أدلة التقيّة وأصولها التشريعيّة ـ أدلّة التقيّة من القرآن الكريم
السيّد ثامر هاشم العميدي
منذ 15 سنةأدلّة التقيّة وأصولها التشريعيّة
أدلّة التقيّة من القرآن الكريم
لا شكّ أنَّ من قال بالقرآن الكريم صدَق ، ومن حكم به عَدَل ، ومن عمل به أُجِر ، ومن دعا إليه هُدِي إلى صراط مستقيم.
وكيف لا ، وهو يهدي للتي هي أقوم ، مع كونه بياناً للناس وهدىً وموعظة للمتّقين ؟
ومع هذه الحقيقة الناصعة التي طفحت بها آيات الكتاب ، وأكّدتها السُنّة النبويّة بأعظم التأكيد ، إلّا إنّك قد تجد من يسيء إلى المفاهيم القرآنيّة الواضحة فيه أبلغ الإساءة كمفهوم التقيّة ، فيدّعي أنّها من النفاق ! وهذا يكشف عن كون اتّخاذ القرار في التخطيط لأيّة مسألة فكريّة تتّصل بعقيدة المسلمين ، أو الأحكام الشرعيّة وفهمها فهماً دقيقاً لا يناط أبداً بغير المخلص الكفوء ، خشيةً من الوقوع في الإنحراف الفكري عن قصد أو بدون قصد.
والعجب إنّك ترى تلك الإساءة ممّن يدّعي العلم والفهم وتلاوة القرآن الكريم ، وكأنّه لم يمرّ في تلاوته أبداً على ما سنتلوه عليك من آيات بيّنات وما قاله المفسّرون بشأنها.
إنَّ الآيات القرآنيّة الدالّة على اليسر ونفي الحرج وعدم إلقاء النفس إلى التهلكة ، أو المشيرة إلى أنّ المُكرَه أو المضطرّ إلى المحرم لا جرم عليه ، غير خافية على أحد ، ولا ينكرها إلّا الجاهل المتعسف أو المعاند الصلف ، وكلامنا ليس مع هذا الصنف ، بل مع من يعي أن نبيّنا الكريم صلّى الله عليه وآله وسلّم بعث بالحنيفيّة السمحة ثمّ يشتبه عليه أمر التقيّة.
ونحن إذ نتعرض هنا للأدلّة القرآنيّة الدالّة على مشروعيّة التقيّة ، نودّ التذكير بأنّ الدليل الواحد المعتبر الدالّ على صحّة قضيّة يكفي لإثباتها ، فكيف لو توفّرت مع إثباتها أدلّة قرآنيّة كثيرة ، لم يُختَلَف في تفسيرها ؛ لأنّها محكمة يُنبئ ظاهرها عن حقيقتها ولا مجال لمتأوّلٍ فيها ؟
ومع هذا سوف لا نكتفي بدليل قرآني واحد ، بل سنذكر أربع آيات مباركة ، من بين الآيات القرآنيّة الكثيرة الدالّة على مشروعية التقيّة.
والسبب في هذا الحصر والإنتقاء ، إنّا وجدنا القرآن الكريم قد تعرض إلى بيان تقيّة المؤمنين في الاُمم السالفة بآيتين صريحتين ، كما وجدناه قد أمضى تلك التقيّة بتشريعاته الخالدة في أكثر من آية ، انتقينا منها آيتين فقط ، لما فيهما من وضوح تامّ حول إمتداد ظلّ ذلك التشريع العظيم إلى وقت مبكر من عمر الرسالة الخاتمة.
ومن هنا قسّمنا الأدلّة المذكورة على قسمين : أحدهما ، ما اتّصل بالتقيّة قبل الإسلام ، والآخر : ما اتّصل بها عند إنطلاق دعوة الحقّ من البيت العتيق ، وإليك التفصيل :
أولاً : الأدلّة القرآنيّة الدالّة على التقيّة قبل الإسلام
الآية الاُولى : حول تقيّة أصحاب الكهف
قال تعالى : ( وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا * إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ) (1).
