النصوص والآثار في مصادر أهل السنة
المصدر : زواج المتعة ، تأليف : السيّد جعفر مرتضى الحسيني العاملي ، ج2 ، ص 115 ـ 193
________________________________________ الصفحة 115 ________________________________________
الفصل الثالث
النصوص والآثار في مصادر أهل السنة
________________________________________ الصفحة 116 ________________________________________
________________________________________ الصفحة 117 ________________________________________
روايات التحريم دليل على التحليل:
وبعد..
فإن جميع النصوص التي تدعي نسخ تشريع زواج المتعة، فهي إنما تقرر أولاً تشريعه، ثم تدعي نسخ هذا التشريع، وقد تقدم: أن دعوى النسخ لا يمكن أن تصح، فيبقى أصل التشريع ثابتاً كما كان..
النصوص الصريحة:
ونحن نقدم في هذا الفصل طائفة كبيرة من النصوص والآثار الدالة على بقاء حلية الزواج المؤقت «المتعة» وقد أوردها أهل السنة المصرون على التحريم، في مختلف الكتب المعتبرة عندهم..
وهي بمجموعها تفوق حد التواتر إن لم نقل: إن بعض
________________________________________ الصفحة 118 ________________________________________
آحادها كذلك أيضاً. بل ليس من المجازفة القول: إنها لا تشكل تواتراً واحداً وحسب، وإنما هي تواترات يشد بعضها أزر بعض..
هذا بالإضافة إلى أن عشرات منها قد وردت بطرق صحيحة ومعتبرة، وقسم منها ورد في كتب الصحاح بالذات..
ولا ندعي: أننا استقصينا جميع الروايات والنصوص الدالة على ذلك.. فإن ذلك يحتاج إلى توفر تام، وجهد كبير، لسنا قادرين على توفيرهما في الوقت الحاضر، وإنما نقول: هذا ما تيسّر لنا، نقدمه إلى القارئ الكريم، على أمل أن يجد فيه ما يشفي الغليل، ويبل الصدى..
وقبل إيراد ما نريد إيراده نود التذكير بالحقيقة التالية:
قاعدة الإلزام:
إن البحث فيما تثبته الروايات أو تنفيه يتوقف على تحديد ضوابط الأخذ بالروايات او المصادر، وما هو المعتمد منها وغير المعتمد، والمقبول، وغير المقبول، فلا بد من حسم ذلك بالإقرار بأن ما يروى عن طريق غير أهل البيت (عليهم السلام) معتمد
________________________________________ الصفحة 119 ________________________________________
ومقبول، ويصح الاحتجاج به على الذين لا يعتقدون بصحة تلك الروايات، وفقاً لما ثبت عندهم من أن الحديث المقبول، إنما هو ما يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وأهل بيته (عليهم السلام)، بالطرق المرضية، ووفقاً لأصول التوثيق المعتمدة عندهم، والتي منها عرض الحديث على القرآن، وعدم القبول بسنة أحد من الصحابة إلا بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وغير ذلك مما هو معروف.
هذا بالإضافة إلى أن لا يكون من المتحاملين على أهل البيت (عليهم السلام) جاهداً في إطفاء نور الله فيهم..
أما ما يرويه من لا يلتزمون خطهم، ولا يأخذون عنهم، ومن له مواقف سلبية منهم، فلا بد من دراسته بحذر وبموضوعية، وبأناة، لتمييز الزائف منه عن غيره..
وعلى هذا الأساس، فلا يصح الاحتجاج بروايات البخاري ومسلم وغيرهما من كتب يراها السنة صحاحاً على من لا يرى لها هذه الدرجة من الصحة.
وإذا رأينا: أتباع أهل البيت (عليهم السلام) يستدلون على أهل السنة بتلك الصحاح، فإنما ذلك على قاعدة الإلزام: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» مع التأكيد أن الموضوعية
________________________________________ الصفحة 120 ________________________________________
تقضي بأنه ليس لأهل السنة أن يحتجوا على أتباع أهل البيت (عليهم السلام) بتلك الصحاح لا من باب الإلزام، ولا من أي باب آخر، إلا إذا قبل الطرف الآخر بصحة بعض منها، فيلزمونهم بما يعترفون بصحته دون سواه.
وعلى هذا الأساس: فإننا إذا احتججنا على أهل السنة بما في البخاري ومسلم، فلا يصح احتجاج أهل السنة بها علينا ما دمنا لا نعتقد فيها ما يعتقده فيها أهل السنة.
أما إذا أراد البعض: أن لا يلتزم حتى بما هو مروي وثابت عنده فتلك هي المهزلة الحقيقية، ومجانبة الحق، والابتعاد عن الموضوعية، ورفض السير على جادة الصواب والإنصاف..
تذكير لا بد منه:
1 ـ يلاحظ القارئ الكريم لهذا الفصل: أننا قد أوردنا فيه ما يناهز المائة وعشر روايات، مروية عن اعداد وفيرة من الصحابه والتابعين.
2 ـ سوف نجد: أن محاولات توجيه بعض الرويات وتأويلها قد فشلت، ولم تُجدِ نفعاً، وحتى لو صح ذلك في
________________________________________ الصفحة 121 ________________________________________
بعضها.. فإن الكثرة الساحقة لسوف تبقى غير قابلة للتوجيه ولا للتأويل.
3 ـ إننا قد أوردنا لبعضهم نصوصاً عديدة، كما هو الحال بالنسبة للروايات عن جابر بن عبد الله الأنصاري.
والسبب في ذلك.. هو أن اختلاف النص، ووجود زيادات فيه، يشير إلى أن جابراً قد تحدث عن هذا الأمر أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة.. فكان يوجز تارة ويفصل أخرى.. ويتحدث عن قضية هنا، ثم يتحدث عن قضية غيرها هناك.. فلأجل ذلك وجدنا أنفسنا ملزمين بإيراد القضيتين، وذكر الروايتين على حد سواء.
النصوص والآثار:
هذه طائفة من النصوص التي وردت في المصادر المعتبرة لدى كل القائلين بالتحريم، وسوف نقتصر على المصادر التي تهيأ لنا الاطلاع عليها في هذه العجالة، فنقول:
إن المروي عن جابر بن عبد الله، قد اختلفت أسانيده ونصوصه، ونبدأ بهذه النصوص بالذات، فنقول:
________________________________________ الصفحة 122 ________________________________________
1 ـ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحق، حدثنا عبد الملك عن عطاء، عن جابر بن عبدالله، قال: «كنا نتمتع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، حتى نهانا عمر رضي الله عنه أخيراً ـ يعني النساء.»(1).
ورواه سعيد، عن هشيم عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: «كانوا يتمتعون في النساء حتى نهى عمر»(2). سنده صحيح.
2 ـ حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير: «قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر، والدقيق، الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث».
____________
(1) مسند أحمد ج 3 ص 304، وراجع الوسائل ج 14 ص 441، وفي هامشه عن رسالة المتعة للمفيد باختلاف يسير، وهي مروية عن أبي نضرة عن جابر.
(2) سنن سعيد بن منصور ج 1 ص 218، وكنز العمال ج 6 ص 20 عن الطبري.
________________________________________ الصفحة 123 ________________________________________
زاد أحمد: «وكنا نعتد من المستمتع بهن بحيضة»(1). سنده صحيح.
3 ـ حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن عبد السلام، قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار. قال: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: «تمتعنا إلى النصف من خلافة عمر يعني متعة النساء»(2).
4 ـ عن جابر، وأبو سعيد الخدري: «تمتعنا إلى نصف
____________
(1) صحيح مسلم مشكول سنة 1234 ج 4 ص 131، والمنتقى ج 2 هامش ص 519، وتحريم نكاح المتعة ص 104 و 105، ونصب الراية ج 3 ص 181، والمصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 500، ومسند أحمد ج1 ص52 وج 6 ص 405، وكنز العمال ج 22 ص 96 ط الهند وج 16 ص 522 ط مؤسسة الرسالة وسنن البيهقي ج 7 ص 237 و 238، باب ما يجوز أن يكون مهراً، وتهذيب التهذيب ج 10 ص 371 ترجمة موسى بن مسلم، والطرائف لابن طاووس ص 458 عن الحميدي في الجمع بين الصحيحين والجواهر ج 3 ص 145، ودلائل الصدق ج 3 ص 99، وفتح الباري ج 9 ص 149، وتيسير الوصول ط الهند ج 2 ص 329، وزاد المعاد ج 2 ص 184، والإيضاح ص 435، والغدير ج 6 ص 205 عن بعض من تقدم، وجامع الأصول لابن الأثير ج12 ص135، والمسند الجامع ج 4 ص 100، والتمهيد ج 9 ص 112، ونفحات اللاهوت ص 100 عن الجمع بين الصحيحين، ونيل الأوطار ج 6 ص 274.
(1) التمهيد ج 9 ص 112.
________________________________________ الصفحة 124 ________________________________________
خلافة عمر (رض) حتى نهى عمر الناس في شأن عمرو بن حريث»(1).
5 ـ عبد الله عن أبيه، عن عبد الصمد، عن حماد، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر: «متعتان كانتا على عهد النبي (صلى الله عليه وآله): فنهانا عنهما عمر، فانتهينا»(2).
6 ـ عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا حماد ـ يعني ابن سلمة ـ عن علي بن زيد، عن عاصم الأحول، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: «تمتعنا متعتين على عهد النبي (صلى الله عليه وآله): الحج والنساء، فنهانا عمر عنهما، فانتهينا»(3)..
ورواه عبد الله قال: حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد، أنبأنا علي بن زيد وعاصم الأحول، عن أبي نضرة
____________
(1) عمدة القارئ ج 17 ص 346.
(2) مسند أحمد ج 3 ص 325.
(3) مسند أحمد ج 3 ص 356 و 363، والغدير ج 6 ص 210، وكنز العمال ج 22 ص 94 و 93 ط الهند وج 16 ص 520 ط مؤسسة الرسالة عن الطبري، والسيوطي عن الطبري أيضاً..
________________________________________ الصفحة 125 ________________________________________
عن جابر.
ورواه عبد الله عن أبيه عبد الصمد، عن حماد عن عاصم، بسند صحيح عن عاصم. سنده صحيح.
7 ـ وعن أبي نضرة، عن جابر، أنه سئل عن المتعة، فقال: «فعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)»(1).
أي فهو يستدل لحليتها بأنهم فعلوها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله).
8 ـ عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: «استمتعنا أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث.
قال: وقال جابر: إذا انقضى الأجل، فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهراً آخر.
قال: وسأله بعضنا: كم تعتدّ؟
قال: حيضة واحدة كي تعتدونها للمستمتع منهم»(2).
____________
(1) فتح الباري ج 9 ص 149 عن مسلم، وأوجز المسالك ج 9 ص 404.
(2) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 499، وراجع الإيضاح ص 441، فتح الباري ج 9 ص 149، والغدير للأميني ج 6 ص 207 عنه.
________________________________________ الصفحة 126 ________________________________________
سنده صحيح.
9 ـ قال ابن شبة: حدثنا ايوب عن محمد الرّقي قال: حدثنا بن عبد الرحمن الحرّاني، عن زمعة بن صالح، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «استمتعت من النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزمن أبي بكر، ثم زمن عمر حتى كان من شأن عمرو بن حريث الذي كان، فقال عمر رضي الله عنه: إنا كنا نستمتع ونفي، وإني أراكم تستمتعون ولا تفون، فانكحوا ولا تستمتعوا»(1).
