نبذة من أحاديثهم المصرِّحة بوجوب المسح
المصدر : نـهـايـة الاقـدام في وجوب المسح على الاقدام ، تأليف : السيّد نور الله التستري ، تحقيق : هدى جاسم محمّد ابو طبرة ص 457 ـ 464
________________________________________ الصفحة 457 ________________________________________
[نبذة من أحاديثهم المصرِّحة بوجوب المسح]
هذا، مع أنَّ صريح الاَحاديث الاُخر المسندة إلى ابن عباس، وعبدالله(1)، وحذيفة بن اليمان، وأوس الثقفي ـ على ما رواها صاحب المبسوط(2) من الحنفية(3) ـ يدل على وجوب المسح.
فقد روى عن ابن عباس، أنَّه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمسح على رجليه(4).
وروى عن أوس الثّقفي، أنَّه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على(5) كظامة
____________
(1) المراد هنا هو عبدالله بن عمر بن الخطاب، وليس ابن عمرو بن العاص، لما سيأتي بيانه في الهامش الآتي، فلاحظ.
(2) لم نجد روايات من تقدم ـ في كلام المصنف قدس سره ـ في مبسوط السرخسي الحنفي، ولا في اصوله بجزئيه، على الرغم من تعرضه فيهما لمسألة المسح. ويحتمل وجود ذلك في كتابه شرح مختصر الطحاوي ـ الذي لم نعثر عليه ـ علماً بان الطحاوي أخرج عن ابن عباس، وعبدالله بن عمر، وحذيفة، وأوس الثقفي ما يدل على المسح، وذلك في كتابه مشكل الآثار 1/35 باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة.
(3) هو محمّد بن أحمد بن سهل، وقيل: ابن أبي سهل، كان قاضياً، من كبار فقهاء الاَحناف، من أهل سرخس، أشهر مصنفاته كتاب «المبسوط» في الفقه الحنفي، مات بفرغاته سنة 483هـ وقيل سنة 473هـ وقيل بحدود 500هـ، وقيل غير ذلك. هذا، وقد اغفلته معظم كتب الرجال والتراجم.
تاج التراجم في من صنف من الحنفية ـ لابن قطلوبغا ـ: 182 رقم204، وهدية العارفين 6/74، والاَعلام 5/315.
(4) لم نجدها في مبسوط السرخسي ولا في اُصوله، وهي في المغني 1/151، والشرح الكبير 1/147.
(5) «على»: لم ترد في «ر».
________________________________________ الصفحة 458 ________________________________________
قوم بالطائف، أو بالمدينة، فتوضأ ومسح على قدميه»(1).
قال الجوهري(2): «الكِظامة ـ بكسر الكاف ـ بئر إلى جنبها (بئر، وبينهما)(3) مجرى»(4).
وروى عن حذيفة بن(5) اليمان، أنّه رأى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم توضّأ ومسح على نعليه(6).
____________
(1) الرواية مشهورة ولم نجدها في كتب السرخسي المتيسرة، وهي في مسند أحمد 4/8 و9 و10، والطبعة المحقّقة 4/576 ح15723، وسنن أبي داود 1/41 ح160 باب المسح على الجوربين، وتفسير الطبري 10/75 ح11529، والطبعة القديمة 6/86، والمغني ـ لابن قدامةـ 1/151، والشرح الكبير 1/147، وكنز العمال 9/476 ح27042، ونيل الاَوطار 1/209، وأُسد الغابة 1/140، وشرح معاني الآثار 1/97 باب المسح على النعلين! مبدلاً لفظ «قدميه» بـ «نعليه»، وهذا لا يضرّ في الدلالة على المسح؛ لاَنَّ النعال العربية في ذلك الحين لاتمنع من المسح على القدمين، إذْ بإمكان المتنعّل أن يمدَّ يده من تحت الشراك ليمسح رجليه في الوضوء من دون نزعهما، فلاحظ.
(2) هو إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر الاَتْراري الفارابي اللّغوي، من أبناء الترك، سكن نيسابور، كان يحب الاَسفار والتغرّب لطلب العلم، صنّف كتابه الشهير: الصحاح في اللغة، وله: شرح أدب الكاتب، وإصلاح خلل الصحاح، مات بنيسابور سنة 393 هـ.
