الجواب: لا اعتبار بقوله هذا وهي زوجته.
الجواب: لابدّ من اقناعه بطلاقك فإن امتنع من أداء الحقوق ومن الطلاق جاز لك أن ترفعي أمرك إلى المرجع.
الجواب: لا اعتبار بما قال وأنت زوجته.
الجواب: تنتهي برؤية الدم في الحيضة الثالثة بعد الطلاق.
الجواب: يجوز إن لم يعدّ زينة عرفاً.
الجواب: لا مانع إذا أمنت من الوقوع في الحرام جرّاء ذلك.
الجواب: اذا كانت موجبة للاثارة نوعاً فلا يجوز.
الجواب: يجوز ان لم يوجب الفتنة النوعية.
الجواب: يجوز في نفسه وان عد زينة فلا بد من ستره.