ثبوت متعة النساء بالكتاب والسنّة والإجماع
السيد علي الميلاني
منذ 6 سنواتثبوتها بالكتاب والسنّة والإجماع
وقد دلّ على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته في الإسلام :
1 ـ الكتاب : في قوله عزّوجلّ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ... ) (1) وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين ، المرجوع إليهم في قراءة القرآن واحكامه التصريح بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، حتّى أنّهم كانوا يقرأونها : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل ... » ، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم ، فهي ـ حينئذ ـ نصّ في المتعة ، ومن هؤلاء :
عبدالله بن عبّاس ، وأبيّ بن كعب ، وعبدالله بن مسعود ، وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة (2).
بل ذكروا عن ابن عبّاس قوله : « والله لأنزلها الله كذلك ـ ثلاث مرّات ».
وعنه وعن أبي التصريح بكونها غير منسوخة.
بل نصّ القرطبي على أنّ دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور ، وهذه عبارته : « وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام » (3).
٢ ـ السنّة : وفي السنة أحاديث كثيرة دالّة على ذلك ، نكتفي منها بواحد ممّا أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبدالله بن مسعود قال :
« كنا نغزو مع رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم ليس لنا نساء. فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبدالله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (4).
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث ، فانّه كان مّمن أنكر على من حرم المتعة.
٣ ـ الإجماع : فانّه لا خلاف بين المسلمين في أن « المتعة » نكاح. نصّ على ذلك القرطبي ، وذكر طائفة من أحكامها ، حيث قال :
« لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ، ثمّ نقل عن ابن عطية كيفيّة هذا النكاح وأحكامه (5).
وكذا الطبري ، فنقل عن السدي : « هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى » (6).
وعن ابن عبدالبرّ في « التمهيد » : « أجمعواعلى أنّ المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ، وأنّه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما ».
الهوامش
1. سورة النساء : ٢٤.
2. راجع التفاسير : الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدرّ المنثور. كلّها بتفسير الآية. وراجع أيضاً : أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ / ١٤٧ ، سنن البيهقي ٧ / ٢٠٥ ، شرح مسلم ـ للنووي ـ ٦ / ١٢٧ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧١ ..
3. تفسير القرطبي ٥ / ١٣٠.
4. صحيح البخاري / في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة ، صحيح مسلم كتاب النكاح ، مسند أحمد ١ / ٤٢٠.
5. تفسيرالقرطبي ٥ / ١٣٢.
6. تفسير الطبري بتفسير الآية.
مقتبس من كتاب : [ رسالة في المتعتين ] / الصفحة : 21 ـ 23
التعلیقات