فيديو : استفتاءات الجنابة
انتاج شبكة رافـد
منذ سنةالسؤال 1: صلّيتُ ولم أعلم بالجنابة إلّا بعد الصلاة، فهل الصلاة صحيحة؟
الجواب: الصلاة باطلة، ويجب الغُسل وإعادة الصلاة.
السؤال 2: ماذا أفعل إذا لم أملك ماءً وأنا مجنب؟
الجواب: إذا ضاق الوقت أو يئست من تحصيل الماء فتيمّم للصلاة.
السؤال 3: هل يعتبر المجنب نجساً بحيث ينجّس أيّ شيء يلامسه برطوبة؟
الجواب: ليس نجساً.
السؤال 4: تخرج بعض القطرات التي تشبه المني، فما حكمها؟
الجواب: السوائل التي تخرج من الرجل والتي تشبه المني كلّها طاهرة ولا تنقض الوضوء، وأمّا المني فهو نجس وينقض الوضوء ويوجب الغُسل.
وعلامات المني ثلاث: يخرج بدفق وشهوة ويعقبه فتور الجسد، فإذا حدثت هذه العلامات الثلاث فالسائل الخارج يكون منيّاً.
السؤال 5: متى يتوجّب على المرأة غُسل الجنابة في حالة عدم الدخول؟
الجواب: السائل الخارج بشهوة من قُبـُل المرأة إذا كان كثيراً يلوّث الملابس الداخليّة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً فإن كان مع شدّة التهيّج الجنسي وبلوغ الذروة وما يعبّر عنه بالرعشة الجنسيّة فهو بحكم المني (أي: نجس وموجب لغُسل الجنابة) بل وكذا إذا لم تبلغ الذروة على الأحوط وجوباً.
وأمّا السائل الخارج بغير شهوة أو البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فهو لا يوجب الجنابة ومحكوم بالطهارة، وكذلك الحكم إذا شكّ في أصل خروج الرطوبة أو كونها بهذا الحدّ فلا يجب التطهير ولا يوجب بطلان الغُسل أو الوضوء، ولا يجب الفحص مع الشكّ، وتعدّي السائل الخارج إلى بعض اللباس لا يوجب صدق الإنزال إذا كان رطوبة خفيفة.
السؤال 6: هل عرق المجنب من الحرام طاهر؟
الجواب: عرق المجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه.
السؤال 7: ما هو حكم السائل الذي ينزل بكميّة قليلة ومن دون أيّ فتور ولا شهوة؟
الجواب: طاهر.
السؤال 8: لم أكن أعلم أنّ الجنابة تؤدّي إلى الغُسل وكنت جاهلاً بذلك، فما هو حكم صلاتي وصومي؟
الجواب: يجب قضاء ما صلّيت بعد الجنابة إلى أوّل غُسل شرعيٍّ اغتسلته، سواء كان واجباً أو مستحباً كغُسل الجمعة، ومع الجهل بعدد تلك الصلوات يكفي قضاء المتيقّن، أي: الأقل.
ولا يجب قضاء الصوم مع الجهل بالحكم إن كنت معذوراً في جهلك.
السؤال 9: هل كلّ ما يخرج من المرأة من غير شهوة موجب للجنابة؟
الجواب: لا يوجب الجنابة ولا يجب الغُسل عليها.
السؤال 10: لو صلّى المجنب وشكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا، فعلى ماذا يبني؟ ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة فما حكمه؟
الجواب: إذا كان شكّه بعد الصلاة يبني على صحّة صلاته، إلّا إذا كانت مؤقتة وحدث الشكّ في الوقت وصدر الحدث الأصغر منه بعد الصلاة، فإنّ الأحوط إعادتها حينئذٍ. ولكن يجب عليه الغُسل للأعمال الآتية المشروطة بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المسجد، وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين إذا لم يسبق الغُسل صدور الحدث الأصغر منه، وإلّا احتاج إلى ضمّ الوضوء إليه.
نعم، مع الإتيان بالغُسل على وجهٍ يقطع بكونه مأموراً به كغُسل الجمعة أو غُسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة لا حاجة إلى ضمّ الوضوء، بل يكتفي به وإن سبق منه الحدث الأصغر، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت على الأحوط.
السؤال 11: هل يجوز للمجنب الدخول إلى المشاهد المشرّفة؟ وهل تلحق بالمساجد؟
الجواب: المشاهد المشرّفة للمعصومين (عليهم السلام) تلحق بالمساجد على الأحوط وجوباً، ولا يلحق بها أروقتها ــ فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها ــ كما لا يلحق بها الصحن المطهّر وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً.
التعلیقات