مسائل تتعلّق بالزواج
موقع شبكة كربلاء المقدسة
منذ 8 سنوات1 ـ لا يتشرط في صحة الزواج تمكّن الزوج من النفقة ـ نعم لو زوّج الولي البنت الصغيرة
بغير القادر على الإنفاق عليها وكان في ذلك مفسدة بالنسبة إلى الصغيرة من دون مزاحمة تلك المفسدة لمصلحة غالبة عليها، وقع العقد فضولياً فيتوقّف على إجازتها بعد كمالها.
2 ـ القدرة على الإنفاق وإن لم تكن شرطاً في صحة العقد ولا في لزومه، فلا يثبت الخيار(1) للمرأة لو تبيّن عدم تمكّن الزوج منها حين العقد، فضلا عمّا لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة بعد ذلك، ولكن لو دلّس الرجل نفسه على المرأة وأظهر نفسه بأنّه غنيّ قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثمّ وقع العقد مبنيّاً عليه، ثمّ تبيّن خلافه ثبت الخيار لها، فضلا عمّا لو ذكر اليسار والقدرة على الإنفاق بنحو الاشتراط أو التوصيف في متن العقد ثمّ تبيّن عدمه.
3 ـ يصح نكاح المريض بالمرض المتصل بموته بشرط الدخول، فإذا مات ولم يدخل بها بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ولا عدّة عليها بعد موته، وكذا لو ماتت المرأة في أيام مرض زوجها ـ المتصل بموته ـ قبل أن يدخل بها فإنّه يبطل نكاحها.
4 ـ المرض الذي تحدّثنا عنه هو خصوص مرض الموت ـ الذي يكون معه المريض في معرض الهلاك ـ فلا يشمل مثل حمّى يوم خفيف اتفق إن مات بها على خلاف العادة.
5 ـ ورد عنوان الكفؤ في باب ولاية الأب والجدّ للأب على البنت الباكرة الرشيدة، ويكفي فيه أن يكون الخاطب مؤمناً عاقلا، فالمؤمن كفؤ المؤمنة حتّى لو كان أعجميّاً(2) وكانت هي عربيّة، أو كان عاميّاً وكانت هاشميّة أو بالعكس، وكذلك لو كانت تنحدر من بيوتات شريفة ومعروفة اجتماعياً وكان هو ممّن له صنعة وحرفة دنيئة عرفاً كالكنّاس وغيره، وهذا الأمر يدلّ على أنّ الإسلام لا يعتبر هذه القضايا العرفيّة، والمدار عنده في الكفاءة الإيمان والعقل الذان يوصلان الإنسان لكلّ شيء، وينال بهما خير الدنيا والآخرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) اي ليس لها أن تختار البقاء على العقد أو فسخه لأن هذا المورد ليس من الموارد التي يثبت فيها الخيار.
(2) المقصود من الأعجمي هو غير العربي.
التعلیقات