السؤال: حكم الطلاق الواقع بحكم المحكمة وحضانة الأبناء والمال

طلّقتُ من طرف محكمة وضعية طلاق الشقاق الذي تطلبه المرأة وحكمت لها المحكمة بنصيب من راتبي الشهري والاحتفاظ بالابناء. علماً أنّه لا يوجد سبب وجيه لهذا الطلاق ـ قالت المراة للقاضي أنّ الزّوج لا ينفق عليّ وهذا بهتان ـ.هل هذا طلاق خلعي؟ واذا كان كذلك هل تحتفظ المرأة بالابنين؟ علماً ان عمرهما 10 سنوات للذكر و4 للانثى. وهل لها الحق في اخذ مالي؟

منذ ٦ سنوات
٨٥

مكتب سماحة المرجع الديني السيد السيستاني حفظه الله الجواب من مكتب سماحة المرجع الديني السيد السيستاني حفظه الله

بناءً على ما ورد في السؤال هذا الطلاق ليس خلعياً ولا يحقّ لها الحضانة ولا يجوز لها أخذ المال.



شبكة رافد: بناءً على ما ورد في السؤال، فإنّ الطلاق المذكور لا يُعدّ طلاقًا خُلعيًّا. ولا يثبت للمرأة حقّ حضانة الابنين على النحو المذكور، كما لا يجوز لها أخذ المال المحكوم به من راتب الزوج.
 

التعليقات

Profile of User
Loading...

محتوى ذو صلة