النجوم الزاهرة 4/207، مرآة الجنان 2/446، شذرات الذهب 3/142، لسان الميزان 1/400، هدية العارفين 5/209.
(3) في (م): «وبئر بينهما» بدلاً عن: «بئر، وبينهما».
(4) الصحاح ـ الجوهري ـ 5/2023، مادة «كَظَمَ»، وانظر هذه المادة في غريب الحديث ـ لاَبي عبيد القاسم بن سلاّم الهروي ـ 2/268، والفائق في غريب الحديث ـ للزمخشري ـ 3/263، وغريب الحديث ـ لابن الجوزي ـ 2/291، والنهاية في غريب الحديث ـ لابن الاَثيرـ 4/177 ـ178.
(5) «بن»: لم ترد في «م».
(6) لم نجدها عند السرخسي بل وجدناها في تفسير الطبري مخرّجة من ستة طرق 10/78 ـ 79 ح 11531 ـ 11536، علْماً بأنَّ حديث حذيفة هو حديث السباطة الذي أخرجه الطبري عن أوس الثقفي قبل ذلك، وفيه: ومسح على قدميه، لكن في رواية حذيفة أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفّيه!! ومع هذا التحريف فلا يضرّ الاستدلال بالرواية على المسح؛ لما ذكرناه في آخر الهامش رقم 4 ص401 ـ 402، وأمّا مع كون المسح على النعلين كما ذكر المصنّف في رواية
=
________________________________________ الصفحة 459 ________________________________________
والمراد: النعل العربية، أي: مسح على رجله وهو لابس النعل العربية، فوق سيورها(1)، وليس المراد الخف قطعاً؛ لاَنَّه لا يسمى نعلاً.
وقد روى بعض شارحي الهداية(2)، عن الطّحاوي(3)، عن ابن عمر، أنه كان إذا توضأ ـ ونعلاه في قدميه ـ مسح ظهور قدميه بيديه، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع هكذا(4).
وقد روى الطحاوي باسناده عن عليٍّ عليه السلام، أنّه توضأ، فمسح على ظهر القدم، وقال: لولا أنِّي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله، لكان باطن القدم أحقّ من ظاهره(5).
[اعترافهم بصحّة الاَحاديث الموجبه للمسح]
وقال صاحب تقريب المتدارك(6) ـ في كتابه الذي يذكر فيه الناسخ
____________
=
السرخسي، فلا يعارض المسح أيضاً كما سيبيّنه المصنّف.
(1) في حاشية «ر»: «السَّيْرُ: يُقَدُّ من الجلد، والجمع: السُّيور».
وانظر: لسان العرب 6: 455، مادة «سَيَرَ».
(2) هداية المرغيناني في الفقه الحنفي ظاهراً، لكنا لم نقف على الكلام المنقول في خمسة شروح للهداية، فالظاهر أنّه في شرح آخر غيرها.
(3) هو أحمد بن محمّد بن سلمة بن عبدالملك الاَزدي الطحاوي الحنفي، من أهل قرية طحا من اعمال مصر، ولد سنة 239هـ، برز في الحديث والفقه، وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بمصر له: شرح معاني الآثار، واختلاف العلماء، والشروط وغيرها مات سنة 321هـ.
فهرست ابن النديم: 292، طبقات الفقهاء: 142، تذكرة الحفاظ 3: 808، سير أعلام النبلاء 15/27 ح15، النجوم الزاهرة 3/239.
(4) شرح معاني الآثار ـ للطحاوي ـ 1/97، باب المسح على النعلين.
(5) شرح معاني الآثار 1/35 باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة.
(6) لم نقف على كتابٍ بهذا الاسم في فهارس الكتب المخطوطة والمطبوعة المتيسرة.
________________________________________ الصفحة 460 ________________________________________
والمنسوخ، وهو من أفاضل أهل السنّة القائلين بوجوب الغسل ـ: إنَّا قد أوردنا في كتاب تقريب المتدارك، عن أنس بن مالك ـ في رفع المـوقوف، ووصـل المقـطوع من حـديث مالك(1) ـ حديثـين صحيـحين(2) بمـسح النـبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجليه ـ خلاف حديث مغيرة في المسح على النعلين(3) ـ
____________
(1) ومالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، رئيس المذهب المالكي، ولد سنة 93هـ بعد ما مكث ببطن اُمه ثلاث سنين كما زعموا!! ثم صار له صيتاً عظيماً في زمان المنصور العباسي وهارون، فحملا الناس على كتابه «الموطأ» قسراً، مات سنة 179هـ.
