الجواب: إذا لم يدخل بها استحقّت نصف المهر المسمى ولاتجب العدّة.
الجواب: يجوز إن كان الطلاق بائنا.
الجواب: اذا لم يكن الطلاق بحضور شاهدين عادلين مع تحقق الشرايط العبرة الاخرى فلا اعتبار به.
الجواب: 1 ـ يجوز وهي على طلقة واحدة.2 ـ كلا.3 ـ يجوز.4 ـ الخُلع يتقوّم بالدخول.
الجواب: لا اعتبار بقوله هذا وهي زوجته.
الجواب: لابدّ من اقناعه بطلاقك فإن امتنع من أداء الحقوق ومن الطلاق جاز لك أن ترفعي أمرك إلى المرجع.
الجواب: لا اعتبار بما قال وأنت زوجته.