هل هناك فرق في الطلاق بين البكر التي دخل بها زوجها و الثيب بالزنى قبل الزواج
الجواب من مكتب سماحة المرجع الديني السيد السيستاني حفظه اللهإذا لم يدخل بها استحقّت نصف المهر المسمى ولاتجب العدّة.
شبكة رافد: إذا وقع الطلاق قبل الدخول، استحقت الزوجة نصف المهر المسمّى، ولا تجب عليها العدّة، سواء كانت بكرًا أم ثيّبًا. ولا يغيّر وقوع الزنى قبل الزواج من هذه الأحكام ما دام الطلاق قد وقع قبل الدخول بالزوج.