارح ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى ـ على الاحوط لزوما وتجب الكفارة على المباشر للاسقاط وان كان قبل ولوج الروح وهي صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يتمكن فإطعام ٦٠ مسكيناً كل واحد ٧٥٠ غرام حنطة او خبزاً. وتلج الروح في الجنين في الشهر الرابع من الحمل ان لم يثبت ولجها فيه قبل ذلك بفضل الوسائل الحديثة.
التعلیقات