10 ـ وروى مسلم وغيره: قال مسلم: حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء، قدم جابر بن عبد الله معتمراً، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأبي بكر وعمر. زاد في رواية: «حتى نهى عنه
____________
(1) تاريخ المدينة ج 2 ص 717، وراجع: الاستذكار ج 16 ص 294 و 295 وفيه عن ابن جريج وعمرو بن دينار عن عطاء عن جابر: تمتعنا على عهد رسول الله، وأبي بكر ونصف من خلافة عمر الخ..
________________________________________ الصفحة 127 ________________________________________
عمر»(1). سنده صحيح.
ونقول:
إذا كانت المتعة منسوخة من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلماذا لم ينه عنها أبو بكر ولا عمر ولا غيرهما في عهد أبي بكر وفي النصف من خلافة عمر؟!!.
11 ـ عبد الرزاق، عن ابن جريج: قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «قدم عمرو بن حريث الكوفة: فاستمتع بمولاة، فأتي بها عمر، وهي حبلى، فسألها، فقالت: استمتع بي عمرو بن حريث، فسأله، فأخبره بذلك، أمراً ظاهراً، قال: فهلاّ غيرها؟! فذلك حين نهى
____________
(1) صحيح مسلم ج 4 ص 131، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46، وتحريم نكاح المتعة ص 104، ومسند أحمد ج 3 ص 380، وزاد فيه:» حتى إذا كان في آخر خلافة عمر«وسنده صحيح أيضاً، وفتح الباري ج 9 ص 149، ونصب الراية ج 3 ص 181، والسيرة الحلبية ج 3 ص 103، والجواهر ج 30 ص 145، والبحار ط قديم ج 8 ص 272 و 273، والغدير ج 6 ص 207، ونفحات اللاهوت ص 99 و 100، وأوجز المسالك ج 9 ص 404، ودلائل الصدق ج 3 ص 99 عن أحمد، ومسلم، وكنز العمال ج 22 ص 96، والتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج 9 ص 54، والمرأة في القرآن والسنة لدروزة أيضاً ص 182، وراجع: بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336، وراجع أيضاً: المنار في المختار ج 1 ص 463.
________________________________________ الصفحة 128 ________________________________________
عنها»(1). سنده صحيح.
12 ـ عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى، قال: أخبرني عن يعلى: أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف، فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس، فذكر له بعضنا ذلك، فقال له: نعم..
فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبدالله، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر، وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر، استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها، فسألها، فقالت: نعم.
قال: من أشهد؟.
قال عطاء: لا أدري، قالت: أمي، أم وليها.
قال: فهلا غيرها؟.. خشي أن يكون دغلاً الآخر.. وفي
____________
(1) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 500، وراجع: فتح الباري ج 9 ص 149، والإيضاح ص 435 و 436.
________________________________________ الصفحة 129 ________________________________________
التمهيد «فهلا غيرهما، فنهى عن ذلك»(1). سنده صحيح.
قال العسقلاني: «وقد كان معاوية متبعاً لعمر، مقتدياً به، فلا يشك أنه عمل بقوله بعد النهي» (2).
13 ـ أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله، يقول: «استمتع معاوية بن أبي سفيان.. مقدمه من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي، يقال لها معانة.
قال جابر: ثم أدركت معانة خلافة معاوية حيّة فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتت»(3).
فإن كان كلام أبي الزبير متصلاً بالذي قبله، وكان سندهما واحداً.. كما هو الظاهر، فتكون الرواية صحيحة، فإن السند هو عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الخ.. وإن كان كلامه مقطوعاً عما قبله، فالرواية مرسلة.
____________
(1) مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 496 و 497، وراجع: فتح الباري ج 9 ص 151 وصحح سنده، والطرائف لابن طاووس ص 458 و 459 عن جماعة، عن عبد الرزاق، والتمهيد ج 9 ص 113 و 114، وفيه قال عطاء: «فلا أدري قالت: أمي وابنها أو أخاها وابنها» وراجع المنار في المختار ج 1 ص 463.
(2) فتح الباري ج 9 ص 151.
(3) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 499، وفتح الباري ج 9 ص 151.
________________________________________ الصفحة 130 ________________________________________
14 ـ صالح بن عبد الرحمن قال: حدثنا سعيد، قال هشام: «أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، أنهم كانوا يتمتعون من النساء، حتى نهاهم عمر»(1).
15 ـ عن عطاء، قال: «سمعت جابر بن عبد الله يقول: تمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر، ونصفاً من خلافة عمر، ثم نهى عمر الناس»(2).
قال الزيلعي: «وهو يحكى عن أبي سعيد الخدري، وإليه ذهب الشيعة»(3).
16 ـ عن أبي سعيد الخدري وجابر: قالا: «تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر رضي الله عنه حتى نهى عمر الناس
____________
(1) شرح معاني الآثار ج 3 ص 26، وكنز العمال ج 22 ص 94 ط الهند و ج 16 ص 52 ط مؤسسة الرسالة، والغدير ج 6 ص 207 عنه، وعن الطبري.
(2) بداية المجتهد ج 3 ص 58، وليراجع: مروج الذهب ج 3 ص 81 باختلاف يسير، والأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ج 1 ص 27، والغدير ج 6 ص 223 و 207، والزيلعي في تبيان الحقائق في شرح كنز الدقائق ج 2 ص 115.
(3) تبيان الحقائق في شرح كنز الدقائق ج 2 ص 115.
________________________________________ الصفحة 131 ________________________________________
عنها في شأن عمرو بن حريث»(1).
17 ـ حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة، قال: «كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها.
قال: ذكرت ذلك لجابر بن عبد الله.
فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما قام عمر.
قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فاتموا الحج والعمرة، كما أمركم الله، وابتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح إمرأة إلى أجل، إلا رجمته بالحجارة»(2). سنده صحيح.
____________
(1) البناية في شرح الهداية ج4 ص98 وعمدة القارئ ج8 ص310 والغدير ج6 ص208.
(2) صحيح مسلم ج 4 ص 38، وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 147، وسنن البيهقي ج 5 ص 21 و ج 7 ص 206، ومنحة المعبود ج 1 ص 309، ومسند الطيالسي ص 247 و 248، والطرائف ص 457، عن الجمع بين الصحيحين، وأشار إليه في السرائر ص 311، وتاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 719
=>
________________________________________ الصفحة 132 ________________________________________
18 ـ.. عبدالله، حدثني أبي، حدثنا بهز قال: وحدثنا عفان، قالا: حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي نضرة، قال: «قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة، وإن ابن عباس يأمر بها قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال عفان: ومع أبي بكر، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس. فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إحداهما متعة الحج، والأخرى متعة النساء»(1). سنده صحيح.
19 ـ وفي نص آخر، عن عبد الله بن محمد بن موسى، عن محمد بن أيوب، عن موسى بن اسماعيل، عن همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر قال: «على يدي جرى الحديث،
____________
<=
و720، والجواهر ج30 ص 140 عن مسلم، ودلائل الصدق ج 3 ص 99 و 100، والبحار ط قديم ج 8 ص 273، والغدير ج 6 ص 210 عن بعض من تقدم، وكنز العمال ج 16 ص 521 و 522 ط مؤسسة الرسالة لبنان أو ج 22 ص 95 ط الهند، وكلمة عمر: فلن أوتى برجل.. الخ في تفسير الرازي ج 10 ص 51 ونفحات اللاهوت ص 100، وتحريم نكاح المتعة ص51 و 52.
(1) مسند أحمد ج 1 ص 52 و ج 3 ص 325.
________________________________________ الصفحة 133 ________________________________________
تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلما ولّي عمر، خطب الناس، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: إحداهما: متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج»(1).
20 ـ وفي نص آخر: حدثنا عمار قال، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر رضي الله عنه قال: «لما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن الرسول هو الرسول، «وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء»(2). فافصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، والأخرى متعة النساء فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا
____________
(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 206، وقال أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر، ومعاني الآثار ج 2 ص 144، والغدير ج 6 ص 210، ونقل أيضاً عن الجمع بين الصحيحين.
(2) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 52، ومنتخب كنز العمال ج 6 ص 404، وتاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 721.
________________________________________ الصفحة 134 ________________________________________
غيبته في الحجارة»(1). سنده صحيح.
21 ـ وعن أبي نضرة، قال: «سمعت عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، ذكروا المتعة في النساء والحج، فدخلت على جابر بن عبد الله، فذكرت له ذلك، فقال: أما إني قد فعلتها جميعاً على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم نهانا عنها عمر بن الخطاب، فلم أعد»(2).
22 ـ وفي نص آخر: «حدثنا أحمد بن عمر البكراوي، حدثنا عبد الواحد، يعني: ابن زياد، عن عاصم: عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آتٍ، فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما»(3). سنده صحيح.
____________
(1) تاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 721.
(2) كنز العمال ج 22 ص 95.
(3) صحيح مسلم ج 4 ص 131، وسنن البيهقي ج 7 ص 206، والغدير ج 6 ص 209 عنهما، والجواهر ج 30 ص 145، والبحار ط قديم ج 8 ص 273 عن جامع الأصول لابن الأثير، وراجع كنز العمال، وكتاب مناسك الحج من
=>
________________________________________ الصفحة 135 ________________________________________
23 ـ وعن ابراهيم، عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي نضرة، قال: «فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعني متعة الحج، ومتعة النساء، فلما كان عمر نهى عنهما، فلم نفعله بعده»(1).
24 ـ حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، قال ابن شهاب: «أخبرني عروة بن الزبير: أن عبد الله بن الزبير قام بمكة: فقال: إن أناساً أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة، يعرض برجل [هو ابن عباس].
فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين «يريد رسول الله (صلى الله عليه وآله)».
فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فوالله، لإن فعلتها
____________
<=
معاني الآثار ج 2 ص 144، وكنز العمال ج 22 ص 95 ط الهند وج 16 ص 521 ط مؤسسة الرسالة، وتحريم نكاح المتعة ص 106.
(1) تحريم نكاح المتعة ص 105.
________________________________________ الصفحة 136 ________________________________________
لأرجمنك بأحجارك..»(1). سنده صحيح.
وقال البعض: «يفيد الحديث أن ابن عباس، ظل يقول بجواز المتعة إلى زمن إمامة عبد الله بن الزبير، وفي ذلك نقض لبعض ما روي عنه. ويفيد الحديث أن ابن الزبير كان يعتقد بحرمتها»(2).
25 ـ وقال يعقوب بن سفيان الفسوي [المتوفى سنة 277]: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق، يحدث عن عثمان بن أبي سفيان بن جبير بن مطعم، عن نافع بن جبير، قال: سمعت ابن الزبير يخطب الناس بمكة، وهو يقول: «إن ههنا رجلاً أعمى الله عز وجل قلبه كما أعمى بصره،
____________
(1) صحيح مسلم ج 4 ص 133، ونصب الراية للزيلعي ج 3 ص 180، وسنن البيهقي ج 7 ص 205، وطرائف ابن طاووس ص 458 عن الجمع بين الصحيحين، ودلائل الصدق ج3 ص99، وجامع الأصول ج12 ص132 و 133، والتمهيد ج 9 ص117 و118، ونكاح المتعة حرام في الإسلام ص 41، والمرأة في القرآن والسنة ص179، والتفسير الحديث ج9 ص55، وإرواء الغليل ج6 ص318، وتحريم نكاح المتعة ص115.
(2) المرأة في القرآن والسنة ص 179.