في هاتين الآيتين المباركتين أصدق تعبير على أنّ التقيّة كانت معروفة وجائزة في شرع ما قبلنا ـ نحن المسلمين ـ وهي صريحة في تقيّة أصحاب الكهف رضي الله تعالى عنهم ، وقد أفاض المفسّرون في بيان قصّتهم وكيف أنّهم كانوا في ملّة كافرة وأنّهم كانوا يكتمون إيمانهم قبل أن يدعوهم ملكهم إلى عبادة الأصنام ، فلجأوا إلى الكهف بدينهم (2).
ما يشكل به من القرآن الكريم على عدم تقيّتهم :
قد يقال بأنَّ الله عزَّ وجلَّ أورد من نبأهم ما يدلّ على عدم تقيّتهم ، كقوله تعالى : ( وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ) (3) وهذا القول دالٌ على عدم تقيّتهم.
وقولهم : ( رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا ) ، هو قول من لا يرى التقيّة أصلاً ، فأين تقيّة أصحاب الكهف إذن ؟!
جواب الإشكال :
أوّلاً ـ من القرآن الكريم :
وبيان ذلك أنَّ ما صدر عنهم من أقوال معبِّرة عن عدم تقيّتهم إنّما صدر بعد إنكشاف أمرهم ، إذ كانوا قبل ذلك يكتمون إيمانهم عن ملكهم كما في لسان قصّتهم ، على أن في القصّة ذاتها ما يعبّر بوضوح عن إيصائهم لمن بعثوه بعد إنتهاء رقدتهم بالتقيّة ، كما يفهم من عبارة ( وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ).
ثانياً ـ من حديث الإمام الصادق عليه السلام الصريح بشدّة تقيّتهم :
ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : « ما بلغت تقيّة أحد تقيّة أصحاب الكهف ، إنْ كانوا ليشهدون الأعياد ، ويشدّون الزنانير ، فأعطاهم الله أجرهم مرّتين » (4).
إذن ، تقيّة أصحاب الكهف لا مجال لإنكارها في جميع الأحوال سواء قبل تصميمهم على ترك المداراة مع القوم واللجوء إلى الكهف ، أو بعد إنتهاء رقدتهم ، ولكن الحقّ ، أن تقيّتهم الاُولى كانت قاسية على نفوسهم لما فيها من مجاهدة نفسيّة عظيمة ؛ لا سيّما إذا علمنا أنّهم من أعيان القوم ومن المقرّبين إلى الملك الكافر دقيانوس قبل أن ينكشف أمرهم.
ولا ريب بان تقيّة المسلم من المسلم لا تكون مثل تقيّة المسلم من الكافر ، بل وما يُكرَه عليه المسلم من كافر مرّة واحدة أو مرّات لا يُقاس بمعاناة الفتيّة الذين آمنوا بربّهم ، لأنّهم قضوا شطراً من حياتهم بين قوم عكفوا على عبادة الأصنام والأوثان.
وبهذا يتّضح الوجه في شدّة تقيّتهم كما مرّ عن الإمام الصادق عليه السلام ؛ إذ كيف لا يشدّون الزنّار على وسطهم وهم عاشوا في أوساطهم ؟ وكيف لا يشهدون أعيادهم وهم من أعيانهم ؟
ثالثاً ـ من تصريح علماء العامّة بتقيّتهم :
وهو ما ذهب إليه عمدة المفسّرين من العامّة كما يظهر من :
١ ـ تصريح الرازي بتقيّتهم :
قال الفخر الرازي : « وقوله : ( وَلْيَتَلَطَّفْ ) أيّ : يكون ذلك في سرّ وكتمان ، يعني دخوله المدينة وشراء الطعام » (5).
٢ ـ تصريح القرطبي بتقيّتهم :
وأوضح من هذا ما صرّح به القرطبي المالكي بشأن توكيل أصحاب الكهف لأحدهم بشراء الطعام مع إيصائه بالتقيّة من القوم الكافرين بإخفاء الحقيقة عنهم بالتكتم عليها ، فقال ما هذا نصّه :
« في هذه الآية نكتة بديعة ، وهي أنّ الوكالة إنّما كانت مع التقيّة خوف ان يشعر بهم أحد لما كانوا عليه من خوف على أنفسهم ، وجواز توكيل ذوي العذر متّفق عليه » (6).
