ختان البنات في الإسلام
الشيخ مهدي المجاهد
منذ 4 سنواتقدَّرت مُنظمة اليونيسف أعداد الإناث المختونات في سنة 2016 بِحوالي 200 مليون يعشن في أفريقيا، ويوجد بأعداد أقل في آسيا وبقية مناطق الشرق الأوسط، إلى جانب بضعة مناطق ومُجتمعاتٍ أُخرى حول العالم.
تختلف طريقة ممارسة هذه العملية حسب المكان وحسب التقاليد، لكنها تجري في بعض الأماكن دون أي تخدير موضعي، وقد يُستخدم موس أو سكين بدون أي تعقيم أو تطهير لتلك الأدوات المُستخدمة في هذه العملية. يختلف العُمر الذي تجري فيه هذه العملية من أُسبوع بعد الولادة وحتَّى سن البُلوغ. حسب تقرير اليونيسف، أغلب الإناث التي تجري عليهنَّ عمليَّة الختان لم يتعدين الخامسة من العُمر.
وهنا نذكر لكم كم نمط من الختان الذي يجرى على البنات في هذه الدول ومن بعد ذلك نذكر لكم وجهة نظر الإسلام المبارك حول هذا الأمر.
تختلف طريقة ممارسة هذه العملية حسب المكان وحسب التقاليد، لكنها تجري في بعض الأماكن دون أي تخدير موضعي، وقد يُستخدم موس أو سكين بدون أي تعقيم أو تطهير لتلك الأدوات المُستخدمة في هذه العملية. يختلف العُمر الذي تجري فيه هذه العملية من أُسبوع بعد الولادة وحتَّى سن البُلوغ. حسب تقرير اليونيسف، أغلب الإناث التي تجري عليهنَّ عمليَّة الختان لم يتعدين الخامسة من العُمر.
وهنا نذكر لكم كم نمط من الختان الذي يجرى على البنات في هذه الدول ومن بعد ذلك نذكر لكم وجهة نظر الإسلام المبارك حول هذا الأمر.
النمط الأوَّل:
قسمت منظمة الصحة العالمية النمط الأوَّل إلى نوعين فرعيين:
أـ يتضمن إزالة غطاء البظر فقط وهذا النوع نادرًا ما يجرى وحده.
ب ـ يتضمن إزالة جزء أو كل البظر بالإضافة إلى القلفة. «يُمسكُ البظر بالإبهام والسبَّابة، ثُمَّ يُمط ويُبتر بِضربةٍ واحدةٍ بِواسطة آلةٍ حادَّة».
أـ يتضمن إزالة غطاء البظر فقط وهذا النوع نادرًا ما يجرى وحده.
ب ـ يتضمن إزالة جزء أو كل البظر بالإضافة إلى القلفة. «يُمسكُ البظر بالإبهام والسبَّابة، ثُمَّ يُمط ويُبتر بِضربةٍ واحدةٍ بِواسطة آلةٍ حادَّة».
النمط الثاني:
من الختان (الاستئصال) فيتضمَّن إزالة كُليَّة أو جُزئيَّة لِلشفرين الصغيرين مع أو بدون إزالة الشفرين الكبيرين والبظر.
النمط الثالث:
من الختان هو ما يُعرف بالختان الفرعوني أو التَبْتِيْك، وهو أسوأ أنواع الختان ويصب ضمن فئة «التخييط والتقطيب»، وفي هذا النمط تتم إزالة كُل الأعضاء التناسُليَّة الأُنثويَّة الخارجيَّة ثُمَّ يتم تقطيب وخياطة الجُرح.
ويُتركُ لِلفتاة المختونة ختانًا فرعونيًّا فتحةً صغيرةً يتراوح قطرها بين ملِّيمتران وثلاثة ملِّيمترات لِلسماح بِخُروج البول ودم الحيض، ويتم الإبقاء على تلك الفتحة من خِلال إقحام أداة بسيطة في الشق أو الجرح الناجم عن الختن، كقشَّةٍ صغيرة أو عودٍ خشبيّ.
