المتعة
المصدر : الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل : للشيخ جعفر السبحاني ، ج4 ، ص 454 ـ 455
(454)
مباحث الخاتمة
(4)
المتعة في الكتاب والسنّة
حقيقة نكاح المتعة ، تزويج المرأة الحرة الكاملة ، إذا لم يكن بينها وبين
الزوج مانع من نسب ، أو سبب ، أو رضاع ، أو إحصان ، أو عدّة ، أو غير ذلك من الموانع
الشرعية ، بمهر مسمّى ، إلى أجل مسمّى ، بالرضا والاتّفاق ، فإذا انتهى الأجل
تبِين منه من غير طلاق . ويجب عليها مع الدخول بها ـ إذا لم تكن يائسة ـ أن تعتد
عدة الطلاق إذا كانت ممّن تحيض ، وإلاّ فبخمسة وأربعين يوماً . وولد المتعة ،
ذكراً أكان أو أنثى يلحق بالأب ، ولا يدعى إلاّ له ، وله من الإرث ، ما أو صانا
الله به سبحانه في آية المواريث من أنّ للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، كما يرث من الأُم ،
وتشمله جميع العمومات الواردة في الأبناء والآباء والأُمهات ، وكذا العمومات
الواردة في الأُخوة والأخوات ، والأعمام والعمّات.
وبالجملة المتمتع بها زوجة حقيقة ، وولدها ولد حقيقة ، ولا فرق بين هذا
الزواج والزواج الدائم ، إلاّ أنّه لا توارث بين الزوجين ، ولا قسم ، ولا نفقة لها ، كما
أنّ له العزل عنها ، وهذه الفوارق الجزئية ، فوارق في الأحكام لا في الماهية ،
والماهية واحدة ، غير أنّ أحدهما مؤقّت والآخر غير مؤقت ، وأنّ الأوّل ينتهي
بانتهاء الوقت ، والثاني ينفصم بالطلاق أو بالفسخ.
وقد أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرع هذا النكاح في دين الإسلام في
صدره ، ولا يشكّ أحد ولا يتردد في أصل مشروعيته ، وإنّما وقع الكلام في نسخه ،
أو بقاء مشروعيته.
________________________________________
(455)
وأوضح دليل على مشروعيته في صدر الإسلام ، نَهْي عمر عنها حيث قال :
مُتْعتان كانتا على عهد رسول الله حلالاً ، وأنا أُحرِّمُهُما ، وأُعاقب عليهما : إحداهما
متعة النساء... والأُخرى متعة الحج (1) ؛ فإنّ النهي إمّا كان اجتهاداً من عمر كما
هو ظاهر كلام ه ، أو كان مستنداً إلى نصّ من رسول الله كما وُجِّه به كلامه . وعلى
كلا التقديرين ، يدلّ على جوازه في فترة خاصة ، وهذا واضح لمَن أَلمّ بفقه المذاهب
الإسلامية.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) - سنن البيهقي : ج 7، ص 206.
التعلیقات