نفاسك عشرة ايام.
لا يجوز.
لا يجوز إسقاط الحمل وان كان بويضة مخصبة بالحويمن إلا فيما إذا خافت الام الضرر على نفسها من إستمرار وجوده او كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة وان كان ذلك لما تعانيه بعد الولادة في سبيل رعايته والحفاظ عليه فانه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح ، واما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي في مورد الضرر والحرج وإذا اسقطت الام حملها وجبت عليها ديته لابيه أو لغيره من ورثته وان اسقطه الاب فعليه ديته لامّه ، وان اسقطه غيرهما ـ كالطبيبة ـ لزمته الدية لهما وان كان الاسقاط بطلبهما ، ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع ( خمسة آلاف ومائتين وخمسين ) مثقالاً من الفضة ان كان ذكراً ونصف ذلك ان كان انثى سواء أكان موته بعد خروجه حياً أم في بطن اُمّه ـ على الاحوط لزوماً ـ ويكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة وخمسة مثاقيل من الفضة ان كان نطفة ومائتين وعشرة مثاقيل إن كان علقة وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً ان كان مضغة واربعمائة وعشرين مثقالاً ان كانت قد نبتت له العظام وخمسمائة وخمسة وعشرين مثقالاً ان كان تام الاعضاء والجوارح ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى ـ على الاحوط لزوما وتجب الكفارة على المباشر للاسقاط وان كان قبل ولوج الروح وهي صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يتمكن فإطعام ٦٠ مسكيناً كل واحد ٧٥٠ غرام حنطة او خبزاً. وتلج الروح في الجنين في الشهر الرابع من الحمل ان لم يثبت ولجها فيه قبل ذلك بفضل الوسائل الحديثة.
يجوز مع الامن من الضرر.
المعتبر في حجاب المرأة ستر مايجب ستره عن الرجال بحيث لايبرز مفاتن جسدها لهم فإذا كان غير العبائة يفي بهذا الغرض لابأس به ومع ذلك ينبغي للمرأة المسلمة أن تختار التحجب بالغاية.
إذا احتملت ثوران الشهوة فيه إثر نظره إليها فالأحوط وجوباً التستّر عنه.
إذا كانت الصورة لا تطابقها وهي بالغة لتغير اوصافها فلا يبعد جواز النظر الى الصورة في حد ذاته واما اذا كانت تطابقها فالأحوط الترك نعم النظر الى الوجه والكفين من الصورة لا مانع منه في نفسه
يجوز.
بما أن الباروكة بنفسها تعدّ من لباس الزينة ولذا فيجب سترها عن الرجل الاجنبي.
اذا كان السفر لغاية عقلائية فاضطرت الى وضع صورة مكشوفة على جواز سفرها أو على أية وثيقة رسمية اُخرى جاز لها ذلك، ولكن ليكن الملتقط للصورة زوجها أو احد محارمها، ومع الضرورة يجوز لها التصوير لدى المصورين الاجانب ايضاً .
الأحوط وجوباً أن يكون ذلك بعد الغسل الموضع.
هناك أيام يكره الجماع فيها مذكورة في مقدمات النكاح في كتاب منهاج الصالحين الجزء الثالث. https://books.rafed.net/view/155/page/10