فتاوى غريبة عند أهل السنّة
الشيخ علي آل محسن
منذ شهرينفتاوى غريبة عند أهل السنة
لقد صدرت من أعلام أهل السنة وأئمة مذاهبهم فتاوى غريبة ، وأحكام عجيبة ، صارت محل تندّر وتفكّه من غيرهم ، حتى نظمها الشعراء في أشعار ساخرة ، وقصائد لاذعة.
فقال ابن الحجاج :
الشافعيُّ من الأئمةِ قائلٌ |
اللعْبُ بالشطرنجِ غيرُ حرامِ | |
وأبو حنيفةَ قالَ وهو مصدَّقٌ |
فيما يبلِّغُه منَ الأحكامِ | |
شُرْبُ المثلّثِ والمنصَّفِ جائزٌ |
فاشربْ على طرَبٍ من الأيامِ | |
وأباحَ مالكٌ الفُقاعَ تطرّقاً |
وبه قوامُ الدينِ والإسلامِ (1) | |
والحَبْرُ أحمدُ حلَّ جَلْدَ عميرة (2) |
وبذاك يُستغنى عن الأرحامِ | |
فاشربْ ولُط وازنِ وقامرْ واحتجِجْ |
في كل مسألةٍ بقول إمامِ |
وقال الزمخشري :
إذا سألوا عن مذهبي لم أبُحْ به |
وأكتمُهُ كتمانُهُ لي أسلَمُ | |
فإن حنفيًّاً قلتُ قالوا بأنني |
أبيح الطلا وهو الشرابُ المحرَّمُ | |
وإن مالكيًّاً قلتُ قالوا بأنني |
أبيحُ لهم أكلَ الكلابِ وهمْ همُ | |
وإن شافعيًّاً قلتُ قالوا بأنني |
أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرمُ | |
وإن حنبليًّاً قلتُ قالوا بأنني |
ثقيلٌ حلولي بغيضٌ مجسِّمُ | |
وإن قلتُ من أهلِ الحديثِ وحزبِه |
يقولون تَيْسٌ ليس يدري ويفهمُ (3) |
والفتاوى الغريبة عندهم كثيرة جداً ، إلا أنا نذكر اليسير ، ومن أراد المزيد فلينظر في أقوالهم ، وليتتبَّع فتاواهم فسيجد الكثير.
وهي عدة طوائف :
١ ـ بعض فتاوى أبي حنيفة :
١ ـ صلاة أبي حنيفة : قال ابن خلكان في وفيات الأعيان : ذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني في كتابه الذي سمَّاه ( مغيث الخَلْق في اختيار الأحق ) أن السلطان محمود [ بن سبكتكين ] كان على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ، وكان مولعاً بعلم الحديث ، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع ، وكان يستفسر الأحاديث ، فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعي رضي الله عنه ، فوقع في خلده حكة ، فجمع الفقهاء من الفريقين في مرْو ، والتمس منهم الكلام في ترجيح أحد المذهبين على الآخر ، فوقع الاتفاق على أن يُصلّوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ، وعلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ، لينظر فيه السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما ، فصلّى القفال المروزي بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة ، وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام ، وقال : هذه صلاة لا يجوِّز الإمام الشافعي رضي الله عنه دونها ، ثم صلَّى ركعتين على ما يجوِّز أبو حنيفة رضي الله عنه ، فلبس جلد كلب مدبوغاً ، ولطَّخ ربعه بالنجاسة ، وتوضّأ بنبيذ التمر ، وكان في صميم الصيف في المفازة ، واجتمع عليه الذباب والبعوض ، وكان وضوؤه منكساً منعكساً ، ثم استقبل القبلة ، وأحرم للصلاة من غير نيَّة في الوضوء ، وكبَّر بالفارسية : دو برك سبز (4) ، ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع ، وتشهَّد ، وضرط في آخره من غير نية السلام. وقال : أيها السلطان ، هذه صلاة أبي حنيفة. فقال السلطان : لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك ، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوِّزها ذو دين. فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة ، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة ، وأمر السلطان نصرانياً كاتباً يقرأ المذهبين جميعاً ، فوُجدتْ الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال ، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة ، وتمسّك بمذهب الشافعي رضي الله عنه (5).
٢ ـ أفتى بجواز شرب المثلَّت ، وهو أن يُطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ويشتد ، ويسكر كثيره لا قليله ، ويسمَّى ( الطلا ) (6).
قال ابن حزم : ولا خلاف عن أبي حنيفة في أن نقيع الدوشات عنده حلال وإن أسكر ، وكذلك نقيع الرُّب وإن أسكر. والدوشات من التمر ، والرُّب من العنب (7).
٣ ـ وأفتى بأن رجلاً لو تزوّج امرأة في مجلس ، ثم طلّقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء (8).
٤ ـ وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين ، فغلط بهما عند الدخول ، فزُفَّت كل واحدة إلى زوج الأخرى ، فوطأها وحملت منه ، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ ، لأن الولد للفراش (10).