________________________________________ الصفحة 137 ________________________________________
يفتي الناس بالمتعة، وايم الله لا أوتى برجل عمل بها إلا رجمتهما بالحجارة.
فأشخص له ابن عباس صدره، فقال: إنك تخرف، إنما أمركم بهذا الأمر ابن صفوان(1) لعلي بعمه الجعيد، حين جيء بامرأته، وبطنها إلى فيها وأنفها(2).
فسكت ابن الزبير.
قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: لعمرك إن كان ابن عباس لعربيا»(3).
26 ـ وفي نص آخر: «خطب عبد الله بن الزبير، بعد موت الحسن والحسين، فقال: أيها الناس، إن فيكم رجلاً قد أعمى الله قلبه، كما أعمى بصره، قاتل أم المؤمنين، وحواري رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأفتى بجواز المتعة.
____________
(1) هو عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي ثقة من الثالثة، كما في تقريب التهذيب.
(2) يعني بالجعيد ابن صفوان، عيره ابن عباس بعمه أنه استمتع.
(3) راجع: المعرفة والتاريخ. وعنه في نكاح المتعة للأهدل ص215/216.
________________________________________ الصفحة 138 ________________________________________
وعبد الله في المسجد، فقام وقال لعكرمة: أقم وجهي نحوه يا عكرمة، ثم قال:.. إلى أن قال: وأما المتعة، فإني سمعت علي بن أبي طالب يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) رخص فيها، فأفتيت بها، ثم سمعته ينهى عنها، وأوّل مجمر سطر في المتعة مجمر آل الزبير»(1).
ونحن نرى: أن ثمة تزويراً في هذه الإجابة، وقد جاءت الإجابة في رواية ابن أعثم هكذا: «وأما ذكرك للمتعة، أني أحلها، فإني إنما كنت أفتيت فيها في خلافة عثمان، وقلت: إنما هي كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، لمن اضطر إليها..»(2).
ولكن الصحيح هو: أنه يفتي بالمتعة مطلقاً، كما سبق وبينّا، وكما سيأتي..
فلا مورد إذن، لمحاولة تسجيل نقطة إدانة لمن استدل بهذه الرواية، على أساس أن ذيلها يدل على التحريم لا على
____________
(1) العقد الفريد ج 4 ص 413 و 414 وراجع ص 14.
(2) الفتوح لابن اعثم ج 6 ص 251 و 252.
________________________________________ الصفحة 139 ________________________________________
الحلية(1).
ويشهد لهذا التصرف والتزوير أيضاً.. مناقضتها لما روي في الصحاح عن ابن عباس حول هذا الأمر، وذلك ظاهر.
27 ـ وعير عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس، بتحليله المتعة، فقال له ابن عباس: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك، فسألها: فقالت: والله ما ولدتك إلا في المتعة.
28 ـ وفي نص آخر: أن ابن عباس قال له: «سل امك عن ثوبي عرفجة أو عوسجة»(2).
قال المعتزلي: «فلما عاد ابن الزبير إلى أمه، سألها عن بردي عوسجة، فقالت: ألم أنهك عن ابن عباس، وعن بني هاشم؟! فإنهم كعم الجواب إذا بدهوا، فقال بلى، وعصيتك.
____________
(1) نكاح المتعة للأهدل ص225.
(2) راجع محاضرات الراغب ج 2 ص 214، وشرح النهج للمعتزلي الحنفي ج 20 ص 130، والغدير ج 6 ص 208 و 209 عن الراغب، ومستدرك الوسائل ج 14 ص 450 و 451، ومروج الذهب ج 3 ص 81 ط دار الأندلس، وقاموس الرجال ج 5 ص 452، وهامش الاستغاثة ص 45 و 46 عن ابن شهر آشوب.
________________________________________ الصفحة 140 ________________________________________
فقالت: يا بني احذر هذا الأعمى، الذي ما أطاقه الإنس والجن، واعلم: أن عنده فضائح قريش، ومخازيها بأسرها، فإياك وإياه، آخر الدهر..
فقال ايمن بن خريم بن فاتك الأسدي:
يا ابن الزبير لقد لاقيت بائقة من البوائق فالطف لفظ محتال
لاقيته هاشمياً طاب منبتــه في مغرسيه كريم العم والخال
إلى أن قال:
عيرتـه المتعة المتبوع سنتها وبالقتال، وقد عيرت بالمــال
لما رماك على رسل، بأسهمه جرت عليك بسيف الحال والبال
فاحتز مقولك الأعلى بشفرته حزاً وحياً بلا قيل ولا قـــال
واعلم بأنك إن عاودت عيبته عادت عليك مخاز ذات أذيال(1)
29 ـ وعن الشفاء ابنة عبد الله: «أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة، فأغلظ فيها القول، ثم قال: إنما كانت المتعة ضرورة»(2).
____________
(1) شرح النهج للمعتزلي الحنفي ج 20 ص 130 و 131.
(2) كنز العمال ج 22 ص 94 عن ابن جرير
________________________________________ الصفحة 141 ________________________________________
فهذا اجتهاد من عمر في ما يرتبط بطبيعة التشريع ولا اجتهاد في مقابل النص وتخصيصها بالضرورة يحتاج إلى دليل.
30 ـ قال عروة لابن عباس: «أهلكت الناس، قال: تفتيهم في المتعتين، وقد علمت ان أبا بكر وعمر نهيا عنهما فقال: ألا للعجب، أحدثه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ويحدثني عن أبي بكر وعمر، فقال: هما كانا أعلم بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) واتبع لها منك»(1).
وبعض الروايات تقول كما سيأتي: إن حواراً حول المتعتين جرى بين عروة بن الزبير وابن عباس، وفيه يقول ابن عباس لعروة: سل أمك يا عرية.. كما ويتعجب ابن عباس من أنه يحدثه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي احلها، ويحدثه عروة عن غيره..
31 ـ ذكر عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب، قال:
____________
(1) كنز العمال ج 22 ص 93 عن ابن جرير.
________________________________________ الصفحة 142 ________________________________________
«قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟.
فقال ابن عباس: سل امك يا عرية.
فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلا يفعلان.
فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن النبي (صلى الله عليه وآله) وتحدثونا عن أبي بكر وعمر»(1). السند صحيح.
32 ـ يونس بن حبيب، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن مسلم القرشي [القري] قال: «دخلنا على أسماء بنت أبي بكر، فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)»(2). سنده صحيح.
33 ـ حدثنا صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، عن هشام، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال:
____________
(1) جامع بيان العلم ج2 ص 239 و منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 6 ص 404، وزاد المعاد ج 2 ص 213، والغدير ص 208 عنهما وعن مختصر جامع بيان العلم ص 226، وتذكرة الحفاظ ج 3 ص 53.
(2) مسند الطيالسي ص 227 حديث رقم 1637، ومنحة المعبود ج 1 ص 309، والوسائل ج 14 ص 441، وعن التلخيص الحبير 2/1/159.
________________________________________ الصفحة 143 ________________________________________
«سمعت عبد الله بن الزبير يخطب، وهو يعرض بابن عباس، يعيب عليه قوله في المتعة، فقال ابن عباس، يسأل أمه إن كان صادقاً.
فسألها، فقالت: صدق ابن عباس، قد كان ذلك.
فقال ابن عباس: لو شئت سميت رجالاً من قريش ولدوا فيها»(1) يعني المتعة.
34 ـ وقال البعض: «قد بلغني عن بعض المخالفين في نكاح المتعة، أنه إحتج بما روي: أن عبد الله بن الزبير لما ذكر نكاح المتعة، قال له رجل وعرض له: إن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين تزوجت متعة، وجعل ذلك دليلاً لها»(2).
35 ـ عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن خالد بن المهاجر بن خالد، قال: «أرخص ابن عباس في المتعة.
____________
(1) شرح معاني الآثار للطحاوي، باب نكاح المتعة ج 3 ص 24.
________________________________________ الصفحة 144 ________________________________________
فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري، ما هذا يا ابن عباس؟!
فقال ابن عباس: فعلت مع إمام المتقين.
فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفراً، إنما كانت المتعة رخصة، كالضرورة إلى الميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم احكم الله تعالى الدين بعد»(1). سنده صحيح.
36 ـ وعند مسلم وغيره: أخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله: أنه بينما هو جالس عند رجل، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً، قال: ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين.
قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير(2)، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. سنده صحيح.
____________
(1) راجع المصادر في الهامش التالي.
(2) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج 7 ص 502، صحيح مسلم ج 4 ص 134، ونصب الراية ج 3 ص 177، والسنن الكبرى ج 7 ص 205، وراجع: الوسائل ج 14 ص 441 وفي هامشه عن رسالة المتعة للمفيد، وفي هامش المصنف عن فتح الباري ج 9 ص 149، وجامع الأصول ج 12 ص 133، وارواء الغليل ج 6 ص 318، وتحريم نكاح المتعة ص 115.
________________________________________ الصفحة 145 ________________________________________
وهذا إجتهاد من ابن أبي عمرة، وليس للاجتهاد في مقابل النص الوارد في القرآن وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قيمة، غير أننا لم نفهم لقوله: «ثم احكم الله الدين بعد» معنى محصلاً، إلا إذا كان يقصد نهي عمر عن هذا الزواج في أيام خلافته!!.
37 ـ قال أبو الزبير: وسمعت طاووساً يقول: قال ابن صفوان: يفتي ابن عباس بالزنا.
قال: فعدد ابن عباس رجالاً كانوا من أهل المتعة.
قال: فلا اذكر ممن عدد غير معبد بن أمية(1).
والظاهر أن السند هو: عبد الرزاق، عن ابن جريج.. الخ فيكون السند صحيحاً.
38 ـ محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن أبي حمزة [جمرة] قال: «سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء، فرخص.
____________
(1) مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 499، والإيضاح لابن شاذان ص 435.
________________________________________ الصفحة 146 ________________________________________
فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة، أو نحوه فقال ابن عباس، نعم»(1)، سنده صحيح.
39 ـ وفي رواية ذكرها رزين: «سمعت ابن عباس يسأل عن المتعة، فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة، أو نحوه، قال نعم»(2).
40 ـ ورواه الطحاوي، عن ابن مرزوق، عن وهب، عن شعبة، عن أبي جمرة، قال: «سألت ابن عباس عن متعة النساء، فقال مولى له: إنما كان ذلك في الغزو [أو في الحال الشديد] والنساء قليل، فقال ابن عباس رضي الله عنه: صدقت»(3). والسند صحيح.
41 ـ وقال صفوان: «هذا ابن عباس، يفتي بالزنا.
فقال ابن عباس: إني لا أفتي بالزنا، أفنسي صفوان أم
____________
(1) صحيح البخاري ج3 ص 158 ونيل الأوطار ج 6 ص134 ط دار الحديث القاهرة، والسنن الكبرى ج7 ص205.
(2) جامع الأصول ج 12 ص 132.
________________________________________ الصفحة 147 ________________________________________
أراكة، فوالله ان ابنها لمن ذلك، أفزناً هو؟!
قال: واستمتع بها رجل من بني جمح»(1).
42 ـ عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم: «قيل لابن عمر: إن ابن عباس يرخص في متعة النساء، فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا، فقالوا: بلى والله، إنه ليقوله، قال: أما والله، ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا، وما أعلمه إلا السفاح»(2). سنده صحيح.
وفي نص آخر: قالوا: «بلى إنه يأمر به قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيراً إذ كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟! ثم قال: نهانا عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما كنا مسافحين(3) والسند صحيح.
