صلة القاطع
القاطع لا ينقطع حقه من الصلة اجماعاً ، اذ بترك عبادة من مكلف لا تسقط تلك العبادة من مكلف آخر ضرورة ، وقد ورد في ذلك من النصوص ما لا يحصى كثرة
:فمنها ما رواه الثقة الكليني باسناده عن علي بن النعمان قال اسحاق بن عمار : بلغني عن ابي عبدالله عليهالسلام أن رجلاً أتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله أهل بيتي أبوا الا تقريباً ( كذا ) على وقطيعة لي وشتيمة فأرفضهم ؟ قال : فاذاً يرفضكم الله جيمعاً. قال : فكيف أصنع ؟ قال : تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ضلمك ، فانك اذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهيراً.
وباسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله.
وباسناده عن السكوني عنه عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تقطع رحمك وان قطعك.
وروى الشيخ في التهذيب باسناده عن السكوني عنه عليهالسلام قال : سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله : أي الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح.
قال الجوهري : الكاشح الذي يضمر لك العداوة ، يقال كشح له بالعداوة وكاشحه بمعنى.
وباسناده عن محمد بن ابي عمير عن عبد الحميد عن سلمى مولاة ولد ابي عبدالله عليهالسلام قال : كنت عند ابي عبدالله عليهالسلام حين حضرته الوفاة ، فأغمي عليه فلما أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي ـ وهو الافطس ـ سبعين ديناراً.
قلت له : أفتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة ؟ فقال : ويحك أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى. قال : أما سمعت قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ )
ولا يضر ضعف بعض أسانيدها ، لاعتضادها بما هو أصح اسناداً وانجبارها بعمل الاصحاب.
وكل حديث اشتمل على مقابلة المسيء بالاحسان والمحسن بالامتنان فهو نص في الباب ، وكذا الاية الواردة بالاعراض عن الجاهلين ، بناءاً على ما أورده القوم ـ منهم المقداد بن عبدالله السيوري ـ من أنها لما نزلت سأل رسول الله صلىاللهعليهوآله جبرئيل عن معناها ، فقال : لا أدري حتى أسأل ربك. ثم رجع فقال : يا محمد ان ربك أمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك.
التعلیقات