يجب القضاء واذا كان الافطار عن علم يوجب الصوم عليك وان ما ترتكبيه هو مفطر وتعمدت الافطار فتجب الكفارة وهكذا على الاحوط اذا كان الافطار عن جهل تقصيري ولم تكوني واتقه بجوازه والا فلاتجب الكفارة ويكفي في الكفارة للعهد اطعام ستين مسكيناً كل واحد 750 غراما حنطة او تمراً واذا كنت عالمة بوجوب القضاء ومع ذلك لم تقضي فتجب عليك فدية تاخير القضاء عن عامه الاول ويكفي فيها اطعام مسكين واحد 750 غراماً ولاتختلف الكفارة في ذلك بين كون الافطار على محلل او على محرم.