باب إباحة المتعة
الميرزا حسين النوري الطبرسي
منذ 3 سنوات( باب إباحتها )
[17241] 1 ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلّا شقي ، قال ثم قرأ هذه الآية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (1) ـ إلى أجل مسمّى ـ ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (2) » الخبر .
[17242] 2 ـ وعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول ، « حدثني جابر بن عبدالله الأنصاري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني ابن الخطاب ـ يعني عمر ـ ما زنى إلّا شقي ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وكان ابن عباس يقول : لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن فآتوهن (1) أُجورهن ، وهؤلاء يكفرون بها اليوم ، وهي حلال وأحلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يحرمها » .
[17243] 3 ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف ويعرف بكتاب القراءات : عن البرقي ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، عن عامر بن سعيد الجهني (1) ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمى ـ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (2) » .
[17244] 4 ـ وعن محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( مَّا يَفْتَحِ اللَّـهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ) (1) قال ( عليه السلام ) : « منه المتعة » .
[17245] 5 ـ وعن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قرأ : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ـ بالمتعة ـ حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ) (1) هكذا التنزيل .
[17246] 6 ـ سعد بن عبدالله القمي في كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه : قال : قرأ أبو جعفر وأبو عبدالله ( عليهما السلام ) : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمى ـ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) .
[17247] 7 ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان يقرأ ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمى ـ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) إلى آخره .
[17248] وعن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : « قول الله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (1) » الخبر .
[17249] 9 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : « نزلت في القرآن ، وهو قول الله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (1) » الخبر .
[17250] 10 ـ وعن النضر ، عن عاصم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « حدثني جابر بن عبدالله ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمه ، قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ، ما زنى إلّا الشقي ، قال : وكان ابن عباس يرى المتعة » .
[17251] 11 ـ وعن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : جاء عبدالله بن عمير إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : « أحلها الله في كتابه ، وعلى لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، فهي حلال إلى يوم القيامة » فقال : يا أبا جعفر ، مثلك يقول هذا ، وقد حرمها أمير المؤمنين عمر ، فقال : « وإن كان فعل » فقال : إني أُعيذك أن تحل شيئاً حرمه عمر ، فقال : « فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فهلم أُلاعنك أن القول ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن الباطل ما قال صاحبك » قال : فأقبل عليه عبدالله بن عمير ، فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ، فأعرض عنه أبو جعفر ( عليه السلام ) وعن مقالته ، حين ذكر نساءه وبنات عمه .
[17252] 12 ـ وعن القاسم ، عن أبان ، عن اسحاق ، عن الفضل قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة ، فأرسل فلاناً سماه ، فقال : أخبرهم أني لم أُحرمها ، وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ، ولكن عمر قد نهى عنها » .
[17253] 13 ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال : ومن ذلك أنّ علماء أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ذكروا عن ابن عباس أنّه (1) دخل مكة وعبدالله بن الزبير على المنبر يخطب ، فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر (2) ، فقال : معاشر الناس ، قد أتاكم أعمى ، أعمى الله قلبه ، يسب عائشة أُم المؤمنين ، ويلعن حواري رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويحل المتعة وهي الزنى المحض ، فوقع كلامه في أُذن عبدالله بن عباس ، وكان متوكئاً على يد غلام له ، يقال له : عكرمة ، فقال له : ويلك أدنني منه ، فأدناه حتى وقف بازائه ، فقال : إنا إذا ما فئة نلقاها نردّ أولاها على اخراها قد أنصف الفأرة من راماها (3) ـ إلى أن قال ـ : وأما قولك : يحل لمتعة وهي الزنى المحض ، فو الله لقد عمل بها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولم يأت بعده [ رسول ] (4) لا يحرم ولا يحلل ، والدليل على ذلك قول ابن صهاك : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنا أمنع عنهما وأُعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه ، وانك من متعة ، فإذا نزلت عن عودك هذا ، فاسأل أُمّك عن بردي عوسجة ، ومضى عبدالله بن عباس ونزل عبدالله بن الزبير مهرولاً الى أُمّه ، فقال : أخبريني عن بردي عوسجة وألحّ عليها مغضباً ، فقالت له : إنّ أباك كان مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد أهدى له رجل يقال له : عوسجة بردين ، فشكا أبوك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العزبة ، فأعطاه برداً منها ، فجاء فتمتّعني به ومضى ، فمكث عني برهة وإذا به قد أتاني ببردتين فتمتعني بهما ، فعلقت بك وإنك من متعة ، فمن أين وصلك هذا ؟ قال : من ابن عباس ، فقالت : ألم أنهك عن بني هاشم ، وأقل لك إنّ لهم ألسنة لا تطاق !؟
[17254] 14 ـ الصدوق في الهداية : أما المتعة فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أحلها ولم يحرمها حتى قبض .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : « ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ، ولم يستحل متعتنا » .
الهوامش
الباب 1
1 ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 .
(1 ، 2) النساء 4 : 24 .
2 ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .
(1) في المصدر : إذا آتيتموهن .
3 ـ كتاب التنزيل والتحريف ص 18 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(2) النساء 4 : 24 .
4 ـ كتاب التنزيل والتحريف ص 48 .
(1) فاطر 35 : 2 .
5 ـ التنزيل والتحريف ص 39 .
(1) النور 24 : 33 .
6 ـ كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه : عنه في البحار ج 103 ص 305 ح 12 .
7 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 234 ح 87 .
8 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 234 ح 88 .
(1) النساء 4 : 24 .
9 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
(1) النساء 4 : 24 .
10 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
11 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
12 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
13 ـ كتاب الاستغاثة ص 45 .
(1) في المصدر زيادة : لما .
(2) الضرارة : العمى ، وأضرّ : عمي ( لسان العرب ج 4 ص 483 ) .
(3) في الحجرية : « زواها » وما أثبتناه من المصدر .
(4) أثبتناه من المصدر .
مقتبس من كتاب : [ مستدرك الوسائل ] / المجلّد : 14 / الصفحة : 447 ـ 451
التعلیقات