الآية الثانية : حول تقيّة مؤمن آل فرعون
قال تعالى : ( وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ) (7).
هذه الآية المباركة هي الاُخرى تحكي مشروعيّة التقيّة قبل بزوغ شمس الإسلام بقرون.
وعلى الرغم من وضوح دلالة الآية على التقيّة سوف نذكر طائفة من أقوال المفسّرين بشأنها ؛ ليُعلم اتّفاقهم على مشروعيّة التقيّة قبل الإسلام ، وسيأتي تصريحهم ببقائها إلى يوم القيامة ، كالآتي :
١ ـ ما قاله الماوردي بشأن تقيّة مؤمن آل فرعون :
نقل الماوردي في تفسيره عن الحسن البصري ، أنّ هذا الرجل كان مؤمناً قبل مجيء موسى عليه السلام ، وكذلك امرأة فرعون ، فكتم إيمانه.
وأورد عن الضحاك ، بأنّه كان يكتم إيمانه للرفق بقومه ، ثمّ أظهره فقال ذلك في حال كتمه (8).
ولا شكّ أنَّ ما يعنيه كتمان الإيمان هو التقيّة لا غير ؛ لأنّه إخفاء أمر ما خشية من ضرر إفشائه ، والتقيّة كذلك.
٢ ـ ما قاله ابن الجوزي :
أورد ابن الجوزي عن مقاتل بشأن مؤمن آل فرعون : « إنّه كتم إيمانه من فرعون مائة سنة » (9).
لقد بيّن لنا القرآن الكريم قبل الآية المذكورة السبب الذي دفع مؤمن آل فرعون إلى قوله المذكور ، وهو رغبة فرعون بقتل موسى عليه السلام ، قال تعالى : ( وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ) (10).
٣ ـ ما قاله الرازي :
وهنا قد يقال كما في تفسير الرازي : « إنّه تعالى حكى عن ذلك المؤمن أنّه كان يكتم إيمانه ، والذي يكتم إيمانه كيف يمكنه أن يذكر هذه الكلمات مع فرعون ؟ ».
وقد بيّن الرازي أن في المسألة قولين :
الأول : إنّ هذا المؤمن لما سمع قول فرعون : ( ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ ) لم يصرح بأنّه على دين موسى عليه السلام بل أوهم أنّه مع فرعون وعلى دينه ، مبيّناً انّ المصلحة تقتضي ترك قتله ، لأنّه لم يرتكب ذنباً وإنّما كان يدعو إلى الله عزَّ وجلَّ ، وهذا لا يوجب القتل.
الثاني : إنّه كان يكتم إيمانه ، ولما علم بقول فرعون المذكور أزال الكتمان وأظهر كونه على دين موسى وشافه فرعون بالحقّ (11).
على أن تقيّته واضحة جدّاً حتّى على القول الثاني ؛ لأنّه رضي الله عنه كان قد أظهر إيمانه وشافه فرعون بالحقّ بعد أن كتمه بتصريح القرآن الكريم ، وكتمان الحقّ وإظهار خلافه هو التقيّة بعينها.
ثناء القرآن على مؤمن آل فرعون :
وهذا الرجل العظيم لم يصفه القرآن الكريم بالنفاق ، ولا بالمحتال المخادع ، بل وصفه بأشرف الصفات وأعظمها عند الله عزَّ وجلّ ، صفة الإيمان.
وكيف كان ، فقد أخرج المتّقي الهندي في كنز العمال ، عن ابن النجار ، عن ابن عبّاس ؛ وعن أبي نعيم في الحلية ، وابن عساكر ، عن ابن أبي ليلى مرفوعاً قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « الصدّيقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل ياسين ، ومؤمن آل فرعون الذي قال : ( أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ) والثالث : علي ابن أبي طالب ، وهو أفضلهم » (12).
وفي تفسير المحرر الوجيز : قال الجوهري : « وقد أثنى الله على رجل مؤمن من آل فرعون كتم إيمانه وأسرّه ، فجعله الله تعالى في كتابه ، وأثبت ذكره في المصاحف لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفر » (13).
