الشيخ محمد السند | الجواب: قد كتب مثلاً العلّامة المجلسي الثاني قدّس سرّه كتابين في ذلك ، أحدهما شرحاً لأسانيد ومتون أحاديث كتاب الكافي للكليني سمّاه بـ [ مرآة العقول ] ، والآخر شرح فيه أسانيد ومتون أحاديث كتاب التهذيب للشيخ الطوسي سمّاه بـ [ مهذب الأخيار ]. وكذلك كتب والده المجلسي الأوّل قدّس سرّه كتاباً شرح فيه أسانيد ومتون أحاديث كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق سمّاه بـ [ روضة المتّقين ]. وكذلك كتب كتاباً آخر باللغة الفارسية ، وقد بيّن في تلك الكتب الطرق الضعيفة من الصحيحة ، والأحاديث المعتبرة من الأحاديث المردودة. وكذلك كتب آخرون كالسيّد نعمة الله الجزائري ، وغيره من العلماء المحدّثون كتباً شرحوا فيها كتب الحديث اسانيداً ومتوناً ، الصحيح منها والضعيف المقبول منها من غيره . ككتاب البحار أيضاً. وأمّا كتب الفقه الاستدلالي لعلماء الإماميّة البالغة الآلاف عدداً ، وكذا كتبهم الكلامية ، فهي مليئة بالتحقيقات في أسانيد الأحاديث ومتونها ، والتمييز بين المعتبر والمقبول منها من غيره ، ناهيك بكتب الرجال وكتب شرح المشيخة المكتوبة خصيصاً للتمييز المزبور.
الشيخ محمد السند | الجواب: آزر الذي تذكره سورة الأنعام ومريم وغيرهما من السور لم يكن والداً لإبراهيم عليه السلام ، وإن أطلق عليه في حواره معه « يا أبت » ، والقرينة على ذلك : أوّلاً : كما ذكر العلّامة الطباطبائي قدّس سرّه في تفسيره : إنّ إبراهيم عليه السلام في آخر دعائه بمكّة قريب أواخر عمره الشريف أيّ بعدما هاجر إلى الأرض المقدّسة ، وولد له الأولاد ، واسكن إسماعيل وهاجر مكّة قال : ( رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) (1) ، مع إنّ إبراهيم لما وعد أباه آزر بالمغفرة أيّ الاستغفار تبرّأ منه بعد ذلك ، لما تبين له أنّه عدوّ لله ، فلا يعود ويستغفر له في آخر عمره ، ممّا يدلّ على أنّ الوالد أخصّ من الأب في الاستعمال ، وهو يغاير آزر. (2) ثانياً : قوله تعالى : ( أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) (3) ، فاطلق ولد يعقوب على إسماعيل الأبوة مع أنّه عمّهم. وقد ورد في الحديث : « الآباء ثلاثة : أبٌ ولَّدك ، وأبٌ زوَّجك ، وأبٌ علّمك » . (4) الهوامش 1. إبراهيم : 41. 2. راجع : الميزان في تفسير القرآن « للطباطبائي » / المجلّد : 7 / الصفحة : 155 ـ 169 / الناشر : مؤسسة إسماعيليان / الطبعة : 5. راجع : الميزان في تفسير القرآن « للطباطبائي » / المجلّد : 14 / الصفحة : 57 / الناشر : مؤسسة إسماعيليان / الطبعة : 5. 3. البقرة : 133. 4. الغدير في الكتاب والسنّة والأدب « للأميني » / المجلّد : 1 / الصفحة : 650 / الناشر : مركز الغدير للدراسات الإسلامية / الطبعة : 1.
الشيخ محمد السند | الجواب: بالنسبة إلى الآية فعمومها عام شامل للأصلاب والأرحام التي انتقلوا فيها ، والتقلب أيّ الانتقال فيها وأنّهم كانوا من الساجدين ، مضافاً إلى ما استفيض في الزيارات والروايات كونهم أنوار في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهّرة لم تنجّسهم الجاهليّة بأنجاسها ، ولم تلبسهم من مدلهمات ثيابها. وأمّا كون أمّهات الأئمّة أمّهات أولاد كنّ في بلاد الشرك ، فلا يستلزم كونهنّ مشركات حين حملهنّ بالأئمّة عليهم السلام ، ولا يخفى أنّ المراد من طهارة الأرحام هو خصوص النساء والأمّهات التي انتقلت نطفهم فيها ، لا آباء الأمّهات.
