حقوق الزوجيّة وأحكام النشوز والشقاق
مسألة 337 : ان لكل من الزوجين على الآخر حقوقاً بعضها واجب وبعضها مستحب، والواجب منها على أقسام ثلاثة: القسم الاوّل : حق الزوج على الزوجة، وهو ان تمكّنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الاِستمتاعات الثابتة له بمقتضى العقد في اي وقت شاء ولا تمنعه عنها إلاّ لعذر شرعي، وايضاً ان لا تخرج من بيتها من دون اذنه إذا كان ذلك منافياً لحقّه في الاِستمتاع بها بل مطلقاً على الاَظهر.
مسألة 338 : ينبغي للرجل ان يأذن لزوجته في زيارة أقربائها وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ونحو ذلك وان لم يجب عليه ذلك، وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب عليها.
مسألة 339 : لا يحرم على الزوجة سائر الاَفعال ـ غير الخروج من البيت ـ بغير اذن الزوج إلاّ ان يكون منافياً لحقّه في الاِستمتاع منها.
مسألة 340 : لا يستحق الزوج على الزوجة خدمة البيت وحوائجه التي لا تتعلق بالاِستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو تنظيف الملابس أو غير ذلك حتى سقي الماء وتمهيد الفراش وإن كان يستحب لها ان تقوم بذلك. القسم الثاني : حق الزوجة على الزوج، وهو ان ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج اليه بحسب حالها بالقياس اليه على ما سيأتي تفصيله، وان لا يؤذيها أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعي، وان لا يهجرها رأساً ويجعلها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلّقة، وان لا يترك مقاربتها أزيد من أربعة اشهر على ما تقدّم في المسألة التاسعة.
مسألة 341 : إذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر الى أربعة اشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يواقعها فالاَحوط وجوباً المبادرة الى مواقعتها قبل تمام الاَربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها. القسم الثالث : حق كل من الزوجين على الآخر، وهو «القسم» اي بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كل أربع ليالٍ على ما سيأتي تفصيله، فهذا حق مشترك للزوجين، يجوز لكل منهما مطالبة الآخر به ويجب عليه الاِجابة، ولو اسقطه احدهما كان للآخر مطالبته وتركه، بخلاف الحقوق المختصة بكل منهما، فالنفقة مثلاً حق للزوجة يسقط بإسقاطها ولا يجب عليها القبول لو انفق، والتمكين مثلاً حق للزوج يجوز له التخلّي عنه ولا يجب عليه القبول لو مكنت الزوجة بخلاف حق القسم.
مسألة 342 : إذا كان للرجل زوجتان أو أزيد فبات عند إحداهن ليلة يجب عليه ان يبيت عند غيرها ايضاً، فاذا كنّ أربع وبات عند إحداهن طاف عليهن في أربع ليالٍ لكل منهن ليلة ولا يفضّل بعضهن على بعض. وإذا كانت عنده ثلاث فاذا بات عند إحداهن ليلة يجب عليه ان يبيت عند الاُخريين في ليلتين وله ان يفضل احداهن بالليلة الرابعة. وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند احداهما في ليلة لزمه المبيت في ليلة اخرى عند الاخرى، وله ان يجعل لاِحداهما ثلاث ليال وللثانية ليلة واحدة، وبعد ذلك ان شاء ترك المبيت عند الجميع وان شاء شرع فيه على النحو المتقدّم.
والمشهور انّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال، وإذا كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهن في كل أربع ليال، فاذا كانت عنده أربع كانت لكل منهن ليلة، فاذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن واتمام الدور وهكذا، فليس له ليلة بل يكون جميع لياليه لزوجاته، وإذا كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كل أربع ليال وليلتان له، وإذا كانت له ثلاث زوجات كانت لهن ثلاث ليال والفاضل له، والعمل بهذا القول أحوط خصوصاً في الاَكثر من واحدة ولكن الاَقوى ما تقدّم خصوصاً في الواحدة.
مسألة 343 : المقدار الواجب من القسم هو ما ذكرناه من المبيت بأن يبقى عندها في ليلتها بالمقدار المتعارف ويختلف ذلك بإختلاف الاَشخاص والاَحوال، ولا يلزمه مواقعتها في ليلتها، وهل يلزمه مضاجعتها في الفراش بان ينام قريباً منها على النحو المتعارف معطياً لها وجهه بعض الوقت أم لا؟ المشهور ذلك ولكنه لا يخلو عن اشكال وان كان هو الاحوط وجوباً.
مسألة 344 : يختص وجوب المبيت بالزوجة الدائمة فليس للمتمتع بها هذا الحق سواء أكانت واحدة أم اكثر.
مسألة 345 : يجوز للزوجة ان تهب حقّها في المبيت الى زوجها بعوض أو بدونه فيكون له الخيار بين القبول وعدمه، فان قبل صرف ليلته فيما يشاء، ولها ان تهب ليلتها لضرّتها برضى الزوج فيصير الحق لها بقبولها.
مسألة 346 : لا يثبت حق المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة، ويسقط بالسفر وليس له قضاء.
مسألة 347 : يستحب تخصيص البكر أول عرسها بسبع ليال، والثيب بثلاث تتفضلان بذلك على غيرهما، ولا يجب عليه ان يقضي تلك الليالي لنسائه السابقات.
مسألة 348 : إذا اراد الشروع في القسمة بين نسائه كان له الاِبتداء بأيّ منهن شاء وان كان الاَولى والاَحوط التعيين بالقرعة.
مسألة 349 : تستحب التسوية بين الزوجات في الاِنفاق والاِلتفات وطلاقة الوجه والمواقعة وان يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
التعلیقات