____________
(1) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 498.
(2) المصنف لعبد الرزاق ج7 ص502، وفي هامشه عن البيهقي، والتمهيد ج9 ص122.
(3) المرأة في القرآن والسنة ص 181، والتفسير الحديث ج 9 ص 54، وإرواء الغليل ج 6 ص 318، ومجمع الزوايد ج 4 ص 265 عن الطبراني في الأوسط.
________________________________________ الصفحة 148 ________________________________________
43 ـ حدثنا عبيدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: «سئل عن المتعة، فقال: حرام، فقال له ابن عباس يفتي فيها، فقال ابن عمر: فهلا ترمرم ـ تزمزم ـ بها في زمن عمر؟ الخ»(1)، سنده صحيح.
44 ـ عن ابن عباس: «إن آية المتعة محكمة وليست بمنسوخة»(2).
45 ـ ربيع الجيزي، عن سعيد بن كثير بن عفير، عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة، ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها ما زنى إلا شقي.
وفي نص آخر: إلا شفا.
____________
(1) المصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 390، وكنز العمال ج 22 ص 95، والدر المنثور ج 2 ص 141 عن ابن أبي شيبة، والغدير ج 6 ص 207 عنه، وعن جمع الجوامع، عن الطبري، والاستذكار ج 16 ص 299، وإراواء الغليل ج 6 ص 318 بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
(2) الكشاف ج 1 ص 519، وتفسير الخازن ج 1 ص 343، والبغوي بهامشه ج 1 ص 423 والغدير ج 6 ص 230، عنهما، وأصل الشيعة وأصولها ص 97 ط الأعلمي، بيروت 1983 ـ 1402 هـ.
________________________________________ الصفحة 149 ________________________________________
قال عطاء: كأني أسمعها من ابن عباس: إلا شقي»(1).
46 ـ وعن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن عباس، أنه قال: «يرحم الله عمر لولا أنه نهى عن المتعة ما زنى مسلم.
قال: يقال: إنه كان يرى وهو بمكة إباحة المتعة وجواز بيع الدينارين بالدينار نساءً، فلما رجع عن البصرة رجع عن المتعة وأقام على الصرف»(2). سنده صحيح.
47 ـ وقال ابن عباس: «المتعة حلال، فقال له جبير بن مطعم: كان عمر ينهى عنها، فقال له: يا عدو نفسه، من ههنا
____________
(1) راجع: شرح معاني الآثار ج 3 ص 26، وراجع: مصنف الصنعاني ج 7 ص 497، والدر المنثور ج 2 ص 141 عنه وعن ابن المنذر، ومسند أحمد ج 2 ص 349، وبداية المجتهد ج 2 ص 58، والتمهيد ج 9 ص 114، والاستذكار ج 16 ص 295 ولسان العرب ج 8 ص 330 أو ج 14 ص 66، وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 147، والأوائل للعسكري ج 1 ص 238، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، ونهاية ابن الأثير ج 2 ص 488، والطرائف ص 459، والسرائر ص 312، والإيضاح ص 438 و 439 والجواهر ج 30 ص 145، وأصل الشيعة وأصولها ص 109، ودلائل الصدق ج 3 ص 101، والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130، والفائق ج 2 ص 255، والغدير ج 6 ص 206، عن بعض من تقدم، وتاج العروس ج 10 ص 200، والغريبين للغروي، وراجع: الطبري، والثعلبي والنيسابوري والحاكم، والرازي، وابن حبان..
(2) تحريم نكاح المتعة ص 112.
________________________________________ الصفحة 150 ________________________________________
ضللتم، أحدثكم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتحدثني عن عمر؟!»(1).
وزاد في نص آخر: «قال عطاء: فهي التي في سورة النساء: فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا شيئاً مسمى: فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل، وإن تفرقا فهم، وليس بنكاح.
قال الأزهري: وهذا حديث صحيح وهو الذي يبين أن ابن عباس صح له نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن المتعة الشرطية، وأنه رجع عن إحلالها إلى تحريمها.
ورواه أيضاً: عمرو بن دينار»(2).
48 ـ وقد تقدمت قراءة ابن عباس، وأبي بن كعب وغيرهما للآية الكريمة حول زواج المتعة بإضافة: إلى أجل..
49 ـ وقال أبو هلال العسكري: «وكان ابن عباس يرى المتعة، وقال الشاعر:
____________
(1) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 20 ص 25.
(2) راجع: بداية المجتهد ج 2 ص 58، وراجع: التمهيد ج 9 ص 114.
________________________________________ الصفحة 151 ________________________________________
يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس»(1).
قال أبو عمر: هما بيتان:
قـال الـمحدث لما طـال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
في بضعة رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مرجع الناس(2)
50 ـ وقال في نهج الحق وغيره:.. وفي صحيح الترمذي قال: «سئل ابن عمر عن متعة النساء، فقال: هي حلال.
وكان السائل من أهل الشام، فقال له: إن أباك قد نهى عنها؟!.
فقال ابن عمر: إن كان أبي قد نهى عنها، وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نترك السنة، ونتبع قول أبي؟!»(3).
____________
(1) الأوائل ج 1 ص و 239، 238 (2) الاستذكار ج 16 ص 296، والتمهيد ج 9 ص 117، والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 132، وراجع: محاضرات الأدباء ج 3 ص 214.
(3) راجع: دلائل الصدق ج 3 ص 97، والروضة البهية ج 5 ص 283 والبحار ج 8 ص 273 ط قديم عنهما، والصراط المستقيم ج 3 ص 269، والطرائف لابن طاووس ص 460، والجواهر ج 30 ص 145 كلهم عن الترمذي، وكذا في نفحات اللاهوت ص 101. ونقض الوشيعة ص326 ـ 327 والحدائق
=>
________________________________________ الصفحة 152 ________________________________________
51 ـ وقد روي عن ابن عمر أيضاً: إباحتها، فقيل له: «إن أباك يحرمها؟! فقال: إنما ذلك رأي رآه»(1).
ذكر ذلك العلامة في نهج الحق، ولم يعترض عليه الفضل بن روزبهان بشيء أيضاً.
52 ـ أخرج أحمد، قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط حدثنا إياد، عن عبد الرحمن بن نعم ـ أو نعيم ـ الأعرج ـ شك أبو الوليد ـ قال: «سأل رجل عبد الله بن عمر، عن متعة النساء ـ وأنا عنده ـ فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) زانين، ولا مسافحين..
ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال، وكذابون ثلاثون، أو أكثر..
ورواه سعيد بن منصور، عن عبيد الله بن إياد بن لقيط،
____________
<=
الناضرة ج24 ص114 والفصول المهمة للسيد شرف الدين ص80 ونهج الحق ص282 و283 وقلائد الدرر للجزائري ج3 ص68، ومسائل فقهية لشرف الدين ص84.
(1) دلائل الصدق ج 3 ص 97.
________________________________________ الصفحة 153 ________________________________________
عن إياد بن لقيط عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرج»(1).
رجال سنده كلهم ثقات، أما عبد الرحمن بن نعيم.. فيبدو أن المراد به هو عبد الرحمن بن أبي نعيم، وذلك بشهادة الطبقة، وقد وصف بأنه: صدوق، ثقة، عابد.. فتكون الرواية صحيحة السند.
واستدلال ابن عمر على حلية المتعة: هو نفس استدلال ابن عباس، وهو كونها كانت حلالاً على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ومعنى قول ابن عمر: «ما كنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) زانين ولا مسافحين: أن المتعة مشروعة، ولا معنى للحد الذي قرره أبوه».
53 ـ «سئل الحكم بن عتيبة، عن آية المتعة، هل هي
____________
(1) مسند أحمد ج 2 ص 95 و 104، ومجمع الزوائد ج 7 ص 332 و 333 وليراجع الغدير ج 6 ص 221، وسنن سعيد بن منصور ج 1 ص 218 و252 ومسند أبي يعلى ج10 ص69 والفتح الرباني للساعاتي ج16 ص191.
________________________________________ الصفحة 154 ________________________________________
منسوخة، فقال: لا..»(1) سنده صحيح.
وهذا يدل: على التسليم بأن آية المتعة لا يراد بها النكاح الدائم، بل خصوص المتعة، لأن النسخ فرع الدلالة.
54 ـ عبد الرزاق، عن ابن جريج: قال: أخبرني عبد الله بن عثمان، ابن خثيم، قال: «كانت بمكة امرأة عراقية، تنسك، جميلة، لها ابن يقال له: أبو أمية.
وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، قلت له: يا أبا عبد الله، ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة؟!..
قال: إنا قد نكحناها ذلك النكاح.. للمتعة..»(2). سنده صحيح.
____________
(1) جامع البيان ج 5 ص 9 بسند صحيح، وأصل الشيعة وأصولها ص 97، وكنز العرفان ج 2 ص 148، والبحار ط قديم ج 8 ص 273، ومجمع البيان ج 3 ص 32، والجواهر ج 30 ص 145، ودلائل الصدق ج 3 ص 101، والمتعة للفكيكي ص 62 و 98، والغدير ج 6 ص 229 و 206، عن الطبري، وتفسير الرازي ج 10 ص 49 و 50، وتفسير الثعلبي، والنيسابوري في تفسير غرائب القرآن هامش كتاب جامع البيان للطبري ج 5 ص 17، والدر المنثور ج 2 ص 140 عن الطبراني، وعبد الرزاق، وأبي داود في ناسخه.
(2) المصنف لعبد الرزاق ج 7ص 496، والإيضاح ص 436 و 437 و 471، والتمهيد ج 9 ص 114 و115، ونكاح المتعة للأهدل ص270 لكنه قال: إسناده حسن.
________________________________________ الصفحة 155 ________________________________________
55 ـ قال: «وأخبرني: أن سعيداً، قال له: هي أحل من شرب الماء.. للمتعة..»(1). سنده صحيح.
56 ـ.. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي، ووكيع، وابن بشر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله، يقول: «كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟!.
فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا: أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: (يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)».
ورواه الحازمي أيضاً بسند قال عنه: «هذا طريق حسن صحيح»(2).
«وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن إسماعيل
____________
(1) المصادر السابقة.
(2) الإعتبار ص 176.
________________________________________ الصفحة 156 ________________________________________
بن أبي خالد مثله»(1)، والسند صحيح.
وفي رواية ابن أبي شيبة: «كنا مع النبي (صلى الله عليه وآله) ونحن
____________
(1) صحيح مسلم ج 4 ص 130 بعدة أسانيد، والناسخ والمنسوخ ص 176، وتحريم نكاح المتعة ص 100، والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج 9 ص 449 و 405 و175، والتمهيد ج 9 ص 111، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 225، والمنتقى ج 2 ص 518 و 519 في الهامش، والبخاري ج 3 ص 154، 82 لكن ليس فيه كلمة: [ابن مسعود] في السند، وكلمة: «إلى أجل» في المتن، لكن كل من نقل الرواية عن الصحيحين ذكرهما، ولذا استظهر المحقق الخوئي في البيان ص 546 و 547: أن يد التحريف نالت هذا الموضع من البخاري، لحاجة في النفس، وراجع فتح الباري ج 9 ص 102 و 147 و151.
