حلف زوجي بالطلاق وقال (لو كلّمتِ أختي تكوني طالق) وقال لأخته (لو كلمتِ زوجتي وردّت عليكِ تصبح طالق) وكانت مشكلة كبيرة. فهل حلفه يوجب الطلاق؟
الجواب من مكتب سماحة المرجع الديني السيد السيستاني حفظه اللهلا اعتبار بما قال وأنت زوجته.
شبكة رافد: لا اعتبار بقول الزوج: «لو كلّمتِ أختي تكونين طالقًا» أو قوله لأخته: «لو كلّمتِ زوجتي وردّت عليكِ تصبح طالقًا»، ولا يقع الطلاق بذلك، وتبقى الزوجة على زوجيّتها.