طبقات ابن خياط: 177، المعارف: 498، تهذيب الكمال 7/91 رقم5728، تذكرة الحفاظ 1/207، سير أعلام النبلاء 8/48 ـ 135 رقم10.
(2) «حديثين صحيحين»: لم يرد هذا التعبير في «م».
(3) في حديث مالك في «الموطأ» بسنده عن المغيرة، أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفيه. الموطأ 1/36 كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين.
أمّا حديث المغيرة في المسح على النعلين فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/97 باب المسح على النعلين.
والظاهر أنّ الاَوّل ـ حديث الموطأ ـ هو المشهور فقد أخرجه أصحاب الصحاح والسنن.
انظر: صحيح البخاري 1/365 كتاب الوضوء باب المسح على الخفين وقد أخرجه البخاري مرات عديدة في كتابه في أبواب متفرقة هي:
كتاب الصلاة، باب الصلاة بالجبّة الشاميّة 1/101، وباب الصلاة في الخفاف 1/108. كتاب الجهاد باب الجبّة في السفر والحرب 4/50، كتاب المغازي، باب نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجر 8/19، كتاب اللباس باب من لبس جبّة ضيّقة الكمّين في السفر 7/185 ـ 186، وباب جبّة الصوف في الغزو 7/186.
وقد اضطرب البخاري أيّما اضطراب في روايته، فتارة يرويه أنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر، واُخرى أنّه كان في غزوة تبوك! زيادة على تفاوت يسير في الاَلفاظ بين مورد وآخر مما دلّ على أنّ البخاري كان يرويه بالمعنى.
كما أخرجه مسلم في صحيحه 1/228 ح274 كتاب الطهارة باب المسح على الخفين، ومثله في سنن أبي داود 1/37 ـ 38ح149 ـ و151، وسنن الترمذي 1/162ح97 و 98 و99 و100، وسنن النسائي 1/82، جميعاً في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين.
________________________________________ الصفحة 461 ________________________________________
من رواية علي بن أبي طالب [ عليه السلام ]، وغيره(1).
ثم قال: وقد حكى ابن العربي(2) وغيره، عن أنس بن مالك، أنّه كان يمسح على رجليه.
وحكاه عن ابن عباس، وقتادة(3).
[تصريحهم بأنّ رعاية المذهب أوْلى من قبول الاَحاديث الصحيحة!]
والعجب من هذا الفاضل، إنَّه بعدما اعترف في سوابق كلامه ـ[الذي](4) لم يذكر ههنا ـ بأنّ الآية الكريمة دالّة على المسح، وأخبر ثانياً بوجود الاَحاديث الصحيحة الدالّة على وجوب المسح.
كيف يخالف مقتضى القرآن والسنّة، ويعدل عن المسح إلى الغسل؟!
____________
(1) لم نجد ذلك في حديث مالك لا في موطّئه ولا في مدونته الكبرى.
(2) هو محمّد بن عبدالله بن محمّد بن عبدالله، أبو بكر الاَشبيلي، المعروف بابن العربي، المالكي، ولد سنة 468هـ، ولي قضاء أشبيلية ثم عُزل، له: أحكام القرآن، وعارضة الاَحوذي، وغيرهما، مات في شهر ربيع الآخر سنة 543هـ.
فهرست ابن خير الاُموي الاَشبيلي (تلميذ ابن العربي) 1/7 رقم91 من المجلد التاسع، الصلة ـ لابن بشكوال ـ 3/855 رقم1305 من المجلد الثالث عشر، بغية الملتمس ـ للضبي ـ 1/125 رقم180 من المجلد الرابع عشر، نفح الطيب من غصن الاَندلس الرّطيب 2/237 ـ 254 رقم8، سير أعلام النبلاء 20/197 رقم128.
