الشيخ حسن الجواهري | الجواب: إنّ هذا السؤال ـ وفروعه ـ ينصب على قضيّة واحدة رئيسية هي لماذا لم يكن للمرأة حقّ طلاق نفسها من الرجل إذا تزوّج الرجل بامرأة ثانية ؟ و إنّ الإسلام جعل الطلاق بيد الرجل فله الحقّ أن يتخلّص من زوجته ، سواء كانت صالحة أم لا ، ولكن الإسلام جعل للمرأة الحقّ في طلاق نفسها من زوجها في موارد متعددة : 1 ـ إذا اشترطت هي أن تكون وكيلة عن الزوج ـ بحيث لا يتمكّن الزوج من اسقاط هذه الوكالة ـ في طلاق نفسها في موارد محدّدة كسجنه خمسة سنين أو أكثر ، أو في صورة إدمانه على المخدّرات أو شرب الخمر ، أو في حالة زواجه من امرأة ثانية ، أو في حالة سوء أخلاقه. كما يجوز للمرأة أن تجعل نفسها وكيلة في طلاقها من زوجها متى أرادت في تكون الزوج وكيلة في هذا العمل إن اشترطت ذلك في عقد الزواج فتتمكّن المرأة من الإنفصال ، ولكن بهذا الشرط في ضمن العقد. 2 ـ إن لم تشترط المرأة ذلك في متن العقد فتتمكّن أن تبذل للزوج مقداراً من المال ـ إن كرهت الإقامة معه ـ على أن يطلقها ، فإنّ وافق الزوج يتمكّن أن يطلقها ويأخذ المال المبذول. 3 ـ إن كرهت الزوجة الزوج ولم يوافق على أخذ المال من أجل الطلاق إلا أنّ حياة الزوجة أصبحت عذاباً بسبب سوء معاملة الزوج معها بحيث لا تتمكّن من الحياة مع زوجها لسوء المعاملة ، فإنّ السيد السيستاني حفظه الله تعالى يقول بأنّ : الولي له الحقّ في طلاق هذه المرأة. وأمّا إذا كان الزوج باذلاً المؤنة لزوجته ، ولم يقصّر في حقّها من الناحية الشرعيّة ولم تشترط المرأة أن تكون وكيلة في طلاق نفسها عند زواجه ثانية ، وقد تزوّج ثانياً ، فلا يحقّ للمرأة أن تطلق نفسها في هذه الحالة. أقول لصاحب السؤال : لماذا لم تحتاطوا من أوّل الأمر في اختيار الزوج الصالح لبناتكم ؟ ثمّ لمإذا لم تشترطوا أن تكون الزوجة وكيلة في طلاق نفسها في حالات خاصّة أو مطلقاً من أجل تحسب أن تحتاج المرأة إلى الإنفصال ؟ فهذه تقصيراتكم ، ثمّ تجعلون اللوم على الشرع المقدّس ، فإنّ الشارع المقدّس والفقهاء جعلوا للمرأة مخرجاً من هذه الحالات التعيسة ، ولكنّكم لا تشاورون مع العلماء والفقهاء فتقعون في المشكلة ، أبعدكم الله عن المشاكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ حسن الجواهري | الجواب: أخي الكريم : إذا نظرت إلى أحوال المرأة في المجتمع الإنساني في أدواره المختلفة قبل الإسلام تجد عدّة اُمور : الأوّل : إنّ المجتمع البشري كان ينظر إلى المرأة بأنّها حيوانة ، أو أنّها إنسان ضعيف الإنسانيّة منحطّاً لا يؤمن شرّه وفساده. الثاني : كانوا يرونها خارجة عن هيكل المجتمع ، ولكنّها من شرائط المجتمع كالمسكن الذي لا بدّ منه للأفراد ، فهي كالأسير المسترق تابعة للمجتمع ينتفع بعملها ولا يؤمن كيدها. الثالث : كانوا يرون حرمانها في عامة الحقوق إلّا الحقوق التي ترجع إلى انتفاع الرجال القيّمين عليها. الرابع : المعاملة معها هي معاملة القوي مع الضعيف ، فهي لا تقدر على الاستقلال في أمرها. إذاً المرأة قبل الإسلام محبوسة في سجن الذلّة والهوان ، وعادت ألفاظ المرأة تساوي الضعف والذلّة والهوان وكأنّها ألفاظ مرادفة لها. وقد كانت الاُمم السابقة تعتبر المرأة ملكاً تباع وتقرض وتعار للخدمة وللجنس ، بل يؤكل لحمها إذا احتيج إليه فهي كالحيوان مائة بالمائة. وعندما جاء الإسلام : جاء بما يخالف النظرة السابقة للمرأة فقال : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ) [ الحجرات : 13 ] ، فجعل المرأة كالرجل مشتركة في مادّتها وعنصرها ، ولا فضل لأحد على أحد إلّا بالتقوى . ثمّ قال تعالى : ( أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ) [ آل عمران : 195 ] ، فصرّح بأنّ السعي غير خائب للمرأة كالرجل والعمل غير مضيّع