٥ ـ وأفتى بأنه لو ادَّعى مسلم وذمّي ولداً ، وأقام كل منهما بيِّنة ، فإن الولد يُلحق بالمسلم وإن كان شهود الذمي مسلمين ، وشهود المسلم من أهل الذمة. معلِّلاً بأن ذلك موجب لإسلام الولد (11).
٦ ـ قال ابن تيمية : إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة ، لم يجز قولاً واحداً ، وبه قال الشافعي ، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة : يجوز أن يؤاجرها لذلك (12).
٧ ـ وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عَقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة (13) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا (14).
هذا وقد عقد ابن أبي شيبة في كتابه ( المصنَّف ) باباً لمخالفات أبي حنيفة للأحاديث المروية عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، أسماه : كتاب الرد على أبي حنيفة. وقال : هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. وذكر فيه ١٢٥ مورداً ، فراجعه (15).
وروى ابن عبد البر في كتاب الانتقاء ، والخطيب في تاريخ بغداد عن وكيع بن الجراح قال : وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم (16).
وروى الخطيب عن يوسف بن أسباط أنه قال : ردَّ أبو حنيفة على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أربعمائة حديث أو أكثر (17).
٢ ـ بعض فتاوى مالك بن أنس :
١ ـ أفتى بطهارة الكلاب والخنازير ، وسؤرهما (18) طاهر يُتوضَّأ به ويُشرب ، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله ، وعنده أن الأمر بغَسل الإناء من ولوغ الكلب فيه مجرد تعبّد (19).
٢ ـ وأفتى بجواز أكل الحشرات كالديدان والصراصير والخنافس والفئران والجراذين والحرباء والعضاء ، والحيّة حلال إذا ذُكِّيت (20).
٣ ـ وأفتى بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب (21).
وسيأتي قريباً هذا القول للشافعي أيضاً.
٤ ـ وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به (22).
٣ ـ بعض فتاوى الشافعي :
١ ـ أفتى الشافعي بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مرّ آنفاً (23).
وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلِّماً بها ومدافعاً فيها عنه (24).
وإليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله :
فإن شافعيّاً قلتُ قالوا بأنني |
أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحرُمُ |
٢ ـ وأفتى بحليّة الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليها ، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في عمد ولا في سهو (25) ، وهذا القول مروي أيضاً عن أحمد بن حنبل ، مع أن الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) (26).
٤ ـ بعض فتاوى أحمد بن حنبل :
١ ـ إذا ادَّعى اثنان ولداً فإن لم يكن لأحدهما بيِّنة ، أو كان لكل منهما بيِّنة تعارض الأخرى ، فهنا يُعرض على القافة (27) ، فإن ألحقه القافة بأحدهما لحق به ، وإن ألحقوه بالاثنين لحق بهما ، فيرثانه جميعاً ميراث أب واحد ، ويرثهما ميراث ابن (28). وكذا لو ادَّعاه أكثر من اثنين ، فألحقه القافة بهم (29).
قلت : بهذه الفتوى يكون له أبوان أو ثلاثة آباء أو أكثر ، مع أن المقطوع به أنه ابن لواحد فقط ، ثم إن مسألة الميراث الأمر فيها سهل ، ولكن إلى مَن ينتسب هذا المولود ، فإن الانتساب إلى أكثر من واحد لا يتأتى.
قال ابن حزم : لا يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين ، ولا ابن امرأتين (30).
٢ ـ ذهب الأمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به (31).
٥ ـ فتاوى مختلفة لعلماء آخرين :
١ ـ أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة ، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً. وهذا هو مذهب عائشة (32) ، وسنذكر قريباً بعض الأحاديث في ذلك.
٢ ـ وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى في بطن أمة سبع سنين ، وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يُوقف عليه (33).
٣ ـ وأفتى المالكيون بحلية أكل لحوم السباع ، ومن ضمنها الكلاب والسنانير.
قال ابن حزم في معرض الرَّد عليهم : ثم قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة المال والمعصية في ذلك ، إذ تركوا الكلاب والسنانير تموت على المزابل وفي الدُّور ، ولا يذبحونها فيأكلونها ، إذ هي حلال ، ولو أن امرءاً فعل هذا بغنمه وبقره لكان عاصياً لله تعالى بإضاعة ماله (34).
٤ ـ وأفتى محمد بن الحسن الشيباني ـ تلميذ أبي حنيفة ـ بأن ما أسكر كثيرُه مما عدا الخمر مكروه وليس بحرام (35).
٥ ـ وأفتى عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث بأنه لو ذبح النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب ، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم فذبيحتهم لا يحرم الأكل منها (36).
٦ ـ وأفتى ابن حزم بجواز الاستمناء ، ونقل الفتوى بذلك عن الحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد بن أبي العلاء ومجاهد (37).
