صلاةُ التراويح .. أدلّة ومؤيّدات إضافيّة على عدمِ مشروعيّتِها
الدكتور الشيخ جعفر الباقري
منذ 10 سنواتصلاةُ التراويح .. أدلّة ومؤيّدات إضافيّة على عدمِ مشروعيّتِها
عرَفنا من خلالِ الفصلِ السابق الموقفَ النبويَّ الرافضَ لصلاة « التراويح » ، وكذلك كانَ موقفُ أمير المؤمنين (ع) وأهلِ البيت (ع) منها ، وتبعاً لذلك أفتى علماءُ مدرسة أهل البيت (ع) بعدم جواز أداء نوافل شهر رمضان جماعةً ، وهناك أدلّةٌ ومؤيّداتٌ أُخرى : فأوّلاً : نرى أنَّ « عمرَ » بنفسه هو الذي أقرَّ بكونها بدعةً لا سابق لها في الدين ، من خلال كلمته المشهورة : « نعمتِ البِدعةُ هذهِ » ؛ لأنَّ المعنى الشرعي للـ « البدعة » هو إدخال ما ليسَ من الدينِ فيه ، والمعنى اللغوي هو إنشاءُ أمرٍ لا على مثالٍ سابق ، وعلى كلا التقديرين تكون « التراويح » بدعةً في الدين.
وثانياً : نرى أنَّ بعضَ الصحابة وعلى رأسهم « عبد الله بن عمر » ، قد صرَّحوا بكون « الترويح » بدعةً ، ولم يشتركوا مع المصلّين فيها.
وثالثاً : نرى بعض علماء مدرسة الصحابة قد أقرّوا بعدم مشروعيّة « التراويح » بعد أن لمسوا الأدلّةَ الواضحةَ في المقام.
ورابعاً : نجدُ تضارباً فاضحاً في عدد ركعاتِ « التراويح » ، وكيفيّتها ، بما لم نجد له مثيلاً في الموارد العباديّة الأخرى ، التي يُفترض بها أن تكون أموراً توقيفيّةً نابعةً من صميم التشريع ، وهذا التشويشُ يدعو للشكّ فيها ، وأخيراً نتعرّض لكيفيّة أداء نافلة شهر رمضانَ على ضوء مدرسةِ أهل البيت (ع) ، التي هي كيفيّةٌ متناسقة ومنسجمة وواضحة.
صلاةُ التراويح
إطلاق لفظِ « البدعة » على صلاة التراويح
يشكّلُ إطلاقُ لفظ « البدعة » في الحديث المتقدّم على هذهِ الصلاة قرينةً واضحةً على عدم وجود أيِّ ارتباط بين هذهِ الصلاة وبين الدين ، فمن الواضح أنَّ مفهومَ « البدعة » قد أخذ بُعدَه الإصطلاحي في مرتكزات الأصحاب ، نتيجةً لتناول النصوصِ النبويّةِ له بكثرةٍ وتكرار ، وتأكيدِها على ذمّه وانتقادِه ، ودعوتِها إلى ضرورة مواجهته ومكافحته واستئصاله.
فلفظ ُ « البدعة » الواردُ في هذا الحديث إمّا أن يُرادَ به المعنى الإصطلاحي المرتكز في أذهان المتشرّعة المؤمنين آنذاك ، أو يرادَ به المعنى اللغوي المحض.
فإنْ أُريدَ منه المعنى الإصطلاحي الذي تناولته الأحاديثُ النبويّةُ الشريفةُ بالذمّ واللوم والتقريع ، فهذا يعني الأمرَ الحادثَ الذي لا أصلَ له في الدين ، وهو ثابتٌ بالاتّفاق.
وإنْ أُريدَ منه المعنى اللغوي المحض ، فهو يعني الأمرَ الحادثَ من دون مثالٍ سابق ، والمبتكرَ بعد أنْ لم يكن موجوداً من قبل ، كما دلّت على ذلك « الكتب اللغويّة » (1).
وعلى كلا الوجهين المذكورين فإن ذلك يعني أنَّ هذهِ الصلاة المختَرعة التي سنَّها « عمرُ » ليست مسبوقةً بمثال ، وليس لها أصلٌ في الدين ، فيثبت أنَّها « بدعة ».
وممّا يؤيّدُ عدمَ وجود الإرتباط بينَ هذه الصلاةِ وبين الدين ، وكونَها تشريعاً ابتدائياً قولُ « عمر » في نفس الحديث : « إنّي أرى لو جَمعتُ هؤلاءِ على قارئ واحدٍ لكانَ أمثلَ ».
فبناءاً للمداليل اللغويّة التي نمتلكُها لا نفهمُ من قوله : « إنّي أرى » إلّا التشريعَ الإبتدائي ، والإجتهاد الشخصي في مقابلِ الوحي المنزل.