عند الله ، فليس من الصحيح أن يقال : إنّ سيئات المرأة عليها وحسناتها للرجال ، بل حسناتها لها وسيّئاتها عليها كالرجال تماماً. فلكل من الرجل والمرأة ما عمل ، ولا كرامة إلّا بالتقوى ، ومن التقوى الأخلاق الفاضلة والعلم النافع والعقل الرزين ، والخلق الحسن والصبر والحلم والإيمان بدرجاته. ثمّ قال القرآن : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [ النحل : 97 ] . وقوله تعالى : ( وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ) [ النساء : 124 ] . وقد ذم القرآن النظرة السيّئة إلى المرأة ، قال : ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ) [ النحل : 58 ـ 59 ] . وقد بالغ القرآن في التشديد على دفن النساء ، فقال : ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ) [ التكوير : 8 ـ 9 ] . إذاً المرأة تساوي الرجل في تدبير شؤون الحياة بالإرادة والعمل ، فلها أن تستقلّ بإرادتها ولها أن تستقل بالعمل وتمتلك نتاجها ، كما أنّ ذلك مباحٌ للرجال بلا فرق أصلاً ، ( لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) [ البقرة : 286 ] . نعم قرّر الإسلام بشأن المرأة خصلتين : احداهما : أنّها بمنزلة الحرث في تكوّن النوع الإنساني ونمائه ، فهي تمتاز عن الرجال بهذه الخصلة ، إذ يعتمد عليها بقاء النوع الإنساني. والأخرى : أنّ وجودها مبني على لطافة البنية ورقّة الشعور وهذا يؤثّر في أحوالها ووظائفها الإجتماعيّة. إذا الآية القرآنيّة القائلة : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) [ البقرة : 228 ] ، فهي لها حقوق وعليها وظائف ، ولا بدّ من أن تأخذ حقوقها وتؤدّي واجباتها كإنسانة ، فهي مساوية للرجل من هذه الناحية ، إذ الرجل أيضاً عليه واجبات وله حقوق ، فوظائفها الإجتماعيّة قد تختلف عن وظائف الرجل من ناحية لطافة البنية ورقّة الشعور والعاطفة ، إلّا أنّها مساوية له في الإنسانيّة والعمل في المجتمع وهي مستقلّة في عملها ، وفي تملّك نتيجة عملها. نعم ، المرأة لا تتولّى القضاء ولا الحكومة ، ولا تتولّى القتال بمعنى المقارعة ، ولكنّها تشترك في حضور القتال والإعانة عليه بالمداواة وشبه ذلك. فالآية القرآنيّة تصرّح بالتساوي بين الرجل والمرأة في عين تقدير الاختلاف بينهم ، فكلّ واحد خُلق لشيء ، فإذا نال كلّ من الرجل والمرأة حقوقهما فلا يزاحم حقّ الرجل المرأة ، ولا يزاحم حقّ المرأة الرجل ، فقد وصلنا إلى العدل الاجتماعي ، فالتساوي في الحقوق بمعنى : أن يصل كلّ ذي حقّ إلى حقّه ، وليس معناه : أنّ الأعمال واحدة في كل شيء ، فتوجد أعمال يشترك فيها الرجال والنساء مثل تدبير شؤون الحياة بالإرادة والعمل والاستقلال وتملّك الحاجات والنتاج الذي ينتجه كلّ من الرجل والمرأة ، وهناك أعمال مختصّة بالنساء كتربية الأولاد ـ الحضانة ـ وهناك أعمال مختصّة بالرجال كالقضاء والحرب بمعنى المقارعة. وهذا هو المعروف الذي تقتضيه الفطرة الإنسانيّة في أمر الوظائف والحقوق الاجتماعيّة بين الأفراد. إذاً ، ليس معنى الآية : إنّ الرجال أفضل من النساء عند الله تعالى ، بل هم متساوون ولا فضل لأحد على أحد إلّا بالتقوى والعلم ، فقد تكون امرأة اتقى من كثير من الرجال وأعلم من كثير من الرجال أيضاً. نعم ، المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في ما يرجع إلى الإستمتاع فقط وفي أمر السكن بمعنى أنّه إذا أراد السكن في مكان معيّن فعليها الاستجابة له واتّباعه في أمر السكن ، كما يجب عليها أن تطيعه في عدم خروجها من البيت إلّا بإذنه ، فهذه ثلاثة أمور تجب إطاعة الزوجة زوجها فيها. وحينئذ فلو أراد منها أن تبيع له السيكاير فلا يجب الاطاعة ولو أراد منها أن تحوك له لباساً فلا يجب عليها الإطاعة ، وهكذا كما لا يجب على الزوجة العمل في البيت من قبيل غسل الملابس ، وطهي الطعام إذا لم يكن قد اشترط عليها ذلك أو كان أمراً متعارفاً مركوزاً في المجتمع بحيث يكون شرطاً ضمنيّاً بُني عليه العقد ، وذلك لأنّ الزوجة إنّما تؤخذ للإستمتاع لا للخدمة ، فلو كان مجتمعاً معيناً لا يجعل المرأة مُعِدّة للطعام إلى الزوج ارتكازاً بني عليه العقد ، فلا يجب عليها اعداد الطعام للزوج. والسلام.