٧ ـ قال ابن حزم : أباح الأحناف لمن طالت يده من الفسَّاق أو قصُرت أن يأتي إلى زوج أي امرأة عشقها ، فيضربه بالسوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرهاً ، فإذا اعتدَّت المرأة أكرهها الفاسق على أن تتزوّجه بالسياط أيضاً ، حتى تنطق بالقبول مكرهة ، فيكون ذلك عندهم نكاحاً طيّباً ، وزواجاً مباركاً ، ووطءً حلالاً ، يُتقرَّب به إلى الله تعالى (38).
٨ ـ وأفتى ابن تيمية أن إنشاء السفر لزيارة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم غير جائز ، ويعد معصية. وقد وصف زيارته صلّى الله عليه وآله وسلّم بأنها غير واجبة باتفاق المسلمين ، بل ولم يشرع السفر إليها ، بل هو منهي عنه (39).
٩ ـ وأفتى محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح بأن لبن البهيمة ينشر الحرمة ، فلو شرب اثنان أو أكثر من لبن شاة واحدة صاروا إخوة أو أخوات من الرضاعة.
قال السرخسي في المبسوط : ولو أن صبيّين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع ، لأن الرضاع معتبر بالنسب ، وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم. وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ رضياللهعنه يقول : تثبت الحرمة. وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارا ، فإنه قدم بخارا في زمن أبي حفص الكبير رحمه الله ، وجعل يفتي فنهاه أبو حفص رحمه الله ، وقال : لست بأهل له. فلم ينته ، حتى سُئل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة ، فاجتمع الناس وأخرجوه (40).
الهوامش
1. روح البيان ٤ / ١٤٢ ـ عن كتاب الغدير ١٠ / ٢١١.
2. رواه بعضهم هكذا :
وأباح مالك اللواط تكرما |
في ظهر جارية وظهر غلام |
3. جلد عميرة هو الاستمناء.
4. تفسير الكشاف ٤ / ٣١٠.
5. هنا سقط ، وقد ذكر في بعض الطبعات الأخرى : ثم قرأ آية بالفارسية : ( دو برك سبز ). ومعناه : ( مدهامتان ).
6. وفيات الأعيان ٥ / ١٨٠. وذكر ابن القيم في أعلام الموقعين ٢ / ٢٢٢ هذه الصلاة ولم يذكر من قال بإجزائها.
7. أوضحه السرخسي في المبسوط ٢٣ / ٢ ـ ١٥. الفقه على المذاهب الأربعة ٢ / ٧.
8. المحلى ٦ / ١٩٤.
9. المغني لابن قدامة ٩ / ٥٥. وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص ٥٣٢ أن ذلك هو قول أبي حنيفة.
10. المغني لابن قدامة ٩ / ٥٨ ـ ٥٩.
11. المبسوط للسرخسي ١٧ / ١٣٢.
12. اقتضاء الصراط المستقيم ، ص ٢٣٦.
13. المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.
14. المحلى ١٢ / ١٩٦.
15. المصنف ٧ / ٢٧٦ ـ ٣٢٦.
16. الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، ص ١٥١. تاريخ بغداد ١٣ / ٤٠٧.
17. تاريخ بغداد ١٣ / ٤٠٧.
18. السؤر : هو فضلة الشراب.
19. المغني لابن قدامة ١ / ٧٠.
20. المغني لابن قدامة ١١ / ٦٥. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص ٢٥١.
21. المغني لابن قدامة ٧ / ٤٨٥.
22. المحلى ١٠ / ١٣٢.
23. المغني لابن قدامة ٧ / ٤٨٥.
24. مناقب الإمام الشافعي ، ص ٥٣٢.
25. المغني لابن قدامة ١١ / ٣٤. المحلى ٦ / ٨٧. وذكر الفخر الرازي هذا المسألة في مناقب الإمام الشافعي ، ص ٥٣٥ وانتصر للشافعي فيها.
26. سورة الانعام ، الآية ١٢١.
27. القافة : جمع قائف ، وهو من يزعم فيه أنه يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود.
28. المغني لابن قدامة ٦ / ٤٣٠.
29. المصدر السابق ٦ / ٤٣٢.
30. المحلى ٩ / ٣٣٩.
31. المغني لابن قدامة ٩ / ١١٧.
32. المحلى ١٠ / ٢٠٢. وراجع بداية المجتهد ٢ / ٣٦.
33. المغني لابن قدامة ٩ / ١١٧.
34. المحلى ٦ / ٧٠.
35. المحلى ٦ / ١٩٤.
36. اقتضاء الصراط المستقيم ، ص ٢٥٤.
37. المحلى ١٢ / ٤٠٧ ـ ٤٠٨.
38. المصدر السابق ١٢ / ٤١٧.
39. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ، ص ٧٣. اقتضاء الصراط المستقيم ، ص ٤٣٠.
40. المبسوط ٣٠ / ٢٩٧ ، ١ / ١٣٩.
مقتبس من كتاب : مسائل خلافيّة حار فيها أهل السنّة / الصفحة : 196 ـ 204
التعلیقات