وقد ذكر « اليعقوبي » في حوادث سنة أربع عشرة للهجرة من تاريخه :
« وفي هذهِ السنة سنَّ عمرُ قيامَ شهرِ رمضانَ ، وكتبَ بذلكَ إلى البلدان ، وأمرَ أُبيَّ بنَ كعبٍ وتميمَ الداري أنْ يصلّيا بالناس ، فقيلَ له في ذلك :
ـ إنَّ رسولَ اللهِ لم يفعله ، وإنَّ أبا بكرٍ لم يفعله ، فقالَ :
ـ إنْ تكن بدعةً فما أحسنَها من بدعةٍ » (2).
ونحنُ لم نعهد على طيلة المسيرة الرساليّة من النبي الخاتَم صلّى الله عليه وآله وسلّم أنَّه كانَ يقولُ : « إنّي أرى » ، ويشرِّعُ أمراً من قبل نفسه ، ولم يكن يتبعُ إلّا ما يُوحى إليه ، وأنَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم :
( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ) (3).
ولا يحيدُ عن الحكم الإلهي قيدَ شعرة ، وكيفَ يكونُ ذلك وقد قالَ اللهُ ـ جَلَّ وَعَلا ـ عنه وهو صاحبُ الرسالة ، وربيبُ الوحي :
( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ) (4).
التراويح بِدعة في نظرِ بعضِ الصحابة
كانَ موقفُ « عبد الله بن عمر » واضحاً في مقاطعةِ « التراويح » ، وقد تناقلت موقفَه هذا الكثيرُ من الكتب الحديثيّة ، فقد وردَ في « السنن الكبرى » للـ « البيهقي » :
« قالَ رجلٌ لعبد الله بنِ عمر :
ـ أُصلِّي خلفَ الإمامِ في رمضانَ ؟ فقالَ ابنُ عمر :
ـ أليسَ تقرأُ القرآن ؟ قالَ :
ـ نعم ، قالَ :
ـ أفَتنصتُ كأنَّكَ حمارٌ ! صلِّ في بيتِكَ ».
وفي روايةٍ أُخرى عن « ابن عمر » أيضاً :
« إنَّهُ كانَ يقومُ في بيتِهِ في شهرِ رمضانَ ، فإذا انصرفَ الناسُ من المسجد أخذَ أداوة من ماء ، ثمَّ يخرجُ إلى مسجدِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ ، ثمَّ لا يخرجُ منه حتّى يصلّي الصبحَ فيه » (5).
ورَوى « الزيغلي » في « نصب الراية » عن « نافع » :
« إنَّ ابنَ عمر كانَ لا يصلّي خلفَ الامامِ في شهرِ رمضانَ » (6).
وفيه أيضاً عن « ابن عمر » أنَّه قالَ :
« رأيتُ أبي ، وسالماً ، ونافعاً ، ينصرفونَ من المسجد في رمضان ، ولا يقومونَ معَ الناس » (7).
وجاءَ في « الاعتصام » :
« وخرَّجَ سعيد بنُ منصور وإسماعيلُ القاضي عن أبي أُمامةَ الباهلي رضيَ اللهُ عنه أنَّهُ قالَ :
ـ أحدثتُم قيامَ شهرِ رمضانَ ولم يُكتب عليكم ، إنَّما كُتبَ عليكم الصيامُ » (8).
بل حتّى « أُبيّ بن كعب » الذي نصَّبه « عمرُ بنُ الخطاب » إماماً على الرجال في هذه الصلاة كان قد اعترَضَ اعتراضاً مبطَّناً على إقامة « التراويح » ؛ لأنَّه لم يكن يرى مشروعيّتَها ، ويقطعُ بأنَّها « بدعةٌ » وضلالة ، ولكنَّه تراخى في موقفه أمام هيبة الخليفةِ وقراراتِهِ الصارمة ، فقد رُويَ في « كنزِ العمال » :
« عن أُبي بنِ كعب أنَّ عمرَ بنَ الخطّابِ أمرَه أنْ يصلّيَ بالليل في رمضانَ ، فقالَ :
ـ إنَّ الناسَ يصومونَ النهارَ ، ولا يحسنونَ أنْ يقرأوا ، فلو قرأتَ عليهم بالليل ، فقالَ :
ـ يا أميرَ المؤمنينَ ! هذا شيءٌ لم يكنْ !! فقالَ :
ـ قد علمتُ ، ولكنَّه حَسَنٌ !
فصلّى بهم عشرينَ ركعةً » (9).
وكانَ « أُبي » لا يرغبُ في المشاركة مع الناسِ في العشر الأواخر من شهرِ رمضانَ ، وكانَ يفرُّ بنفسه من أجلِ الخلوةِ مع الله ، والتنفلِ في بيته ، عودةً منه إلى سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وكانَ يتعرضُ إلى الإنتقاد الشديد من قبل أنصار « التراويح » ؛ حتّى أنَّهم نعتوه بـ « الآبق » ، تشبيهاً له بالعبدِ الهارب ، فقد جاءَ في « عون المعبود » :
« فكانَ أُبيّ يصلّي بهم عشرينَ ليلةً من رمضان ، إلّا في النصف الباقي فصلّى في بيته التراويح ، فكانوا يقولونَ : أبِِقَ أُبيُّ ، أيّ : هربَ عنا ، قالَ الطيب في قولهم « أبِقَ » : إظهارُ كراهيّةِ تخلفِه ، فشبَّهوه بالعبدِ الآبق ، كما في قوله تعالى : ( إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ) ، ولعلَّ تخلّفَ أُبي كانَ تأسّياً برسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ » (10).