(3) هو قتادة بن دعامة بن عزيز بن زيد بن ربيعة السدوسي، يكنى: أبا الخطاب، من التابعين كان حافظاً وفقيهاً ومفسراً، ورأساً في العربية واللغة وأيام العرب، مات بواسط سنة 117هـ أو 118هـ عن سبع وخمسين سنة.
الطبقات الكبرى 7/299، طبقات ابن خياط: 366 رقم1764، لسان الميزان 7/84 رقم 4438، طبقات المفسرين ـ للداوودي ـ 2/43.
(4) في «ر» و«م»: «التي» وما بين العضادتين هو الصحيح.
________________________________________ الصفحة 462 ________________________________________
ولعل رعاية المذهب [سهلت](1) عليه الرد عليهما!! كما رُوي عن بعضهم أنّه لمّا أُورِدَ عليه في بعض المسائل: بأنّ ما قلته رد للكتاب المجيد.
قال: أيشٍ(2) أصنع، إذا كان هذا هو المذهب؟!!
وليس هذا أوّل قارورة كُسِرَتْ في الاِسلام(3). بل قد نقل النيشابوري(4) في تفسير سورة التوبة، عن إمَامهِ فخر الدين الرّازي، إنَّه قال: قد شاهدت جماعة من مقلِّدة الفقهاء، قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في مسائل، كانت تلك الآيات مخالفة لمذهبهم فيها، لم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها!! وكانوا ينظرون إليَّ كالمتعجب! يعني: كيف يمكن العمل بظواهر تلك الآيات، مع أنَّ الرواية عن سلفنا وردت بخلافها؟!
____________
(1) في «ر» و«م»: «سهّل»، وما بين العضادتين هو الصحيح.
(2) أَيْشٍ: أصلها: أيُّ شيءٍ، فَخُفّفِتْ بحذف الياء الثانية من (أيّ) الاِستفهامية، ثم حذفت همزة (شيء) بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها، ثم اُعِلَّت اعلال (قاضٍ)، فقيل: أيْشٍ.
وقال في شفاء العليل: أيْشٍ، بمعنى: أيّ شيٍ، خُفّفَ منه، كما فى شرح أدب الكاتب. وقال بعضهم: بأنَّ لفظ «أيْشٍ» مسموع من العرب، وذهب آخرون إلى كونه مُوَلَّداً.
نقلاً عن هامش شرح شافية ابن الحاجب 1/74 ـ 75.
(3) هذا الكلام يجري مجرى المثل، وإنْ لم يذكر في كتب الاَمثال.
(4) هو الحسن بن محمّد بن الحسين القمي النيسابوري، نظام الدين، ويقال له: الاَعرج، من مفسري العامّة جزماً، وإنْ قيل بتشيعه من قبل أعلامنا رحمهم الله، ومن راجع تفسيره جزم بعاميّته، نعم كان فيه منصفاً على قدر مااشتهر بالتفسير وله اشتغال بالحكمة والرياضيات، وله عدة مصنفات اشهرها تفسيره المعروف: بـ: «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»، واختلفوا في تاريخ وفاته كثيراً، إلاّ أنّ أشهرها، أنّه مات بعد سنة 850هـ.
بغية الوعاة 1/525 رقم1088، روضات الجنات 3/102 رقم1260، أعيان الشيعة 5/248، الاَعلام 2/216.
________________________________________ الصفحة 463 ________________________________________
ولو تأمّلت، وجدت هذا سارياً في عرف الاكثرين(1)، انتهى.
وأمّا القِيَاس، فمع انهدامه عن الأساس، بانتسابه إلى أوّل من قاس.
أعني: (الخَنَّاسِ * الَّذي يُوَسْوِسُ في صُدُورِ النَّاسِ)(2)، كما أخبر به(3) ابن عباس(4).
____________
(1) غرائب القرآن ورغائب الفرقان 10/71 من المجلّد السادس (مطبوع بهامش تفسير الطبري) قال ذلك في تفسير الآية 31 من سورة التوبة من قوله تعالى: (اتَّخَذُوا أحْبَارَهُم وَرُهْبَانَهم ارْبَاباً مِن دُونِ اللهِ...).
