الجواب: تأخذ عادتها حيضاً والباقي استحاضة في كل شهر. نعم إذا نزل بصفات الحيض بعد عشرة أيام بعد العادة ولم يكن قبل العشرة المذكورة بصفاتها فهو حيض آخر.
الجواب: هو استحاضة، فإنّه يعتبر في كون الدم حيضا ان يستمرّ ثلاثة أيام بعد نزوله ولو في الداخل من دون انقطاع.
الجواب: لا مانع منه. ولكن بعد انقضاء عشرة أيام من الدورة الاولى إذا نزل بصفات الحيض ولم يكن قبله بصفات الحيض فهو حيض ثاني.
الجواب: هو استحاضة وتجب معها الصلاة مع القيام بواجب المستحاضة على اقسامها الثلاثة ويجب الصوم. علما بأنّ المرأة وإن لم تكن قرشية يمكن أن تحيض الى الستين فإذا نزل عليها الدم بنحو إذا كان ينزل عليها قبل الخمسين كان حيضا يحكم بكونه حيضا.
الجواب: لا يجب.
الجواب: ما لم يصدق الدّم على شيء من الخارج لا حكم له وهو سائل طاهر.