الشيخ محمد السند | الجواب: العلم اللدني المقوّم للعصمة عبارة عن علم حضوري ليس من سنخ الأفكار والمعاني الخطوريّة في القوّة المفكّرة أو العاقلة بل هو فيض إلهامي على القلب والروح يعاين به القلب الحقيقة أو آثارها عياناً ، نعم يلازم هذا الفيض ترجمته في القوّة المفكّرة والعاقلة إلى أفكار ومعانٍ صادقة مطابقة له ، يتأهّل بواسطته أيضاً للعلم بإرادات الله تعالى ومشيئاته ، كما في قوله تعالى في طالوت : ( وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ ... ) [ البقرة : 247 ] . فتأهّل طالوت ، لأنّ يخبر عن الله تعالى : ( إِنَّ اللَّـهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ ... ) [ البقرة : 249 ] . وكذلك في الخضر : ( فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ) [ الكهف : 65 ] . فتأهل لأن يقول : ( وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ... ) ، ( فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا ... ) [ الكهف : 82 ] .
الشيخ محمد السند | الجواب: 1 ـ الجمع بين الصلاتين هو أن يؤتى بهما في وقت واحد من دون أن يفصل بينهما بصلاة النافلة الراتبة أو غيرها أو لا يفصل بينهما بالتراخي الزمني لدخول أوّل وقت فضيلة الثانية. 2 ـ قد أفتى جمع من الفقهاء بأن أقلّ ما يتحقّق به التفريق هو إتيان صلاة نافلة بينهما. 3 ـ قد أفتى جمع من الفقهاء بأن الجمع أفضل لمن لا يريد إتيان النوافل اليوميّة الراتبة بمعنى أن الإسراع في الأداء أفضل وخير البرّ عاجله ، بخلاف من يريد إتيان النافلة ، فإنّه لا محالة يكون التفريق أفضل ، وأفتى جمع بأن التفريق مطلقاً أفضل سواء لمن يريد النافلة أو لا يريد إتيانها. وأفتى الفريقان أن الجمع أفضل لمن يخاف فوات الصلاة الثانية أو تأخيرها عن وقت فضيلتها والانشغال عنها. 4 ـ ورد عنهم عليهم السلام أنّه صلّى الله عليه وآله كان يصلّي إذا كان الفئ ذراعاً ـ وهو قدر مربض عنز ـ صلّى الظهر وإذا كان ذراعين صلّى العصر. [ تهذيب الأحكام / المجلّد : 2 / الصفحة : 22 ـ 26 / الناشر : دار الكتب الإسلامية / الطبعة : 3 ] وهذا القياس بلحاظ الشاخص الذي هو بقدر قامة الرجل ، والمراد هو سبعي 7 / 2 ظلّ الشاخص للظهر وأربعة أسباع 7 / 4 ظل الشاخص للعصر ، أيّ يُحسب من نهاية تناقص ظلّ الشاخص ، والمراد به أيّ جسم كثيف له ظلّ ـ عند الزوال ـ سواء انعدم أو لم ينعدم ، فيحسب من نهاية التناقص إلى أن يزداد بمقدار 7 / 2 مقدار طول الشاخص للظهر و 7 / 4 للعصر. ولا يخفى أنّ هذا المقدار من الفصل يسير وهو بمقدار إتيان نوافل الظهر قبلها ونوافل العصر قبل العصر . وأمّا العشاء ، فأول وقت فضيلتها هو عند ذهاب الحمرة المغربية ، وهو يحصل بعد إتيان المغرب وإتيان نوافلها. ومن كلّ ذلك يلزم أن لا يغفل الأخ عن منتهى وقت فضيلة العصر والعشاء ؛ فإنّه قد ورد عنهم عليهم السلام أن المؤخِّر لها عن وقت فضيلتها هو المضيّع للصلاة [ الفروع من الكافي / المجلّد : 3 / الصفحة : 267 / الناشر : دار الكتب الإسلامية / الطبعة : 2 ] ، وفي بعض الروايات أنّه الموتور وهو الذي لا يُعطى منزلاً في الجنّة [ سنن ابن ماجة / المجلّد : 1 / الصفحة : 450 / الناشر : دار الفكر ] ، بل يكون عالة وكلّا على غيره فيها. فمنتهى فضيلة العصر هو بلوغ ظلّ الشاخص إلى المثلين ، أيّ تضاعف الظلّ المتزايد بعد الزوال كتضاعف ظلّ الشيء إلى المرّتين ، كما أن منتهى فضيلة العشاء هو ثلث الليل.