وفي تفسير القرطبي في تفسيره الآية المذكورة قال : « إن المكلّف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافراً وإن لم يتلفظ بلسانه ، وأمّا إذا نوى الإيمان بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانه ، ولا تمنعه التقيّة والخوف من أن يتلفظ بلسانه فيما بينه وبين الله تعالى ، إنّما تمنعه التقيّة من أن يسمعه غيره ، وليس من شرط الإيمان أن يسمعه الغير في صحّته من التكليف ، وإنّما يشترط سماع الغير له ؛ ليكفّ عن نفسه وماله » (14).
وبالجملة ، فإنّ جميع المفسّرين الذين وقفت على تفسيرهم اعترفوا بتقيّة مؤمن آل فرعون ، ولولا خشية الإطالة لأوردنا المزيد من أقوالهم ، ويكفي أنّ الخوارج الذين زعم بعضهم بأنّهم ينكرون التقيّة قد صرّح أباضيّتهم بالتقيّة في تفسيرهم لهذه الآية :
قال المفسّر الأباضي محمّد بن يوسف اطفيش عن الرجل المؤمن : « فمعنى كونه من آل فرعون أنّه فيهم بالتقيّة مظهراً أنّه على دينهم ، وظاهر قوله ( يَا قَوْمِ ) أنّه منهم إلى أن قال واستعمل الرجل تقيّة على نفسه ، ما ذكر الله عزَّ وجلَّ عنه بقوله : ( وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ) » (15).
ثانياً : الأدلّة القرآنيّة الدالّة على إمضاء التقيّة في الإسلام :
الآية الاُولى : حول جواز الكفر بالله تقيّةً :
ويدلّ عليه قوله تعالى : ( مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (16).
نزول الآية بمكّة بشأن عمّار بن ياسر وأصحابه :
نزلت هذه الآية المباركة باتّفاق جميع المفسّرين في مكّة المكرّمة وفي البدايات الاُولى من عصر صدر الإسلام ، يوم كان المسلمون يعدون بعدد الأصابع ، ومن مراجعة ما ذكروه بشأن هذه الآية يُعلم أن التقيّة قد أُبيحت للمسلمين أيضاً في بدايات الإسلام الأولى ، وانّها أُبقيت على ما كانت عليه في الأديان السابقة ولم تنسخ في الإسلام ، بل جاء الإسلام ليزيدها توكيداً ورسوخاً لكي يتترس بها أصحاب الدين الفتي أمام طغيان أبي سفيان وجبروت أبي جهل كما تترس بها من قبل أهل التوحيد أمام ظلم المشركين فيما اقتصّ خبره القرآن الكريم ، وصرّح به سائر المفسرين.
فقد أخرج ابن ماجة بسنده عن ابن مسعود ما يؤكّد نزول الآية بشأن عمّار بن ياسر وأصحابه الذين أخذهم المشركون في مكّة وأذاقوهم ألوان العذاب حتّى اضطرّوا إلى موافقة المشركين على ما أرادوا منهم.
وقد علّق الشيخ محمّد فؤاد عبدالباقي على هامش حديث ابن ماجة المذكور ، بقوله ـ أي : وافقوا المشركين على ما أرادوا منهم تقيّة ، والتقيّة في مثل هذه الحال جائزة ، لقوله تعالى : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (17).
الآية أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه :
وقال الجصاص الحنفي في تفسير الآية المذكورة : « هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه ، والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أُمِر به ، فأبيح له في هذه الحال أن يُظهِر كلمة الكفر » (18) وفي تفسير الماوردي : « إنّ الآية نزلت في عمّار بن ياسر وأبويه ياسر وسميّة وصهيب وخباب ، أظهروا الكفر بالإكراه وقلوبهم مطمئنّة بالإيمان » (19).
وبالجملة ، فان جميع ما وقفت عليه من كتب التفسير وغيرها متّفق على نزول الآية بشأن عمّار بن ياسر وأصحابه الذين وافقوا المشركين على ما أرادوا وأعذرهم الله تعالى بكتابه الكريم ، على أنّ بعضهم لم يكتف ببيان هذا ، بل توسع في حديثه عن التقيّة ، مبيناً مشروعيّتها ، مع الكثير من أحكامها بكلّ صراحة (20).