التراويح بِدعة في نظرِ بعضِ علماءِ مدرسةِ الصحابة
وردَ في كثيرٍ من أقوال علماء مدرسةِ الخلفاء أنَّ « عمرَ بن الخطّاب » هو أوّلُ مَن شرعَ صلاةَ التراويح ، وجمعَ الناسَ عليها ، وهذا يعني أنَّها لم تكن موجودةً في عهد رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وإنَّما هي « بدعة » محدثة ، وسوف ننقلُ للقارئ الكريم طائفةً من هذهِ الأقوال :
قالَ العلّامة « أبو الوليد محمّد بن الشحنة » حين ذكرَ وفاةَ « عمر » في حوادث سنة « ٢٣ » من تاريخه « روضة المناظر » :
« هوَ أوّلُ مَن نهى عن بيعِ أُمّهات الأولاد ، وجَمَع الناسَ على أربع تكبيرات في صلاة الجنائز ، وأوّلُ مَن جَمَع الناسَ على إمامٍ يصلّي بهم التراويحَ .. ».
ولما ذكرَ « السيوطي » في كتابه « تاريخ الخلفاء » أوليات « عمر » نقلاً عن العسكري قالَ :
« هو أوّلُ مَن سُميَ أميرُ المؤمنين ، وأوّلُ مَن سنَّ قيامَ شهرِ رمضانَ ـ بالتراويح ـ وأوّلُ مَن حَّرمَ المتعةَ ، وأولُ مَن جَمَع الناسَ في صلاةِ الجنائز على أربع تكبيرات .. ».
وقالَ « محمّد بن سعد » حيثُ ترجمَ « عمر » في الجزء الثالث من « الطبقات » :
« وهو أوّلُ مَن سنَّ قيامَ شهرِ رمضان ـ بالتراويح ـ وجمعَ الناسَ على ذلك ، وكتبَ به إلى البلدان ، وذلكَ في شهرِ رمضانِ سنةَ أربع عشرةَ ، وجعلَ للناس بالمدينة قارئَينِ : قارئاً يصلّي التراويحَ بالرجال ، وقارئاً يصلّي بالنساء .. ). وقالَ « ابنُ عبد البر » في ترجمة « عمر » من « الاستيعاب ».
« وهو الذي نوَّرَ شَهرَ الصومِ بصلاةِ الإشفاع فيه » (11).
وقالَ « القلقشندي » في أوليّات عمر :
« هو أوّلُ من سنَّ قيامَ شهرِ رمضانَ وجمعَ الناسَ على إمامٍ واحدٍ في التراويح وذلك في سنة أربع عشرة » (12).
هذا وقد نصَّ « الباجي » و « السيوطي » و « السكتواري » وغيرُهم أيضاً على :
« أنّ أوّلَ مَن سنَّ التراويحَ هو عمرُ بنُ الخطاب ، وصرَّحوا أيضاً : بأنّ إقامةَ النوافلِ بالجماعاتِ في شهرِ رمضانَ من محدَثاتِ عمر » (13).
وقد انصرف بعض الصحابة عن « التراويح » جهراً.
« وكانَ ربيعةُ وجماعةٌ من العلماءِ ينصرفونَ ولا يقومونَ مع الناس » (14).
وقالَ « الكحلاني » في « سبل السلام » بعد التعرّض لكميّة وكيفيّة « التراويح » :
« فعرفتَ من هذا كلِّه أنَّ صلاةَ التراويح على هذا الأُسلوب الذي اتّفقَ عليه الأكثرُ بدعةٌ ، نعم قيامُ رمضانَ سُنَّةٌ بلا خلاف » (15).
وأضافَ في موضع آخر :
« وأمّا التراويحُ على ما أعتيد عليه الآنَ ، فلم تقع في عصره صلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ ، وإنما كانَ ابتَدَعها عمرُ في خلافته » (16).
