بيان معنى الصلة وما يتعلق بذلك
قال الجوهري : الوصل ضد الهجران ، والتواصل ضد التصارم.
فالقطيعة تحصل بالهجران وعدم الاحسان وما شاكلهما من وجوه الصلة ، وتحصل ايضاً بنفي النسب الثابت شرعاً
.والمرجع في الصلة الى العرف ، اذ لا حقيقة لها شرعية ولا لغوية. وهو يختلف باختلاف العادات وبعد المنازل وقربها ، فربما تحققت الصلة في عرف قوم بأمر في حالة ولا تتحقق في عرف آخرين في تلك الحالة.
وربما كان بعد المنازل سبباً لسقوط الامر ببعض أنواعها ، كالزيارة فان البعد سبب في سقوط الامر بها مع العسر.
وقد روى الثقة الكليني عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أوصى الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء أن يصل الرحم وان كانت منه على مسيرة سنة ، فان ذلك من الدين.
واعلم أن صلة من يطلب وصله من الارحام والقرابات ـ ويدخل فيه قرابة الرسول صلىاللهعليهوآله وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الايمان ـ تتأدى بالاحسان اليهم بحسب الطاقة والذب عنهم ونصرتهم والنصيحة لهم ودعوة المخالفين منهم الى الايمان وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وحسن الخلق معهم وايصال حقهم اليهم وحفظ أموالهم عليهم وعيادة مرضاهم وحضور جنائزهم ومراعاة حقوق الرفقاء منهم في السفر والمجاورين والخدم منهم ونحو ذلك.
ولا ريب انه مع فقر بعض الارحام ـ وهم العمودان أعني الاباء وان علواً والاولاد وان نزلوا ـ تجب الصلة بالمال ، وتستحب لباقي الاقارب ، وتتأكد في الوارث. للعلم بأنه اذا كانت القرابة قريبة كان الامر بالصلة آكد وأقوى ، والموصول به هو قدر النفقة.
ولو كان له قريبان مضطران الى الانفاق وليس هناك ما يفضل عن أحدهما قدم واجب النفقة ، فان وجبت نفقتهما قدم الاقرب فالاقرب ، فان تساويا فالقسمة على الاقرب.
ولو كان عنده ما لو أطعمه أحدهما لعاش يوماً ولو قسمه بينهما لعاش كل منهما نصف يوم ، فالظاهر القسمة ، لعموم قوله تعالى ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ) ، ولرجاء ما يتمم به حياة كل منهما.
وهل القسمة على الرؤوس أو على سد الخلة ؟ احتمالان ، ويرجح الثاني أنه داخل في العدل ، اذ يجب عليه مع القدرة اشباعهما مع اختلاف قدر أكلهما ، فليكن كذلك مع العجز.
ولا تجب عليه هذه الصلة مع غنى القريب وان كان أحد العمودين. نعم تستحب الهدية اليه بنفسه أو رسوله.
قال الشهيد في قواعده : وأعظم الصلة ما كان بالنفس ، وفيه أخبار كثيرة ، ثم بدفع الضرر عنها ، ثم بجلب النفع اليها ، ثم بصلة من تحب وان لم يكن رحماً للواصل كزوجة الاب والاخ ومولاه ، وأدناها السلام بنفسه أو رسوله ، والدعاء بظهر الغيب والثناء في المحضر.
قلت : الذي يدل على أن أدناها مثل ذلك قوله عليهالسلام « صلوا أرحامكم ولو بالسلام » ، ولو أداه بنفسه كان أفضل ، ولو انضم الى ذلك الصلة بالمال لمن لا تجب عليه نفقته كان أكمل. نعم لو كان على غير التقوى فينبغي أن يكون الدعاء له بخلوصه من الاثم أولى من زيارته وامداده بالمال.
وفي الدعاء بظهر الغيب أجر عظيم ، فقد روى عن النبي صلىاللهعليهوآله : من دعا لاخيه بظهر الغيب ناداه ملك من السماء : ولك مثلاه.
التعلیقات