الرأي السائد بين المتكلمين حول سهو النبي
الشيخ جعفر السبحاني
منذ سنتينالرأي السائد بين المتكلمين حول سهو النبي
الظاهر من المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة ، تجويزهم السهو على الأنبياء إجمالاً ، إمّا في مقام إبلاغ الدين ، كالباقلاني (1) ، وإمّا في غيره كما عليه غيره . قال الإيجي في المواقف .
« أمّا الكبائر عمداً ، فمنعه الجمهور ، والأكثر على امتناعه سمعاً . وقالت المعتزلة ـ بناء على أُصولهم ـ يمتنع ذلك عقلاً . وأمّا سهواً فجوزه الأكثرون .
وأمّا الصغائر عمداً ، فجوّزه الجمهور إلّا الجُبّائي . وأمّا سهواً فهو جائز اتّفاقاً ، إلّا الصغائر الخسية ، كسرقة حبة أو لقمة » (2) .
وجوّز القاضي عبد الجبار صدور الصغائر منهم عمداً ، قال في شرح الأُصول الخمسة : « وأمّا الصغائر التي لا حَظَّ لها إلّا في تقليل الثواب دون التنفير ، فإنّها مجوّزة على الأنبياء ولا مانع يمنع منها » (3) .
فإذا كانت الكبائر من الذنوب جائزة عليهم سهواً عند الأكثر ، أو كان صدور الصغائر منها جائزاً عليهم سهواً بالإتفاق ، بل عمداً عند القاضي عبد الجبار كما تقدم في كلامه ، فمن الأولى أن يجوزوا عليهم السهو في غير الذنوب ، أعني في مجال تطبيق الشريعة أو أعمالهم الفردية والاجتماعية ، كيف لا وقد روى الجمهور في الصحاح والمسانيد وقوع السهو من النبي ، كما يجيء بيانه ونقاشه .
وأمّا الإمامية ، فالمحققون منهم متفقون على نفي السهو عن الأنبياء مطلقاً حتى في تطبيق الشريعة كالصلاة ، وإليك فيما يلي نقل نصوصهم في هذا الشأن .
قال الشيخ المفيد (4) في رسالته التي يرد فيها على مَنْ ذَهَبَ إلى تجويز السهو على النبي والأئمة في العبادة ما هذا لفظه :
« الحديث الذي روته الناصبة والمقلّدة من الشيعة أنّ النبي سهى في صلاته فسلّم ركعتين ناسياً ، فلما نُبِّه على سهوه أضاف إليهما ركعتين ثم سجد سجدتي السهو ، من أخبار الآحاد التي لا تثمر علماً ولا توجب عملاً » (5) .
وقال الشيخ الطوسي (6) بعدما روى حديث أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ما سجد سجدتي السهو قطّ ، قال بأنّ الذي يفتي به هو ما تضمنه هذا الخبر ، لا الأخبار التي قَدَّم ذكرَها وفيها أنّ النبي سها فسجد (7) .
وقال المحقق (8) في المختصر النافع : « والحقُّ رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة » (9) ورفع منصب الإمامة عنه السهو يقتضي رفع منصب النبوة عنه .
وقال المحقق الطوسي (10) في التجريد : « ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض . . و ( يجب ) كمال العقل ، والذكاء والفطنة ، وقوّة لرأي ، وعدم السهو » (11) .
وقال العلامة (12) في التذكرة ما هذا لفظه : « وَخَبَرُ ذي اليدَيْن عندنا باطل ، لأنّ النبي المعصوم لا يجوز عليه السهو » (13) .
وقال أيضاً في الرسالة السَّعْدِيَّة : « لو جاز عليه السهو والخطأ ، لجاز ذلك في جميع أقواله وأفعاله ، فلم يبق وثوق بإخباراته عن الله تعالى ، ولا بالشرائع والأديان ، لجواز أن يزيد فيها وينقص ، فتنتفي فائدة البعثة ، ومِنَ المعلوم بالضرورة أنّ وصف النبي بالعصمة أكمل وأحسن من وصفه بضدها ، فيجب المصير إليه ، لما فيه من دفع الضرر المظنون بل المعلوم » (14) .