الآية الثانية : حول موالاة الكافرين تقيّةً :
ويدلّ عليه قوله تعالى : ( لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ) (21).
لا فرق بين « التقاة » والتقيّة :
هذه الآية المباركة ما أصرحها بالتقيّة ، وقد مرّ في تعريف التقيّة لغةً بأنّه لا فرق بين علماء اللغة بين « التقاة » و « التقيّة » فكلاهما بمعنى واحد ، ومن هنا قرأ ابن عبّاس ، ومجاهد ، وأبو رجاء ، وقتادة ، والضحاك ، وأبو حيوة ، وسهل ، وحميد بن قيس ، والمفضل عن عاصم ، ويعقوب ، والحسن البصري ، وجابر بن يزيد : « تَقِيَّةَ » (22).
ما أورده الطبري في تفسيرها :
أخرج الطبري في تفسير هذه الآية ، من عدّة طرق ، عن ابن عبّاس ، والحسن البصري ، والسدي ، وعكرمة مولى ابن عبّاس ، ومجاهد ابن جبر ، والضحاك بن مزاحم جواز التقيّة في ارتكاب المعصية عند الإكراه عليها كاتّخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين في حالة كون المتقي في سلطان الكافرين ويخافهم على نفسه ، وكذلك جواز التلفّظ بما هو لله معصية بشرط أن يكون القلب مطمئناً بالإيمان ، فهنا لا أثم عليه (23).
هذا مع اعتراف سائر المسلمين بأنّ الآية لم تنسخ فهي على حكمها منذ نزولها وإلى يوم القيامة ، ويؤيّد هذا :
قول الحسن البصري : « إنَّ التقيّة جائزة إلى يوم القيامة ». وهو ما حكاه الفقيه السرخسي الحنفي ، وقال معقباً : « وبه نأخذ ، والتقيّة أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان يضمر خلافه » (24).
احتجاج مالك بالآية في خصوص طلاق المكره :
احتجّ إمام المذهب المالكي « مالك بن أنس » بهذه الآية ، على أن طلاق المكره تقيّة لا يقع ، ونسب هذه الفتيا إلى ابن وهب ورجال من أهل العلم على حدّ تعبيره ثمّ ذكر أسماء الصحابة الذين قالوا بذلك أيضاً ، ونقل عن ابن مسعود قوله : « ما من كلام يدرأ عنّي سوطين من سلطان إلّا كنت متكلّماً به » (25).
ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية :
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) : « إلّا أن تخافوا أمراً يجب اتقاؤه تقيّة .. رخص لهم في موالاتهم إذا خافوهم ، والمراد بتلك الموالاة : مخالفة ومعاشرة ظاهرة ، والقلب بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع » (26).
أحكام التقيّة المستفادة من هذه الآية بنظر الرازي :
وأمّا الفخر الرازي فقد بين في تفسير الآية أحكام التقيّة ، قائلاً : « إعلم أن للتقيّة أحكاماً كثيرة ، إلى أن قال : الحكم الرابع : ظاهر الآية يدلّ على أن التقيّة إنّما تحلّ مع الكفّار الغالبين ، إلّا أن مذهب الشافعي : إنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلّت التقيّة محاماة على النفس.
الحكم الخامس : التقيّة جائزة لصون النفس ، وهل هي جائزة لصون المال ؟
يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ، ولقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « من قتل دون ماله فهو شهيد » ، ولأن الحاجة إلى المال شديدة ، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء ، وجاز الإقتصار على التيمّم رفعاً لذلك القدر من نقصان المال ! فكيف لا يجوز هاهنا ؟ ).
ثمّ رجّح بعد هذا قول الحسن البصري « التقيّة جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة » على قول من قال بأنّها كانت في أوّل الإسلام ، وقال : « هذا القول أولى ؛ لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان » (27).
ما نقله أبو حيّان من أقوال مهمّة في تفسير الآية :
هذا وقد نقل أبو حيّان الأندلسي المالكي في البحر المحيط ، في تفسير الآية المذكورة قول ابن مسعود : « خالطوا الناس وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون ، ودينكم فلا تثلموه ».
