وفي كتاب آخر لمحمّد بن عبدالله الحميري إلى صاحب الزمان (عج) من جواب مسائله التي سأله عنها سنة سبع وثلاثمائة
أحمد بن علي الطبرسي
منذ 13 سنةوفي كتاب آخر لمحمّد بن عبدالله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله الّتي سأله عنها ، في سنة سبع وثلاثمائة.
سأله عن المحرم : يجوز أن يشدّ الميزر من خلفه على عقبه بالطول ، ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشدّ طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن الميزر الأول كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا ستر ؟
فأجاب عليه السلام : « جاز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثاً بمقراظ ولا إبرة يخرجه به عن حدّ الميزر ، وغزره غزراً (1) ولم يعقده ، ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى سرّته وركبتيه كلاهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للنّاس جميعاً إن شاء الله ».
وسأل : هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة ؟
فأجاب عليه السلام : « لا يجوز شدّ الميزر بشيء سواه من تكّة ولا غيرها ».
وسأل عن التوجّه للصّلاة أن يقول على ملّة إبراهيم ودين محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه إذا قال على دين محمّد فقد أبدع ، لأنّا لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثاً في كتاب القاسم بن محمّد عن جدّه عن الحسن بن رشاد أنّ الصّادق عليه السلام قال للحسن : « كيف تتوجّه » ؟
فقال : أقول : لبّيك وسعديك.
فقال له الصّادق عليه السلام : « ليس عن هذا أسألك ، كيف تقول وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض حنيفاً مسلماً » ؟
قال الحسن : أقول.
فقال الصّادق عليه السلام : « إذا قلت ذلك فقل : على ملّة إبراهيم ، ودين محمّد ، ومنهاج عليّ بن أبي طالب ، والإيتمام بآل محمّد ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ».
فأجاب عليه السلام : « التوجه كلّة ليس بفريضة ، والسنّة المؤكّدة فيه الّتي هي كالإجماع الّذي لا خلاف فيه : وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً على ملّة إبراهيم ودين محمّد وهدي أمير المؤمنين ، وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين ، اللّهمّ اجعلني من المسلمين ، أعوذ بالله السميع العليم ، من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرّحمن الرّحيم ، ثمّ اقرأ الحمد.
قال الفقيه الّذي لا يشكّ في علمه : إنّ الدين لمحمّد والهداية لعليّ أمير المؤمنين لأنّها له صلّى الله عليه وآله وسلّم وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة ، فمن كان كذلك فهو من المهتدين ، ومن شكّ فلا دين له ، ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى ».
وسأله : عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه ، يجوز أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الّذي روى : « أنّ الله عزّ وجلّ أجلّ من أن يردّ يدي عبده صفراً بل يملأها من رحمته » أم لا يجوز ؟ فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة.
فأجاب عليه السلام : « ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض والذي عليه العمل فيه ، إذا رفع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء ، أن يردّ بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ، ويكبّر ويركع ، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض ، والعمل به فيها أفضل ».
وسأل : عن سجدة الشكر بعد الفريضة ، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّها « بدعة » فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة ؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة ؟
فأجاب عليه السلام : « سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ، ولم يقل إنّ هذه السجدة بدعة إلّا من أراد أن يحدث بدعة في دين الله.
فأمّا الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والإختلاف في أنّها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإنّ فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ؛ فالأفضل أن تكون بعد الفرض ، فإن جعلت بعد النوافل أيضاً جاز ».
وسأل : أنّ لبعض إخواننا ممّن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب ، للسلطان فيها حصّة وأكرته بما زرعوا حدودها وتوذيهم عمّال السلطان ويتعرّضون في الكلّ من غلّات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها وإنّما هي بائرة منذ عشرين سنة ، وهو يتحرّج من شرائها لأنّه يقال إنّ هذا الحصّة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديماً للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان ، وكان ذلك صلاحاً له وعمارة لضيعته ، وإنّه يزرع هذه الحصّة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله تعالى ؟
فأجاب عليه السلام : « الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضاء منه ».
وسأل : عن رجل استحلّ امرأة خارجة من حجابها ، وكان يحترز من أن يقع ولد فجاءت بابن ، فتحرّج الرّجل ألّا يقبله فقبله وهو شاكٌّ فيه ، وجعل يجري النفقة على اُمّه وعليه حتّى ماتت الاُم ، وهو ذا يجري عليه غير أنّه شاكٌّ فيه ليس يخلطه بنفسه ، فإن كان ممّن يجب أن يخلط بنفسه ويجعله كساير ولده فعل ذلك ، وإن جاز أن يجعل له شيئاً من ماله دون حقّه فعل ؟
فأجاب عليه السلام : « الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه ، والجواب يختلف فيها ، فليذكر الوجه الّذي وقع الإستحلال به مشروحاً ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله ».
وسأله الدعاء له فخرج الجواب :
« جاد الله عليه بما هو جلّ وتعالى أهله ، إيجابنا لحقّه ، ورعايتنا لأبيه رحمه الله وقرّبه منّا ، وقد رضينا بما علمناه من جميل نيّته ، ووقفنا عليه من مخاطبته ، المقرّ له من الله التي يرضى الله عزّ وجلّ ورسوله وأولياءه عليهم السلام والرحمة بما بدأنا ، نسأل الله بمسألته ما أمّله من كلّ خير عاجل وآجل ، وأن يصلح له من أمر دينه ودنياه ما يجب صلاحه ، إنّه وليٌّ قدير ».
الهوامش
1. غرز الإبرة في الشيء غرزاً وغرّزها : أدخلها.
مقتبس من كتاب : [ الإحتجاج ] / المجلّد : 2 / الصفحة : 258 ـ 261
التعلیقات