وقال الشهيد الأول (15) في الذكرى ، بعد ذكره خبر ذي اليدين : « وهو متروكٌ بين الإمامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي عن السهو » (16) .
وقال الفاضل المقداد (17) : « لا يجوز على النبي صلى الله عليه وآله السهو مطلقاً ، أي في الشرع وغيره . أمّا في الشرع ، فلجواز أنّ لا يؤدّي جميع ما أُمر به ، فلا يحصل المقصود من البعثة . وأمّا في غيره ، فإنّه يُنَفِّر » (18) .
وقال الشيخ بهاء الدين العاملي (19) ـ عندما سأله سائل عن قول ابن بابويه إنّ النبي قد سهى ـ : « بل ابن بابويه قد سها ، فإنّه أولى بالسهو من النبي » (20) .
وقد ألّف غير واحد من الأصحاب كتباً ورسائل في نفي السهو عن النبي منها : رسالة الشيخ المفيد (21) ، ورسالة إسحاق بن الحسن الأقْرائي (22) ، ورسالة الحر العاملي (23) المُسمّاة بـ « التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان » . وقد فصل العلامة المجلسي ( م 1111 ) في البحار ، الكلام فيالمسألة ، واطنب في بيان شُذوذ تلك الأخبار التي استند إليها القائلون بالسهو (24) وناقشها بأدلّة متعددة السيد عبد الله شبّر ( ت 1188 ـ م 1242 ) في كتابيه : حقّ اليقين (25) ومصابيح الأنوار (26) .
نعم هناك من الإمامية من جوّز السهو على النبي ، وإليك نصوصهم :
1 ـ قال محمد بن الحسن بن الوليد (27) : « أوّل درجة في الغلو ، نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله ، فلو جاز أن تُرَدَّ الأخبار الواردة في هذا المعنى ، لجاز أن تردّ جميع الأخبار ، وفي ردّها إبطال الدين والشريعة ، وأنّا أحتسب الأجر في تأليف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرَّدِّ على منكريه إن شاء الله تعالى » (28) .
2 ـ قال الصدوق (29) : « إنّ الغُلاة والمفوضة ـ لعنهم الله ـ ينكرون سهو النبي ، ويقولون : لو جاز أن يسهو في الصلاة ، لجاز أن يسهو في التبليغ ، لأنّ الصلاة عليه ، فريضة ، كما أنّ التبليغ عليه فريضة » .
ثم ردّ عليه بأنّ سهو النبي ليس كسهونا ، لأنّ سهوه من الله عزّ وجل ، وإنّما أسهاه ليعلم أنّه بشر مخلوق ، فلا يتّخذ ربّاً معبوداً دونه . وليعلم الناسُ بسهوِه حُكْمَ السهو متى سهوا . وسَهْوُنا من الشيطان ، وليس للشيطان على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام سلطان ، ( إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ) (30) و (31) .
3 ـ وقال الطبرسي (32) في تفسير قوله سبحانه : ( وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ . . ) : « نُقل عن الجبّائي أنّه قال : في هذه الآية دلالة على بطلان قول الإمامية في أنّ النسيان لا يجوز على الأنبياء » .
ثم أجاب عليه بقوله : « وهذا القول غير صحيح ، لأنّ الإمامية لا يجوزون السهو عليهم فيما يؤدّونه عن الله ، فأمّا ما سواه ، فقد جوّزوا عليهم أن ينسوه أو يسهوا عنه ، ما لم يؤدّ ذلك إلى إخلال بالعقل » (33) .
إلى هنا وقفت على أنّ المشهور بين علماء الإمامية هو القول الأول دون الثاني الذي هجر بعد الطبرسي ، ولم ينبث به أحد ، إلّا بعض المشايخ المعاصرين (34) ، فعمد إلى جمع الروايات الدالّة على طروء السهو والنسيان على النبي والأئمة . ولعلّه جامع غير معتقد به .