الشيخ حسن الجواهري | الجواب: نعم إنّ الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وكذا بين صلاتي المغرب والعشاء ، قد فعله رسول الله صلّى الله عليه وآله معه غير عذر ، وقد ثبت هذا بواسطة الروايات الشريفة المرويّة بطريق صحيح عن آل رسول الله عليهم السلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله. فقد جاء في كتاب وسائل الشيعة وغيرها من كتب الحديث روايات كثيرة تدلّ على أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين مع غير علّة ، وفي بعضها أنّ النبي صلّى الله عليه وآله قال : « أردت أن اُوسّع على اُمّتي » . [ وسائل الشيعة ، المجلّد : 4 / الصفحة : 221 / الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم / الطبعة : 3 ] من الروايات : ما رواه عبد الله بن سنان ، عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين » . [ وسائل الشيعة ، المجلّد : 4 / الصفحة : 220 / الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم / الطبعة : 3 ] وروى إسحاق بن عّمار ، عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم صلى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب فقال له عمر : ـ وكان أجرأ القوم عليه ـ أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا ولكن أردت أن أوسع على أمتي » . [ علل الشرائع سلوا أهل البيت عليهم السلام ، المجلّد : 2 / الصفحة : 315 / الناشر : دار المرتضى ـ بيروت / الطبعة : 1 ] وغير ذلك منه الروايات.
الشيخ محمد السند | الجواب: قد روي أنّه عليه السلام أمر الحسن عليه السلام بأن ينهى الناس عنها في مسجد الكوفة فتنادى الناس : « يا أهل الإسلام غيّرت سُنّة عمر ». [ الروضة من الكافي ، المجلّد : 5 / الصفحة : 58 / الناشر : دار الكتب الإسلاميّة / الطبعة : 4 ] فاحجم عليه السلام عن ذلك ، كما ذكر ذلك في خطبة قال فيها : « ألا إنّ أخوف ما أخاف عليكم خلّتان : اتّباع الهوى ، وطول الأمل ـ إلى أن قال ـ قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، متعمّدين لخلافه ، فاتقين لعهده ، مغيّرين لسنّته ، ولو حملت الناس على تركها لتفرّق عنّي جندي حتى أبقى وحدي ، أو قليل من شيعتي ـ إلى أن قال ـ والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلّا في فريضة ، وأعلمتهم اجتماعهم في النوافل بدعة ، فتنادى بعض أهل عسكري ممّن يقاتل معي : يا أهل الإِسلام ، غيّرت سنة عمر ، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوّعاً ، وقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري » [ وسائل الشيعة ، المجلّد : 8 / الصحفة : 46 / الناشر : مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / الطبعة : 3 ] . فهو عليه السلام يشير إلى أنّ جملة من سنن النبي صلى الله عليه وآله بُدلّت وغُيّرت إلى سنن جاهليّة وبدع ، فكان حاله عليه السلام كحال النبي صلّى الله عليه وآله في بعثته للجاهليّة الاُولى ، وقد صرح عليه السلام في بعض خطبه بذلك ، إذ قال : « ألا وإنَّ بليّتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيّه صلى الله عليه وآله » . [ الروضة من الكافي ، المجلّد : 6 / الصفحة : 67 / الناشر : دار الكتب الإسلاميّة / الطبعة : 4 ] ولا ريب إنّ الموقف في الإصلاح الحضاري وتقويم الملّة والدين عن الإعوجاج الحاصل يتطلب ويستدعى التدريج في الإصلاح ، كما كانت منهجيّة الرسول صلّى الله عليه وآله في تغيير السنن الجاهليّة وبيان وإقامة التشريع السماوي ، لأنّ القسر الدفعي يتنافى مع طبيعة التربية والتزكية للجبلة البشريّة.