الشيخ حسن الجواهري | الجواب: إنّ الشيعة الإماميّة يذكرون الخمس والزكاة في كتبهم الفقهيّة ورسالاتهم العمليّة على نسق واحد ، فهما واجبان شرعيّان ذكرهما الله سبحانه في كتابه الكريم وقد أكّد على الزكاة كثيراً. ولكنّنا ـ الشيعة الإماميّة ـ تبعاً للرسول الكريم الذي حصر الزكاة في تسعة أصناف : « الذهب ، الفضّة ، الإبل ، البقر ، الغنم ، الحنطة ، الشعير ، التمر ، الزبيب » ، فجعل وجوب الزكاة على هذه الأصناف فقط وجعل الزكاة مستحبّة في غيرها ، لذا فإنّ دائرة وجوب الزكاة ضيّقة عندنا ، لا أنّنا لا نهتمّ ولا نصرّ عليها. نعم ، الخمس دائرته واسعة ، لأنّه في كلّ غنيمة حصل عليها الإنسان من عمله أو حيازته أو تجارته أو غير ذلك. أمّا ابناء السُنّة فليس عندهم الخمس إلّا في غنيمة الحرب خلافاً لإطلاق الآية القرآنيّة : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) [ الأنفال : 41 ] . وعندهم الزكاة في كلّ شيء خلافاً لما روي عن الرسول مستفيضاً ، إنّما جعل رسول الله صلّى الله عليه وآله الزكاة في تسعة أصناف « الحنطة ، الشعير ، التمر ، الزبيب ، الذهب ، الفضّة ، الإبل ، البقر ، الغنم » وعفا عمّا سوى ذلك ، فالزكاة دائرتها واسعة عند أهل السُنّة والخمس دائرته ضيقة عند أهل السُنّة ، خلافاً للقرآن والسُنّة. أمّا عند شيعة الإماميّة فالعكس هو الصحيح ، أنّ الزكاة دائرتها ضيّقة والخمس دائرته واسعة تبعاً للنصّ القرآني وسُنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله.
الشيخ حسن الجواهري | الجواب: أمّا الآية الاولى فهي أحد أدلّة وجوب الخمس في كلّ غنيمة ، أيّ من كلّ ما حصل عليه الإنسان سواء كان من أرباح تجارته أو غنيمة الحرب ، فهي عامة لكلّ ربح حصل عليه الإنسان في سنته وزاد عن المؤنة. أمّا الآية الثانية فهي آمرة بأخذ الزكاة الواجبة على الأصناف التسعة « الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والدينار الذهبي والدرهم الفضّي » ، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قد خصّص الزكاة وهي الصدقة الواجبة بالأصناف التسعة وعفا عمّا سوى ذلك حسب النصوص النبويّة الكثيرة المقيّدة للآية القرآنيّة. إذن الخمس يجب على كلّ الأرباح الزائدة عن مؤنة السنة ، أمّا الزكاة فهي واجبة على الأصناف التسعة فقط بشروط ذكرها الفقهاء مثل كون الذهب والفضّة مجمداً من دون عمل ، وكون الأنعام « الإبل والبقر والغنم » ليست عاملة وترعى من نبات الأرض ، فهي غير داخلة في العمل والصرف عليها من أموال المالك. أمّا الحنطة والشعير والتمر والزبيب فهو إن وصل إلى ما يقارب « 847 » كيلو بالزراعة ففيه الزكاة. إذن ما يجب عليه الخمس غير ما يجب عليه الزكاة فلا نسخ أصلاً. والخمس هو 20 % ، والزكاة في الذهب والفضة 5/2 % ، والزكاة في الغلاّت 10/1 أو نصف العشر ، والزكاة في الأنعام مثلاً كلّ أربعين شاة ، شاة واحدة. وننصحكم بأنّ الحكم الشرعي يُستخرج من الكتاب الكريم والسُنّة النبويّة ، أمّا الاعتماد على الكتاب فقط ـ مع أنّ السنّة النبويّة شارحة للكتاب ومفسّرة له ومخصّصة للكتاب ـ لا يكون صحيحاً دائماً.