وقول صعصعة بن صوحان لاُسامة بن زيد : « خالص المؤمن وخالق الكافر ، إنّ الكافر يرضى منك بالخُلق الحسن ».
وقول الإمام الصادق عليه السلام : « إن التقيّة واجبة ، إنّي لأسمع الرجل في المسجد يشتمني فأستتر منه بالسارية لئلّا يراني » (28).
قوله : فيمن يتّقى منه ، وما يبيح التقية ، وبأيّ شيء تكون :
وقال أبو حيّان ـ بعد نقله الأقوال المتقدّمة في التقيّة ـ ما هذا لفظه :
« وقد تكلّم المفسّرون هنا في التقيّة إذ لها تعلق بالآية ، فقالوا : أمّا الموالاة بالقلب فلا خلاف بين المسلمين في تحريمها ، وكذلك الموالاة بالقول والفعل من غير تقيّة ، ونصوص القرآن والسُنّة تدلّ على ذلك.
والنظر في التقيّة يكون : فيمن يتّقى منه ، وفيما يبيحها ، وبأيّ شيء تكون من الأقوال والأفعال ؟
فأمّا من يتّقى منه : فكلّ قادر غالب يكره يجوز منه ، فيدخل في ذلك الكفّار ، وجورة الرؤساء ، والسلابة ، وأهل الجاه في الحواضر.
وأمّا ما يبيحها : فالقتل ، والخوف على الجوارح ، والضرب بالسوط ، والوعيد ، وعداوة أهل الجاه الجورة.
وأمّا بأيّ شيءٍ تكون ؟ من الأقوال : فبالكفر فما دونه ، من بيع ، أو هبة وغير ذلك. وأمّا من الأفعال : فكلّ محرم .. وقال مسروق : إن لم يفعل حتّى مات دخل النار ، وهذا شاذّ » (29).
ما يدلّ على جواز التقيّة بين المسلمين أنفسهم :
وجدير بالإشارة هنا ، هو ما صرّح به فقهاء الفريقين ومفسّروهم من جواز التقيّة بين المسلمين أنفسهم استناداً إلى طائفة اُخرى من الآيات الكريمة من قبيل قوله تعالى : ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (30).
فهو : « يدلّ على حرمة الاقدام على ما يخاف الإنسان على نفسه أو عرضه أو ماله » (31).
وقد استدلّ الفخر الرازي بهذه الآية على وجوب التقيّة في بعض الحالات ، لقوله بوجوب إرتكاب المحرم بالنسبة لمن اُكره عليه بالسيف ، وعدّ امتناع المكره حراماً ؛ لأنّه من إلقاء النفس إلى التهلكة ، مع أن صون النفس عن التلف واجب استناداً إلى هذه الآية (32) ولا معنى لوجوب ارتكاب المكره للمحرم غير التقيّة.
ومن ذلك قوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (33) والحرج هو الضيق لغة ، والتقيّة عادة ما يكون صاحبها في حرج شديد ، ولا يسعه الخروج من ذلك الحرج بدونها.
ومنه أيضاً ، قوله تعالى : ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) (34).
فقد جاء تفسيرها عن الإمام الصادق عليه السلام بالتقيّة ، فقال عليه السلام : « التي هي أحسن : التقيّة » (35).
إلى غير ذلك من الآيات الاُخرى المستدلّ بها على جواز التقيّة بين المسلمين أنفسهم فضلاً عن جوازها للمسلمين مع غيرهم (36) ، زيادة على ما سيأتي في أدلّتها الاُخرى كالسنّة المطهّرة ، والإجماع ، والدليل العقلي القاضي بعدم الفرق في تجنب الضرر سواء كان الضرر من مسلم أو كافر.
الهوامش
1. سورة الكهف : ١٨ / ١٩ ـ ٢٠.
2. راجع : تفصيل قصّتهم في مجمع البيان / الطبرسي ٥ : ٦٩٧ ـ ٦٩٨. وزاد المسير / ابن الجوزي ٥ : ١٠٩ ـ ١١٠. والجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٠ : ٣٥٧ ـ ٣٥٩. وتفسير الطبري ١٥ : ٥٠. والدر المنثور / السيوطي ٥ : ٣٧٣. والتفسير الكبير / الفخر الرازي ٢١ : ٩٧. وتفسير أبي السعود ٦ : ٢٠٩. وقد وردت قصّتهم عن ابن عبّاس ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة وغيرهم.