ويُتركُ لِلفتاة المختونة ختانًا فرعونيًّا فتحةً صغيرةً يتراوح قطرها بين ملِّيمتران وثلاثة ملِّيمترات لِلسماح بِخُروج البول ودم الحيض، ويتم الإبقاء على تلك الفتحة من خِلال إقحام أداة بسيطة في الشق أو الجرح الناجم عن الختن، كقشَّةٍ صغيرة أو عودٍ خشبيّ.
النمط الرابع:
تعُرِّفُ مُنظمة الصحَّة العالميَّة النمط الرابع من ختان الإناث بأنه «جميع الإجراءات الأُخرى الضارَّة لِلأعضاء التناسُليَّة الأُنثويَّة التي تجري دون سبب طبي» كالكي والوخز والشق والثقب والكشط وغيرها. من أشكال هذا النمط وخز البظر (المعروف بِالخِتان الرمزي).
لقد نقلنا لكم صور عن الختان للمرأة أو ما يعرف بالخفض في العالم، وهنا نريد أن نعرف هل الإسلام موافق لهذه العملية بكل أنواعها أم مخالف وفي حالة قبوله لهذه العملية هل وضع لها حكم خاص وحدد كيفيتها أم لا؟
توجد روايات في هذا الباب حتى أن بعض الفقهاء أفرد له باب خاص في كتبه الحديثية والفقهية.
(يستحبّ خفض الجواري و النساء، و ليس بواجب إجماعا)(1).هذا ما قاله أحد كبار علماء الشيعة وهو زين الدين بن نور الدين العاملي المشهور بالشهيد الثاني (911 ــ 965 هـ) فهو من أبرز علماء وفقهاء الإمامية في القرن العاشر الهجري وله مصنفات كثيرة.
وروى عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «ختان الغلام من السنّة، وخفض الجارية ليس من السنّة» (2). و في خبر آخر عنه عليه السلام: «خفض الجواري مكرمة، وليس من السنّة ولا شيئا واجبا، وأيّ شيء أفضل من المكرمة»(3). و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لما هاجرن النساء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها أم حبيب، و كانت خافضة تخفض الجواري، فلمّا رآها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال لها: يا أمّ حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟
قالت: نعم يا رسول اللّه إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه.
قال: لا، بل حلال، فادني منّي حتى أعلّمك، فدنت منه فقال: يا أمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي- أي: لا تستأصلي- و أشمّي، فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج» (4).
نعم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في هذه الرواية يعطي درساً وتوضيحاً كاملاً لأم حبيب التي كان عملها خفض الجواري أي ختان البنات.
كما علمتم أن هذه الظاهرة كانت قبل ظهور الإسلام وكانت عادة تجرى على كثير من البنات والنساء، فأجاز ذلك النبي ولم ينهى عنها، ولكن طبق ضوابط خاصة لا يكون فيها ضرر ولا ضرار على أي أحد، لما فيها من المكرمة وتكون أحظى لدى الزوج، والمكرمة في اللغة بمعنى: كريمةٌ طيبةٌ جيدة النبات.
واما حقيقة الخفض للمرأة فهو كالختن للرجل، لكن بكيفيّة أخرى ومحلها قطعة من اللحم مدلاّة من الغدة أو البظر، والبظر يشبه عُرْف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول، فهذه القطعة المدلاة تشاهد عند هزال المرأة وتستر عند السمن، فيستحب إزالتها لفوائد طبيّة.
أنَّه لا يجوز إستئصال الغدة أو البظر وهي النواة على فرج المرأة لما فيها من الفوائد الصحيَّة لها، من هنا نهى رسول الله عن إستئصالها بقوله صلّى الله عليه وآله: «فلا تنهكي».
وكما يتضح أيضاً أنَّ التعدّي إلى البظر منهيٌ عنه بقوله صلى الله عليه وآله:« فأشمّي» ولا تجحفي ومعناها لا تظلمي بأخذك كثيراً من الموضع المعتاد، وهو ما يدل عليه قوله"فأشمي" أي خذي قليلاً لأنّه أصفى للوجه وأحظى عند الزوج باعتباره يساعد على الإنزال، فإذا زاد عن حدّه، أدّى ذلك إلى كرب المرأة نتيجة الأوجاع وشدة النزيف مما يؤدي إلى إلتهابات حادة قد تودي بحياة المرأة.