الشيخ حسن الجواهري | الجواب: أ ـ ليس أصل تعدّد الزوجات معلّقاً على خوف عدم القسط في اليتامى بل إنّ نكاح النساء غير اليتامى معلق على خوف عدم القسط في نكاح اليتامى ، إذ إنّ الأقوياء من الرجال كانوا يتزوّجون النساء اليتامى طمعاً في أموالهم ، يأكلونها ثمّ لا يعدلون فيهنّ ، وربما يطلقوهن بعد أكل مالهنّ فلا يرغب بهنّ أحد ، وقد نهى القرآن عن هذه الحالة فقال : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) [ النساء : 10 ] . فاشفق المسلمون على أنفسهم وخافوا خوفاً شديداً حتّى أخرجوا اليتامى من ديارهم خوفاً من الإبتلاء بأموالهم والتفريط فيها. وقد سأل المسلمون النبي صلّى الله عليه وآله عن هذه الحالة الحرجة فنزلت آية : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ ... ) [ البقرة : 220 ] ، فأجاز لهم أن يؤوهم ويمسكوهم اصلاحاً لشأنهم ، ويخالطوهم فإنّهم إخوانهم ، ففرّج عنهم. إذا اتّضح ما تقدّم ، فإنّ معنى الآية ـ والله أعلم ـ : اتّقوا أمر اليتامى ولا تبدّلوا خبيث أموالكم بطيب أموالهم ، أي لا تعطوهم مالكم الروئ وتأخذوا مالهم الطيّب ، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم حتّى إنّكم إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتيمات ، فانكحوا نساء غيرهن. وأمّا نكاح النساء فهو جائز مثنى وثلاث ورباع سواء كان من اليتيمات مع عدم خوف عدم القسط فيهنّ أو من غيرهنّ مع خوف عدم القسط فيهنّ. ب ـ إنّ آية النساء رقم « 3 » يوجد في ذيلها : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) ، ومعنى ذلك أنّ الخوف من عدم العدل بين الزوجات المتعددات يوجب عدم جواز التعدّد وهذا الأمر صحيح ، لأنّ العدل المراد هنا هو إعطاء حقوق الزوجات من مسكن ولباس وطعام حسب ما فرضه الله للزوجات وهذا أمر ممكن ومقدور عليه ، فإن خاف الزوج من عدم هذا العدل بأن لا يوصل إلى الزوجات ما يلزمهنّ من طعام وكساء ومسكن فلا يجوز له تعدّد الزوجات ، وأمّا إذا تمكّن من ذلك ولم يخف من عدم العدل بهذا المعنى فالتعدّد له جائز. وهذا أمّا يسمّى بالعدل التقريبي العملي الذي لا يوجد فيه ظلم للزوجات ولا تقصير في حقوقهنّ ولا يميل كلّ الميل إلى واحدة ويذر الأخريات معلقات. وأمّا الآية القائلة : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ... ) [ النساء : 129 ] ، فهي بمعنى أنّ العدل الحقيقي بين النساء وهو اتّخاذ حالة الوسط حقيقة ممّا لا يستطاع للإنسان تحقيقه ولو حرص عليه ، فالمنفي هو العدل الحقيقي في هذه الآية ، خصوصاً تعلّق القلب بالنساء ، فإنّه ليس اختياريّاً فلا يتمكّن أن يحبّ الزوجات بحدّ سواء فهو غير قادر على ذلك ، لأنّه ليس اختياريّاً له. أمّا العدل الممكن الذي اُشير إليه في آية رقم « 3 » وهو ممكن فهو العدل التقريبي ، فإذا أعطى الزوجات حقوقهن الشرعيّة من غير تطرّف فهو قد عدل بينهنّ ، فيجوز له أن يتزوّج الثانية والثالثة والرابعة. والخلاصة : إنّ الآية : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ) لا تنفي مطلق العدل حتّى ينتج بانضمامه إلى قوله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) إلغاء