الشيخ محمد السند | الجواب: لم يكن تنصيب المأمون للرضا عليه السلام وليّاً للعهد حبّاً وإيماناً بإمامة الرضا عليه السلام بل سيطرة على الأوضاع السياسيّة في كلّ العالم الإسلامي التي كانت تنقض على نظام الدولة العباسيّة ، ولا سيّما انتشار الشيعة واشتداد شوكتهم ، ومن ثمّ قام هارون والد المأمون بسجن الكاظم عليه السلام المدّة الطويلة بعد أن أبلغته عيونه وجواسيسه بتنامي شيعة أهل البيت عدداً وعدّة ، وقد حدثت عدّة ثورات من الطالبيين بشكل مكثف منذ أواخر عهد الصادق عليه السلام وعهد الكاظم عليه السلام ، كثورة ذو النفس الزكيّة وغيرها ، فكل المؤشّرات كانت تصبّ في صالح قوّة مكانة الرضا عليه السلام في العالم الإسلامي ، وكان تدبير المأمون بمثابة امتصاصاً لهذا الغليان ، لا سيّما وأنّ العباسيين إنّما أزالوا الأمويين بشعار الرضا من آل محمّد صلّى الله عليه وآله ، واستغلّوا عواطف المسلمين بذلك ، نعم كان المأمون من بين خلفاء بني العبّاس على اضطلاع بعلم الخلاف والكلام ، ويحيط بأدلّة إمامة أهل البيت وحقّانيتهم ، وميّالاً للاطّلاع على علمهم. ودفن الإمام بجنب أبيه امتصاصاً للنقمة ، وقد رويت روايات كثيرة عن الرضا عليه السلام تبيّن حقيقة سياسات المأمون ، وأنّه فرعون ذلك العصر.
الشيخ حسن الجواهري | الجواب: نعم يصحّ الصلاة جماعة وراء العادل الذي لا يملك تزكية من المرجع ولكن عند وجود العادل الذي يملك تزكية من المرجع فينبغي الصلاة خلفه وترك الصلاة خلف غيره ، خصوصاً إذا كان وكيلاً للمرجع أو معمّماً ، لأنّ ترك الصلاة خلف المزكّى من المرجع ووكيل المرجع ، والصلاة خلف غيره يكون هتكاً للمرجع وللوكيل المعمّم ، ولا يجوز هتك وكيل المرجع. وأمّا عن الصلاة خلف أهل السُنّة في بلد لا يوجد فيه إمام شيعي ، فهو أمر جائز إذا لم يكن السنّي ناصباً العداوة لأهل البيت ، بشرط أن تقرأ لنفسك السورة والفاتحة ، وإن امكنك الصلاة على الأرض ، فيجب أن تقف للصلاة لتسجد على الأرض أو الحصير الذي يصح السجود عليه ، وإذا كنت تتقي منهم فيجوز السجود على الفراش حينئذٍ. وأمّا الآية القرآنيّة ، فهي تشير إلى وجوب صلاة الجمعة إذا توفّرت شروطها ، من : العدد والخطبتان والإمام. والسيّد الخوئي يقول بوجوب المسارعة إلى صلاة الجمعة إذا توفّرت شروطها ، وفي إيران تقام صلاة الجمعة في كلّ مدنها ، وهي ـ الجماعة ـ ركن من أركان صلاة الجمعة ، أمّا صلاة الجماعة ـ غير الجمعة ـ ، فهي مستحبّة استحباباً مؤكّداً ، وقد التزم بها الشيعة الإماميّة ولكن لم تكن واجبة حسب النصوص الشرعيّة عن أهل البيت عليهم السلام.