والقضاء بين القولين يتوقف على نقل بعض ما أثر من الروايات الدالّة على سهو النبي ومناقشتها :
1 ـ روى الشيخان ( البخاري ومسلم ) وأبو داود ـ واللفظ للأخير ـ عن عمران بن حصين (رض) : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مسير له ، فناموا عن صلاة الفجر ، فاستيقظوا بِحَرِّ الشمس ، فقال عليه الصلاة والسلام : تنحو عن هذا المكان ثم أمر بلالاً فأذّن ثم توضأوا وصلّوا ركعتي الفجر (35) . ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة ، فصلّى بهم صلاة الصبح » (36) .
وروى الشيخ الصدوق نَحْوَهُ (37) .
2 ـ روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة قال : « صلّى لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلاة الفجر ، فسلّم في ركعتين . فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ .
فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلُّ ذلك لم يكن .
فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ! .
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ .
فقالوا : نعم ، يا رسول الله .
فأتمّ رسول الله ما بقي من الصلاة ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم » (38) .
وروى نحوه الكليني بسند معتبر (39) .
وبعد تقديم هذين النموذجين من الروايات نقول : إنّ الحق هو نفي السهو عن النبي ، وعدم الإعتداد بهذه الروايات لوجوه :
الوجه الأول ـ إنّ هذه الروايات معارضة لظاهر القرآن الدالّ على أنّ النبي مصونٌ عن السهو ، على ما عرفت .
الوجه الثاني ـ إنّ هذه الروايات معارضة لأحاديث كثيرة تدلّ على صيانة النبي عن السهو . وقد جمعها المحدث الحرّ العاملي في كتابه (40) .
الوجه الثالث ـ إنّ ما روته الإمامية من أخبار السهو ، أكثر أسانيده ضعيفة ، وأمّا النقي منها فهو خبر واحد لا يصحّ الإعتماد عليه في باب الأُصول (41)
الوجه الرابع ـ إنّها معارِضة للأدلّة العقلية التي تقدم ذكرها .
وأمّا ما رواه أصحاب الصحاح ، فمع غضّ النظر عن أسناده ، فإنّه مضطرب جداً في متونه ، وذلك :
1 ـ فقد روى البخاري : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر ركعتين فقيل صلّيت ركعتين . فصلّى ركعتين . . . الخ .
2 ـ وفي رواية أخرى له : صلّى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر والعصر ركعتين ، فسلّم . فقال له ذو اليدين : الصلاة يا رسول الله ، أنقصت ؟ . . . الخ .
3 ـ وروى مسلم عن أبي هُريرة ، يقول : صلّى لنا النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلاة العصر ، فسلّم في ركعتين ، فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ . فقال : كل ذلك لم يكن . . . الخ .
4 ـ وفي رواية أُخرى له : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلّم ، فأتاه رجل من بني سُلَيْم ، فقال : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت . . . الخ .
5 ـ وروى البخاري وأبو داود ومسلم عن عمران بن حصين أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى العصر وسلّم في ثلاث ركعات ودخل منزله فقام له رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول . . . الخ .
6 ـ أخرج أبو داود ، قال : صلّى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحد صلاتي العشاء ـ الظهر أو العصر ـ قال فصلّى بنا ركعتين ثم سلّم ، فقام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها ، إحداهما على الأُخرى ، يعرف في وجهه الغضب ، ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون : قصرت الصلاة ، قصرت الصلاة . وفي الناس أبو بكر وعمر ، فهابا أن يكلماه . وقام رجل كان رسول الله يسمّيه ذا اليدين ، فقال : يا رسول الله ، أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : لم أنس ولم تقصر الصلاة . قال : بل نسيت يا رسول الله ! فأقبل رسول الله على القوم فقال : أصدق ذو اليدين . فأومأوا : أي نعم . فرجع رسول الله إلى مقامه ، فصلّى الركعتين الباقيتين ثم سلّم . . الخ .
