إذا لم يدخل بها استحقّت نصف المهر المسمى ولاتجب العدّة.
اذا لم يكن الطلاق بحضور شاهدين عادلين مع تحقق الشرايط العبرة الاخرى فلا اعتبار به.
1 ـ يجوز وهي على طلقة واحدة.2 ـ كلا.3 ـ يجوز.4 ـ الخُلع يتقوّم بالدخول.
لا اعتبار بقوله هذا وهي زوجته.
لابدّ من اقناعه بطلاقك فإن امتنع من أداء الحقوق ومن الطلاق جاز لك أن ترفعي أمرك إلى المرجع.
بناءً على ما ورد في السؤال هذا الطلاق ليس خلعياً ولا يحقّ لها الحضانة ولا يجوز لها أخذ المال.