الاقوال في المسألة
المصدر : المسح على الرجلين في الوضوء ، تأليف : السيّد علي الحسيني الميلاني ، ص 9 ـ 10
________________________________________ الصفحة 9 ________________________________________
الأقوال في المسألة
الاقوال في هذه المسألة متعدّدة، فأجمعت الشيعة الاماميّة الاثنا عشريّة على أنّ الحكم الشرعيّ في الوضوء هو المسح على الرجلين على التعيين، بحيث لو أنّ المكلّف غسل رجله، وحتّى لو جمع بين الغسل والمسح بعنوان أنّه الواجب والتكليف الشرعي، يكون وضوؤه باطلاً بالاجماع.
هذا رأي الطائفة الاماميّة، ولهم على هذا الرأي أدلّتهم من الكتاب والسنّة المرويّة عن أئمّة أهل البيت سلام الله عليهم، وقد ادّعي التواتر في الروايات الدالّة على وجوب المسح دون الغسل، بل ذكر أنّ المسح في الوضوء من ضروريّات هذا المذهب.
إذن، لا خلاف بين الشيعة الاماميّة في وجوب المسح على التعيين، ولهم أدلّتهم.
وأمّا الاخرون، فقد اختلفوا:
________________________________________ الصفحة 10 ________________________________________
منهم من قال بوجوب الغسل على التعيين، وهذا قول الائمّة الاربعة، والقول المشهور بين أهل السنّة.
ومنهم من قال: بوجوب الجمع بين المسح والغسل، وينسب هذا القول إلى بعض أئمّة الزيديّة وإلى بعض أئمّة أهل الظاهر.
ومن أهل السنّة من يقول بالتخيير، فله أن يغسل وله أن يمسح.
وسنذكر أصحاب هذه الاقوال في خلال البحث.
إلاّ أنّ المهمّ هو البحث عن المسح على وجه التعيين والغسل على وجه التعيين، فالقول بالغسل على وجه التعيين قول جمهور أهل السنّة، والقول بالمسح على التعيين قول الطائفة الشيعيّة الاماميّة الاثنى عشرية.
فلننظر ماذا يقول هؤلاء، وماذا يقول أولئك، ولنحقق في أدلّة القولين على ضوء الكتاب والسنّة، لنتوصّل إلى النتيجة التي نتوخّاها.
التعلیقات