هذا وقد أفتى المرجع الديني السيد السيستاني حفظه الله أنه: (اذا كان المقصود بختان الانثى هو قطع جلد الغلفة التي تغطي رأس العضو الانثوي (البظر) فالصحيح انه ليس سنة شرعية بل يحرم لو كان فيه ضرر عليها، وأما قطع العضو الانثوي بتمامه او قطع بعضه فلا ينبغي الريب في انه جناية عليها ولا مسوّغ للابوين في القيام به ابداً)(5).
لقد نقلنا لكم صور عن الختان للمرأة أو ما يعرف بالخفض في العالم، وهنا نريد أن نعرف هل الإسلام موافق لهذه العملية بكل أنواعها أم مخالف وفي حالة قبوله لهذه العملية هل وضع لها حكم خاص وحدد كيفيتها أم لا؟
توجد روايات في هذا الباب حتى أن بعض الفقهاء أفرد له باب خاص في كتبه الحديثية والفقهية.
(يستحبّ خفض الجواري و النساء، و ليس بواجب إجماعا)(1).هذا ما قاله أحد كبار علماء الشيعة وهو زين الدين بن نور الدين العاملي المشهور بالشهيد الثاني (911 ــ 965 هـ) فهو من أبرز علماء وفقهاء الإمامية في القرن العاشر الهجري وله مصنفات كثيرة.
وروى عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «ختان الغلام من السنّة، وخفض الجارية ليس من السنّة» (2). و في خبر آخر عنه عليه السلام: «خفض الجواري مكرمة، وليس من السنّة ولا شيئا واجبا، وأيّ شيء أفضل من المكرمة»(3). و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لما هاجرن النساء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها أم حبيب، و كانت خافضة تخفض الجواري، فلمّا رآها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال لها: يا أمّ حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟
قالت: نعم يا رسول اللّه إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه.
قال: لا، بل حلال، فادني منّي حتى أعلّمك، فدنت منه فقال: يا أمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي- أي: لا تستأصلي- و أشمّي، فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج» (4).
نعم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في هذه الرواية يعطي درساً وتوضيحاً كاملاً لأم حبيب التي كان عملها خفض الجواري أي ختان البنات.
كما علمتم أن هذه الظاهرة كانت قبل ظهور الإسلام وكانت عادة تجرى على كثير من البنات والنساء، فأجاز ذلك النبي ولم ينهى عنها، ولكن طبق ضوابط خاصة لا يكون فيها ضرر ولا ضرار على أي أحد، لما فيها من المكرمة وتكون أحظى لدى الزوج، والمكرمة في اللغة بمعنى: كريمةٌ طيبةٌ جيدة النبات.
واما حقيقة الخفض للمرأة فهو كالختن للرجل، لكن بكيفيّة أخرى ومحلها قطعة من اللحم مدلاّة من الغدة أو البظر، والبظر يشبه عُرْف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول، فهذه القطعة المدلاة تشاهد عند هزال المرأة وتستر عند السمن، فيستحب إزالتها لفوائد طبيّة.
أنَّه لا يجوز إستئصال الغدة أو البظر وهي النواة على فرج المرأة لما فيها من الفوائد الصحيَّة لها، من هنا نهى رسول الله عن إستئصالها بقوله صلّى الله عليه وآله: «فلا تنهكي».
وكما يتضح أيضاً أنَّ التعدّي إلى البظر منهيٌ عنه بقوله صلى الله عليه وآله:« فأشمّي» ولا تجحفي ومعناها لا تظلمي بأخذك كثيراً من الموضع المعتاد، وهو ما يدل عليه قوله"فأشمي" أي خذي قليلاً لأنّه أصفى للوجه وأحظى عند الزوج باعتباره يساعد على الإنزال، فإذا زاد عن حدّه، أدّى ذلك إلى كرب المرأة نتيجة الأوجاع وشدة النزيف مما يؤدي إلى إلتهابات حادة قد تودي بحياة المرأة.