وعلى كل حال: فقد نقلت على الوجه الصحيح عن الصحيحين، وعن غيرهما في المصادر التالية:
سنن البيهقي ج 7 ص 79 و 200 و 201، ونصب الراية ج 3 ص 180، وزاد المعاد ج 2 ص 184، وج 4 ص 6، وتيسير الوصول ج 2 ص 329، والجواهر ج 30 ص 144، والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130، والدر المنثور ج 3 ص 140 و 307 عن البخاري ومسلم. وابن أبي شيبة، والنسائي، وابن أبي حاتم، والبيهقي، وأبي الشيخ، وابن مردويه، وكنز العمال ج 22 ص 99 عن ابن جرير، والمصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 506، وتفسير ابن كثير ج 2 ص 87، وأحكام القرآن للجصاص ج2 ص 151 و 154، ونيل الاوطار ج 6 ص 268، والمصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 391، ومسند أحمد ج 1 ص 432 و 420، وجامع الأصول ج 12 ص 131، والإعتبار للحازمي ص 176، ودلائل الصدق ج 3 ص 98، والإيضاح ص 437 و 438، وعد هذا الخبر في المشكاة من المتفق عليه، والبحار ج 8 ص 272 ط قديم عن جامع الأصول، ومسلم، والطرائف ص 459 عن الجمع بين الصحيحين للحميدي، وذكره الإسماعيلي في تفسير سورة المائدة، وذكره الإمام الخوئي في البيان عن الروضة الندية للقنوجي ج2 ص16 وجمع الفوائد ج1 ص589، وشرح معاني الآثار ج3 ص24 ط دار الكتب العلمية، والوسائل ج14 ص440 ط. اولى عن رسالة المتعة للمفيد.
________________________________________ الصفحة 157 ________________________________________
شباب، قال: فقلنا.. الخ»(1).
وذكره مسلم في صحيحه بسند آخر، فراجع.
وزاد أبو عوانة في أحد النصوص التي ذكرها قوله في آخره: «ففعلناها، ثم ترك ذلك»(2).
وذلك له مغزاه العميق الذي لا يخفى على ذي مسكة.
إشارة هامة: ويلاحظ: أن بعض المصادر قد ذكرت أن النبي (صلى الله عليه وآله) هو الذي قرأ الآية الشريفة. فيكون ذلك منه قد جاء على سبيل الإلماح إلى ما سيجري بعده من تحريم لهذا الزواج..
وبعض النصوص الأخرى يصرح بأن ابن مسعود هو الذي قرأ الآية الشريفة، فيكون ذلك منه زجراً عن تحريم ما أحل الله، وذلك ظاهر.
57 ـ أخبرني محمد بن القاسم بن مهرويه، عن علي بن
____________
(1) المصنف ج 3 ص 391.
(2) فتح الباري ج 5 ص 151.
________________________________________ الصفحة 158 ________________________________________
محمد بن سليمان بن عبيد الله بن الحارث، قال: حدثني عمي عبد الرحمن بن سليمان، قال: «أتانا خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين، يعزينا على ميت لنا، وقد كف بصره، ومعه ابنه حصين، فأقبل يتحدث يقول:
حدثني أبي، عن جدي: أن عمر بن الخطاب قال وهو على منبر رسول الله (صلى الله عليه وآله): متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمل بهما على عهد من بعده، أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما.
فقام إليه عمران بن حصين فقال: إن أمرين كانا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمل بها على عهده، ومن بعده لير امرؤ بعد ذلك برأيه ما شاء.
فقال له ابنه حصين: يا أبه لو أمسكت عن متعة النساء؟!.
فقال: يا بني، لا أحدث إلا كما سمعت»(1).
58 ـ حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عمران [أبي بكر]،
____________
(1) أخبار القضاة لوكيع ج 2 ص 124، وقد أشار المعلق في هامشه إلى أن حديث نهي عمر عن المتعة رواه ابن ماجة، والبيهقي، وابن المنذر.
________________________________________ الصفحة 159 ________________________________________
حدثنا أبو رجاء، عن عمران بن حصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله: ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء(1). قال محمد: يقال: إنه عمر». سنده صحيح.
وهكذا رواه البخاري في صحيحه.. وقد حذفت عبارة (قال محمد الخ..) من الطبعة المكتوب عليها يطلب من مكتبة الجمهورية العربية فراجع ج6 ص33.
ورواه أحمد، عن عبد الله، عن أبيه، عن يحيى، عن
____________
(1) راجع صحيح البخاري ج3 ص 69، وذكره بسند آخر أيضاً ج1 ص180 كما سيأتي، ونفحات اللاهوت ص 100، والمنتقى ج 2 ص 517 و 518، وصحيح مسلم ج 4 ص 48، وسنن النسائي ج 5 ص 155، ومسند أحمد ج 4 ص 436 بسند صحيح، وفيه: فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي (صلى الله عليه وآله) حتى مات، وفتح الباري ج 3 ص 344، وإرشاد الساري ج 4 ص 169، وسنن البيهقي ج 5 ص 20، وتفسير النيسابوري بهامش الطبري ج 5 ص 17، وتفسير الرازي ط سنة 1357 هـ ج 10 ص 49 و 50 و 53، والبحار ط قديم ج 8 ص 286 عنه، والطرائف ص 459 و 461 عن الجمع بين الصحيحين، وعن البخاري، وعن حلية الأولياء، ودلائل الصدق ج 3 ص 101 عن أحمد، والجواهر ج 30 ص 144، والبداية والنهاية ج 5 ص 126، والجامع لأحكام القرآن ج 2 ص 365، والغدير ج 6 ص 208 عن بعض من تقدم، وأوجز المسالك ج 9 ص 404 عن تفسير الثعلبي، والبحر المحيط ج 3 ص 218، وعن تفسير الثعلبي، وراجع أيضاً شرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 70، والتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج 9 ص 54، والمرأة في القرآن والسنة ص 182 لدروزة أيضا.
________________________________________ الصفحة 160 ________________________________________
عمران القصير، عن أبي رجاء عن عمران، وليس فيه قوله: «قال رجل برأيه ما شاء»(1).
ورواه أيضاً: عن بهز، عن عفان، عن همام، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران.
وفي موضع آخر: رواه عن عفان عن حماد، عن حميد، عن الحسن، عن عمران.
وفي موضع آخر: عن مؤمل عن حماد(2).
وقال النيسابوري: «يريد أن عمر نهى عنها»(3).
وأشار إليه: البخاري حسبما تقدم.
59 ـ وعند مسلم: حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء». سنده صحيح.
____________
(1) مسند أحمد ج 4 ص 436.
(2) مسند أحمد ج 4 ص 429 و 438 و 439 على التوالي.
(3) تفسير النيسابوري، بهامش الطبري ج 5 ص 17.
________________________________________ الصفحة 161 ________________________________________
ورواه البخاري عن موسى بن اسماعيل، عن همام، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران الخ..(1).
60 ـ اخبرنا سليمان بن حرب، اخبرنا أبو هلال، حدثنا قتادة، عن مطرف، قال: «قال عمران بن حصين: إني محدثك بحديث لعل الله أن ينفع به بعد: إنه كان يسلم علي، وإن ابن زياد أمرني فاكتويت، فاحبس عني، حتى ذهب أثر المكاوي، واعلم أن المتعة حلال في كتاب الله لم ينه عنها نبي، ولم ينزل فيها كتاب، قال رجل برأيه ما بدا له»(2).
61 ـ عبدالله، حدثني أبي، حدثنا عثمان، حدثنا حماد، أنبأنا حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: «تمتعنا على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) فلم ينهنا عنها، ولم ينزل فيها نهي»(3).
____________
(1) راجع: صحيح مسلم ج 4 ص 49 وصحيح البخاري ط سنة 1309 هـ. ج 1 ص 180 والبداية والنهاية ج 5 ص 126.
(2) سنن الدارمي ج 2 ص 35 وقال البعض: رواه البخاري مختصراً، ومسلم، والنسائي، وأحمد، والبيهقي.
(3) مسند أحمد ج 4 ص 439.
________________________________________ الصفحة 162 ________________________________________
ورواه أيضاً بسند آخر عن مؤمل، عن حماد.
62 ـ حدثنا أبو أحمد، عبد الله بن عدي الحافظ، حدثنا زرعة بن أحمد بن محمد بن هشام، أبو عاصم الآملي بجرجان، حدثنا الحسن بن علي بن زكريا، حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي، أبو الفضل القرشي، حدثنا حسين بن زيد، عن ابن جريج، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، قال: «قال النبي (صلى الله عليه وآله): أحل الله من النساء ثلاثاً: نكاح موارثة، ونكاح بغير موارثة، وملك يمين»(1).
وواضح: أن النكاح بغير موارثة هو نكاح المتعة.
63 ـ قال ابن أبي ذئب، حدثني أياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أيما رجل وامرأة توافقا: فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا، أو يتتاركا، تتاركا فما أدري، أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة»(2). سنده صحيح.
____________
(1) تاريخ جرجان ص 219، وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ص 12 و 13 ج 3.
(2) صحيح البخاري ج 3 ص 158، وكنز العمال ج 22 ص 98، عن ابن جرير، والتمهيد ج 9 ص 110، وتحريم نكاح المتعة ص 50 وجامع الأصول ج 12 ص 131 و 132.
________________________________________ الصفحة 163 ________________________________________
64 ـ وقال ابن عباس رضي الله عنه: «رحم الله عمر رضي الله عنه لولا نهى عن المتعة ما زنى أحد» وقد روي في ربيعة بن أمية بن خلف غير هذا(1).
65 ـ عن الحكم، وابن جريج، وغيرهما، قالوا: «قال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة، ما زنى إلا شقي». سنده صحيح.
وفي لفظ آخر:
66 ـ «لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب، لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي، أو ما زنا فتيانكم هؤلاء..»(2).
____________
(1) تاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 720 والإيضاح لابن شاذان ص 438 و 439 ومستدرك وسائل الشيعة ج 14 ص 481 وراجع: نيل الأوطار ج 6 ص 135 وبداية المجتهد ج 2 ص 58 والدر المنثور ج 2 ص 141 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 179 والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 والدر المنثور ج 2 ص 141.
(2) جامع البيان ج 5 ص 9، بسند صحيح على الظاهر، وكذا المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 500، ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 6 ص 405، والتفسير الكبير للرازي ط سنة 1357 هـ ج 10 ص 50، والدر المنثور ج 2 ص 140، وشرح النهج للمعتزلي ج 2 ص 25 وتفسير النيسابوري بهامش الطبري ج 5 ص 17، والبيان للخوئي ص 343 عن مسند أبي يعلى ودلائل الصدق ج 3 ص 101، وتلخيص الشافي ج4 ص32، والبحار ط قديم
=>
________________________________________ الصفحة 164 ________________________________________
وعند عبد الرزاق عن ابن جريج: «أخبرني من أصدق ان علياً قال بالكوفة: لولا ما سبق الخ.. والسند صحيح.
وكذا روي عن الإمام الصادق (عليه السلام)»(1).
67 ـ عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: «لم يرع عمر، أمير المؤمنين، إلا أم أراكة، قد خرجت حبلى، فسألها عمر عن حملها، فقالت: استمتع بي سلمة بن أمية بن خلف.