3. سورة الكهف : ١٨ / ١٤.
4. اُصول الكافي ٢ : ١٧٤ ـ ١٧٥ / ١٤ و ١٩ كتاب الإيمان والكفر باب التقيّة ، المكتبة الإسلاميّة ، طهران / ١٣٨٨ هـ.
5. التفسير الكبير / الفخر الرازي ٢١ : ١٠٣.
6. الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٠ : ٣٧٦ ـ ٣٧٧.
7. سورة غافر : ٤٠ / ٢٨.
8. النكت والعيون / الماوردي ٥ : ١٥٣ ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
9. زاد المسير / ابن الجوزي ٧ : ٣١٢.
10. سورة غافر : ٤٠ / ٢٦.
11. التفسير الكبير / الرازي ٢٧ : ٦٠.
12. كنز العمال / المتقي الهندي ١١ : ٦٠١ / ٣٢٨٩٧ و ٣٢٨٩٨ ، ط ٥ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت. وفي حاشية كشف الأستار / محمّد حسين الجلال : ٩٨ ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت / ١٤٠٥ هـ ، قال : « وحسّنه السيوطي ».
13. المحرر الوجيز / ابن عطية ١٤ : ١٣٢ ، تحقيق المجلس العلمي بفاس / ١٤٠٧ هـ.
14. الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٥ : ٣٠٧.
15. تيسير التفسير / محمّد بن يوسف بن اطفيش الأباضي ١ : ٣٤٣ ـ ٣٤٥.
16. سورة النحل : ١٦ / ١٠٦.
17. سنن ابن ماجة ١ : ٥٣ ، ١٥٠ باب ١١ في فضل سلمان وأبي ذر والمقداد ، دار إحياء الكتب العربية ، وانظر التعليق عليه في الهامش رقم (١) من الصفحة المذكورة.
18. أحكام القرآن / الجصاص ٣ : ١٩٢ ، دار الفكر ، بيروت.
19. تفسير الماوردي « النكت والعيون » ٣ : ٢١٥ ، دار الكتب العلميّة ، بيروت.
20. اُنظر : تفسير الواحدي الشافعي ١ : ٤٦٦ مطبوع بهامش تفسير النووي المسمّى بـ « مراح لبيد » دار إحياء الكتب العربيّة ، مصر ، والمبسوط للسرخسي ٢٤ : ٢٥. وأحكام القرآن للكيا الهراسي ٣ : ٢٤٦ ، دار الكتب العلمية ، بيروت / ١٤٠٥ هـ. والكشاف / الزمخشري ٢ : ٤٤٩ ـ ٥٥٠ ، دار المعرفة ، بيروت. والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / ابن عطية الأندلسي ١٠ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥ تحقيق المجلس العلمي بفاس / ١٤٠٧ هـ. وأحكام القرآن / ابن العربي ٢ : ١١٧٧ ـ ١١٨٢ دار المعرفة ، بيروت « وفيه كلام طويل عن التقيّة ». وزاد المسير في علم التفسير / ابن الجوزي ٤ : ٤٩٦ ، ط ٤ ، المكتب الإسلامي ، بيروت / ١٤٠٧ هـ. والتفسير الكبير / الفخر الرازي ٢٠ : ١٢١ ، ط ٣. والمغني / ابن قدامة ٨ : ٢٦٢ و ١٠ : ٩٧ مسألة ٧١١٦ ، ط ١ ، دار الفكر ، بيروت / ١٤٠٤ هـ. والجامع لأحكام القرآن / القرطبي ١٠ : ١٨١ ، دار إحياء التراث العربي. وأنوار التنزيل وأسرار التأويل / البيضاوي ١ : ٥٧١ ، ط ٢ ، مصر / ١٣٨٨ هـ. وتفسير الخازن / علي بن محمّد الخازن الشافعي ١ : ٢٧٧. وتفسير ابن جزي الكلبي : ٣٦٦ ، دار الكتاب العربي ، بيروت / ١٤٠٣ هـ. وتفسير البحر المحيط / أبو حيان الأندلسي ٥ : ٥٣٨ ، ط ٢ ، دار الفكر ، بيروت / ١٤٠٣ هـ. وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير ٢ : ٦٠٩ ، ط ١ ، دار الخير ، دمشق / ١٩٩٠ م. وغرائب القرآن / النيسابوري ١٤ : ١٢٢ مطبوع بهامش تفسير الطبري ، ط ٢ ، دار المعرفة ، بيروت / ١٣٩٢ هـ. وفتح الباري شرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني ١٢ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت / ١٤٠٦ هـ. ومنهاج الطالبين / النووي الشافعي ٤ : ١٣٧ ، ١٧٤ دار الفكر ، بيروت. وانظر تعليق الشربيني عليه في مغني المحتاج في شرح المنهاج ٤ : ١٣٧ مطبوع بهامش منهاج الطالبين. وروح البيان / البروسوي الحنفي ٥ : ٨٤ ، ط ٧ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت / ١٤٠٥ هـ. وفتح القدير / الشوكاني ٣ : ١٩٧ ، دار المعرفة ، بيروت. وتفسير النووي « مراح لبيد » ١ : ٤٦٦. ومحاسن التأويل / القاسمي ١٠ : ١٦٥ ، ط ٢ ، دار الفكر ، بيروت / ١٣٩٨ هـ. وتيسير التفسير / محمّد بن يوسف أطفيش الأباضي ٧ : ٩٧ ، طبعة وزارة التراث القومي والثقافي في سلطنة عمان. وتفسير المراغي ١٤ : ١٤٦ ، ط ٢ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت / ١٩٨٥ م. وصفوة التفاسير / محمّد علي الصابوني الوهابي ، ط ١ ، عالم الكتب ، بيروت / ١٤٠٦ هـ.
أقول : إنّما ذكرنا هذه القائمة الطويلة من مصادر تفسير الآية ـ وكلّها مصادر غير شيعيّة لكي يعلم من مراجعتها اتّفاقهم جميعاً على مشروعيّة التقيّة في حالة الإكراه عليها ، ولكن بعض المتطفلين على من الكلام الذي ليس له في ميزان العلم أي وزن ولا اعتبار.
21. سورة آل عمران : ٣ / ٢٨.
22. اُنظر : حجة القراءات / أبو زرعة : ١٦٠. ومعاني القرآن / الزجاج ١ : ٢٠٥. وتفسير الرازي ٨ : ١٢. والنشر في القراءات العشر ٣ : ٥. والجامع لأحكام القرآن ٤ : ٥٧. والبحر المحيط ٢ : ٤٢٤. وفتح القدير ١ : ٣٠٣.
23. تفسير الطبري « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ٦ : ٣١٣ ـ ٣١٧ ، ط ٢ ، دار المعرفة ، بيروت / ١٣٩٢ هـ.
24. المبسوط / السرخسي ٢٤ : ٤٥ من كتاب الإكراه.
25. المدونة الكبرى / مالك بن أنس ٣ : ٢٩ ، مطبعة السعادة ، مصر.
26. الكشاف / الزمخشري ١ : ٤٢٢.
27. التفسير الكبير / الفخر الرازي ٨ : ١٣.
28. تفسير البحر المحيط / أبو حيّان الآندلسي ٢ : ٤٢٤.
29. تفسير البحر المحيط ٢ : ٤٢٤.
30. سورة البقرة : ٢ / ١٩٥.
31. مواهب الرحمن / السيّد السبزواري في تفسير الآية المذكورة.
32. التفسير الكبير / الفخر الرازي ٢٠ : ٢١ في تفسير الآية ١٠٦ من سورة النحل.
33. سورة الحج : ٢٢ / ٧٨.
34. سورة فصلت : ٤١ / ٣٤.
35. اُصول الكافي ٢ : ٢١٨ / ٦ باب التقيّة.
36. راجع : جامع أحاديث الشيعة ١٨ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ باب وجوب التقيّة ، فقد ذكر في أوّل الباب
مقتبس من كتاب : [ التقيّة في الفكر الإسلامي ] / الصفحة : 31 ـ 48
التعلیقات
١