وقد صنَّفَ « جلالُ الدين السيوطي » رسالةً أسماها « المصابيح في صلاة التراويح » ، أبطلَ فيها القولَ بأنَّ « التراويحَ » « عشرينَ » ركعةً كما هو المشهور لدى مدرسة الخلفاء ، وقطعَ فيها ضمناً بعدمِ أداء النبي الخاتَم صلّى الله عليه وآله وسلّم لها ، وملأ رسالتَه بكثيرٍ من الأقوال التي تنصُّ على كون « التراويح » بدعةً محدثة في زمن « عمر بن الخطاب » ، وأنَّه هو المبتكرُ لها من الأساس ، وقد جاءَ في مقدّمة رسالته هذه :
« فقد سُئلتُ مرّاتٍ : هل صلّى النبيُّ التراويحَ وهي العشرونَ ركعةً المعهودةُ الآن ؟ وأنا أُجيبُ : بلا ، ولا يُقنَعُ مني بذلك !! فأردتُ تحريرَ القولِ فيها فأقول : الذي وردت به الأحاديثُ الصحيحةُ والحسانُ والضعيفةُ الأمرُ بقيام رمضان ، والترغيب فيه من غير تخصيصٍ بعدد ، ولم يثبت أنَّه صلّى عشرينَ ركعةً ، وإنَّما صلّى لياليَ صلاةً لم يُذكر عددها ، ثمَّ تأخرَ في الليلة الرابعة خشيةَ أنْ تُفرضَ عليهم فيعجزوا عنها » (17).
ومع كلّ هذا الذي استعرضناه من آراء فقهاء العامّة وعلمائهم ، نرى مَن يدَّعي الإجماعَ على مشروعيّة « التراويح » ، ويشنِّعُ على أتباع مدرسةِ أهل البيت عليهم السلام لأنَّهم بيَّنوا حقيقةَ عدم ارتباطِها بالإسلام ، فيقولُ « السرخسي » في « المبسوط » :
« والأُمّةُ أجمعت على شرعيّتِها وجوازِها ، ولم ينكرها أحدٌ من أهلِ العلم ، إلّا الروافضُ لا باركَ اللهُ فيهم » (18).
قالَ اللهُ ـ جَلَّ وَعَلا ـ :
( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ) (19).
التضارب الفاضح في عددِ ركعاتِ التراويح
على الرغم من الإصرار الكبير لدى البعض للتمسّك بمشروعيّة « التراويح » ، والقول بأنّها كانت قائمةً في زمن النبي الخاتَم صلّى الله عليه وآله وسلّم ، غيرَ أنَّه تركها مخافةَ أنْ تفترضِ على الأُمّة ، إلّا انَّ هؤلاءِ لم يتّفقوا على صيغةٍ محددةٍ وواضحةٍ لكيفيّة هذهِ الصلاة ، وعددِ ركعاتها.
فجاءَت أقوالُ علماءِ مدرسةِ الخلفاء متضاربةً ومتعارضةً بشكلٍ فاضح ، الأمر الذي لم يعهده المسلمونَ في أيَّة فريضةٍ إسلاميّةٍ أُخرى ، إذ أنَّ من الممكن أن تتعدّدَ الأقوالُ والآراءُ في بعض المسائل الفرعيّة من الدين ، أمّا أنْ يقعَ مثلُ هذا النحو من التضارب في أصل العبادات ، التي يُدَّعى أنّها منتسبةٌ إلى التشريع وصادرةٌ عنه ، فهذا ما لا يصحّ بحالٍ من الأحوال ، وخصوصاً في عبادةٍ مثل الصلاة ، التي هي أمرٌ توقيفي ، لا يؤخذُ في هيئته وطريقته إلّا عن مصدرٍ تشريعي موثوقِ الصدور.
فلننظر إلى هذا التضاربِ العجيب من خلال أقوالِ « ابن حجر » في « فتح الباري » :
« ١١ » ركعة :
« لم يقع في هذهِ الرواية عددُ الركعات التي كان يصلّي بها أُبيّ بنُ كعب ، وقد اختُلف في ذلك ، ففي « الموطأ » عن محمّد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنَّها إحدى عشرة ، ورواه سعيد بن منصور من وجهٍ آخر ، وزادَ فيه : وكانوا يقرأون بالمائتين ، ويقومونَ على العصا من طول القيام ».
« ١٣ » ركعة :
« ورواه محمّدُ بن نصر المروزي من طريق محمّد بن اسحاق ، عن محمّد بن يوسف ، فقالَ : ثلاث عشرة ».
« ٢١ » ركعة :
« ورواه عبدُ الرزاق من وجهٍ آخر عن محمّد بن يوسف فقالَ : إحدى وعشرين ».
« ٢٠ » ركعة :
« وروى مالك من طريق يزيد بن حضيفة ، عن السائب بن يزيد : عشرين ركعة ، وهذا محمول على غير الوتر ».
« ٢٣ » ركعة :
« وعن يزيد بن رومان قالَ : كان الناسُ يقومونَ في زمان عمر بثلاث وعشرين ».
« وروى محمّدُ بنُ نصر من طريق عطاءٍ قالَ : أدركتهم في رمضان يصلّون عشرين ركعة ، وثلاث ركعات الوتر ».
ثمّ يوجِّه « ابنُ حجر » هذا الإختلافَ بالقول :
« والجمعُ بين هذهِ الروايات ممكنٌ باختلاف الأحوال ، ويُحتمل أنَّ ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها ، فحيثُ يطيلُ القراءةَ تقلُّ الركعات وبالعكس ، وبذلك جزمَ الداودي وغيرُه.