____________
<=
ج 8 ص 273، والوسائل، أبواب نكاح المتعة ط دار إحياء التراث ج 21 ص 5 و 11 و 44، وفي هامشه عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 و 66 وعن رسالة المتعة للمفيد، ونفحات اللاهوت ص 99، والتهذيب ج 7 ص 250 ومستدرك وسائل الشيعة ج 14 ص 447 و 449 و 478 و 482 و 483 وكتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24، والهداية للخصيبي حديث المفضل ص 109، وكنز العرفان ج 2 ص 148، والكافي ج 5 ص 448، والإيضاح ص 443، والجواهر ج 30 ص 144 عن: النهاية في اللغة، لابن الأثير، والطبري، والثعلبي، والسرائر ص 312، وتفسير العياشي ج 1 ص 233، والغدير ج 6 ص 206، وكنز العمال ج 16 ص 522 و 523 ط مؤسسة الرسالة وج 22 ص 96 طبعة الهند، وتفسير البحر المحيط ج 3 ص 218، وعن أبي داود في ناسخه عن بعض من تقدم، والاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج 3 ص 141، والتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج 9 ص 54 والمرأة في القرآن والسنة ص 182، والبحار ط بيروت ج 100 ص 305 و 314 و 315.
(1) وسائل الشيعة ط مؤسسة آل البيت ج 21 ص 11.
________________________________________ الصفحة 165 ________________________________________
فلما أنكر صفوان على ابن عباس بعض ما يقول في ذلك، قال:
فسل عمك هل استمتع؟».
قال العسقلاني: سنده صحيح(1).
وتقدم قول ابن عباس: «أفنسي صفوان أم أراكة، فوالله إن ابنها لمن ذلك أفزناً هو؟ قال: واستمتع بها رجل من بني جمح(2)»وسنده صحيح أيضاً.
68 ـ عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير قال: «إن خولة بنت حكيم، دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة [مولدة فولدت] فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعاً، يجر رداءه، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت».
____________
(1) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 498 و 499، وفتح الباري ج 9 ص 151، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 159 و 160.
(2) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 498.
________________________________________ الصفحة 166 ________________________________________
ورواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب، عن عروة(1). سنده صحيح.
69 ـ وفي نص آخر لهذه القضية: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: «أخبرني عروة بن الزبير: أن ربيعة بن أمية بن خلف، تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين، إحداهما: خولة بنت حكيم، وكانت امرأة صالحة، فلم يفجأهم إلا الوليدة قد حملت:
فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب، فقام يجر صفنة ردائه من الغضب، حتى صعد المنبر، فقال: إنه بلغني: أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين، وأني
____________
(1) الموطأ [مطبوع مع تنوير الحوالك] باب نكاح المتعة ج 2 ص 74، وتاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 717، والأم ج 7 ص 219، وجامع الأصول ج 12 ص 135، وسنن البيهقي ج 7 ص 206، وتحريم نكاح المتعة ص 73، ومنتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج 6 ص 404 و 405، والدر المنثور ج 2 ص 141، وكنز العمال ج 22 ص 94 ط الهند وج 16 ص 20 ط مؤسسة الرسالة، ومسند الشافعي ص 132 و 225، وفي الإصابة ترجمة سلمة بن أمية ج 2 ص 63، والتمهيد ج 10 ص 112، والاستذكار ج 16 ص 304، وراجع المصنف للصنعاني ج 7 ص 501، والمرأة في القرآن والسنة ص 181، والتفسير الحديث ج 9 ص 55.
________________________________________ الصفحة 167 ________________________________________
لو كنت تقدمت في هذا لرجمت»(1). السند صحيح.
70 ـ ورواه ابن شبة عن هارون بن معروف، عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن خولة بنت حكيم.. إلى أن قال: «فلما حملت المولدة من ربيعة بن أمية، فزعت خولة، فأتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخبرته الخبر، ففزع عمر رضي الله عنه، فقام يجر من العجلة صفة ردائه في الأرض، حتى جاء المنبر، فقام فأثنى الله بما هو أهله، ثم قال: بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج امرأة سراً، فحملت منه، وإني والله لو تقدمت في هذا لرجمت فيه»(2).
ونقل الزرقاني في شرحه على الموطأ، عن ابن عبد البر: أن معنى الحديث: أنه لو كان تقدم بتحريمها، والإنذار برجم فاعلها لكان رجم، إذ كان هذا القول قبل نهيه عنها(3).
____________
(1) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 503، والإصابة ترجمة ربيعة.
(2) تاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 717 و 718.
(3) شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 48.
________________________________________ الصفحة 168 ________________________________________
71 ـ قال عمر بن شبة: «واستمتع سلمة بن أمية: من سلمى، مولاة حكيم بن أمية، ابن حارثة ابن الأوقص السلمي، فولدت له، فجحد ولدها» [قلت]: «وذكر ذلك ابن الكلبي، وزاد: فبلغ ذلك عمر، فنهى عن المتعة.»(1).
72 ـ وروي أيضاً: ان سلمة استمتع بامرأة فبلغ ذلك عمر، فتوعده(2).
73 ـ وعد العسكري وغيره تحريم المتعة، من أوليات عمر(3).
74 ـ وقال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله: «أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة، ويغمص ذلك عليه أهل العلم، فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء، يقول:..
____________
(1) تاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 719، والإصابة ج 2 ص 63 ترجمة سلمة بن أمية بن خلف، وترجمة سلمى غير منسوبة، والغدير ج 6 ص 209 عنه.
(2) الإصابة ج 2 ص 63، والغدير ج 6 ص 206 عنه.
(3) الأوائل ج 1 ص 238، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 137، والسيرة الحلبية ج 3 ص 45، والغدير ج 6 ص 213، عن السيوطي، وعن تاريخ القرماني هامش الكامل ج 1 ص 203، ومآثر الأنافة ج 3 ص 338، وراجع: بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336.
________________________________________ الصفحة 169 ________________________________________
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس..
إلى أن قال: فازداد أهل العلم بها قذراً ولها بعداً حين قيل فيها الاشعار، قلت: وإسناده صحيح»(1).
75 ـ وروى يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «قال عمر: لو تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها..» وحسب نص شرح الموطأ: «لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة»(2). سنده صحيح.
76 ـ «قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة؟!.
قال: بعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال: كيف! وعمر كان أشد الناس؟!.
____________
(1) راجع: إرواء الغليل ج 6 ص 318 و 319 عن البيهقي ج 7 ص 205.
(2) الإيضاح ص 444، مستدرك الوسائل ج 14 ص 483 ط مؤسسة أهل البيت، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 48، والاستذكار ج 16 ص 306، والمصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 390.
________________________________________ الصفحة 170 ________________________________________
قال: لأن الخبر الصحيح: أنه صعد المنبر، فقال: إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين، وإني محرمهما عليكم، أو أعاقب عليهما، فقبلنا شهادته، ولم نقبل تحريمه»(1).
77 ـ وقال الطبري، والقوشجي، متكلم الأشاعرة: «إن عمر بن الخطاب خطب الناس، وقال: أيها الناس، ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنا أنهى عنهن، وأحرمهن، وأعاقب عليهن، وهي: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل»(2).
78 ـ عن ابن أبي خداش الموصلي، عن عيسى بن يونس، عن الاجلح، قال: «سمعت أبا الزبير، يقول: فيما يروى عن جابر بن عبد الله: تمتع عمرو بن حريث من امرأة بالمدينة،
____________
(1) محاضرات الراغب ج 2 ص 214، والغدير ج 6 ص 212 عنه، والمسالك ج 1 ص 500، والجواهر ج 30 ص 148 و 149، وأصل الشيعة وأصولها ص 178، ومرآة العقول ج 3 ص 481، والمتعة للفكيكي ص 72.
(2) شرح التجريد مبحث الإمامة للقوشجي ص 484، وكنز العرفان ص 158 عن الطبري في المستنير، والصراط المستقيم ج 3 ص 277 عن الطبري، والغدير ج 6 ص 213 عن الطبري في المستبين عن عمر، وجواهر الأخبار، والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ج 2 ص 192، عن التفتازاني في حاشيته على شرح العضد، ونفحات اللاهوت ص 98.
________________________________________ الصفحة 171 ________________________________________
فحملت، فأتي بها عمر، فأراد أن يضربها؟ فقالت: يا أمير المؤمنين تمتع مني عمرو بن حريث، فقال: من شهد نكاحك؟ فقالت: أمي وأختي.. فقال عمر: بغير ولي ولا شهود!!.
فأرسل عمر إلى عمرو فقام [فقدم] عليه، فسأله، فقال: صدقت.
فقال عمر رضي الله عنه للناس: هذا نكاح فاسد، وقد دخل فيه ما ترون، فرأى عمر أن يحرمه..
فقال أبو الزبير: فقلت لجابر: هل بينهما ميراث؟
قال: لا»(1).
79 ـ عبد الله بن عبيدة بن حميد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، قال: «خطب عمر رضي الله عنه الناس، فقال: إن الله عز وجل رخص لنبيه (صلى الله عليه وآله) ما شاء، وإن النبي قد مضى لسبيله، فاتموا الحج والعمرة، كما
____________
(1) تاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 716 و 717، والأوائل ج 1 ص 238 ط سنة 1975.
________________________________________ الصفحة 172 ________________________________________
أمركم الله عز وجل، وحصنوا فروج هذه النساء»(1). سنده صحيح.
لكن أتباع عمر خالفوا عمر في متعة الحج، وحكموا بجوازها، وقبلوا منه تحريم زواج المتعة، مع أنه حرمهما في موقف واحد.
80 ـ وفي نص آخر: عن زاهر عن أبي لبيد، عن سويد، عن يحيى، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: «لما استخلف عمر رضي الله عنه قام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا حصنوا فروج هذه النساء، واتموا الحج والعمرة لله، فإنه قد انطلق برسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان الله عز وجل يرخص لرسوله ما شاء».
قال نصر بن إبراهيم المقدسي: «هذا يدل على صحة ما قلناه من الإجماع على تحريمها.. الخ(2).
81 ـ عن سليمان بن يسار عن ام عبد الله ابنة أبي
____________
(1) مسند أحمد ج 1 ص 17، وراجع: تحريم نكاح المتعة ص 108.
(2) تحريم نكاح المتعة ص 76 و 77.
________________________________________ الصفحة 173 ________________________________________
خيثمة: «أن رجلاً قدم من الشام فنزل عليها، فقال: إن العزبة قد اشتدت علي، فابغيني امرأة أتمتع معها.
قالت: فدللته على امرأة، فشارطها، وأشهد على ذلك عدولاً، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه خرج.
فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب، فأرسل إلي، فسألني: أحق ما أحدثت؟.
قلت: نعم.
قال: فإذا قدم فآذنيني به.
فلما قدم أخبرته، فأرسل إليه، فقال: ما حملك على الذي فعلته؟.
قال: فعلته مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر، فلم ينهنا عنه، حتى قبضه الله، ثم معك، فلم تحدث لنا فيه نهياً!!.
فقال عمر: أما والذي نفسي بيده، لو كنت تقدمت في نهي
________________________________________ الصفحة 174 ________________________________________
لرجمتك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح».(1) 82 ـ عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم: «أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره: أن عمرو بن حوشب، استمتع بجارية بكر، من بني عامر بن لؤي، فذكر ذلك لعمر، فسألها فقالت: استمتع منها عمرو بن حوشب، فسأله، فاعترف فقال عمر: من اشهدت؟.
قال: لا أدري، أقال: أمها، أو أختها، أو أخاها، وأمها؟.
فقام عمر على المنبر، فقال: ما بال رجال يعملون بالمتعة، ولا يشهدون عدولاً، ولم يبينها إلا حددته [هكذا في المصنف والعبارة ناقصة، وعبارة كنز العمال، عن ابن عساكر وسعيد بن منصور، هكذا: ولا أجد رجلاً من المسلمين متمتعاً إلا جلدته مائة جلدة].
قال: وأخبرني هذا القول عن عمر، من كان تحت منبره، سمعه منه حين يقوله.