7 ـ وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : « صلّى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فزاد أو نقص ـ شكّ بعض الرواة ـ والصحيح أنّه زاد ، فلما سلّم قيل له يا رسول الله ، أَحَدَثَ في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : فإنّك صلّيت خمساً . فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلّم » .
وفي أُخرى لمسلم قال : « صلّى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خمساً ، فقلنا يا رسول الله ، أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صلّيت خمساً ، فقال : إنّما أنا بشر مثلكم ، أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون . . الخ .
وروى الترمذي نحوها مع قوله : « صلى الظهر خمساً » . وأخرجه أبو داود والترمذي .
فيلاحظ فيما ذكرناه ما يلي :
أولاً ـ اضطراب الروايات في تعيين الصلاة التي سهى فيها رسول الله ،فهي بين معيّنة للظهر ( الرواية الأولى والرابعة ) أو معينة للعصر ( الثالثة والخامسة ) ، أو مُرَدّدة بينهما ( الثانية والسادسة ) .
وثانياً ـ إنّ الرواية الخامسة تدلّ على نسيانه ركعة واحدة ، بخلاف السابعة فتدلّ على زيادته ركعة ، وبخلاف بقية الروايات فتدلّ على نسيانه ركعتين .
وثالثاً ـ قوله : « لم أَنْس ولَمْ تَقْصُر الصلاة » ، في الرواية الخامسة . أو قوله في الثالثة : « كل ذلك لم يكن » ، غير لائق بالرسول ، لأنّه لو كان يجوز على نفسه السهو لما نفاه عن نفسه بنحو القطع ، بل لقال : أظنّ أنّه لم يكن كذلك .
ورابعاً ـ إنّ إنكاره قول ذي اليدين مستلزم لتجويز سهوين عليه ، مكان تجويز سهو واحد ، وهو أيضاً عجيب في موردٍ واحدٍ .
وخامساً ـ الظاهر أنّ سهو الرسول في الصلاة ، واقعةٌ واحدةٌ ، فاختلاف السهو بين الزيادة والنقصية ، واختلاف الإعتراض بين قولهم : « أَقَصَرْتَ الصلاة أم نسيت ؟ » ، وقولهم « أَزِيدَ في الصلاة ؟ » ، كما في رواية الترمذي من القسم السابع من الروايات ، تناقض واضح .
وسادساً ـ اضطراب الروايات في بيان زمن التذكير ، فإنّ في بعضها أنّه كان بعد الصلاة بلا فصل ، وفي أُخرى بعد قيامه من الصلاة واستناده إلى خشبة في المسجد ، وفي ثالثة بعد دخوله حجرته . فما هذا التناقض مع كون الواقعة واحدة كما يظهر من مجموع ما تهدف إليه الروايات .
وسابعاً ـ في ذيل الرواية الخامسة ، أنّه بعدما ذكر ذو اليدين صنيع رسول الله من السهو : فخرج غضبان يجرّ رِدائه حتى انتهى إلى الناس فقال : أصدق هذا ، قالوا : نعم . فصلّى ركعة ثم سجد سجدتين .
ففي هذه الرواية ذكر الغضب بعد تنبيه ذي اليدين ، بينما في الرواية التي أخرجها أبو داود أنّ الغضب كان متقدِّماً على تنبيهه .
وثامناً ـ ما منشأ غضب رسول الله ؟ هل هو تنبيه ذي اليدين ؟! لا وجه له . مع أنّ الغضب لهذا الشأن لا يناسب قوله سبحانه في حقّ نبيه : ( وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ) (42) .
وَمُجْمل المقال إنّ هذه الروايات (43) مع ما فيها ممّا ذكرناه ولم نذكره ، لا يصحّ أن تقع سناداً للعقيدة .
* * *
الهوامش
1. قد مرّ نصّ كلام صاحب المواقف في هذا المجال عند البحث في المرحلة الثانية من مراحل العصمة ، وهي عصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة ، فلاحظ .