والعددُ الأوّل موافقٌ لحديث عائشة المذكور بعد هذا الحديث في الباب ، والثاني قريبٌ منه ، والإختلافُ فيما زاد عن العشرين راجع إلى الإختلاف في الوتر ، وكأنَّه كان تارةً يوتر بواحدةٍ ، وتارةً بثلاث ».
« ٣٩ » ركعة :
« وروى محمّدُ بنُ نصر من طريق داود بن قيس قالَ : أدركتُ الناسَ في إمارة أبان بن عثمان ، وعمر بن عبد العزيز ـ يعني بالمدينة ـ يقومون بستّ وثلاثين ركعة ، ويوترون بثلاث ، وقالَ مالكُ هو الأمرُ القديمُ عندنا ».
« وعن الزعفراني عن الشافعي رأيتُ الناسَ يقومونَ بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكّة بثلاث وعشرين ، وليس في شيء من ذلك ضيق.
وعنه قالَ : إنْ أطالوا القيام وأقلّوا السجودَ فحَسَنٌ ، وإنْ أكثروا السجودَ وأخفّوا القراءةَ فحَسَنٌ ، والأوّلُ أحبُّ اليَّ ».
« ٤١ » ركعة :
« وقالَ الترمذي : أكثرُ ما قيل فيه أنَّها تُصلّى إحدى وأربعين ركعة يعني بالوتر ـ كذا قالَ ».
ولكنَّه ينقضُ هذا القولَ من خلال قولٍ آخر يقول بالأكثر ، وهو القولِ الآتي.
« ٤٩ » ركعة :
« وقد نقلَ ابنُ عبد البر ، عن الأسود بن يزيد : تُصلّى أربعين ، ويوتر بتسع ».
« وعن مالك : ستّاً وأربعين وثلاث الوتر ، وهذا هو المشهور عنه ، وقد رواه ابن وهب ، عن العمري ، عن نافع ، قالَ : لم أدرك الناس إلّا وهم يصلّون تسعاً وثلاثين يوترون منها بثلاث ».
« ٣٨ » ركعة :
« وقيل : ثمان وثلاثون ، وذكرَه محمّد بنُ نصر عن ابن أيمن عن مالك ، وهذا يمكن ردُّه إلى الأوّل بانضمام ثلاث الوتر ، ولكن صرَّح في روايته بأنَّه يوترُ بواحدة ، فتكونُ أربعينَ إلّا واحدة ، قالَ مالكُ : وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة ».
« ٣٥ » ركعة :
« وعن زرارة بن أوفى أنَّه كانَ يصلّي بهم بالبصرة أربعاً وثلاثين ويوتر ».
« ٢٤ » ركعة :
« وعن سعيد بن جبير : أربع وعشرون ».
« ١٧ » ركعة :
« وقيل : ستّ عشرة غير الوتر ».
« ١٣ » ركعة :
« وروي عن أبي مجلز عن محمّد بن نصر ، وأخرج من طريق محمّد بن إسحاق حدّثني محمّد بن يوسف ، عن جدِّه السائب بن يزيد قالَ : كنّا نصلّي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة ، قالَ ابنُ اسحاق : وهذا أثبت ما سمعتُ في ذلك ، وهو موافق لحديث عائشة في صلاة النبي صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ من الليل ، والله أعلم » (20).
فانظر أيُّها القارئُ أينَ يؤدّي الابتعادُ عن الشرع المبين ، وإلى أيِّ طريقٍ يوصل !! فهل يمكنُ للشريعة الإسلاميّة أنْ تقعَ في مثل هذا التضارب والتهاتر ؟ وهل يمكنُ أنْ تضطربَ تعاليمُها إلى هذا المستوى الغريب من التشويش ؟!
إنَّ الإسلام لأسمى من أن تَعلُقَ به هذهِ الترهاتُ والأقاويلُ ، وأقدسُ من أن تُنسبَ إليه مثلُ هذهِ السفاسف والأباطيل.
وذهبَ « الألباني » إلى تغليط كلّ هذه الأقوال ، ما عدا قولاً واحداً ارتضاه ، وهو القيام بـ « التراويح » بإحدى عشرةَ ركعةً ، حيثُ يقولُ حولَ مَن يصلّي أكثرَ من ذلك :
« وما مثل من يفعلُ ذلك إلّا كمن يصلّي صلاةً يخالفُ بها صلاةَ النبي ، كمن يصلّي مثلاً سُنَّةَ الظهر خمساً ، وسُنَّةَ الفجر أربعاً ، وكمن يصلّي بركوعينِ وسجدات ، وفسادُ هذا لا يخفى على عاقل » (21).