____________
(1) منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج 6 ص 405 عن ابن جرير، ودلائل الصدق ج 3 ص 102، والغدير ج 6 ص 207، وكنز العمال ج 16 ص 522 ط مؤسسة الرسالة، وج 22 ص 95 ط الهند عن الطبري في تهذيب الآثار..
________________________________________ الصفحة 175 ________________________________________
قال: فتلقاه الناس منه»(1). سنده صحيح.
83 ـ وروى الطبري وغيره قصة طويلة عن: «أن عمر سأل عمران بن سواد عما ينقمه الناس منه، فأخبره: أن امته عابت منه أربعاً: وكان من جملة هذه الأربعة: تحريم متعة النساء، وقد كانت رخصة فنستمتع بقبضة وتفارق عن ثلاث، فاعتذر عمر عن ذلك بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما أحلها في زمان ضرورة، وقد رجع الناس إلى السعة..
والقضية طويلة، وهي صريحة في أن تحريمها كان إجتهاداً من عمر، لا أكثر ولا أقل»(2).
84 ـ وعن ابراهيم بن محمد عن أبيه، عن عيسى، عن عمر، عن خالد بن ميمون، عن قتادة بن دعامة، عن ابن المسيب قال: «بلغ عمر أن ناساً من الناس يتزوجون بالمتعة، فغضب غضباً شديداً، ثم أمر منادياً فنادى بالصلاة جامعة. فصعد
____________
(1) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 500 و 501، وكنز العمال ج 22 ص 94 ط الهند و ج 16 ص 520 ط مؤسسة الرسالة. عن ابن عساكر وسعيد بن منصور وغير ذلك.
(2) تاريخ الطبري ط الاستقامة ج 3 ص 290، وشرح النهج للمعتزلي ج 12 ص 121، والجواهر ج 30 ص 146، والغدير ج 6 ص 212.
________________________________________ الصفحة 176 ________________________________________
المنبر فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «يا أيها الناس، متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة الحج، فأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله تعالى في كتابه، ومتعة النساء، فوالذي يحلف به عمر: لا أدل على رجل تزوج إمرأة إلى شرط إلا غيبتهما كلاهما في الحجارة، فأبتوا تزويج النساء»(1).
85 ـ عن مالك بن انس عن نافع، عن ابن عمر، قال: «قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء، ومتعة الحج»(2).
وعن سعيد بن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: «قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما».
____________
(1) تحريم نكاح المتعة ص 72 و 73.
(2) التمهيد ج10 ص 112 و 113، والمنتقى للفقي ج 2 هامش ص 519، وراجع: البيان والتبيين ج 2 ص 208 ط دار الفكر وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 16 ص 265.
________________________________________ الصفحة 177 ________________________________________
زاد في نص آخر: رواه سعيد، عن هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة قوله: «متعة النساء، ومتعة الحج»(1).
زاد الجصاص وغيره قوله: «لو تقدمت لرجمت..» وهذا النص فضلاً عن صحته فهو متواتر النقل عن عمر(2).
____________
(1) سنن سعيد بن منصور القسم الأول من المجلد الثالث ص 219 و 219، والاستذكار ج 16 ص 294، عن مالك وغيره، عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وتحريم نكاح المتعة ص 106.
(2) قد تقدم ذلك بطرق وألفاظ مختلفة، عن كثير من المصادر، وكتب الصحاح ونزيد هنا: شرح النهج للمعتزلي ج 1 ص 182، وج 12 ص 251، وج 16 ص 265، والأم ج 7 ص 219، وسنن البيهقي ج 7 ص 206، ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 6 ص 404، والأوائل لأبي هلال العسكري ج 1 ص 238، وتفسير النيسابوري [بهامش الطبري] ج 5 ص 17، والبيان والتبيين ط سنة 1380 هـ ج 4 ص 278 و ط أخرى ج 2 ص 223، وزاد المعاد ج 2 ص 184 [وفيه ثبت عن عمر] والتفسير الكبير للرازي ـ مستدلاً به ـ ج 10 ص 51، وراجع ص 52 ط سنة 1357 هـ وفي ط آخر: ج 2 ص 172 و ج 3 ص 201 و 202، ووفيات الأعيان حسبما ذكرناه في هذا الفصل عّما جرى بين المأمون ويحيى بن اكثم، وصحيح مسلم، وتلخيص الشافي ج 3 ص 153، و ج 4 ص 29، ومجمع البيان ج 3 ص 32، وكنز العرفان ج 2 ص 156 و 158، والجواهر ج 30 ص 139 و 140، ونفحات اللاهوت ص 98، والإيضاح ص 443، ودلائل الصدق ج 3 ص 102 و 103، وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 152، وفي ط أخرى ج 1 ص 279، والجامع لأحكام القرآن ج 2 ص 270، وبداية المجتهد ج 1 ص 342، والمحلى ج 9 ص 107، والتمهيد للقرطبي ج 23 ص 364و 365 رواه بسندين، والتفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ج 9 ص 54، والمرأة في القرآن والسنة لدروزة أيضاً ص 182، وعن: المغني لابن قدامة ج 7 ص 527 ط دار الكتاب
=>
________________________________________ الصفحة 178 ________________________________________
86 ـ وعن سعيد بن منصور قال: أنبأنا هشيم قال: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: «كانوا يتمتعون في النساء، حتى نهى عمر»(1). سنده صحيح.
87 ـ وعن زاهر، عن أبي لبيد عن سويد، عن يحيى عن داود، عن سعيد بن المسيب قال: «نهى عمر على هذا المنبر عن متعة النساء، ومتعة الحج»(2).
88 ـ وأخرج الحافظ ابن أبي شيبة، عن سعيد بن المسيب، قال: «نهى عمر عن المتعتين: متعة النساء ومتعة الحج»(3).
____________
<=
العربي، وعن شرح معاني الآثار باب مناسك الحج ص 374، والغدير ج 6 ص 211 عن بعض من تقدم، والمبسوط للسرخسي ج 5 ص 152 باب القرآن من كتاب الحج، وصححه، وكنز العمال ج 16 ص 519 ط مؤسسة الرسالة ج 22 ص 94 ط الهند عن أبي صالح، والطحاوي، وعن الطبري في تهذيب الآثار، وابن عساكر، وعن ضوء الشمس ج 2 ص 94.
(1) سنن سعيد بن منصور ج 1 ص 218.
(2) تحريم نكاح المتعة ص 76.
(3) الدر المنثور ج 2 ص 141، وكنز العمال ج 16 ص 520 ط مؤسسة الرسالة ج 22 ص 94 ط الهند عن ابن جرير، عن مسدد، وعن مشكل الآثار للطحاوي وراجع: الإيضاح ص 443، والغدير ج 6 ص 211 عنه، وعن كنز العمال، وراجع: سنن سعيد بن منصور ج 1 ص 219.
________________________________________ الصفحة 179 ________________________________________
ورواه سعيد بن منصور، عن هشيم، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب.
89 ـ وأخرج الطبري، عن سعيد بن المسيب، قال: «استمتع عمرو بن حريث، وابن فلان، كلاهما: وولد له من المتعة، زمان أبي بكر وعمر»(1).
90 ـ.. وقد روى ابن جريج وحده ثمانية عشر حديثاً في حلية المتعة(2) هذا فضلاً عما رواه غيره..
والظاهر أن أكثر هذه الروايات لم تصل إلينا، كما يتضح من ملاحظة ما وصل إلينا من نصوص عن أبي جريج، وقد أوردنا معظمها في هذا الفصل.
وقال العسقلاني: «إن روايات عبد الرزاق عن تمتع
____________
(1) منتخب كنز العمال، بهامش مسند أحمد ج 6 ص 404، والغدير ج 6 ص 221، وكنز العمال ج 16 ص 518 ط مؤسسة الرسالة و ج 22 ص 93 ط الهند.
(2) نيل الأوطار ج 6 ص 271، وفتح الباري ج 9 ص 150 عن أبي عوانة في صحيحه، والمنار في المختار ج 1 ص 462.
________________________________________ الصفحة 180 ________________________________________
التابعين، وبعض الصحابة صحيحة السند»(1).
91 ـ قال المحقق الكركي: قرأت على العلامة كمال الدين أبي شريف الشافعي ببيت المقدس نيفاً وأربعين حديثاً أخرجها الحافظ ابن حجر العسقلاني المراغي، ساكن الطيبة المشرقة، بإسناده هكذا: «متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وبقيتا على عهد أبي بكر، حتى جاء رجل منكم فحكم برأيه ما حكم»(2).
92 ـ عن ابن أبي مليكة قال: «قال عروة بن الزبير لابن عباس: أهلكت الناس، قال: وما ذاك؟ قال: تفتيهم في المتعتين، وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنه!!.
فقال: ألا للعجب!! أني أحدثه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ويحدثني عن أبي بكر وعمر.
فقال: هما كانا أعلم بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأتبع لها
____________
(1) فتح الباري ج 9 ص 151.
(2) راجع: نفحات اللاهوت ص 101.
________________________________________ الصفحة 181 ________________________________________
منك، فسكت»(1).
93 ـ ويذكر ابن أعثم مساجلة عيّر فيها ابن الزبير ابن عباس بأمور منها قوله بالمتعة، فقال له ابن عباس في جملة ما قال: «وأما ذكرك للمتعة، أني أحلها، فإني إنما كنت أفتيت في خلافة عثمان، وقلت إنما هي كالميتة، والدم، ولحم الخنزير لمن اضطر إليها، حتى نهاني عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقال: إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين رخص فيها على حدّ الضرورة، وسمعته حين حرمها ونهى عنها بعد ذلك، وإن الله تبارك وتعالى قد حرمها، ونهى أن يرخص فيها فما رخصت فيها لأحد بعد ذلك إلى يومي هذا. فإنه قد كان يجب عليك ألا تذكر المتعة، فإنك ولدت من متعة، فإذا نزلت عن منبرك هذا فصر إلى أمك فسلها عن بردي عوسجة قال: فقال له ابن
____________
(1) منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 6 ص 404 عن ابن جرير، وراجع: زاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 213، وجامع بيان العلم ج 2 ص 239، والغدير ج 6 ص 208 عنهما، وعن: مختصر جامع بيان العلم ص 226، وعن تذكرة الحفاظ للذهبي.. وراجع: مسند أحمد ج 1 ص 337، وكنز العمال ج 22 ص 93، و ط الهند، وط مؤسسة الرسالة بيروت ج 16 ص 519.
________________________________________ الصفحة 182 ________________________________________
الزبير: أخرج عني، لا تجاورني، فقال: نعم، والله لأخرجن.. الخ»(1).
94 ـ روى الليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن عمار مولى الشريد، قال: «سألت ابن عباس عن المتعة، أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح.
قلت: ما هي؟.
قال: المتعة، كما قال الله تعالى.
قلت: هل عليها عدة؟.
قال: نعم، حيضة.
قلت: يتوارثان؟!.
قال: لا»(2).
____________
(1) الفتوح لابن أعثم ج 6 ص 251 وراجع ص 252.
(2) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 132، والتفسير الكبير ج 10 ص 49، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 223 و 224، والاستذكار ج 16 ص 296، ولباب التأويل ج 1 ص 343، ونيل الأوطار ج 6 ص 270، والمرأة في القرآن والسنة ص 179، وراجع: التفسير الحديث ج9 ص53، وعن فتح الباري ج9 باب31.
________________________________________ الصفحة 183 ________________________________________
95 ـ عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: «سألت عطاءً: أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعاً؟ وهل الاستمتاع إحصان؟ وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها إن كان بتّها؟.