2. المواقف ، ص 359 .
3. شرح الأصول الخمسة ، ص 575 .
4. هو الشيخ محمد بن محمد بن النعمان البغدادي ، ت 338 ـ م 413 .
5. التنبيه بالمعلوم من البرهان ، تأليف الشيخ الحرّ العاملي ، ص 7 .
6. محمد بن الحسن الطوسي ، ت 385 ـ م 460 .
7. التهذيب ، ج 2 ، ص 351 .
8. أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي ، ت 602 ـ م 676 .
9. المختصر النافع ، ص 45 .
10. نصير الدين محمد بن محمد الحسن الطوسي ، ت 597 ـ م 672 .
11. شرح التجريد ، ص 195 .
12. الحسن بن يوسف الحلي ، ت 648 ـ م 726 .
13. تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 130 ، في مسألة وجوب ترك الكلام بحرفين فصاعداً مما ليس بقرآن ولا دعاء .
14. الرسالة السَّعدِيَّة ، ص 76 ، طبعة النجف .
15. محمد بن مكي العاملي ، ت 734 ـ م 786 .
16. الذكرى ، ص 134 .
17. أبو عبد الله المقداد بن عبد الله الأسدي السيوري الحلي ، م 826 .
18. إرشاد الطالبين ، ص 305 .
19. محمد بن الحسين بهاء الدين العاملي ، ت 953 ـ م 1030 .
20. التنبيه على المعلوم من البرهان ، ص 13 .
21. أدرجها العلّامة المجلسي في البحار ، لاحظ ج 17 ، ص 122 ـ 129 .
22. رجال النجاشي ، رقم الترجمة 178 .
23. محمد بن الحسن الحرّ العاملي ، المحدث المعروف ، م 1104 .
24. البحار ، ج 17 ، الباب 16 ، ص 97 ـ 129 .
25. حق اليقين ، ج 1 ، ص 124 ـ 129 .
26. مصابيح الأنوار ، ج 2 ، ص 133 .
27. محمد بن الحسن بن الوليد القمي ، من مشايخ الصدوق ، متوفى عام 343 .
28. من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 360 .
29. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، ت 306 ـ م 381 .
30. سورة النحل : الآية 100 .
31. من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 360 .
32. الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي ، ت 470 ـ م 538 .
33. مجمع البيان ، ج 7 ، ص 317 .
34. وهو العلامة الشيخ محمد تقي التستري مؤلّف قاموس الرجال . وقد أدرج الرسالة في الجزء الحادي عشر من كتابه .
35. المراد نافلة فريضة الصبح .
36. التاج الجامع للأُصول في أحاديث الرسول ، ج 1 ، ص 120 .
37. من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 360 ، رقم الحديث المتسلسل 1031 وفي السند « الرباطي » .
فإن كان المراد منه علي بن رباط البجلي الكوفي ، لقرينة رواية الحسن بن محبوب عنه ، فهو ثقة والرواية معتبرة .
38. التاج ، ج 1 ، ص 196 ، ولاحظ جامع الأصول ، ج 6 ، ص 350 ، الرقم المتسلسل 3762 .
39. الكافي ، ج 3 ، ص 355 ، باب من تكلم في صلاته ، الحديث الأول .
40. لاحظ التنبيه بالمعلوم من البرهان ، ص 26 ـ 44 .
41. وقد قام الشيخ الحرّ العاملي ـ قدّس سرّه ـ بتحقيق لمسانيد تلك الروايات وبيان ضعفها . لاحظ ص 64 ـ 66 من المصدر السابق نفسه .
42. سورة القلم : الآية 4 .
43. لاحظ مجموع ما نقلناه من مقاطع الروايات ، جامع الأصول ، ج 6 ، ص 346 ـ 357 .
مقتبس من كتاب : الإلهيّات على هدى الكتاب والسنّة والعقل / المجلّد : 3 / الصفحة : 200 ـ 208
التعلیقات