إذا أمنا الإنزال والدخول فمجرّد الملاعبة لا تحرم وإن كانت مكروهاً.
لا يجوز على الأحوط من دون رضاها ومن تعمّد ذلك في نهار شهر رمضان يجب القضاء وإذا كان الإفطار مع العلم بوجوب الصوم عليك و أن ما ترتكبه مفطر وتعمدت الإفطار فتجب الكفارة ايضا وكذا على الاحوط إذا كان الإفطار عن جهل الا اذا كنت معذورا في جهلك او لم تكن مترددا في الحكم بل كنت واثقا بالجواز او غافلا فلا تجب الكفارة حينئذ، ويكفي في الكفارة للعمد إطعام ستين مسكينا تدفع لكل واحد 750 غراماً من حنطة او خبز او غيرهما ـ حتى اذا كان الافطار على محرم ـ وإذا كنت عالماً بوجوب القضاء ومع ذلك لم تقض فتجب عليك كفارة تأخير القضاء عن عامه الأول ويكفي فيها إطعام مسكين واحد 750 غراماً حنطة او خبزاً او غيرهما. ومع التردد في عدد الايام التي تم الافطار فيها يكفي الاقتصار على المتيقن والاحتمال الاقل .
إذا كانت واثقة بعدم الانزال فاتفق ذلك من دون قصد مستبق فصومها صحيح.
1.يجب القضاء وإذا كان الإفطار مع العلم بوجوب الصوم عليك و أن ما ترتكبه مفطر وتعمدت الإفطار فتجب الكفارة ايضا وكذا على الاحوط إذا كان الإفطار عن جهل الا اذا كنت معذورا في جهلك او لم تكن مترددا في الحكم بل كنت واثقا بالجواز او غافلا فلا تجب الكفارة حينئذ، ويكفي في الكفارة للعمد -عن كل يوم- إطعام ستين مسكينا تدفع لكل واحد ٧٥٠ غراماً من حنطة او خبز او غيرهما ـ حتى اذا كان الافطار على محرم ـ وإذا كنت عالماً بوجوب القضاء ومع ذلك لم تقض فتجب عليك كفارة تأخير القضاء عن عامه الأول ويكفي فيها -عن كل يوم لم تقضه- إطعام مسكين واحد ٧٥٠ غراماً حنطة او خبزاً او غيرهما. ومع التردد في عدد الايام التي تم الافطار فيها يكفي الاقتصار على المتيقن والاحتمال الاقل . واذا لم يتمكن من القضاء لعجز او مرض فاليستوثق من يصومها بعده. 2.إذا كانت عالمة بوجوب القضاء فلم تقض فيكفي مع القضاء أن تطعم 750 غرام حنطة أو خبزا للفقير عن كل يوم.
كلّا وصومك صحيح.
اذا وثقت من نفسها بعدم الانجرار الى الانزال فالصوم صحيح واذا لم تثق من نفسها فانزلت فالصوم باطل ويجب الغضاء بل وكذا الكفارة حتى اذا كانت جاهلة على الاحوط ان كانت مردودة وانزل المرأة يتحقق بخروج ماء منها الى الخارج عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي بل وكذا قبل بلوغ الذروة على الاحوط ان كان الخارج كثيراً يلوث الملابس الداخلية.
ـ يجوز ان تقضيها متقطعة ويجوز بالتوالي
يجب القضاء واذا كان الافطار عن علم يوجب الصوم عليك وان ما ترتكبيه هو مفطر وتعمدت الافطار فتجب الكفارة وهكذا على الاحوط اذا كان الافطار عن جهل تقصيري ولم تكوني واتقه بجوازه والا فلاتجب الكفارة ويكفي في الكفارة للعهد اطعام ستين مسكيناً كل واحد 750 غراما حنطة او تمراً واذا كنت عالمة بوجوب القضاء ومع ذلك لم تقضي فتجب عليك فدية تاخير القضاء عن عامه الاول ويكفي فيها اطعام مسكين واحد 750 غراماً ولاتختلف الكفارة في ذلك بين كون الافطار على محلل او على محرم.
اذا وثقت من نفسها بعدم الانجرار الى الانزال فالصوم صحيح واذا لم تثق من نفسها فانزلت فالصوم باطل ويجب القضاء بل وكذا الكفارة حتى اذا كانت جاهلة على الاحوط ان كانت مردودة وانزل المرأة يتحقق بخروج ماء منها الى الخارج عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي بل وكذا قبل بلوغ الذروة على الاحوط ان كان الخارج كثيراً يلوث الملابس الداخلية.
اذا كان يزاحم حقه من الاستمتاع فلا يجوز ـ والاحوط تركه مع نهيه
لا يبطل.