وعلاوة على هذا التضارب في عدد ركعات « التراويح » نجدُ اختلافاً مشابهاً فيما يُقرأُ فيها من القرآن ، وكمية ذلك ؛ حتّى كانَ الأئمّةُ يشقون فيها على المأمومين إلى الدرجة التي تُلجئهم للإعتماد على العصا من طول القيام ، فقد جاءَ في « عون المعبود » ذاكراً قيامَ المصلّين في نوافل شهر رمضان في زمن « عمر بن الخطّاب » :
« كانَ القارئُ يقرأُ بالمائتين ، حتّى كنّا نعتمدُ على العصا من طولِ القيام ، فما كنّا ننصرفُ إلّا في بزوغِ الفجر » (22).
ولم نعهد مثلَ هذه المشقة البالغة في صلوات رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، بل على العكس من ذلك كانَ يوصي بتخفيف الصلوات ، وعدمِ الإطالة فيها ، مراعاةً لأضعفِ الناس ، ورحمةً بهم.
وهذه قرينةٌ إضافيةٌ على عدم انضباط هذه الظاهرة في حياة المسلمين ، وخضوعها للآراء الشخصيّة ، بما يخالفُ سُنَنَ أداءِ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في الصلوات.
وينتقدُ بعضُهم قراءةَ بعض السور الطويلة في « التراويح » كسورة « الأنعام » ، ومن المفارقة العجيبة أنَّه يُعدُّ قراءتَها في هذه الصلاة « بِدعةً » ، ويبدأُ بسرد سلسلةٍ متعاقبةٍ من البدع المترتبة على قراءة هذه السورة ، ولم يلتفت إلى مدى مشروعيّة « أُم البِدع » وهي « التراويح » ، التي ولَّدت مثلَ هذا التهافت العجيب ، فيقول « النووي » بهذا الشأن :
« ومن البدع المنكرة ما يفعله كثيرونَ من جهلة المصلّينَ بالناس التراويحَ ، من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة منها في الليلة السابعة ، معتقدينَ أنَّها مستحبةٌ ، زاعمينَ أنَّها نزلت جملةً واحدةً ، فيجمعون في فعلهم هذا أنواعاً من المنكرات ، منها : اعتقادُ أنَّها مستحبةٌ ، ومنها : إيهامُ العوام ذلك ، ومنها : تطويلُ الركعة الثانية على الأولى ، ومنها : التطويلُ على المأمومين ، ومنها : هذرمةُ القراءة ، ومنها : المبالغةُ في تخفيف الركعات قبلها » (23).
وعدَّد « رياض عبد الرحمن الحقيل » مجموعةً كبيرةً من المخالفات في « التراويح » فقال :
« الصراخ والعويل عند البكاء .. والبكاء من الدعاء فقط وأمّا القرآن فلا .. والنظر في المصحف داخل الصلاة حال قراءة الإمام .. والإكثار من الأكل عند الإفطار .. وحضور المرأة إلى المسجد وهي متبخرة متعطّرة .. والحضور إلى المسجد مع السائق بمفردها .. » (24).
وممّا يثيرُ في النفس السخريّةَ والأسى ما وصل إليه أمرُ « التراويح » في مجال البدع المتداخلة ، والتخبط اللامسؤول قولُ بعضهم :
« وقد أنكر الطرطوشي الإجتماعَ ليلةَ الختم في التراويح ، ونصب المنابر ، وبيَّنَ أنَّه بدعةٌ منكرةٌ ، وأعظمُ منه ما يوجد اليومَ في مجلس القصّاص من اختلاطِ الرجالِ والنساء ، وتلاصقِ أجسادهم ، حتّى يُروى أنَّ رجلاً ضمَّ امرأةً من خلفٍ وعبث بها ، وآخرَ التزمَ امرأةً ، وغيرَ ذلك من الفسوق ، واللغط ، والسرقة ، وتنجيسِ مواضع العبادة ، وإهانة بيوتِ الله ، وكلُّه بِدعةٌ وضلالة » (25).
كيفيّة أداءِ نافلةِ شهرِ رمضانَ لدى مدرسةِ أهلِ البيت
وأمّا مدرسةُ أهل البيت (ع) فقد حدّدت نافلةَ شهر رمضان بشكلٍ واضحٍ لا لبسَ فيه ، بناءاً على الروايات الواردة عن أهل بيت النبوّة عليهم السلام في هذا المجال.
فعددُ هذهِ النوافل « ألفُ ركعةٍ » خلالَ شهرِ رمضان ، تُصلّى مَثنى مَثنى في غير جماعة ، سوى النوافل الراتبة التي هي « أحدى وخمسون » ركعةً في اليوم والليلة ، وتتوزعُ هذه الركعات الألف على ليالي شهر رمضان وأيّامه على النحو التالي :
« ٢٠ » ركعة : لكلّ ليلةٍ من العشرين ليلةً الأولى من الشهر ، ما عدا اللية التاسعة عشرة ، ثمان منها بعد المغرب ، واثنتا عشرة بعد العشاء ، ومجموعها « ٣٨٠ » ركعةً.