أقول: ونظير ما نقله النيسابوري عن الرازي، هو قول الرازي في تفسيره عن خبر البخاري: «ما كذبّ إبراهيم إلاَّ ثلاث كذبات»، قال ما نصّه: «قلت لبعضهم: هذا الحديث لا ينبغي أنْ يُقبل، لاَنَّ نسبة الكذب إلى إبراهيم عليه السلام لا تجوز.
فقال ذلك الرجل: فكيف يحكم بكذب الرواة العدول؟
فقلت: لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي [وهو أبو هريرة في صحيح البخاري] وبين نسبته إلى الخليل عليه السلام، كان من المعلوم بالضرورة أنَّ نسبته إلى الراوي أوْلى» انتهى.
انظر: التفسير الكبير 16/148، صحيح البخاري بشرح الكرماني 14/ 15 ح3141 و3142 كتاب بدء الخلق، باب قوله تعالى: (وَاتَّخَذَ اللهُ إبَراهيمَ خَليلاً)، سورة النساء 4: 125.
ونظيره أيضاً ما جاء في كتاب «الفكر الاُصولي» للدكتور أبي سليمان ص122 فقد نقل عن الكرخي قوله: «الاَصل: أنَّ كل آية تخالف قول اصحابنا، فإنَّها تحمل على النسخ، أو على الترجيح، والاُولى أنْ تحمل على التأويل من جهة التوفيق»!!
وهذه هي قاصمة الظهر، إذْ المراد: تبرير مخالفة المذهب لنصوص القرآن الكريم بالحيلة عن طريق تأويله على كل حال!
(2) سورة الناس 114: 4 ـ 5.
(3) في «م»: «عنه» بدلاً من «به».
(4) في حاشية «ر»: «إشارة إلى قول ابن عباس رضي الله عنه: أوّل من قاس إبليس، منه سلّمه الله».
وانظر: كتاب التوحيد ـ للشيخ الصدوق ـ: 79 ـ 80 ح36 باب التوحيد ونفي التشبيه، ستجد فيه ذم القياس فيما رواه عكرمة في مسألة نافع بن الاَزرق لابن عباس. وفي الكافي 1/54 ـ 59 عدة أحاديث في هذا المعنى ذكرها في باب البدع والرأي والمقائيس.
________________________________________ الصفحة 464 ________________________________________
قد عرفت أنَّه لا دلالة [فيه] على مطلوبهم، ولا مساس(1).
ولقد ظهر بما نشرته أيدينا من الاَيادي والاِنْعَام، قصور باع هؤلاء الاَقوام، ودنو كعبهم عن الوصول إلى ساقِ المرامِ.
وَالْحَمْدُ للهِ عَلى تَوفِيقِ الاِتْمِامِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى النَّبيِّ وَآلهِ الطُهْرِ الكَرِامِ يَوْمَ يُؤخَذُ بالنَّواصِي والاَقْدَامِ(2).
(كتبه العبد المحتاج إلى رحمة ربه الغني الدائم، محمّد كاظم المدرس، الخادم، وفقه الله تعالى لمراضيه، وأيّده، وحفظه، وسلّمه، بحرمة الرضا بن موسى عليه وعلى آبائه وأولاده الصلوات الزاكيات، ما دامت الأرض والسموات)(3)
(تمت الرسالة للسيد الاَجل الاَكرم الاَعلم الحسيني الاَمير نور الله الشُوْشتَرِي، سلّمه الله وأبقاه)(4).
* * *
قُلِ الْحَمْدُ للهِ وَسَلامٌ عَلى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى
____________
(1) تقدم ابطال احتجاجهم بالقياس في ص453 ـ 454 وفي هامش رقم 1 ص454، فراجع.
(2) هذا من روائع التفاتات المصنف الشهيد قدس سره في خاتمة هذه الرسالة، مأخوذ من قوله تعالى: (يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيْؤْخَذُ بالِنَّواصِي وَالاَقْدَامًِ) سورة الرحمن 55: 41.
(3) ما بين القوسين من «م».
(4) ما بين القوسين من «ر»، وفي حاشيتها: «در سال 1218 خورشيدي [ أي: في سنة 1218 هجري شمسي ]. باقي خان مشهد. عفي عنهما».
التعلیقات