فقال: ما سمعت فيهن شيء، وما راجعت فيهن أصحابي»(1). سنده صحيح.
96 ـ «وسئل ابن عباس عن متعة النساء، فقال: أما تقرأ سورة النساء، قال السائل، بلى.
قال: فما تقرأ فيها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟.
قلت: لا، لو قرأتها هكذا ما سألتك، قال: فإنها كذا»(2).
97 ـ قال ابن طاووس: «.. ومن ذلك ما رواه الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أعطاني عبد الله بن عباس مصحفاً، فقال: هذا قراءة أبي بن كعب، فرأيت في
____________
(1) المصنف ج 7 ص 500، والتمهيد ج 9 ص 114.
(2) الدر المنثور ج 2 ص 140 عن عبد بن حميد وابن جرير، وابن الأنباري في المصاحف، والحاكم وصححه من طرق عدة، والإيضاح ص 442.
________________________________________ الصفحة 184 ________________________________________
المصحف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى).
ورواه الثعلبي أيضاً في تفسيره عن سعيد بن جبير، وأبي نضرة»(1).
98 ـ ونقل عن ابن تيمية قال: «قد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة، فقال له: قال أبو بكر، قال عمر.
فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء! أقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتقولون: قال أبو بكر، قال عمر؟!»(2).
99 ـ وقال أبو عمر ابن عبد البر: «قرأت على عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا شريك، عن الاعمش، عن
____________
(1) الطرائف ص 460، ونفحات اللاهوت ص 99، والدر المنثور ج 2 ص 140، وجامع البيان ج 5 ص 9، ومستدرك الحاكم ج 2 ص 305، وأحكام القرآن لابن عربي ج 1 ص 389، وعن تفسير الثعلبي، وتفسير البغوي.
(2) النصائح الكافية ص 179 عن جلاء العينين للآلوسي.
________________________________________ الصفحة 185 ________________________________________
فضيل بن عمر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: تمتع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة..
فقال ابن عباس: ما تقول يا عرية؟!
قال: نقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال: اراهم سيهلكون: أقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ويقولون: قال أبو بكر وعمر»(1).
100 ـ وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «لا أوتي برجل تمتع وهو محصن إلا رجمته، ولا أوتي برجل تمتع وهو غير محصن إلا جلدته»(2).
101 ـ وحسب نص ابن أبي شيبة، «لو أتيت برجل تمتع بامرأة لرجمته إن كان أحصن، فإن لم يكن أحصن ضربته»(3).
102 ـ وقد أمر المأمون بأن ينادى بتحليل المتعة فدخل
____________
(1) التمهيد ج 9 ص 122.
(2) المصنف ج 3 ص 390.
(3) المصنف ج 3 ص 390.
________________________________________ الصفحة 186 ________________________________________
عليه محمد بن منصور وأبو العيناء، فوجداه يستاك، ويقول وهو متغيظ: «متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعهد أبي بكر، وأنا أنهى عنهما، قال ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبو بكر؟!
فأراد محمد بن منصور أن يكلمه فأومأ إليه أبو العيناء، وقال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن؟ فلم يكلماه.
قال: ودخل عليه يحيى بن أكثم فخلا به، وخوفه من الفتنة الخ..»(1).
وحسب نص ابن شاكر الكتبي: «نادى مناديه بإباحة متعة النساء، فلم يزل به يحيى بن أكثم، وروى له حديث الزهري، عن ابني الحنفية، عن أبيهما محمد عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن متعة النساء، يوم خيبر، فلما صحح
____________
(1) وفيات الأعيان ج 6 ص 149 و 150، والسيرة الحلبية ج 3 ص 46، وتاريخ بغداد ج 14 ص 159 و 200. والنص والاجتهاد للإمام شرف الدين ص 193، وقاموس الرجال ج 9 ص 397، وبغداد ص 198 و 202.
________________________________________ الصفحة 187 ________________________________________
له الحديث رجع إلى الحق وأبطلها»(1).
103 ـ قال عمر بن شبة: «يقال إن عمرو بن حريث استمتع من امرأة من بني سعد ابن بكر فولدت فجحد ولدها».
104 ـ ثم ذكر استمتاع سلمة بن أمية بن خلف من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن حارثة وجحده ولدها، ثم قال:
105 ـ واستمتع سعد بن أبي سعد بن أبي طلحة من بني عبد الدار من عميرة مولاة لكندة، فولدت عبد الله بن سعد.
106 ـ ثم استمتع منها فضالة بن جعفر بن أمية بن عابد المخزومي: فولدت له أمية بن فضالة.
107 ـ واستمتع عبد الله بن أبي عوف بن جبيرة السهمي من بنت أبي لبيبة مولاة هشام بن الوليد بن المغيرة ـ وكانت تبيع الشراب ويغشى بيتها، فولدت له يوسف ـ لا عقب له ـ فقال له عمر رضي الله عنه: «أتعترف بهذا الغلام؟ قال:
____________
(1) فوات الوفيات ج 2 ص 238.
________________________________________ الصفحة 188 ________________________________________
لا، قال: لو قلت نعم لرجمتك بأحجارك. وكان عمر رضي الله عنه يعرف هذه المرأة بالسوء فحرّم المتعة»(1).
108 ـ روي أن عبد الله بن معمر الليثي قال لأبي جعفر [أي الباقر (عليه السلام)]: «بلغني أنك تفتي في المتعة؟!.
فقال: أحلها الله في كتابه، وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعمل بها أصحابه.
فقال عبد الله: فقد نهى عمر عنها؟.
قال: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول صاحبي رسول الله(صلى الله عليه وآله).
قال عبد الله: فيسرك أن نساءك فعلن ذلك؟!.
قال أبو جعفر: وما ذكر النساء ههنا يا أنوك(2) إن الذي أحلها في كتابه، وأباحها لعباده أغير منك وممن نهى عنها تكلفاً، بل يسرك أن بعض حرمك تحت حاكة يثرب نكاحاً؟.
____________
(1) راجع تاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 719.
(2) الأنوك: الأحمق.
________________________________________ الصفحة 189 ________________________________________
قال: لا.
قال: فلم تحرّم ما أحل الله لك؟.
قال: لا أحرم، ولكن الحائك ما هو لي بكفؤ.
قال: فإن الله ارتضى عمله، ورغب فيه، وزوجه حوراً، أفترغب عمن يرغب الله فيه، وتستنكف ممن هو كفؤ، لحور الجنان كبراً وعتواً؟.
قال: فضحك عبد الله، وقال: ما أحسب صدوركم، إلا منابت أشجار العلم، فصار لكم ثمره وللناس ورقه»(1).
109 ـ وروى سالم بن عبد الله بن عمر: «ان عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام ينكحون هذه المتعة، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها، لا أجد رجلاً نكحها إلا رجمته بالحجارة»(2).
____________
(1) نثر الدر للآبي ج 1 ص 344، وكشف الغمة للإربلي ج 2 ص 631، وبحار الأنوار ج 46 ص 356.
(2) لباب التأويل ج 1 ص 343، والسنن الكبرى ج 7 ص 206 وكنز العمال ج 22 ص 93 و 94 وحياة الصحابة ج 3 ص 501.
________________________________________ الصفحة 190 ________________________________________
110 ـ ويقول البعض: «إن بعض العرب ـ على قول ابن الكلبي ـ استمتعوا بنساء، فولدن لهم أولاداً فجحدوا الأولاد»(1).
ولعله قد اعتمد على ما لم نعثر عليه من النصوص، كروايات ابن جريج الثمانية عشرة التي لم تصلنا بالتفصيل.
111 ـ حدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعاً، عن الفزاري، قال سعيد: حدثنا مروان بن معاوية، أخبرنا سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس قال: «سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش، يعني بيوت مكة».
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وقال في روايته: [يعني معاوية](2). سنده صحيح.
____________
(1) المتعة للفكيكي ص 74 عن كتاب الحياة الجنسية عند العرب لصلاح الدين المنجد ص 19.
(2) صحيح مسلم ج 4 ص 47، وتيسير الوصول ج 1 ص 383 ط دار المعرفة سنة 1397 هـ. ق بيروت عن مسلم، ومالك، والترمذي، والنسائي، والبداية
=>
________________________________________ الصفحة 191 ________________________________________
لكن عبارته هكذا: «فسألت سعداً عن المتعة وعن الجمع بينهما» وهذه العبارة تشير إلى متعة الحج كما هو ظاهر.
ولكن سيأتي في الفصل التالي: أن المراد هو خصوص متعة النساء، فانتظر.
ختامه مسك: أبو حنيفة وعطاء:
وقبل أن نغادر هذا الفصل نلفت النظر إلى الأمور التالية:
1 ـ إن عطاء الذي كان من أعيان التابعين يصرّ على الإفتاء بالمتعة، فقد روي: أنه قيل لأبي حنيفة: «ما لك لا تروي عن عطاء؟!.
قال: لأني رأيته يفتي بالمتعة»(1).
____________
<=
والنهاية ج 5 ص 127، وراجع ص 141 و 142، والمصنف لابن أبي شيبة ج 4 ص 310، ولسان العرب ج 5 ص 146.
(1) مختصر جامع بيان العلم ص 156، باب قول العلماء بعضهم في بعض، أجوبة مسائل موسى جار الله للإمام شرف الدين ص 105 عنه. ولكننا لم نجد هذه الرواية في نفس جامع بيان العلم المطبوع أخيراً في السعودية، فالظاهر أنها حذفت لحاجة في النفس قضيت، كما عودنا هؤلاء في كثير من المواقع والمواضع!!.
________________________________________ الصفحة 192 ________________________________________
والسؤال هو: كيف يقول أبو حنيفة هذا، وهو نفسه يفتي بالمتعة حسبما تقدم.
ونقول:
إن المروي عن أبي حنيفة هو تجويز زواج المتعة، إلا أن يكون أبو حنيفة قد مر بمرحلتين، مرحلة التقليد والاتباع للآخرين، وذلك في بدء أمره حينما كان يروي عن هذا وذاك، ومرحلة الاجتهاد والفتوى، فاكتشف عدم صحة تلك الروايات فرفضها كما رفض غيرها، وأفتى بما انتهى إليه علمه من بقاء حكم الحلية لهذا الزواج.
وتقدم نقل ذلك عن مالك، وأحمد بن حنبل أيضاً.
ابن شهاب وأهل مكة:
يقول أبو عمر صاحب الاستيعاب: «.. وهذا ابن شهاب قد أطلق على أهل مكة في زمانه: انهم ينقضون عرى الإيمان ما استثنى منهم أحداً، وفيهم من جلة العلماء، من لا خفاء بجلالته في الدين. وأظن ذلك، والله أعلم لما روي عنهم في الصرف، ومتعة
________________________________________ الصفحة 193 ________________________________________
النساء»(1).
الإصرار على المنع، والإصرار على التحليل:
وتقدم أن أهل مكة واليمن، وأكثر أهل الكوفة، وجماعة من أهل البيت وشيعتهم، وطائفة من التابعين وغيرهم، يقولون بحلية زواج المتعة، وأن أهل الحجاز، كانوا يستعملون هذا الزواج كثيراً..
بل تقدم: أن ظاهر كلام جابر هو إجماع الصحابة على بقاء التحليل.
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي ذكرناها في فصل: أقوال.. ومذاهب، وفي الفصل الذي يليه وسواهما، فراجع.
____________
(1) جامع بيان العلم ج 2 ص 188.
التعلیقات