تعداد الزواج في الإسلام كما قيل ، وذلك لأنّ ذيل الآية يدلّ على أنّ المنفي هو العدل الحقيقي الواقعي بينما المشرّع لجواز تعدّد الزوجات هو العدل التقريبي : « اعطاء حقوق الزوجات من مسكن وطعام ولباس » ، وهو ممكن ، فلا تنافي بين الآيتين أصلاً ، وذيل الآية هو : ( فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ... ) [ النساء : 129 ] ، فإنّ هذا الذيل جاء بعد : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) مباشرة ، فمعنى الآية هو : 1 ـ إنّ العدل الحقيقي بين الزوجات غير ممكن. 2 ـ الواجب في العدل بين الزوجات هو التقريبي ، أيّ عدم الميل كل الميل الى إحدى الزوجات فيذر الأخرى مثل المعلقة ، لا هي ذات زوج فتستفيد من زوجها ولا هي أرملة ، فتتزوّج وتذهب لشأنها. ج ـ إنّ الله لا يحبّ الظلم ، ولكن معنى الظلم هو التعدّي على حقوق الآخرين أو أموالهم. ولكنّ الله سبحانه وهو الأعلم بمصالح العباد هو الذي قرر أنّ الزوج له حقّ أن يتزوّج بأكثر من زوجة بشرط أن يعطي حقّ الزوجة من المأكل والملبس والمسكن ، والمعاشرة بالمعروف ، والمبيت ليلة من أربع ليال عندها ، وغيرها من حقوق الزوجيّة ، ونفترض أنّ الزوج قد قام بهذه الحقوق كاملة ، ولكنّه يحتاج إلى زوجة ثانية ، يقوم بحقوقها أيضاً ًكاملة ، فلا ظلم ولا تعدّي على حقوق الزوجة الأولى ولا الثانية أصلاً. نعم المرأة الأولى قد لا ترضى بزواج الزوج ثانية ، وقد لا ترضى بزواجه ثانية حتّى إذا كانت هي قد ماتت أيضاً ، إلّا إنّ عدم رضاها ليس هو ميزان ظلمها. خذ إليك هذا المثال : إذا كان زيد الأجنبي لا يرضى بزواج عمرو من هند أو لم ترضَ اُخت عمرو بزواج عمرو من هند ، وقد تزوّج عمرو بهند على كتاب الله وسنّة الرسول فهل يكون هذا الزواج ظلماً لزيد ؟!! أو ظلماً للأخت ؟!! طبعاً لا يكون ظلماً ، لأنّه ليس فيه أيّ تعدّي على زيد أو على الاُخت أصلاً ، فكذلك زواج الزوج بزوجة ثانية إذا كان قد أعطى حقوق الزوجة الاُولى فهو ليس ظالماً لها ، وإن لم ترضَ بهذا الزواج الثاني. د ـ إن حكم الشارع بجواز تعدد الزوجات حكم عام ليس مختصّاً بحالة معيّنة. نعم قد تفرق بعض الحالات التي تستوجب الزواج الثاني للرجل ، مثل الحروب التي تقضى على الرجال وتبقى النساء بحاجة إلى زواج مع قلّة الرجال ، وقد يكون الرجل بحاجة إلى زوجة ثانية لقوّة شهوته الجنسيّة بحيث لا تكفيه الواحدة ، إلّا أنّ هذه الحالات هي بعض حكمة الحكم الشرعي. وأمّا علّة الحكم التي بسببها قد شُرّع الحكم فلا يعرفها إلّا الله الذي شرّع الزواج الثاني والثالث والرابع ، لأنّه هو الذي خلق هذا البشر وهو العالم بما يحتاج إليه هذا البشر من أحكام قد شرّعها له وأوجب عليه تطبيقها. هـ ـ نعم المرأة في حالات معيّنة قد تحتاج إلى أكثر من رجل ، وهذا أمر ممكن بوجود زوجها وأولادها وإخوتها وأبيها وأعمامها وأخوالها فليس احتياج أكثر من رجل معناه لا بديّة أنّها تحتاج إلى أكثر من زوج في وقت واحد. ثمّ إنّ احتياجها إلى الزوج ليس معناه أنّ زوجها إذا تزوّج زوجات أخرى ـ أربعة ـ ، فهو ربع رجل بل حتّى وإن تزوّج زوجات أربع ، فهو رجل كامل يجب عليه تلبية احتياجاتها بالمعروف.