هذا وقد أفتى المرجع الديني السيد السيستاني حفظه الله أنه: (اذا كان المقصود بختان الانثى هو قطع جلد الغلفة التي تغطي رأس العضو الانثوي (البظر) فالصحيح انه ليس سنة شرعية بل يحرم لو كان فيه ضرر عليها، وأما قطع العضو الانثوي بتمامه او قطع بعضه فلا ينبغي الريب في انه جناية عليها ولا مسوّغ للابوين في القيام به ابداً)(5).
رأي بعض الأطباء والباحثين المُسلمين
أشار بعض الأطباء إلى أنَّ خِتان الأُنثى له فوائد طبيَّة مُحددة، وفي ذكر بعض هذه الفوائد يقول الدكتور حامد الغوابي: «تتراكم مُفرزات الشفرين الصغيرين عند القلفاء وتتزنَّخ ويكون لها رائحة كريهة وقد يُؤدي إلى التهاب المهبل أو الإحليل، وقد رأيت حالات مرضيَّة كثيرة سببها عدم إجراء الخِتان عند المُصابات». كما قال أنَّ من فوائد خِتان المرأة تقليل الحساسيَّة المُفرطة لِلبظر الذي قد يكون شديد النُمو بحيثُ يبلغ طوله 3 سنتيمترات عند انتصابه وهذا مُزعج جدًّا لِلزوج، وبخاصَّة عند الجماع. وأنَّ ختان المرأة يحول دون ظُهور ما يُسمَّى بإنعاظ النساء وهو تضخُّم البظر بِصورةٍ مُؤذيةٍ يُكوِّن معها آلام مُتكررة في نفس الموضع. كما قال بأنَّ الخِتان يمنع ما يُسمَّى «نوبة البظر»، وهو تهيُّج عند النساء المُصابات بمرض الضنى، ويمنع الغلمة الشديدة التي تنتج عن تهيُّج البظر ويُرافقها تخبُّط بِالحركة. أمَّا بِالنسبة لِلبرود الجنسي فقال أنَّ الخِتان الفرعوني الذي يُستأصل فيه البظر بكامله هو بِالفعل يؤدي إلى هذه المُشكلة، أمَّا الخِفاض الشرعي فلا يتسبب بها.
وتقول الطبيبة النسائيَّة ست البنات خالد في مقالة لها بعنوان «خِتان البنات: رُؤية صحيَّة»: أنَّ من فوائد الخِتان الشرعي لِلإناث القضاء على الغلمة والشبق عند النساء، أي شدَّة الشهوة والانشغال بها والإفراط فيها، إلى جانب منع الروائح الكريهة التي تنتج عن تراكم اللخن (النتن) تحت القلفة، وانخفاض مُعدَّل التهابات المجاري البوليَّة وانخفاض نسبة التهابات المجاري التناسُليَّة.
وتشير الإثارة التي أبداها بعض الحداثويين والمنظمات غير الإسلامية ضد الإسلام والنبي الأكرم صلى لله عليه وآله، من إثارة الشكوك حول هذا الحكم في الإسلام إلى أنهم لم يفهموا الحكم ولا الموضوع، وبالتالي يقولون ما لا يفهموه من كلام فارغ وليس له أصل، بينما رؤية الإسلام واضحة أتجاه هذه القضية ولها حكم خاص، وهذا الحكم ليس من ضروريات المذهب ولا تعتري ذلك الأهتمام البالغ الذي يطبلون له، فهو مجرد إزالة قليل من الغشاء كما تم الأشارة له في الرواية النبوية فهو ليس بالبتر الكامل، وذكر له فوائد طبية للمختونة.
1. المسالك الأفهام: ج 8، ص 405.
2. الكافي: ج 6، ص 37.
3. الكافي: ج 6، ص 37.
4. الكافي: ج 5، 118 ح 1؛ و ج 6، ص 38 ح 6؛ التّهذيب: ج 6، ص 360 ؛ وسائل الشيعة: ج 12، ص 92 ب (18) من أبواب ما يكتسب به، ح 1.
5. http://www.aqaed.com/faq/1688/
التعلیقات