« ٣٠ » ركعة : لكلّ ليلةٍ من العشر الأواخر من الشهر ، ما عدا الليلتين التاسعة عشرة والحادية والعشرين ، ثمان منها بعد المغرب واثنان وعشرون بعد العشاء ، ومجموعها « ٢٤٠ » ركعةً.
« ١٠٠ » ركعة : لكلٍ من الليلة التاسعة عشرة ، والحادية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، وهي ليالي القدر ، ومجموعها « ٣٠٠ » ركعةً.
« ١٠ » ركعات : في كلّ يوم جمعةٍ من الشهر ، على تفصيل في التسمية والتوزيع ، ومجموعها « ٤٠ » ركعةً.
« ٢٠ » ركعةً : في آخر ليلة جمعةٍ من الشهر.
« ٢٠ » ركعةً : في آخر ليلة سبتٍ من الشهر.
فالمجموع هو ألف ركعةٍ بالتمام والكمال (26).
ولا شكّ أنّ التوفيق لهذه النافلة في شهر رمضان لهو من أعظم البركات التي يفيضُها اللهُ سبحانَه على عباده ، ومن أهمّ النفحات التي يتعرض لها الصائمُ القائمُ في هذا الشهرِ الكريم ، فقد وردَ عن الإمام جعفرٍ الصادق عليه السلام بعد أن شرحَ هذه النافلة لـ « المفضل بن عمر الجعفي » أنَّه قالَ له معقباً :
« يا مفضل ، ذلك فضلُ اللهِ يُؤتيهِ مَنْ يَشاءُ واللهُ ذو الفضلِ العظيم » (27).
الهوامش
1. للبدعة في اللغة أصلان ، أحدُهما : « البَدع » ، وهو مأخوذٌ من « بَدَعَ » ، وثانيهما : « الإبداع » ، وهو ما مأخوذٌ من « أبدعَ » ، وكلا هذين الأصلين يعطي معنىً واحداً ، وهو عبارة عن إنشاء الشيء لا على مثالٍ سابق ، واختراعه وابتكاره بعد أن لم يكن.
يقول الفراهيدي عن « البَدع » : « هو إحداثُ شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة ». انظر : الفراهيدي ، العين ، ج : ٢ ، ص : ٥٤ ، ويقولُ الراغبُ عن « الإبداع » : « هو انشاءُ صفةٍ بلا احتذاء واقتداء » ، انظر : الراغب الاصفهاني ، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، ص : ٣٦.
وينصُّ الأزهري على أنَّ « الإبداع » أكثرُ استعمالاً من « البَدع » ، وهذا لا يعني أنَّ استعمالَ « البَدع » خطأ ، وانَّما هو صحيح ولكنَّه قليل ، فيقول في ذلك : « و « أبدعَ » أكثرُ في الكلام من « بَدَعَ » ، ولو استعمل « بَدَعَ » لم يكن خطأ » ، انظر : لأزهري ، تهذيب اللغة ، ج : ٢ ، ص : ٢٤١.
وعلى هذا الأساس تقول من « البَدع » : « بدعتُ الشيء إذا أنشأته » ، انظر : بن دريد ، جمهرة اللغة ، ج : ١ ، ص : ٢٩٨. وتقولُ من « الإبداع » : ابتدعَ الشيء : أيّ « أنشأه وبدأه » ، انظر : بن منظور ، لسان العرب ، ج : ٨ ، ص : ٦. وتقول أيضاً : « أبدعتُ الشيء أيّ اخترعته لا على مثال » ، انظر : الجوهري ، الصحاح ، ج : ٣ ، ص : ١١٨٣.
و « أبدَعَ » الله تعالى الخلقَ « إبداعاً » : أي خلقهم لا على مثال سابق ، و « أبدعتُ » الشيءَ و « ابتدعته » : استخرجته وأحدثته ، ومنه قيل للحالة المخالفة « بِدعة » ، وهي اسمٌ من « الابتداع » ، كالرفعة من الارتفاع ، انظر : الفيومي ، المصباح المنير ، ج : ١ ، ص : ٣٨.
ومعنى « البدعة » : الشيء الذي يكون أولاً ، انظر : ابن منظور ، لسان العرب ، ج : ٨ ، ص : ٦.
وجمعُ « البدعة » « البدع » ، انظر : بن دريد ، جمهرة اللغة ، ج : ١ ، ص : ٢٩٨.
وإنّما سُمّيت « بدعةً » ؛ لانَّ قائلَها ابتدعها هو نفسُه ، انظر : الطريحي ، مجمع البحرين ، ج : ٤ ، ص : ٢٩٩.
وفي أسماء الله تعالى « البديع » : وهو الخالقُ المخترعُ لا على مثال سابق ، انظر : ابن الأثير ، النهاية ، ج : ١ ، ص : ١٠٦.
ويقولُ الله تعالى : ( بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) ، البقرة : ١١٧ ، أيّ : مبتدعُها ومبتدئُها لا على مثال سبق ، انظر : الزبيدي ، تاج العروس ، ج : ٥ ، ص : ٢٧٠.
