هل تراجع الشيخ الطبرسي عن كتابه فصل الخطاب؟
القرآن الكريم وتفسيره
منذ 15 سنةهل تراجع الشيخ الطبرسي عن كتابه فصل الخطاب؟
السؤال : هل تراجع الشيخ الطبرسي (قدسّ سرّه) عن كتابه (فصل الخطاب في تحريف كتاب ربّ الأرباب)؟
الجواب: من سماحة السيد جعفر علم الهدی
قيل : إنّ الطبرسي كتب مجلدين : أحدهما : في إثبات وقوع النقيصة في القران الكريم ، والثاني : في الجواب عن ذلك ، ولمّا طبع الجزء الأوّل ، ولم يقدّر له طبع الجزء الثاني الذي كان في مقام الجواب عن أدلّة القائلين بذلك وقد ضاع . هذا ما سمعناه من بعض الأعاظم .
وعلى تقدير اعتقاده ذلك فهو رأي شخصي لا ربط له بآراء فقهاء المذهب ، والمحقّقين من علماء الشيعة ، فقد صرحوا بعدم وقوع النقيصة في القرآن الكريم ، والروايات الدالّة على ذلك تحمل على إرادة سقوط التفسير والتأويل ، وأسباب النزول ، وما يتعلّق بالآيات المنزلّة لا سقوط نفس الآية أو الجملة القرانية .
وليعلم أنّ أوّل مَن ادّعى التحريف في القرآن الكريم هو عمر بن الخطّاب حيث جاء بآية رجم الشيخ الزاني والشيخة الزانية ، وطلب من أبي بكر أن يثّبتها في المصحف ، لكن لم يقبل منه ؛ لأنّه خبر واحد ، فباعتقاد عمر أنّ الآية كانت في القرآن ، واسقطت منه ، كما أنّه قد ورد عنه : « إنّ القران الف الف وسبعة وعشرون الف حرف » . الإتقان للسيوطي : ج1 ، ص 121.
بينما أنّ القرآن الذي بين أيدينا لا يبلغ ثلث هذا المقدار ، وعليه فباعتقاد عمر بن الخطّاب قد سقط من القرآن أكثر من ثلثيه .
وهناك روايات كثيرة من طرق أهل السنّة تدلّ على ذلك ، فقد روى عروة بن الزبير عن عائشة قالت : « كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) مأتي آية ، فلمّا كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلاّ ما هو الآن » . الإتقان : ج2 ، ص40-41 .
وروى زر قال : قال أبي بن كعب بن بازر « كأين تقرأ سورة الأحزاب ، قلت ثلاث وسبعين آية قال : إن كانت لتضاهي سورة البقرة أو هي أطول من سورة البقرة » . منتخب كنز : العمّال بهامش مسند أحمد : ج2 ، ص 43.
وروى عمرة عن عائشة أنّها قالت : « كان فيما أنزل من القران ( عشر رضعات معلومات يحرّمن ، ثمّ نسخن بـ : خمس معلومات ، فتوفّى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وهنّ فيما يقرأ من القرآن » .
أقول : أين آية خمس معلومات؟!
وروى المسوّر بن مخرمة قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا : « إن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرة » فإنّا لا نجدها قال : أسقطت فيما أسقط من القرآن . الاتقان : ج2 ، ص42 .
قال السيّد الخوئي (قدّس سرّه) : « وعلى ذلك فيمكن أن يدّعي أنّ القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنّة ؛ لأنّهم يقولون بجواز نسخ التلاوة » . للمزيد راجع كتاب البيان للسيّد الخوئي (قدّس سرّه) .
وعلى تقدير اعتقاده ذلك فهو رأي شخصي لا ربط له بآراء فقهاء المذهب ، والمحقّقين من علماء الشيعة ، فقد صرحوا بعدم وقوع النقيصة في القرآن الكريم ، والروايات الدالّة على ذلك تحمل على إرادة سقوط التفسير والتأويل ، وأسباب النزول ، وما يتعلّق بالآيات المنزلّة لا سقوط نفس الآية أو الجملة القرانية .
وليعلم أنّ أوّل مَن ادّعى التحريف في القرآن الكريم هو عمر بن الخطّاب حيث جاء بآية رجم الشيخ الزاني والشيخة الزانية ، وطلب من أبي بكر أن يثّبتها في المصحف ، لكن لم يقبل منه ؛ لأنّه خبر واحد ، فباعتقاد عمر أنّ الآية كانت في القرآن ، واسقطت منه ، كما أنّه قد ورد عنه : « إنّ القران الف الف وسبعة وعشرون الف حرف » . الإتقان للسيوطي : ج1 ، ص 121.
بينما أنّ القرآن الذي بين أيدينا لا يبلغ ثلث هذا المقدار ، وعليه فباعتقاد عمر بن الخطّاب قد سقط من القرآن أكثر من ثلثيه .
وهناك روايات كثيرة من طرق أهل السنّة تدلّ على ذلك ، فقد روى عروة بن الزبير عن عائشة قالت : « كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) مأتي آية ، فلمّا كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلاّ ما هو الآن » . الإتقان : ج2 ، ص40-41 .
وروى زر قال : قال أبي بن كعب بن بازر « كأين تقرأ سورة الأحزاب ، قلت ثلاث وسبعين آية قال : إن كانت لتضاهي سورة البقرة أو هي أطول من سورة البقرة » . منتخب كنز : العمّال بهامش مسند أحمد : ج2 ، ص 43.
وروى عمرة عن عائشة أنّها قالت : « كان فيما أنزل من القران ( عشر رضعات معلومات يحرّمن ، ثمّ نسخن بـ : خمس معلومات ، فتوفّى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، وهنّ فيما يقرأ من القرآن » .
أقول : أين آية خمس معلومات؟!
وروى المسوّر بن مخرمة قال : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا : « إن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرة » فإنّا لا نجدها قال : أسقطت فيما أسقط من القرآن . الاتقان : ج2 ، ص42 .
قال السيّد الخوئي (قدّس سرّه) : « وعلى ذلك فيمكن أن يدّعي أنّ القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنّة ؛ لأنّهم يقولون بجواز نسخ التلاوة » . للمزيد راجع كتاب البيان للسيّد الخوئي (قدّس سرّه) .
التعلیقات
٢