السؤال: حكم خروج الزوجة من بيت الزوجية بغير إذن الزوج عند الضرورة والحرج

خرجت غضبانة على زوجي فمنعني من الذهاب الى بيت ابي ولكني اخبرته اني خارجة و خرجت ..ما حكم خروجي ؟ و كيف لي التكفير عنه ؟ علما انه يبقيني في بيت ابي حاليا غضبا عليه من فعلي هذا

منذ ٦ سنوات
١٩٤

مكتب سماحة المرجع الديني السيد السيستاني حفظه الله الجواب من مكتب سماحة المرجع الديني السيد السيستاني حفظه الله

إذا كنت مضطرة للخروج من البيت أو كنت في حرج شديد من البقاء فيه جاز لك الخروج ولكن يجب عليك الرجوع الى بيت الزوجية بمجرد أن تنتهي الحالة الاستثنائية.


شبكة رافد: الأصل شرعاً عدم جواز خروج الزوجة من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج ورضاه، إلا في حالات الضرورة الملجئة أو وقوع حرج ومشقة شديدة لا يُتحمّلان عادةً في البقاء، ففي هذه الحالة الاستثنائية يسوغ الخروج؛ غير أنّه يجب بمجرد ارتفاع حالة الضرورة أو زوال الحرج المانع، المبادرة إلى الرجوع إلى بيت الزوجية والالتزام بالواجبات الزوجية، ولا كفارة مالية على ذلك.

التعليقات

Profile of User
Loading...

محتوى ذو صلة