وبديعُ الحكمة غريبُها ، ومنه الحديث : « روّحوا أنفسكم ببديع الحكمة ، فإنَّها تكلّ كما تكلّ الأبدان » ، انظر : الطريحي ، مجمع البحرين ، ج : ٤ ، ص : ٢٩٨.
ويقولُ اللهُ تعالى : ( وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا ) ، الحديد : ٢٧ ، أيّ : أحدثوها من عند أنفسهم. انظر : الطريحي ، مجمع البحرين ، ج : ٤ ، ص : ٢٩٨.
فيتحصلُ لدينا من خلال كلِّ ما تقدَّم أنَّ المعنى اللغوي لـ « البدعة » : هو الشيءُ الذي يُبتكرُ ويُخترعُ من دون مثال سابق ، ويُبدأ به بعد أن لم يكن موجوداً من قبل.
2. النجمي ، محمّد صادق ، أضواء على الصحيحين ، ترجمة : يحيى كمالي البحراني ، ص : ٤١٨ ، عن : تأريخ اليعقوبي ، ج : ٢ ، ص : ١٤٠.
3. النجم / ٣ و ٤.
4. الحاقة / ٤٤ ـ ٤٦.
5. البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي ، السنن الكبرى ، ج : ٢ ، ص : ٤٩٤.
6. الزيغلي ، نصب الراية ، ج : ٢ ، ص : ١٥٤.
7. الزيغلي ، نصب الراية ، ج : ٢ ، ص : ١٥٥.
8. الشاطبي ، أبو اسحق ، الاعتصام ، ج : ١ ، ص : ٢٩١.
9. المتقي الهندي ، علاء الدين ، كنز العمال ، ج : ٨ ، ح : ٢٣٤٧١ ، ص : ٤٠٩.
10. العظيم آبادي ، محمّد شمس الحق ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ، ج : ٤ ، ص : ٢١٦ ، بتصرف يسير.
11. شرف الدين ، عبد الحسين ، النص والاجتهاد ، ص : ٢١٣ ـ ٢١٤.
12. الطبسي ، نجم الدين ، صلاة التراويح بين السنة والبدعة ، ص : ٤٣ ، عن : عمدة القاري ، ١١ ، ١٢٦.
13. الطبسي ، نجم الدين ، صلاة التراويح بين السنة والبدعة ، ص : ٤٣ ، عن : مآثر الإنافة في معالم الخلافة ، ٢ ، ٣٣٧.
14. الحلّي ، جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر ، تذكرة الفقهاء ، ج : ٢ ، ص : ٢٨٣ ، عن : المدونة الكبرى : ١ ، ص : ٢٢٢.
15. الكحلاني ، محمد بن إسماعيل ، سبل السلام شرح بلوغ المرام في جمع أدلّة الأحكام لابن حجر العسقلاني ، ج : ٢ ، ص : ١١.
16. الكحلاني ، محمّد بن إسماعيل ، سبل السلام شرح بلوغ المرام في جمع أدلّة الأحكام لابن حجر العسقلاني ، ج : ٢ ، ص : ١٧٣.
17. السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، المصابيح في صلاة التراويح ، تحقيق : د. خالد عبد الكريم جمعة وعبد القادر أحمد عبد القادر ، ص : ٩.
18. السرخسي ، شمس الدين ، المبسوط ، ج : ٢ ، ص : ١٤٣.
19. يونس : ٣٢.
20. العسقلاني ، ابن حجر ، فتح الباري ، ج : ٤ ، ص : ٢٥٣ ـ ٢٥٤.
21. الألباني ، محمّد ناصر الدين ، تمام المنّة في التعليق على فقه السنة ، ص : ٢٥٣.
22. العظيم آبادي ، محمّد شمس الحق ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ، ج : ٣ ، ص : ١٥٩.
وانظر : البيهقي ، فضائل الأوقات ، ص : ٢٧٦ ، ومحمّد ناصر الألباني ، تمام المنّة ، ص : ٢٥٢.
23. النووي ، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف ، الأذكار النووية ، ص : ١٠٨.
24. الحقيل ، رياض عبد الرحمن ، وقفات مع صلاة التراويح ، مقالة على شبكة الانترنيت ، www.saaid.net/rasael/r٣٦.htm.
25. الهندي الفتني ، محمد طاهر ، تذكرة الموضوعات ، ص : ٤٦.
26. لمزيد من التفاصيل والتوضيحات انظر حول كيفية النافلة ومستحباتها : النهاية للشيخ الطوسي ، ص : ١٣٩ ، والانتصار للشريف المرتضى ، ص : ١٦٦ ، وشرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام للعلّامة الحلي ، ج : ١ ، ص : ٨٥ ، وباقي كتب الفقه والأدعية.
27. المفيد ، محمّد بن النعمان ، المقنعة ، ص : ١٧١.
مقتبس من كتاب : [ صلاة التراويح ] / الصفحة : 63 ـ 81
التعلیقات